القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
قرض،رد بينة لقرينة قوية ، إنكار البينة، إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه مغلظة في الصيغة ، حكم برد دعوى ،الحكم بإخلاء سبيل المدعى عليه
السند
1-ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك انت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال ابن القيم في الطرق الحكيمة بعد أن ساق الخبر إن الإقرار إذا كان لعله اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه ولذلك الغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينه الحال في قصد تخصيصه وممن خرج الحديث السابق الإمام النسائي وقد ترجم عليه تراجم عدة منها قوله «الحكم بخاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به »قال ابن القيم معلقا على هذه الترجمة في إعلام الموقعين 4/ 371 هذا هو العلم استنباطا ودليلا .
-2-قال العز بن عبدالسلام في قواعده 2/ 125 القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والاقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وإحالته العادة فهو مردود وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة.
الملخص
دعوى المدعى وكالة ضد المدعى عليه وكالة ومضمون الدعوى أن المدعي اصالة سلم للمدعى عليه اصالة مبلغا قدره مليونان وخمسمائة وثمانية عشر ألفا ومئتان وتسعون ريالاً سلفه ولم يردها المدعى عليه وطالب المدعى وكالة إلزام المدعى عليه اصالة بتسليم المبلغ المدعى به لموكله ، أجاب المدعى عليه وكالة بالإنكار ، سأل ناظر القضية المدعى وكالة عن بينته فأبرز كمبيالة تتضمن اقراراً منسوبا للمدعى عليه اصالة يتضمن صحة الدعوى ، جري عرض الكمبيالة على المدعى عليه وكالة فانكرها وقرر أنها غير صحيحة ، وجه ناظر القضية سؤالا للمدعى وكالة عن كيفية استلام المدعى عليه اصالة المبلغ من موكله فأجاب المدعى وكالة انه استلم المبلغ من موكله نقداً ، قرر ناظر القضية بأنه نظرا إلى أن المدعى وكالة ذكر أن موكله سلم للمدعى عليه المبلغ نقداً وهذا أمر تبعده العادة إذ يبعد عادة أن يسلم شخص لآخر مبلغا كبيراً جدا عداً ونقداً ولما جاء في حيثيات القضية من نصوص شرعية فقد صدر الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه وافهم ناظر القضية المدعى وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه مغلظة في الصيغة متى طلبها فأبى طلبها وقرر المدعى عليه وكالة أن موكله مستعد ببذل اليمين عند طلبها منه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم 296271102 وتاريخ 25 / 11 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3198454 وتاريخ 1431/11/25 ه وبعد عدة جلسات وفي يوم السبت الموافق: 1434/04/13 ه حضر …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: الوكيل عن …. بصفته وكيلا عن: …. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم: 43329 في: 1432/12/19 ه والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وتعين الخبراء والإنكار وحضر لحضوره …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …. الوكيل عن …. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم 80049 وتاريخ 11 / 8/ 1429 ه ثم ادعى المدعي وكالة قائلا : إن موكلي قد سلم للمدعى عليه: فلسطيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم: مبلغا قدره: اثنان مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألف ومئتان وتسعون ريالا وهي عبارة عن سلفة، ولم يردها حتى الآن، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به وقدره: اثنان مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألف ومئتان وتسعون ريالا، هكذا ادعى. أجاب المدعى عليه وكالة بقوله ما ذكره المدعي وكالة كله غير صحيح، وأطلب رد دعوى المدعي وإخاء سبيل موكلي منها، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا : بينتي هذه الورقة وجرى اطلاعنا عليها وهذا نصها: كمبيالة، استحقاق الدفع 1/ 2/ 1430 ه مبلغها: 2518290 ريال المدين: إقامة: . . . أتعهد أنا المدين الموقع أعاه بأن أدفع لأمر السيد المبلغ المرقوم أعاه وقدره: اثنان مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألف ومئتنا وتسعون ريالا بدون تأخير وقت الطلب . . . حررت في: 12 / 3/ 2008 م شاهد توقيعه المدين بدون اسم توقيعه. ا. ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : ما جاء في هذه الكمبيالة غير صحيحة والتوقيع الذي عليها ليس توقيع موكلي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن زيادة بينة أجاب قائلا : ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا أجاب. وبسؤاله كيف سلم موكله المبلغ المدعى به للمدعى عليه أصالة أجاب قائلا : سلمه نقدا هكذا أجاب. وبدراسة القضية وتأملها، وبما أن المدعي وكالة قد ذكر أن موكله أقرض المدعى عليه مبلغا قدره: اثنان مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألف ومئتنا وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم صحّة دعواه جملة وتفصيلاً ، وبما أن المدعي وكالة ذكر أن موكله سلّم المبلغ المدعى به للمدعى عليه عدّاً ونقداً، وهذا أمر تُبعده العادة؛ إذ يبعد عادة أن يُسلّم شخص لآخر مبلغ كثير جداً عدّاً ونقدّاً، وما أحالته العادة أ و أبعدته فهو مردود بقول ابن عبد السلام في قواعده 2/ 125 : القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة، ولأن الإقرار الكمبيالة على فرض ثبوته إذا شهدت قرينة قوية بردّه لم يعمل به،برهان ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقال هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه ، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى، قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 6 بعد أن ساق الخبر: إن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينة الحال في قصد تخصيصه، وممن خرّج الحديث السابق الإمام النسائي وقد ترجم عليه عدة تراجم منها قوله : الحكم بخاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبن للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به، قال ابن القيم معلقاً على هذه الترجمة في إعلام الموقعين 4/ 371 : هذا هو العلم استنباطاً ودلياً، لذلك كلّه فقد أعلمتُ المدعي وكالة بأن موكله لا يستحق ما ادعاه تجاه المدعى عليه من ثمن القرض، ورددت دعواه وأخليت سبيل المدعى عليه منها، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالحكم، وقرر المدعي وكالة اعتراضه فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهم بأن له الحق في تقديم اعتراضه لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من هذا اليوم وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. وأفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه المغلظة بهذه الصيغة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعن وما تخفي الصدور أنني لم استلم من المدعي أصالة: مبلغا قدره: اثنان مليون وخمس مئة وثمانية عشر ألف ومئتان وتسعون ريالا متى طلبها، فأبى طلبها وليس له إلا ذلك متى طلبها، وقد قرر المدعى عليه وكالة أن موكله مستعد ببذل اليمين عند طلبها منه. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 04 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 23 / 07 / 1434 ه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية السادسة رقم 34258691 في 3/ 7/ 1434 ه ونص الحاجة منه: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ا.ه وللبيان جرى إثباته وأمرت بإلحاقه بالصك والسجل. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 07 / 1434 ه الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ …. القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 34185871 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه المتضمن دعوى ضد المحكوم فيه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .