الاستدلال على صحة الدعوى بالقرائن

 

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

قرض ، من أنكر الحق ثم لما قامت البينة ادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع وإن أتى ببينة ، الاستدلال على صحة الدعوى بالقرائن ،الحكم بالقرائن ،الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض.

السند

1- قاعدة : نسبة الحادث لأقرب أوقاته .
2- قال في الإقناع وشرحه الكشاف 6/ 341 : فأما إن انكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن اتى ببينة نصاً ، فلو ادعى علية ألفا من قرض فقال : ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع فقال : ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت انه اقترض أو اشتري ببينة أو اقرر فقال : قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو قام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفى القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع .

الملخص

ادعى المدعى بأن المدعى عليه اقترض منه قرضه حسنه بموجب شيك ولم يسدد من هذه القرض شيئا ، طلب إلزام المدعى علية بسداد القرضة ، انكر المدعى علية القرضة وذكر بأن المبلغ مقابل عدة مشاريع في مجال الإنشاء – أبرز المدعى عليه ورقة مخالصة تم رصدها ، ذكر المدعى بأن ورقة المخالصة صحيحة ولا تشمل القرضة ، حضر احد شهود المخالصة وشهد على صحتها وأن المخالصة بخصوص إصلاحات في فلتن يملكها المدعى ولم يتم التعرض للقرض المدعى به أثناء تدوين المخالصة . ، اقر المدعى عليه وكالة بصحة شهادة الشاهد ، ودفع بأن هذه المخالصة ماحية لكل علاقة بن الطرفين بما في ذلك موضوع القرض ، ابرز المدعى وكالة سند القرض وتم رصده ورصد شيك القرض، صادق المدعى عليه على هذا السند ودفع بأن المدعى أصالة لم يحول لموكله المبلغ المذكور والشيك المذكور ليس قرضا وإنما هو شراكة ، قرر المدعى وكالة أنه لم يستطع إحضار شاهد سند القرضة لوجود خاف بينة وبن موكله ، اكتفى الطرفان بما قدماه ، استدل القاضي على مجموعة قرائن تم ذكرها أن المخالصة المذكورة لا تشمل سند القرض المذكور . ، حيث أنكر المدعى عليه القرض ثم لما قدم المدعى شاهده قرر أن مبلغ القرض داخل في التسوية وأن المخالصة ماحية لكل علاقة بن الطرفين ولما ذكره الفقهاء من أن من أنكر الحق ثم لما قامت البينة ادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وان أتى ببينة لذلك صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ القرض المدعى به ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة / المساعد برقم 32601199 وتاريخ 24 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321618639 وتاريخ 24 / 12 / 1432 ه ففي يوم الأحد الموافق 04 / 04 / 1433 ه حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكيلا شرعياً عن المدعي … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم 94723 وتاريخ 05 / 11 / 1432 ه الجلد 11140 كما حضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكيلا شرعياً عن المدعى عليه … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم 96361 وتاريخ 1430/11/09 ه الجلد 9029 وادعى قائلا في دعواه : إن المدعى عليه أصالة اقترض من موكلي مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال قرضة حسنة بموجب الشيك المسحوب على البنك … برقم 000001 وتاريخ 25 / 01 / 2011 م وحاول موكلي عدة مرات مع المدعى عليه أصالة لإرجاع المبلغ إلا أن المدعى عليه أصالة يماطل في السداد ومعي صورة من توثيق المدينوية على المدعى عليه أصالة بالمبلغ والشيك المودع باسم المدعى عليه أصالة المذكور أعاه أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بدفع مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال لموكلي هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال أطلب الإمهال للرد وصورة من المستندات هكذا أجاب وعليه جرى تسليم المدعى عليه وكالة صورة من الشيك وصورة من توثيق مدينوية على المدعى عليه أصالة. وفي يوم السبت الموافق 19 / 07 / 1433 ه حضر المدعي وكالة … والمدونه هويته ووكالته سابقا وحضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكيلا عن… بموجب الوكالة رقم 39355 وتاريخ 28 / 4/ 1431 ه والصادرة من كتابة عدل الثانية بجدة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قال ان ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله اقرض موكلي مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال غير صحيح وإنما المبلغ كان مقابل عمل لعدة مشاريع في مجال الإنشاء هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته عن أن المبلغ كان مقابل عمل لعدة مشاريع في مجال الإنشاء قال سأحضرها في الجلسة القادمة هكذا قال. وفي يوم السبت الموافق 03 / 01 / 1434 ه لدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وخلف فضيلة الشيخ … افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة… وحضر المدعى عليه وكالة … المثبت حضورهما في جلسة سابقة وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب قائلا بينتي ورقة المخالصة هكذا أجاب وابرز ورقة المخالصة وهذا نصها بعد عون الله تعالى وتوفيقه تم الاجتماع بحضور كل من السيد … المالك والسيد … والسيد … المقاولون والمشرفين على التنفيذ وذلك بحضور كل من… و…كمحكمين ارتضاهم الطرفان وتم الاتفاق ولله الحمد والمنة بن الطرفين على ما يلي: -1 تحددت مستحقات الطرف الثاني في مشروع … بمبلغ مائتان ألف ريال فقط بشكل قاطع ونهائي -2 تحددت مستحقات الطرف الثاني في مشروع … بمبلغ مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال -3 تحددت مستحقات الطرف الأول لمبالغ الإصلاحات ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال وتكون خلاصة الحساب هي مبلغ إجمالي وقدره مليون وأربعمائة واثنين وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وبعد خصم المبالغ المستلمة سواء بشيكات أو نقدية أو حوالات اصبح المستحق للطرف الثاني في ذمة الطرف الأول مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال لا غير وذلك في جميع جزئيات وبنود الموقعين وقد قام الطرف الأول بتسديد الطرف الثاني المبلغ المذكور أعاه بموجب شيك رقم 0007 صادر من البنك … وبهذا يبرئ كل طرف ذمة الآخر وليس لأي من الطرفين حق لدى الطرف الآخر حاليا أو مستقبلا فيما يخص المشروعين أعاه والله ولي التوفيق توقيع الطرف الأول المالك توقيع الطرف الثاني توقيع المحكمين … و…و…ا.ه وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا هذه المخالصة صحيحة لكن المبلغ المدعى به خارج هذه المخالصة واطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته في ذلك أجاب قائلا نعم لدي بينه واحضر للشهادة وادائها …… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … وهو من مواليد عام 1374 ه122 ويملك شركة مقاولات ويعمل بها وليس له قرابة بطرفي الدعوى وبسؤاله عما لديه شهد قائلا أشهد لله كان بن المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة نزاع حول فلتن في جدة يملكهما المدعي أصالة فدعاني شقيق المدعي اصالة للصلح بينهما فأصلحت بينهما في هذه الورقة المرصودة أعاه بعد الوقوف على العقارين المذكورين وتقييم الإصلاحات ولم نتعرض أثناء كتابتنا للورقة المرصودة أعاه لمبلغ القرض البالغ قدره مئة وخمسون ألف ريال لا من قريب ولا من بعيد هكذا شهد وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة عنها هكذا أجاب. وفي يوم السبت الموافق: 04 / 05 / 1434 ه حضر المدعي وكالة: … والمدعى عليه وكالة: … ، المثبت حضورهما في جلسة سابقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا : شهادة الشاهد صحيحة مطابقة للواقع، وهي تدل على وجود مخالصة نهائية ماحية لكل علاقة بن موكلي والمدعي أصالة بما في ذلك موضوع القرض، وهذه الشهادة في صالحنا، هكذا أجاب. ثم أبرز المدعي وكالة ورقة وجرى اطلاعنا عليها وهذا نصها: توثيق مديونية، تم الاتفاق بن كل من الطرف الأول … ، والطرف الثاني: … ، على أن يقوم الطرف الأول بتحويل مبلغ: مئة وخمسين ألف ريال سعودي إلى الطرف الثاني بغرض تسديد بعض الالتزامات الخاصة بالطرف الثاني، هذا وسيقوم الطرف الثاني بتحرير شيك مؤجل بتسديد هذه المديونية، وعلى ذلك جرى التوقيع. الطرف الأول: … توقيعه بتاريخ: 24 / 1/ 2011 م ، الطرف الثاني: … توقيعه بتاريخ: 24 / 1/ 2001 م شاهد: … بدون توقيع. ا. ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : هذه الورقة المرصودة أعاه صحيحة قد وقعها موكلي، ولكن المدعي أصالة لم يحول لموكلي المبلغ المذكور، والشيك المدعى به ذا الرقم: 000001 في: 25 / 1/ 2011 م وقدره: مئة وخمسون ألف ريال ليس قرضا وإنما هو شركة لما قدمت من بينات، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة بينة أجاب قائلا : أكتفي بما قدمت، هكذا أجاب. ونظرا لوصول القضية لهذا الحد أفهمت المدعي وكالة بإحضار الشاهد الوارد اسمه في الورقة المرصودة أعاه فقرر قائلا : سوف أحضره في الجلسة القادمة، هكذا أجاب. وفي يوم الأحد الموافق: 11 / 10 / 1434 ه حضر المدعي وكالة … والمدعى عليه وكالة … المثبت حضورهما في جلسة سابقة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله أجاب قائلا : إن الشاهد الذي طلبت المهلة لأجل إحضاره بينه وبن موكلي خاف ولم نتمكن من إحضاره هكذا أجاب. ثم قرر طرفي النزاع قائلين : نكتفي بما قدمنا ونطلب البت في دعوانا، هكذا قررا. وفي يوم الأربعاء الموافق: 14 / 10 / 1434 ه حضر: … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: … وحضر لحضوره: …… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: … وبعرض الصلح عليهما قرر المدعي قائلا : لا أرغب في الصلح، إن سند توثيق المديونية المرصود في جلسة سابقة هو إقرار من المدعى عليه أصالة باقتراضه مني، هكذا قرر. وبسؤال طرفي النزاع عن الشيك هل كتب عليه قرض أو شراكة أجابا قائلين : الشيك لم يكتب عليه سبب المبلغ لا قرض ولا شراكة هكذا قررا. وبدراسة القضيّة وتأملها، ولأن المدعى عليه وكالة قرر أن موكله استلم مبلغا قدره: مئة وخمسون ألف ريال لأجل شراكة تجاريّة، وأنكر كونها قرضا، لم يقدّم بيّنة تؤيد دفعه، وغاية ما قدم ورقة المخالصة المرصودة سابقا والمتضمنة: أن المستحق للمدعى عليه … في ذمة المدعي … بعد خصم المبالغ المستلمة سواء بشيكات أو حوالات أو نقدا مبلغا قدره: مئتان وخمسون ألف ريال فيما يخص المشروعين. ا. ه وقد دفع المدعي وكالة بأن هذه المخالصة لم يدْخُل فيها القرض، ودفعه هذا مؤيد بالآتي: 1 العبارة المثبتة على ورقة المخالصة ونصها: وبهذا يبرئ كل طرف ذمة الآخر . . فيما يخص المشروعين، وهذا يدل على عدم دخول موضوع القرض في المخالصة. 2 شهادة … … والتي صادق على صحتها المدعى عليه وكالة والمتضمنة: أنه قام بالصلح بن الطرفين ولم يتعرض أثناء الصلح لمبلغ القرض البالغ قدره: مئة وخمسون ألف ريال. يضاف لما سبق السند الذي قدّمه المدعي وكالة وصادق على صحته المدعى عليه وكالة المرصود سابقا ونص الحاجة منه: توثيق مديونيّة، تم الاتفاق بن الطرف الأول: … ، والطرف الثاني:… أن يقوم الطرف الأول بتحويل مبلغ قدره: مئة وخمسون ألف ريال للطرف الثاني بغرض تسديد الطرف الثاني الالتزامات الخاصة به . . تاريخ: 24 / 1/ 2011 م فقد جاء في هذا السند أن المبلغ مديونيّة بمعنى أنه قرض وقدره: مئة وخمسون ألف ريال وكان تاريخ السند 24 / 1/ 2011 م وتحرير الشيك كان بتاريخ: 25 / 1/ 2011 م والقاعدة أن الأصل نسبة الحادث لأقرب أوقاته، فدل أن المبلغ محل الدعوى قرضا لا شراكة. ويضاف أيضا أن المدعى عليه وكالة أنكر أن موكله قد اقترض من المدعي أصالة كما في جوابه على الدعوى ، ثم لما قدّم المدعي وكالة شهادة الشاهد … قرر أن مبلغ القرض داخل في التسوية وأن المخالصة ماحية لكل علاقة بن طرفي الدعوى، وقد ذكر الفقهاء فيمين أنكر الحق ثمّ لمّا قامت بيّنة ادّعى قضاءً أو إبراءً سابقاً لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة؛ لأنه والحال ما ذُكر يكون ادعائه القضاء والإبراء مكذباً لدعواه وبينته فا تسمع منه، قال في الإقناع وشرحه الكشاف 6/ 341 : فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه، وإن أتى ببيّنة نصاً، فلو ادعى عليه ألفاً من قرض، فقال: ما اقترضت منه شيئا، أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت منه شيئا، ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو أبرأني من قبل هذا الوقت؛ لم يقبل منه ولو أقام به بينة؛ لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه، فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع، لذلك كله فقد أعلمتُ المدعى عليه أصالة بأن له يمين المدعي أصالة بهذه الصيغة: أقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الواحد الغالب الطالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن المبلغ المدعى به وقدره: مئة وخمسون ألف ريال قرض أقرضته المدعى عليه أصالة: … وليس شراكة تجارية، ولم يدخل موضوع القرض محل الدعوى في المخالصة الموقعة بيننا فقرر قائلا : أرغب في سماع يمين المدعي أصالة بالصيغة المذكورة أعاه، هكذا قرر. عند ذلك عرضت اليمين على المدعى بعد تذكيره بخطرها وبقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان رواه مسلم فاستعد لليمين فأذنت له فحلف قائلا : أقسم بالله العظيم الغالب الطالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن المبلغ المدعى به وقدره: مئة وخمسون ألف ريال قرض أقرضته المدعى عليه أصالة: … وليس شراكة تجارية، ولم يدخل موضوع القرض محل الدعوى في المخالصة الموقعة بيننا، هكذا حلف ورضي بذلك المدعى عليه. فبناء على ما سلف فقد ثبت لدي أن المبلغ محل النزاع قرض لا شراكة، وأمرت المدعى عليه أصالة: … أن يسلم للمدعي أصالة: … المبلغ المدعى به وقدره: مئة وخمسون ألف ريال، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي قناعته بالحكم، أما المدعى عليه فقرر عدم قناعته واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهمته بأن له الحق في تقديم اعتراضه خال مدة أقصاها ثلاثين اعتبارا من هذا اليوم وإذا لم يقدم لائحته خال المدة المقررة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 14 / 10 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاحد الموافق: 28 / 01 / 1435 ه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية الخامسة رقم القرار: 35111495 في: 10 / 01 / 1435 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم .ا.ه وللبيان جرى اثباته وأمرت بإلحاق ذلك على الصك والسجل. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 28 / 01 / 1435 ه الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى منّا نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي في المحكمة العامة بجدة المسجل بعدد 34330175 وتاريخ 14 / 10 / 1434 ه المتضمن دعوى … ضد … المحكوم فيه بما دون باطن الصك ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال