القضاء التجاري / إختصاص
رقم الصك: 3410054 تاريخه: 12/1/1434هـ
رقم الدعوى: 33655933
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34256751 تاريخه: 2/7/1434هـ
المفاتيح
اختصاص – تداخل أراضي – أساس ملكية الأرض منحة – المختص بنظر النزاعات الناشئة عن توزيع الأراضي لجنة مشكّلة من ممثلين عن وزارة الزراعة والعدل والداخلية والمياه والكهرباء – الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .
السند
1. المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور
2. تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 2254 في 4/ 6/ 1424 ه .
الملخص
ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه وكالة بأنه وضع يده على جزء من أرضه وطلب رفع يده عن هذه الأرض ،والأرض المدعى بها أرض زراعية آلت للمدعي وللمدعى عليه بموجب نظام توزيع الأراضي البور ،وبناء على المادة العاشرة المعدلة من نظام توزيع الأرضي البور والتي جعلت الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام للجنة أوضحت تشكيلها هذه المادة، على أنه يجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وجرى إفهام طرفي القضية بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية وأنها من اختصاص اللجنة المشكّلة بأمر المقام السامي المشار إليه في تعميم معالي وزير العدل ، لذا قضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وقنع المدعى عليه واعترض المدعي بلائحة وصدق الحكم من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة العامة بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل/المساعد برقم 33655933 وتاريخ 15 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331923832 وتاريخ 01 / 11 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 33 : 8 بشأن دعوى ……… سجل مدني رقم ………ضد ………بشأن تداخل صكوك والتي تحدد للقضية موعدا هذا اليوم الساعة 00 : 8 عليه لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ولا من يمثلهما ولم يقدما عذرا لذا قررت شطب القضية للمرة الأولى ورفعت الجلسة في الساعة 37 : 8 وعليه حصل التوقيع الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 12 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 29 : 10 وفيها حضر ………سعودي بالسجل المدني رقم ………بصفته وكياً عن ………وبسؤاله عن الوكالة قال أن صورتها في المعاملة وبالاطلاع على صورتها في المعاملة وجدتها تتضمن انه وكيا عن ………بموجب صورة الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية برقم 8988 وتاريخ 24 / 3/ 1431 ه الجلد 2528 والمخول له فيها في بيع الارض الزراعية الخاصة بي ذات الرقم 168 – 169 الواقعة بالقاعد بالمخطط رقم 100 والمملوكة لي بالصك رقم 17 – 470 تاريخ 6/ 4/ 1426 ه الصادر من كتابة عدل حائل الأولى والإفراغ للمشتري واستلام القيمة بشيكات مصدقة بإسمي ومراجعة فرع وزارة الزراعة والبنك ………وكتابة العدل الأولى كما له حق تخطيط الأرض وفرزها وتجزئتها بصكوك مستقلة واستلامها وبيعها ومراجعة جميع الدوائر الحكومية اللازمة لذلك وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وله حق توكيل الغير والتوقيع نيابة عني بما ذكر وحضر لحضوره ………سعودي بالسجل المدني رقم ………وقال إنني وكياً عن ………وقدم صورة وكالة صادرة من كتابة عدل حائل الثانية برقم 29144 وتاريخ 8/ 9/ 1432 ه جلد 3079 ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأنه لابد من إحضار اصل وكالة تخوله إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة حتى نتمكن من سماع دعواه فقال أنني لا أستطيع حيث أن موكلي مريضاً ومنوم في المستشفى وهذه الوكالة سبق أن قبلها ديوان المظالم لذا فقد صرفت النظر عن دعواه لعدم تخويله بإقامة الدعوى وبه حكمت وبإعلان الحكم قرر عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بأن عليه المراجعة غداً الثلاثاء الموافق 13 / 1/ 1434 ه الساعة 30 : 11 لاستلام صورة الصك وتقديم اعتراضه عليه خال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلامه في 13 / 1/ 1434 ه واذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن الحكم يكتسب القطعية ففهم ذلك ورفعت الجلسة في الساعة 37 : 10 وعليه حصل التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين حرر في 12 / 1/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 1434/2/3 ه افتتحت الجلسة في الساعة 00 : 11 وحضر المدعي وكالة كما حضر ………سعودي بالسجل المدني رقم ………الوكيل عن ………سعودي بالسجل المدني رقم ………بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية برقم 2524 في 20 / 1/ 1434 ه الجلد 3676 وقال المدعي وكالة إنني قانع بالحكم السابق وقد أحضرت وكالة فوجدتها متضمنه توكيله من قبل المدعي اصالة في مراجعة كافة الدوائر الحكومية الشرعية والإدارية والمحاكم بخصوص رفع الدعوى ضد فرع وزارة التجارة بحائل أو أي جهة أخرى لها علاقة بالقضية التي يود المدعي اصالة رفعها بخصوص قطعتي الأرض رقم 168 ورقم 169 والمملوكتان للمدعي أصالة بموجب الصك رقم 17 / 470 / 87 وتاريخ 6/ 4/ 1426 ه الصادرة من عدل حائل والواقعتان في مخطط رقم 100 غرب القاعد بحائل وله الحق في إقامة الدعوى وحضور الجلسات والمدافعة والمرافعة والجرح والتعديل والإقرار و الإنكار وإحضار الشهود وتقديم البينات وطلب اليمن وردها وقبولها والصلح والتنازل وسماع الحكم وقبوله ونفيه والاستلام والتسليم وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة الثانية برقم 41937 في 5/ 7/ 1432 ه الجلد 7117 وحرر المدعي دعواه قائلا إن من الجاري في ملك موكلي وتحت تصرفه قطعتي الأرض رقم 168 ورقم 169 والمملوكتان للمدعي أصالة بموجب الصك رقم 17 / 470 / 87 وتاريخ 6/ 4/ 1426 ه الصادرة من عدل حائل والواقعتان في مخطط رقم 100 غرب القاعد بحائل والمحدودة شمالاً شارع وجنوبا شارع وشرقا قطعة رقم 167 وغرباً رأس مثلث وهذا العقار من ضمن مخطط زراعي معتمد تم توزيعه بموجب نظام الأراضي البور وقد قام المدعى عليه أصالة وهو يحدنا من جهة الشمال بتخطيط ملكه الزراعي وقسمه إلى عشرين قطعة وقد استدخل جزء من ملك موكلي من جهة الشمال في المخطط الزراعي الذي يخصه ولذا فإني أطلب رفع يد المدعى عليه أصالة من ملك موكلي هذه دعواي وجرى سؤال المدعى عليه عن ملك موكله فقال إن المدعى عليه أصالة يحد موكلي من الجهة الجنوبية الشرقية وموكلي يملك أرضه الزراعية رقم 91 الواقعة في 37 كم شمال حائل المملوكه بموجب الصك الصادر من كتابة عدل حائل برقم 28 / 320 في 23 / 8/ 1419 ه واساس الملك تم منحه ل……… بموجب نظام توزيع الأراضي البور ثم آل إلى موكلي بالشراء وبعد سماع الدعوى والإجابة وجد أن المدعي يطالب المدعى عليه حسب ما جاء في دعواه تفصياً بخصوص أرض زراعية صادرة من وزارة الزراعة المبني على قرار توزيع أرض زراعية بموجب نظام توزيع الأراضي البور بناء على قرار التمليك رقم 14973 في 8/ 3/ 1425 ه والمصادق عليه من المقام السامي رقم 4/ 107 /م في 17 / 3/ 1425 ه وقرار التوزيع رقم 34234 في 19 / 5/ 1409 ه والمشار إليه في الصك الصادر من كتابة العدل وهذا الخاف ناتج من التطبيق وقد سبق أن تلقت المحكمة تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 2254 وتاريخ 4/ 6/ 1424 ه ونصه تعميم قضائي على كافة المحاكم و كتابات العدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد تلقينا نسخة من برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 12148 وتاريخ 13 / 3/ 1424 ه ومشفوعها 1- نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 37 وتاريخ 12 / 2/ 1424 ه القاضي بتعديل المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 66 وتاريخ 6/ 7/ 1388 ه لتكون بالنص الآتي تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلن لهذه الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المياه والكهرباء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خال سنين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار 2- نسخة من المرسوم الملكي رقم م/ 10 وتاريخ 10 / 3/ 1424 ه الصادر بالمرافقة على ذلك … الخ لذا نرغب أليكم الاطلاع واعتماد موجبه وتجدون برفقه صوراً مما أشير إليه والله يحفظكم وزير العدل ……… أ . ه لذا أفهمت طرفي القضية بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية وأنها من اختصاص اللجنة المشكلة بأمر المقام السامي المشار إليه في تعميم معالي وزير العدل وصرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وبه حكمت وبإعلان الحكم قنع به المدعى عليه وكالة أما المدعي وكالة فقرر عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بأن عليه المراجعة يوم السبت الموافق 9/ 2/ 1434 ه الساعة الواحدة ظهراً لاستلام صورة الصك وله حق المعارضة خال مدة قدرها ثلاثون يوماً من تاريخ 9/ 2/ 1434 ه اذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية ورفعت الجلسة في الساعة 10 : 11 وعليه حصل التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين