الحكم بفسخ النكاح بلا عوض

المفاتيح

إلزام الزوجة بالانقياد للطاعة , طلب الزوجة فسخ النكاح دون عوض , جرى محاولة الصلح بن الطرفين  عدة مرات بلا جدوى , عينت المحكمة حكمين رأيا التفريق , الحكم بفسخ النكاح بلا عوض

السند

  1. قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما

  2. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

  3. ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره ففارقها

  4. المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية .

الملخص

ادعى زوج بدعوى يطالب زوجته بالتزام طاعته بالمعروف، رفضت المدعى عليها الرجوع إلى بيت المدعي لمرضه النفسي لما يترتب عليها من أضرار وذكرت أن المدعي تهجم عليها وضربها هي وأولادها ضربا مبرحاً وهددهم بالقتل وطلبت الحكم بفسخ نكاحها منه وتقدمت بدعوى رسمية جرى إحالتها للقاضي نفسه، قررت المحكمة الكتابة إلى قسم الصلح فورد قرار مكتب الصلح بالمحكمة تم الصلح والاتفاق على أن يتم فسخ النكاح مقابل ما للزوجة من نفقة، وبعرض القرار أجاب المدعي أنه غير موافق على الصلح وأنه أجبر على التوقيع وأنه ليس مستعدا بالمخالعه ثم وافق على المخالعه إذا ردت المدعية الذهب الذي أخذته منه، وعظت المحكمة الزوجة للرجوع إلى بيت زوجها فأصرت على عدم الرجوع وطلبت الفسخ، قررت المحكمة التريث في الحكم أما في أن يصطلحا لأنهما كبيران في السن وبينهما عشرة طويلة وأولاد، في جلسة أخرى أعادت المحكمة نصح الزوجين ثم قررت الكتابة للحكمين  وقرر الطرفان أن قرار الحكمين  ملزم لهما ثم ورد قرار الحكمين  بأنهما رأيا أن يفرقا بن الزوجين بدون عوض وبعرض القرار على الطرفين  قنعت به المدعى عليها وقررت أنها من ذوات الإقراء وقرر المدعي عدم قناعته به، ولما قرره الحكمان من التفريق بن المدعي والمدعى عليها بدون عوض ونظراً لأن استمرار  الحياة الزوجية بن الطرفين  على هذا الوضع لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لذا حكمت المحكمة بفسخ نكاح المدعى عليها من المدعي بلا عوض وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية، اعترض المدعي، صدق الحكم محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده ، وبعد .. فلدي أنا  0000  ، القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة ، بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد وتاريخ 9/ 3/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 09 / 03 / 1433 ه والمتعلقة بدعوى في طلبها معاشرته بالمعروف، في يوم الثلاثاء الموافق 1433/05/25 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً ، وفيها حضر  0000  سوري الجنسية وحضرة لحضوره بالمجلس الشرعي،   0000  سورية الجنسية، وبسؤاله عن دعواه ادعى قائلا  : إن هذه الحاضرة زوجتي منذ تسعة عشرة سنة ، ولي منها أربعة أولاد هم  0000  وعمره تسعة عشرة عاما ، و 0000  وعمره خمسة عشر سنة ، و 0000  وعمره ثماني سنوات ،  0000  وعمره ست سنوات ، ولا تقوم بما يجب لي عليها شرعاً من الانقياد للطاعة، والمعاشرة بالمعروف . أطلب الحكم عليها بإلزامها بطاعتي بالمعروف . هذه دعواي . وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي من زواجنا والأولاد وأعمارهم فصحيح ، ولكني لست مستعدة بالرجوع إليه لأنه مريض نفسي ومرضه مزمن ورجوعي إليه يترتب عليه أضرار كثيرة ، منها تهجمه علي ، وضربه المبرح لي ولأولادنا ، بل وخنق الأولاد ، وتهديدنا بالقتل ، واتهامه لي بأني أريد قتله بالسم وغيره ، ومحاولته التحرش بأولادنا الصغار والكبار ، وأطلب الحكم عليه بفسخ نكاحي منه ، وقد تقدمت بدعوى في هذه المحكمة أحيلت إليكم في 29 / 03 / 1433 ه أطلب فيها فسخ نكاحي من المدعي للأسباب التي ذكرتها . هكذا أجابت . لذا قررت إحالتهم لقسم الصلح للتوفيق بينهم وإفادتنا بذلك. وفي يوم الأحد الموافق 13 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة ، وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة من قسم الصلح مرفقاً  لها قرار الصلح رقم 88 في 16 / 6/ 1433 ه المتضمن ما نصه: بناءً على الاستدعاء المقدم من  0000  ضد زوجها  0000  بشأن طلب فسخ نكاحها، وطلب الزوج انقياد الزوجة لبيت الطاعة، وبعد الجلوس مع الطرفين  ومحاولة الإصلاح  بينهما ومناقشة أسباب الخلاف والشقاق تم الصلح والاتفاق على الآتي 1- ، يتم فسخ نكاح  0000  من زوجها  0000  بالخلع مقابل ما للزوجة من نفقة خلال  الفترة الماضية. 2- أن يذكر كل واحد منهما الآخر بخير لقوله تعالى  ولا تنسوا الفضل بينكم  وعلى هذا تم الصلح والاتفاق وأذنا لمن يشهد والله خير الشاهدين. ه الزوجة  0000  توقيعها الزوج  0000  توقيعه، المستشار الشرعي توقيعه ، رئيس قسم الصلح  0000  توقيعه. وبعرض ما ورد في قرار قسم الصلح أجاب المدعي قائلا : إنني غير موافق على هذا الصلح وقد أجبرت على التوقيع، ولست مستعداً بالمخالعه بهذه الطريقة، وساخالع حينما ترد لي الذهب الذي أخذته مني والذي ادعيت به لديكم. هكذا أجاب. وللتأمل  رفعت الجلسة . وفي يوم الأحد الموافق 03 / 09 / 1433 ه أفتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة ، وفيها حضر الطرفان،  وحضر  0000  معرف الزوج ابنها ، 0000  سوري الجنسية ، ثم جرى وعظ الزوجة بالرجوع لبيت زوجها ، وأن هذا أصلح للحال والمال ولها في هذا الأجر العظيم ، كما جرى وعظها وتذكيرها بوجوب طاعة الزوج ، وأن طاعته والصبر عليه من أفضل الأعمال الصالحة ، فأصرت على موقفها بعدم الرجوع وطلب الفسخ، ولأن لدينا دعوى بن الطرفين  في ذهب مقيدة ولم يتم حسمها حتى الآن ، وقد ظهر لي أنها هي سبب النفرة بن الزوجين خاصة وأن الزوجين كبيرين وبينهما عشرة طويلة وأولاد ؛ لذا قررت التريث بالحكم أماً في أن يصطلحا على أمر مرض لهما ولأبنائهما. وفي يوم السبت الموافق 03 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسةً ، وفيها حضر الزوجان برفقة المعرف  0000  ابنهما، بموجب الإقامة رقم  0000  ، وفيها جرى وعظ الزوجة بأن ترجع لزوجها وأن تحتسب الأجر وأن صبرها على زوجها أعظم القربات وأن رجوعها لزوجها فيه لم لشمل الأسرة ، وأن لم شمل الأسرة سبب لنجاح الأولاد في حياتهم واستقرارهم ، وأن ذلك سبب لبرهم إن شاء الله تعالى ، كما جرى وعظ الزوج بمحاولة البحث عن من يؤثر عليها من النساء أو من أهلها وأن عليه إبداء ما يرها، ثم جرى عرض الحكمين  على الزوجين فأختار الزوج  0000  ، واختارت الزوجة رئيس قسم الصلح في هذه المحكمة الشيخ 0000 ، وقررا قائلين : إن قرار الحكمين  المذكورين ملزم لهما . هكذا قررا . ولورود قرار الحكمين  رفعت الجلسة . وفي يوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة ، وفيها حضر المتداعيان مع المعرف، وقد عادت المعاملة من قسم الصلح بالخطاب رقم في 25 / 01 / 1434 ه مرفق به القرار رقم 19 في 24 / 01 / 1434 ه ونص الحاجة منه « سمعنا أصل المشكلة حيث طلب أن زوجته ترجع لبيته وتعود الحياة بينهما وبعرض ذلك على الزوجة قالت زوجي يضربني ويسيء عشرتي ولا ينفق علي وضعيف جنسياً وقد أنكر الزوج أنه ضعيف جنسياً وأما الضرب فقد ضربها مرتين  وقد حضر حكم الزوج وحكم الزوجة وحاولنا في الإصلاح  وتقريب وجهات النظر لكن أصرت الزوجة على عدم الرجوع وطلب الطلاق وبعد محاولات ونصح أصر الزوج على عدم طلاق زوجته وبعد النظر في حالهما رأينا صعوبة استمرار الحياة بينهما والذي نراه أن يفرق بينهما بدون عوض هذا ما نراه مناسباً والله أعلم « مذيل بتوقيع حكم الزوج وحكم الزوجة ، وبعرضه على المتداعين قررت المدعى عليها أنه مريض عقليا حسب التقرير المرفق بالمعاملة وأيضا ضعيف جنسياً والقناعة بما في القرار وذكرت أنها من ذوات الأقراء ، وقرر الزوج عدم القناعة به حتى تدفع مبلغ الذهب الذي أخذته والذي حكم به في الصك رقم 33474111 وتاريخ 20 / 123 / 1433 ه هكذا قرر .فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرر الحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الزوجين من التفريق بينهما بدون عوض وما تم من وعظهما وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه ولعموم قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره ففارقها  ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمراً لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة ، مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد، ولكون مطالبة الزوج بالذهب محكوم له به ولا علاقة له بعقد الزوجية لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعى عليها من زوجها المدعى بدون عوض وعليه أفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاث  حيض إبتداءً من اليوم ولا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة واكتساب الحكم القطعية وبعرض ذلك على المتداعين قررت المدعى عليها القناعة به وقرر المدعي عدم القناعة وطلب رفعه إلى محكمة الإستئناف مع لائحته الاعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمته بأن له استلام نسخة من الحكم بعد ثلاثة أيام وأن له مهلة ثلاثون يوماً من تاريخ الاستلام لتقديم لائحته الاعتراضية وإلا يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية حسب المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية ففهم ذلك وجرى إفهام المدعية بأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 1/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بقرارها رقم  0000  وتاريخ 22 / 5/ 1434 ه الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثالثة. المتضمن الموافقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 6/ 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة رقم  0000  وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ  0000  القاضي بالمحكمة العامة رقم  0000  وتاريخ 1434/1/28 ه ، المتضمن دعوى ضد المرأة في المعاشرة بالمعروف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية ، تقررت الموافقة على الحكم ، مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.