الحوالة

103
الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له ، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك .

104
من أحيل بثمن مبيع ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلاً ؛ فلا حوالة .