الدعوى تقام على من باشر العقد

القضية رقم: ١٧٨٣ /١/ق لعام ٢٢ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١١٥ /د /تج / ٣ لعام ١٤٢٥هـ

حكم التدقيق رقم: ١٦٦ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة: ٢٨/3/١٤٢٦ هـ

الموضوعات

عقد إجارة , التزامات عقدية, تقديم خدمات, التزام المستأجر بدفع قيمة الخدمة المقدمة , الصفة في الدعوى, الدعوى تقام على من باشر العقد , حوالة حق

الملخص

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مستحقات مالية عليه نظير خدمات مقدمة من قبلها وفق العقدان الممبرمان بينهما – عدم إنكار المدعى عليها توقيعها العقدين مع المدعي – عدم إنكار المدعى عليها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة- دفعت المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، وتعلقها بجهة حكومية؛ لقيامها بصرف المستحقات مباشرة للمدعي- المدعى عليها قامت بتوقيع العقد مع المدعي دون تفويض بذلك من قبل الجهة الحكومية أو استنابة – عدم تضمن العقدين إحالة المدعي على الجهة الحكومية بمستحقاته الناتجة عن الأعمال التي قام بتنفيذها – ثبوت صدور فواتير موجهة للجهة الحكومية من قبل المدعى عليها بمستحقات للمدعي – أثر ذلك عدم مسؤولية الجهة الحكومية عن مستحقات المدعي – مؤدى ذلك: الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف المستحقات محل المطالبة.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن مؤسسة….. للتجارة والمقاولات تقدمت بلائحة دعوى عن طريق وكيلها….. ضد شركة….. المحدودة، ذكر فيها أن مؤسسة موكله أبرمت عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 1/11/١٩٩٠ م، تقوم مؤسسة موكله بموجبه بتقديم خدمة شفط مياه المجاري وتنظيف الخزانات والبيارات لمجمع سكني مستأجر لموظفي برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، وذلك لمدة سنة واحدة، كما قامت مؤسسة موكله بإبرام عقد آخر مع المدعى عليها لتوريد المياه للمجمع السكني المشار إليه، وقد جرى تجديد هذين العقدين لفترة مماثلة، انتهت بتاريخ ١/ ١٢/ ١٩٩٢ م. وقد استحق لموكله بموجب هذين العقدين مبلغ (3.236.500) ريال، وأشار إلى أنه عند مطالبتها بمستحقاته ماطلت المدعى عليها؛ متعللة بأن الحكومة لم تصرف لها مستحقاتها؛ وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله المبلغ المنوه عنه آنفا، وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم (١٧٨٣/ ١ /ق لعام 1٤٢٢ هـ). وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 6/11/1٤٢٢ هـ؛ ومن ثم حددت جلسة لنظرها بتاريخ 9/2/١٤٢٢ هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي….. ووكيل المدعى عليها…..، وبعد سماع وكيل المدعى عليها لدعوى المدعي طلب إمهاله للرد عليها، وفي جلسة 21/3/1422 هـ حضر الطرفان ولم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة على دعوى المدعي، وطلب إعطاءه مهلة أخرى، وفي جلسة 12/4/1423 هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بإجابته على دعوى المدعي؛ جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعي على تقديم خدمات الإسكان والمرافق باسمها، ولكن لحساب برنامج القوات المسلحة بالجنوب، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد التكاليف التشغيلية الخاصة بالوحدات المستأجرة، وتقديم الخدمات اللازمة، ومنها النظافة وتوريد المياه وشفط مياه البيارات السكنية، وأشار إلى أن المدعية تعلم ذلك جيدا؛ بدليل قيامها بتقديم المستخلصات مباشرة إلى البرنامج؛ لصرف قيمتها، وصرف بالفعل جزء منها، كما أن موظفي البرنامج هم الذين يقومون بعمل محاضر استلام العمال، وإجازة الصرف بعد تقديم الفواتير؛ مما يعني قيام علاقة مباشرة بين مؤسسة المدعي ووزارة الدفاع والطيران (برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب)، وانصراف آثار العقد بينهما دون موكلته؛ وذلك إعمالا لنصوص العقد الرئيسي المبرم بين موكلته ووزارة الدفاع والطيران، وأشار إلى أن موكلته لا صفة لها في هذه الدعوى: ويتعين توجيه الخصومة إلى صاحب الصفة الحقيقة، وهو وزارة الدفاع والطيران؛ وطلب في ختام مذكرته، الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وعلى المدعي توجيه دعواه ضد وزارة الدفاع والطيران؛ المسؤولة عن تنفيذ العقد، وقد تبادل الطرفان عدة مذكرات تمسك فيها كل منهما بموقفه، وقدم كل منهما ما رآه سندا لأقواله، وحيث ذكر وكيل المدعي أن أصل عقدي موكلته مع المدعى عليها لدى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ حيث قدمتها موكلته لطلب صرفها بناء على طلب المدعى عليها، وطلب الكتابة إلى هذه الإدارة لإحضارها؛ لذا فقد كتبت الدائرة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتزويدها بالعقدين أو صورة مصدقة منهما، وبيانا بالمستخلصات التي لم يتم صرفها، وإرفاق صورة منها: فورد للدائرة خطاب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة رقم (…) في ٧/ ٤/ 1٤٢٤ هـ، أشار فيه إلى أنه تم إرفاق المطلوب؛ ومن ثم عقدت الدائرة جلسة للطرفين أطلعتهما على ما ورد من وزارة الدفاع والطيران (إدارة الخدمات الطبية)، وطلبت من وكيل المدعي تقديم المستندات التي يطالب بموجبها؛ فطلب تمكينه من الاطلاع على المستندات الواردة من وزارة الدفاع والطيران؛ لتصوير ما يحتاجه منه؛ فوافقته الدائرة على ذلك، وفي جلسة ٤/٦/ ١٤٢٥هـ قدم صورا من المستندات التي يرى أنها تؤيد دعواه، وبتسليم وكيل المدعى عليها….. صورة منها، وطلب الجواب منه؛ قرر اكتفاءه بما جاء في إجاباته السابقة؛ مشيرا إلى أن ما قدمه وكيل المدعي لا يتضمن جديدا يستوجب الرد، أما وكيل المدعي فقد ذكر أن موكله حينما تنجز أي عمل من أعمال العقدين، يشعر المدعى عليها بذلك، ثم تقوم المدعى عليها بالكتابة لوزارة الدفاع والطيران بطلب صرف المستحق عما تم توريده لصالحها هي، وليس لصالح مؤسسة المدعي؛ فعقب وكيل المدعى عليها بأن وزارة الدفاع تصرف للمدعي مباشرة، ولوتم الصرف لموكلته بشأن هذه المطالبات لصرفتها للمدعي، وعلى المدعي أن يطالب وزارة الدفاع بالصرف له؛ ومن ثم رفعت الجلسة للتأمل.

الأسباب

حيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (3.236.400) ريال؛ مقابل ما قدمته مؤسسته من خدمات للمدعى عليها، وحيث إنه بعد تأمل ما قدمه الطرفان، وما ورد من إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع: بشأن التعامل الحاصل بين طرفي الدعوى؛ فإن الثابت أن مؤسسة المدعي قد أبرمت عقدين مع المدعى عليها؛ تقوم بموجبهما بشفط مياه الصرف الصحي وتأمين مياه الشرب لصالح مجمع سكني تابع للمدعى عليها، وحيث تبين من المستندات الواردة للدائرة من إدارة الخدمات الطبية، ومما قدمه المدعي أنه قد استحق للمدعي مقابل هذه الخدمات مبلغ (3.236.400) ريال، وحيث إن المدعى عليها لا تنكر توقيعها العقدين مع مؤسسة المدعي، كما لا تنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، وإنما انصب دفعها على أن الدعوى ينبغي أن تقام في مواجهة وزارة الدفاع والطيران، وليس في مواجهتها هي، وحيث إنه بتأمل عقدي المدعى عليها مع مؤسسة المدعي، لم يتبين منهما أن المدعى عليها وقعتهما مع المدعي نيابة عن وزارة الدفاع والطيران. أو أن ذلك كان بتفويض منها لها، كما لم يتبين من العقدين أن المدعى عليها قد أحالت المدعي فيهما على وزارة الدفاع والطيران لصرف مستحقاته؛ ومن ثم يتبين أن المدعى عليها هي المسؤولة عن الالتزامات المترتبة على هذين العقدين تجاه المدعي، ولا ينال من ذلك ما قد يكون صرف للمدعي من وزارة الدفاع والطيران عن بعض مستحقاته على المدعى عليها؛ وذلك بسبب الرابطة العقدية بين المدعى عليها ووزارة الدفاع والطيران؛ إذ لا حجة للمدعى عليها في ذلك، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد مسؤولية وزارة الدفاع والطيران عن هذه المستحقات، كما رفضت وزارة الدفاع والطيران صرف المستحقات محل المطالبة؛ مشيرة إلى أن المسؤول عنها هي المدعى عليها وليست الوزارة، وهذا الذي يتفق وطبائع الأمور؛ إذ لا رابطة عقدية بين وزارة الدفاع والمدعي، وما كان من صرف قبل ذلك لا ينبغي اتخاذه حجة للمدعى عليها للتنصل من واجباتها العقدية تجاه المدعي، وقد أفصحت وزارة الدفاع والطيران عن موقفها هذا صراحة بخطابها رقم (…) في ١/٤ / 1٤٢١هـ الموجه للمدعى عليها؛ بأنها غير مسؤولة عن تعويض المدعى عليها عن تكاليف الخدمات العامة للمساكن الإضافية، وذلك حين طلبت المدعى عليها من وزارة الدفاع تعويضها عن تكاليف المياه عن الفترة من (١٩٩٠ م – ١٩٩٣ م)، وكذلك العديد من الخطابات الصادرة من وزارة الدفاع والطيران الموجهة لكل من المدعي والمدعى عليها المرفقة صورها في ملف القضية، وكلها تتضمن عدم مسؤولية وزارة الدفاع والطيران عن المستحقات التي يطالب بها المدعي، وأنها من مسؤولية المدعى عليها؛ وذلك وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين، يضاف إلى ذلك أن الفواتير التي يطالب المدعي بقيمتها قد رفعت من المدعى عليها إلى وزارة الدفاع، ولم ترفع من قبل مؤسسة المدعي، وحيث إنه بالاطلاع على الفواتير والشهادات الواردة للدائرة من وزارة الدفاع والطيران، والمرفوعة لها من المدعى عليها بتاريخ 17/2/١٤١٨ هـ؛ بطلب صرف مستحقات المدعي؛ تبين منها أن مقدارها يتفق مع ما يطالب به المدعي، وحيث لم يطعن وكيل المدعى عليها بصحة صدور هذه الشهادات من موكلته، أو بمقدار ما تتضمنه من مبالغ؛ فمن ثم يتعين إلزام المدعى عليها بدفعها للمدعي؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. المحدودة بأن تدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات مبلغ (3.236.400) ثلاثة ملايين وستة وثلاثين ألفا وأربعمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١١٥/ د/ تج / ٣ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (١٧٨٣ /١ /ق لعام ١٤٢٢هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.