الدعَــاوَي وَالبَـيـنــات

الدعَــاوَي وَالبَـيـنــات

لائحة اعتراضية 600 ريال

2117
وضع اليد بين الأقارب مدة طويلة لا يسقط الحق في المطالبة، ما لم يصحبه تصرف واضع اليد بالبيع، أو المناقلة، مع سكوت المدعي وقت التصرف .

٢١١٨
إذا أقيمت الدعوى على شخص بعين تحت يده، ثم ادعى بيعه كلف بإحضار المشتري، فإن صادقه على الشــراء، وأن المدعى به تحت يده، استمر القاضي في نظر القضية، وحلّ المشــتري محل البائع في مواصلة ســماع الدعوى، وإذا ظهر أن قصد البائع ببيع العين المدعى بها عنــد علمه بإقامة الدعوى الإضرار بخصمه وإتعابه فللقاضي تعزيره .

٢١١٩
عدم ثبوت القبض لا يدل على عدم الاســتحقاق؛ لأنه يحصل من التسامح بين الأقارب في المواريث، ما لا يحصل بين غيرهم .

2120
من كانـت الأرض تحت يده فــلا ترفع يده عنها بمقتضى صك صدر إثر مخاصمـة لم يكن طرفاً فيها، ولا مانع من ســماع الدعــوى والإجابة في الأرض المذكورة ولو صدر فيها الصك المذكور، وإنهاء القضية بالوجه الشرعي .

٢١٢١
وجود جهة معينة مسؤولة عن الأسواق والمرافق، لا يمنع من سماع دعوى من له علاقة في الاستطراق وغيره

2122
إذا أصــدر القاضــي علــى الأرض التــي يدعــي المشــتكي تملُّكهــا صكــوكاً للآخرين بدون مواجهتــه، فإن هذه الصكوك لا تســري عليه، ولا تمنع النظــر في دعــواه، وله أن يتقــدم بدعواه على واضعي اليد على الأرض التي يدعــي تملكها، وعلى المحكمة النظر في الدعوى بالوجه الشــرعي وفقا لأنظمة والتعليمات .

٢١٢٣
إذا أصــدر القاضــي صكاً، ولــم يمكن المحكــوم عليه مــن الاعتراض، فعلى فضيلــة خلفه معاملته بمقتضــى تعليمات التمييز، وتســليمه له للاعتراض عليه.

2124
مــن ادعى عيناً انتقلت إلى من هي تحت يده بعوض، فله إقامة الدعوى على واضع اليد، أو من استلم ثمنها .

٢١٢٥
الجرح مقدَّم على التعديل .

٢١٢٦
لا تسمع الدعوى في العقار إلا على واضع اليد .

٢١٢٧
وضع اليد على ملك الغائب لايرد الدعــوى ممن صار له حق رعاية أموال الغُيَّاب؛ لأن من شرط تأثير وضع اليد أن تكون بحضور المعترض على وضع اليد ومشاهدته، وعدم وجود ما يمنع اعتراضه .

٢١٢٨
متــى تعذرت الدعوى بالعين، كأنْ تكون منتزعــة للمصلحة العامة، فتكون الدعوى والحال ما ذكر بطلب التعويض ممن استلمه .

2129
اليد معتبرة فيما تحتها حتى يثبت خلافه بموجب مرافعة شرعية .

٢١٣٠
صور الوثائق لا يعتمد عليها في الإثبات .

٢١٣١
من تحت يده شيء، لا ترفع عنه يده إلَّا بحكم في مواجهته .

فسخ النكاح 300 ريال