من تعامل معاملة محرمة فنتج عنها مــال فعلى المحكمة مصادرته وإيداعه بيت المال ؛ حتى لا تكون المحاكم ملجأ لأهل الحيل الباطلة.
إذا ثبــت أن المبلغ محل الخصومة ربا ، فتقدير القاضي جعله لبيت المال، حتى لا يجمع المدعــي بين منفعتين؛ العوض والمعوض، كحلوان الكاهن، ومهر البغي.