القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 1601/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 371/د/ج/8 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 9/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 10/1/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , جواز سفر , إضافة مرافقين , اصطناع , التزوير المفضوح , الركن المادي
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر ، بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته ؛ لأنه ساهم مع آخر في التزوير في محرر رسمي هو جواز السفر بأن أضاف ذلك الشخص الآخر زوجة المتهم مع أطفالها .
لما كان التزوير- محل الاتهام – في المحرر واضح بحيث يظهر لكل من اطلع عليه أن هناك تعديلاً وأن المستقر عليه في قضاء الديوان أنه اذا كان التزوير واضحاً ومفضوحاً بحيث لا ينخدع به الشخص العادي فإنه يفقد المحرر حجيته أمام الغير و يفقده قوته في الإثبات وبالتالي تنحسر عنه الحماية المقررة للمحررات الرسمية لتخلف عنصر الركن المادي لجريمة التزوير ؛ مؤداه : عدم إدانة المتهم بما نسب إليه .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى الواردة إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (16/1485) وتاريخ 17/3/1426هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (324/ج) لعام 1425هـ وفي جلسة يوم الثلاثاء 29/6/1427هـ مثل الادعاء العام …… قائلاً في دعواه : تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليه لأنه قبل تاريخ 21/7/1425هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ساهم مع مجهول في تزوير إضافة زوجته …… مع أطفالها بالصفحة رقم (22) من جواز سفرها رقم ….. والمنسوب صدوره لجوازات منطقة الرياض بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد المجهول بالمعلومات والمبلغ المالي المتفق عليه وتمت جريمة التزوير بناء على ذلك ، ثم ساقت جهة الادعاء أدلة الاتهام طالبة من ديوان المظالم معاقبة المتهم طبقاً لنص المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ .
وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه ، أنكره وأضاف أنه عندما انتهت رخصة إقامته بتاريخ 16/8/1423هـ أخذ من كفيله الأوراق المطلوبة لتجديدها لأن كفيلة في الهفوف وأخذ الأوراق وقدمها لمكتب تعقيب وخدمات في الرياض دله عليه شخص صومالي يدعى ….. وسلم المكتب إقامته وجواز سفره وجواز سفر زوجته وقام ذلك المكتب بتجديد الإقامة بتاريخ 16/8/1423هـ 16/8/1425هـ وقام بإثبات تجديد الإقامة على جواز سفر زوجته بالصفحة (22) من جواز سفرها وذلك يحصل عند كل تجديد للإقامة ، حيث يثبت تجديد الإقامة على جواز سفر زوجته لأنها مضافة مع أطفالها في رخصة إقامته ولا يعلم أن هذا الإثبات المدون في الصفحة (22) من جواز سفر زوجته غير صحيح ولا يعرف المكتب ولا اسم صاحبه نظراً لطول المدة ولا يستطيع الدلالة عليه ولا يعلم بأن ما دون في الصفحة سالفة الذكر مزور إلا عندما راجع الجوازات طالباً بفصل أحد أولاده فذكر له أن التجديد المثبت على جواز سفر زوجته مزور .
الأسباب
وحيث إن جهة الادعاء أقامت دعواها لاتهام المتهم بأنه ساهم م مجهول في تزوير إضافة زوجته مع أطفالها بالصفحة رقم (22) من جواز سفرها على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام . وحيث إنه بالاطلاع على المحرر محل الاتهام تبين للدائرة أن التعديل الواقع في صفحة (22) من جواز سفر زوجته بإضافة زوجته مع أطفالها واضح بحيث يظهر لكل من اطلع عليه أن هناك تعديل واقع على صفحة (22) من جواز سفرها ويؤكد ذلك التقرير الأولي المعد من قبل جوازات مكة المكرمة أثناء مراجعة المتهم لها حيث تضمن وبعد تشييك المعاملة وجود تعديل واضح على صفحة (22) من جواز سفر زوجته .
وحيث إنه من المقرر والمستقر عليه في قضاء الديوان أن التزوير إذا كان واضحاً ومفضوحاً بحيث لا ينخدع به الشخص العادي فإنه يفقد ما له من حجية أمام الغير ويفقده قوته في الإثبات وبالتالي تنحسر عنه الحماية المقررة للمحررات الرسمية بموجب نظام مكافحة التزوير لتخلف أحد عناصر الركن المادي لجريمة التزوير في حق المتهم مما تقضي معه الدائرة بعدم إدانة المتهم بما هو منسوب إليه .
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة : بعدم إدانة …… بجريمة التزوير المنسوبة إليه لكون التزوير ظاهراً ومفضوحاً ، والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 371/د/ج/8 لعام 1427 هـ فيما انتهى إليه من قضاء ،والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .