الرهن

تتســاوي الديون في تعلقها بعيــن التركة بعد نفقات تجهيــز الميت ودفنه، إلا من له رهن بدينه، فيقدم على غيره بقيمة العين المرهونة على قدر دينه.

تجوز الزيادة في دين الرهــن إذا كان المرتهن واح ً واحدا، ورضي بذلك، وعليه العمل.

فــك الرهن لا يتم بمجــرد دعوي الراهــن؛ إذ لا بد من اعتــراف المرتهن بذلك.

قروض البنوك التجارية الربوية التي تأخذ عليها فائدة من المقترض معينة، لا يجوز للمســلم التعامل بها باتفاق المسلمين، وعليه فإنه لا يجوز للدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل توثيق رهونات تلك القروض المحرمة، ويتعين عليها عدم كتابة مثل هذه العقود التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على تحريمها علماء المسلمين.

لا تجوز قسمة عين مرهونة ونقلها إلا بموافقة المرتهن.

العين المرهونة لا يصح بيعها إلا بموافقة المرتهن، أو سداد حقه التي رهنت العين به ،والالتزام بسداد حق المرتهن لا يجعل البيع صحيحا، إلا بموافقة المرتهن

عبء إثبات الرهن يقع على مدعيه.

 الأصل أنما يملكه الإنسان طلق ،غير مرهون، مالم يثبت ذلك بأدلة الثبوت.