الرَبا وَالصرف

الرَبا وَالصرف

84
مَن تعامل معاملة محرمة فنتج عنها مال فعلى المحكمة مصادرته وإيداعه بيت المال ؛ حتى لا تكون المحاكم ملجأ لأهل الحيل الباطلة .