الرّضَاعَ

الرّضَاعَ

لائحة اعتراضية 600 ريال

(567)
يجب أن ينص الشاهد بالرضاعة على عدد الرضعات، وأن ينص على أن الرضاعة كانت من ثدي المرأة التي شهد على أنها المرضع

فسخ النكاح 300 ريال