القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
الرّضَاعَ
(567) يجب أن ينص الشاهد بالرضاعة على عدد الرضعات، وأن ينص على أن الرضاعة كانت من ثدي المرأة التي شهد على أنها المرضع