القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
السرية الإدارية ومبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية.
في غالب الأحيان لا تكون للطاعن في القرار الإداري بالإلغاء علاقة سابقة بالإدارة، كما لا يكون على علم بظروف صدور القرار المطعون فيه وملابساته، وما هي الأسباب التي يستند إليها، ومدى التزام الإدارة بالأشكال والإجراءات التي يلزمها القانون باتباعها في مثل ذلك القرار، وبذلك يكون مفتقرا أشد الافتقار إلى المعلومات التي يمكن أن يبني على أساسها طعنه في وجه من أوجه القرار الإداري.
وحتى إذا تقدم للإدارة طالبا الاطلاع على بعض الملفات أو الحصول على بعض التوضيحات اللازمة والتي يمكن أن يؤسس عليها دعواه قد ترفض الإدارة التعاون، معللة ذلك بسرية العمل الإداري (أولا)، أو بأن المشرع لم يلزمها بتسبيب قراراتها الإدارية، وهو ما يسمى بمبدأ عدم وجوبية تسبيب القرارات الإدارية (ثانيا).