السكوت فترة طويلة قرينة على عدم العيب

القضية رقم: ١٧٢٤ / ٢ / ق لعام 14٢٥ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٩/ د / تج /١٢ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٣٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 15/10/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد التوريد, توريد وتركيب ,التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المورد تنفيذ العمل وضمانه وفق بنود العقد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , السكوت فترة طويلة قرينة على عدم العيب , حكم غيابي , الاعتراض على الحكم الغيابي,فتح باب المرافعة بعد صدور الحكم الغيابي

الموضوعات

مطالبة المدعية المدعى عليها قيمة مستحقاتها من توريد وتركيب نظام للهاتف بمبنى عائد لإحدى الشركات – دفعت المدعى عليها بأن الأجهزة الموردة مخالفة للمواصفات والشروط؛ باختلاف بلد المنشأ عما هو مشروط بالعقد، وأن الجهة صاحبة المشروع رفضتها، ولا يوجد شهادة لتسليم ابتدائي أو نهائي تثبت أحقية المدعية فيما تطالب به – أصدرت الدائرة حكمها الغيابي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية – اعترضت المدعى عليها وأعادت الدائرة فتح باب المرافعة – ثبوت استلام وتركيب الأجهزة محل الدعوى لدى الجهة صاحبة المشروع لأربع سنوات ماضية، وبقاء الأجهزة مدة زمنية طويلة؛ يعتبر قبولا بها؛ دالا على الرضا، ولاسيما مع استخدام الجهاز والعلم بمواصفاته – أثره أحقية المدعية في دفع مستحقاتها – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة وإلزام المدعية بتسليم كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة.

الوقائع

من حيث إن وقائع هذه القضية سبق إيرادها في حكم الدائرة رقم (١٠٨/د/تج / ١٢ لعام ١٤٢٦هـ) والتي تتحصل بأن وكيل المدعية تقدم بعريضة استدعاء لدى ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة – بجدة – يطالب فيها المدعى عليها بمبلغ (420.000) ريال، قيمة عقد أبرم بين الطرفين تم بموجبه توريد وتركيب نظام للهاتف بمبنى عائد لشركة سابك في ١٩/ ٧/ ١٩٩٩ م، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الجلسات، وبجلسة الثلاثاء ١٤/ ٨/ 1٤٢٥هـ سئل المدعي وكالة عن دعواه؛ فذكر أنها كما جاءت بلائحة الدعوى، وبجلسة الأحد ١٠/ ٢/ ١٤٢٦هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها أن الأجهزة التي ركبت في المشروع مخائفة ما اتفق عليه من حيث الشركة المصنعة، وأن هناك دعوى مقامة ضد الجهة صاحبة المشروع من المقاول الرئيسي عن ذات المشروع، ولا مانع لديها من دفع المتبقي؛ إذا قبلت الجهة صاحبة المشروع الأجهزة المركبة دون تحميلهم أي خصومات، وفي جلسة الاثنين ١٣ / ٥/ 1٤٢٦ هـ قدم المدعي وكالة مذكرة أوضح فيها أن جميع الأجهزة الموردة إلى المدعى عليها مطابقة للمواصفات، والبند الوحيد الذي عليه الاختلاف هو أجهزة هاتف تم صنعها في مصنع الشركة في الصين، وهي مطابقة للمواصفات، وقد سلمت للمدعى عليها منذ أربع سنوات دون أي اعتراض، وأما كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح فهي موجودة لديهم، ومستعدون بتسليمها للشركة المدعى عليها بعد تسليمهم كامل مستحقاتهم، وبجلسة 17/7/١٤٢٦ هـ أصدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم (١٠٨/ د / تج /١٢ لعام ١٤٢٦هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (420.000) ريال؛ لأسباب حاصلها أن المدعية تطالب في دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (420.000) ريال، والذي ذكرت بأنه يمثل المتبقي لها من قيمة توريد وتركيب نظام للهاتف بمبنى عائد لشركة سابك، ولم تحضر المدعى عليها بجلسة ذلك اليوم رغم تبلغها، وحيث إن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق العقد المؤرخ في 19/7/١٩٩٩  م والمسمى، عقد تور يد نظام الهاتف، كما أن الثابت توريد وتركيب تلك الأجهزة، وهو ما لا تنكره المدعى عليها؛ حيث كان دفها يتعلق بعدم مطابقة تلك المنتجات المركبة، ومفاد هذا استلام تلك الأجهزة وتركيبها؛ ومن ثم فقد قام موجب الالتزام المنصوص عليه في العقد؛ وبالتالي فتستحق المدعية المبالغ الناشئة عن هذا العمل، ولا يغير من ذلك دفع المدعى عليها بعدم مطابقة تلك الأجهزة المركبة للمواصفات، واحتجاجها بخطاب الجهة صاحبة المشروع المؤرخ في 2/4/٢٠٠١ م قبل إقامة الدعوى بحوالي اربع سنوات؛ فقد كان المفترض عند وصول مثل هذه الأجهزة المخالفة أن يكون الدفع بعدم صلاحيتها بعد استلامها، أما ان تركب وتبقى طوال هذه الفترة، ثم تدفع بعدم الصلاحية، فلا محل لهذا الدفع حينئذ، بالإضافة إلى أن المدعية قدمت الخطاب المؤرخ في 16/10/٢٠٠٢ م الصادر من المدعى عليها، وورد فيه التزام المدعى عليها بدفع المبلغ على الفور بمجرد استلامه من شركة…..، وهذا الخطاب لاحق للخطاب سالف الذكر، والمنسوب لصاحب المشروع، ولم يشر هذا الخطاب إلى مخالفة في المواصفات، أما بخصوص الكتيبات الخاصة بالتركيب والتشغيل والصيانة فلم تمانع المدعية من تسليمها للمدعى عليها بعد تسليمها المبالغ، وحيث نص البند السادس من نطاق العمل على تسليمها للمدعى عليها، ولم تمانع المدعية من تسليمها؛ وبالتالي فهي من حقوق المدعى عليها الواجب تسليمها لها بموجب العقد، وبعد أن تسلمت المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بلائحتها الاعتراضية التي حاصلها أن الأجهزة التي وردتها المدعية مصنوعة في الصين، في حين أنه وفقا لشروط العقد يجب أن تكون هذه الأجهزة من المصنع الرئيس بالسويد، وقد تضمن البند الثالث من الشروط الفثية للعقد أن أي بنود يتم توريدها من مصانع تابعة، أو من غير بلد المنشأ؛ لن يتم قبولها، أما قول المدعى عليها بأنها لم تعلم بأي تحفظ من المدعية أو من المقاول الرئيس فهو مردود بالخطاب رقم (٥٢٥) وتاريخ 8/1/1٤٢٢ هـ الصادر من المقاول الرئيس، المتضمن اعتراض المالك على أجهزة الهاتف، وإصراره على وجوب استبدالها؛ وبذلك يكون المقاول الرئيس قد أبدى اعتراضه وطلب استبدالها، كما ذكر أن قول المدعية أن الأجهزة حائزة على شهادة الـ (أيزو ٩٠٠) فهذا لا يعفيها من الالتزام الوارد في العقد، بأن تكون الأجهزة مصنوعة في السويد، أما قول المدعية بأنها تقوم بصيانة الأجهزة فهو قول مرسل لا دليل عليه، فضلا عن عدم جدواه في إعفاء المدعية من المسؤولية عن الإخلال بالعقد، وعلى فرض وجود عقد صيانة؛ فيفترض أن تكون الأجهزة مطابقة للمواصفات، وهو ما لم يثبت، بل إن الثابت بإقرار المدعية خلاف ذلك؛ حيث انصب دفاعها على أن الأجهزة التي وردتها مصنوعة في الصين، أما قول المدعية بأن الأجهزة تم استخدامها من عام (٢٠٠١ م)؛ فهوقول لا سند له ولا دليل عليه، وسبق أن أخطر المقاول الرئيس المدعية باعتراض المالك على الأجهزة، وأنه يطلب استبدالها، أما أن تتقاعس المدعية عن استرداد الأجهزة أو استبدال غيرها بها، وتتركها من عام (٢٠٠١ م )؛ فهذا راجع إلى تماديها وإمعانها الشديد في الخطأ، وطلب قبول الاعتراض وعدم قبول دعوى المدعية؛ لرفعها قبل أوانها، وطلب رفض الدعوى، والحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ (880.000) ريال، ثم فتحت الدائرة باب المرافعة بجلسة 20/1/1٤٢٦ هـ، وسألت وكيل المدعى عليها عما ورد في مذكرة المدعية المؤرخة في ١٣ / ٥ /1٤٢٦ هـ في البند (٢) من (ثانيا) من كون البند الوحيد المصنوع في الصين هو البند الحادي عشر من جدول الأسعار وتحديد المواد؛ فذكر وكيل المدعى عليها بأن جميع ما ورد في الجدول المذكور صناعته صينية، فعقب وكيل المدعية أن المصنوع في مصنع الشركة في الصين هو البند الحادي عشر فقط، وسيقدم تفصيلا بذلك، وعقب وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تستلم أية محاضر تسليم ابتدائية أو نهائية، ويطالب المدعية بمحاضر التسليم الابتدائي والنهائي للأجهزة محل المطالبة، وبجلسة اليوم قدم المدعى عليه وكائنة مذكرة برده، ذكر فيها بأن الأجهزة المصنعة في الصين هي ما ورد في البند رقم (١٠) والبند رقم (١١)، كما ذكر أن المشروع لم يتم تسليمه نهائيا حتى الآن؛ بسبب بعض المشاكل التي من ضمنها نظام الهاتف موضوع هذه الدعوى، كما ذكر أنه ورد في العقد تأجيل دفع نسبة (١٠%) من قيمة العقد إلى ما بعد التسليم النهائي، وبذات الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن وقت معرفتهم باختلاف مكان التصنيع، وماذا تم بشأن الأجهزة، وسبب بقائها لديهم من تاريخه؛ فذكر أن الأجهزة تم تركيبها لدى صاحبة العمل شركة سابك، وقد علمت موكلته وقت تركيبها أنها صينية، ولكن شركة سابك طلبت منهم تركيبها؛ فتم تركيبها واستعمالها منذ تركيبها قبل أربع سنوات وحتى تاريخه، ورغم استعمال سابك لها إلا أنها لم تدفع قيمتها؛ فعقب المدعي وكالة بأن الأجهزة ركبت واستلمت وتم صيانتها من قبل المدعية، ولم تبلغ من شركة سابك بأي شيء، والأجهزة مطابقة للمواصفات، واستعد المدعي وكالة بتسليم المدعى عليها كتيبات التشغيل والتركيب والصيانة والإصلاح.

الأسباب

ومن حيث إن المدعية تطالب في دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ ( 420.000) ريال، والذي ذكرت بأنه يمثل قيمة تور يد وتركيب نظام للهاتف بمبنى عائد لشركة سابك. ومن حيث إن الدائرة أصدرت حكمها الغيابي رقم (١٠٨/ د/ تج /١٢ لعام 1٤٢٦ هـ ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (420.000) ريال؛ للأسباب الواردة فيه والمذكورة أعلاه، وحيث إن المدعى عليها في لائحتها الاعتراضية، وبعد فتح باب المرافعة لم تقدم ما يؤثر في حكم الدائرة سالف الذكر، فبخصوص ما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات؛ باعتبار أنها مصتعة في الصين؛ فهذا الدفع لا يتعلق بكامل البضاعة المركبة، وإنما يتعلق ببندين هما البند (١١/ ١٢)، وفق ما قررته المدعى عليها، بالإضافة إلى أن الدائرة قد بينت في حكمها السابق ما ذكرته المدعى عليها من كون تلك الأجهزة مخالفة للمواصفات، واحتجاجها بخطاب الجهة صاحبة المشروع المؤرخ في 2/4/٢٠٠١ م – قبل إقامة الدعوى بحوالي أربع سنوات-، وأنه كان من المفترض عند وصول مثل هذه الأجهزة المخالفة أن يكون الدفع بعدم صلاحيتها بعد استلامها، اما ان تركب وتبقى طوال هذه الفترة، ثم تدفع بعدم الصلاحية؛ فلا محل لهذا الدفع حينئذ، بالإضافة إلى أن المدعية قدمت الخطاب المؤرخ في 16/10/٢٠٠٢ الصادر من المدعى عليها، وورد فيه التزام المدعى عليها بدفع المبلغ على الفور بمجرد استلامه من شركة…… وهذا الخطاب لاحق للخطاب سالف الذكر والمنسوب لصاحب المشروع، ولم يشر هذا الخطاب إلى مخالفة المواصفات، بالإضافة إلى أن الثابت أن الأجهزة قد ركبت بلا خلاف بين الطرفين، وقد سألت الدائرة بجلسة اليوم وكيل المدعى عليها عن وقت معرفتهم باختلاف مكان التصنيع، وماذا تم بشأن الأجهزة، وسبب بقائها لديهم من تاريخه؛ فذكر أن الأجهزة تم تركيبها لدى صاحبة العمل شركة سابك، وقد علمت المدعى عليها وقت تركيبها أنها صينية، ولكن شركة سابك طلبت تركيبها: فتم تركيبها واستعمالها منذ تركيبها قبل أربع سنوات، وحتى تاريخه ورغم استعمال سابك لها، إلا أنها لم تدفع قيمتها، ومفاد هذا أن الأجهزة ركبت وأن علم المدعى عليها بمخالفتها للمواصفات تم حين تركيبها، وأن تركيبها تم قبل أربع سنوات، وان المالك مع ذلك أمر بتركيبها؛ وبالتالي فإن محل الدفع بمخالفة المواصفات حين التركيب، أو عندما يكون جهالة في المركب لم تعلم به إلا بعد تركيبه، اما ان تعلم المدعى عليها بمخالفتها للمواصفات – مع العلم أن المخالفة هي في بندين فقط من الأجهزة المركبة – ويتم تركيبها واستعمالها لمدة أربع سنوات، ثم نمتع عن سداد قيمتها؛ لمخالفتها للمواصفات فلا يقبل هذا الدفع، يضاف إلى ذلك أن المدعى علنها احتجت بأن البند الثالث من الشروط الفنية للعقد نص على ان اي البنود يتم توريدها من مصانع تابعة، أو من غير بلد المنشأ لن يتم قبولها، ومفهوم عدم القبول رد المنتج وعدم تركيبه، أي أن هذا الحق العقدي بعدم القبول محله قبل التركيب، حينما تظهر مخالفة للمواصفات، أما أن يطلع عليه، ويعلم بمواصفاته، ويتم تركيبه؛ فلا محل حينئذ لعدم القبول، بالإضافة إلى مضي مدة زمنية طويلة – اربع سنوات – مما يؤكد القبول بالمنتج؛ إذ إن مرور المدة الزمنية الطويلة هو دلالة الرضا، بالإضافة إلى تأثير هذه المدة على المنتج، وخصوصا أن المستفيد كان يستخدم هذا المنتج الذي تم تركيبه بعد اطلاعه على مواصفاته وعلمه به، وخصوصا أن المخالفة كانت في جزء من المنتج، وليست في المنتج كاملا، والقواعد العامة تقتضي والحال كذلك عدم قبول المنتج بعد الاطلاع على مخالفته، أما أن يركب ويستخدم بعد الاطلاع على مواصفاته لمدة أربع سنوات، ثم يمتنع المتعاقد عن سداد قيمته؛ فهذا مما لا يسوغ التذرع به؛ للامتناع عن الالتزامات، ولا يغير من ذلك دفع المدعى عليها، ومطالبتها بشهادات التسليم الابتدائي والنهائي؛ ذلك أن الأجهزة ركبت واستخدمت، ومضى على استخدامها أربع سنوات، وهذا كاف في ترتيب الالتزامات، وقد ذكرت المدعى عليها أن المالك طلب منهم تركيب الأجهزة: وإذا كان الأمر كذلك، وأن الأجهزة قد ركبت بالفعل واستخدمت؛ فلا يسوغ حينئذ الامتناع عن دفع الالتزام المترتب عليها، ولم تذكر المدعى عليها أية اعتراضات على الأجهزة المركبة سوى ما ذكرته عن الأجهزة المصنعة في الصين، وقد تقدم الكلام عليها؛ وحيث كان الأمر كذلك، وحيث أصدرت الدائرة حكمها الغيابي سالف الذكر، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة….. المحدودة بدفع مبلغ وقدره (420.000)أربعمائة وعشرون ألف ريال، للمدعية شركة….. للاتصالات، وحيث إن المادة رقم (٥٣٣) من نظام المحكمة التجارية تنص على أنه: (إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة، وكان تقديمه داخل المدة القانونية؛ تقرر المحكمة قبول الاعتراض، ثم تجري المحاكمة على حساب المحاكمة الوجاهية، ثم تحكم بما يظهر لديها، إما بتصديق صك الحكم الغيابي، أو نقضه، أو إصلاحه…..)، وحيث لم تقدم المدعى عليها بعد فتح باب المرافعة ما يوجب العدول عن حكم الدائرة، فإن الدائرة تنتهي إلى تصديق حكمها الغيابي القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (420.000) أربعمائة وعشرون ألف ريال للمدعية؛ لذلك حكمت الدائرة: بتصديق حكمها الغيابي رقم (١٠٨/ د/ تج /١٢ لعام ١٤٢٦هـ)، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة….. المحدودة بدفع مبلغ وقدره (420.000) أربعمائة وعشرون ألف ريال، للمدعية شركة….. للاتصالات، وإلزام المدعية بتسليم كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح إلى المدعى عليها. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٩ / د/ تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (١٧٢٤ /٢ /ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.