القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٥٧٢ /١ / ق لعام ١٤١٦ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٩ /د/ف / ٣ لعام ١٤١٧ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٥ /ت /١ لعام ١٤١٧هـ
تاريخ الجلسة 8/7/١٤١٧هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – السلطة التقديرية للدائرة القضائية في تكييف الدعوى .
مطالبة المدعي بتعديل تقويمي الأداء الوظيفي له عن عامي ١٤١٣هـ، ١٤١٥هـ -التكييف النظامي لطلبات المدعي وفقا لما للدائرة من سلطة على تكييف الخصوم لدعواهم هو طلب إلغاء القرار المتضمن ترقية زميل المدعي على وظيفة مراقب إنشاءات- تظلم المدعي من القرار إلى الجهة الإدارية بعد مرور ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار بالمخالفة للنظام – رأت هيئة التدقيق أن التكييف السليم هو بإلغاء تعديل التقويم باعتباره سببا للتخطي وأساسا فيه، إلا أنه ليس من شأنه تصحيح التكييف تغيير النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ لعدم التزام المدعي في كلتا الحالتين بالمواعيد المقررة نظاما. أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (…)، تقدم إلى الديوان بتاريخ 15/9/١٤١٦هـ باستدعاء قيد قضية برقم (١٥٧٢/1 /ق) لعام ١٤١٦هـ حيث يعمل على وظيفة مراقب فني إنشاءات بالمرتبة السادسة في وكالة الأشغال العامة والإسكان طالبا الحكم له بتعديل تقاويم الأداء الوظيفي الخاصة به عن عامي ٤١٣اهـ -14١٥هـ من تقدير جيد جدا إلى تقدير ممتاز حيث اعتبرت عند الترقية جيد جدا بدلا من ممتاز دون علم منه أو من رؤسائه فقد أدرجت ضمن محضر الترقيات وكانت بتقدير ممتاز ورفع المحضر إلى الديوان العام للخدمة المدنية وعند مراجعته وسؤاله أفادوا أن مجموع النقاط لا يؤهله لكسب الوظيفة المطلوب الترقية عليها بحجة أن تقارير الكفاية كانت بتقدير جيد جدا. وأضاف أنه أعطي نقاط التدريب بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر بدلا من نقطتين كما هو في المحاضر السابقة مستشهدا بالمحضر الصادر بتاريخ 20/8/١٤١٤هـ حيث احتسب فيه نقطتين لكل شهر لمماثلين له في المرتبة، وطالب بمعاملته أسوة بمن سبقوه في المحاضر السابقة، وأرفق المدعي صورا لمستندات ليؤكد فيها صحة ما يدعيه. وقد ردت الجهة المدعى عليها: بأن تقويم الأداء الوظيفي وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من نموذجه تتضمن أنه يتطلب الحصول على تقدير ممتاز أن يحصل الموظف على ست نقاط في جميع العناصر إضافة إلى موطن واحد من مواطن القوة على الأقل. وأضافت الجهة المدعى عليها بأنه نظرا إلى أن المدعي المذكور لم يحصل على ست نقاط في جميع العناصر فإن الإجراء الذي تم بحقه متماشيا مع النظام. وأضافت أنه بالنسبة لنقاط التدريب وأنه أعطي بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر تدريب بدلا من نقطتين فإن دليل الترقيات الصادر عام ١٤١٢هـ نص على أنه: (يكون الحد الأقصى لنقاط التدريب في المرتبة السادسة إلى العاشرة خمس عشرة نقطة على النحو التالي: (تحتسب لكل ثلاثة أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقاط)، وبالتالي فإن الإجراء المتبع في احتساب نقطة لكل شهر تدريب متماشيا مع النظام، وأن ادعاء المذكور في احتساب نقطتين لكل شهر لمماثلين له في المرتبة واستدلاله بالمحضر الصادر بتاريخ 20/8/١٤١٤هـ كان احتسابها عن طريق الخطأ والدليل أن ذلك لم يكن سوى في محضر واحد وقد أعطى جميع المفاضلين بالمحضر نفس النقاط ولم يتأثر أحد منهم سلبا أو إيجابا ولا يعني ذلك الاستمرار في الخطأ، وأرفق ممثل الوزارة المدعى عليها صورا لمستندات ليؤكد فيها صحة إجاباته.
الوقائع
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم له بتعديل تقويمي الأداء الوظيفي له عن عامي ١٤١٣هـ، ١٤١٥هـ، كما يطلب منحه نقطتين عن الشهر الواحد تدريب بدلا من نقطة واحدة. وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة على تكييف الخصوم لدعواهم فإن التكييف النظامي السليم لطلبات المدعي في هذه الدعوى إنما الهدف الأساسي منها هو طلب الغاء القرار رقم (٢١٥٥) وتاريخ 22/12/1415هـ فيما تضمنه من ترقية الموظف (…) على وظيفة مراقب إنشاءات مرتبة (٧) رقمها (٢٧) الشاغرة بالشؤون الفنية متخطيا إياه. وحيث إن الدعوى كذلك فإنها تدخل اختصاص ديوان المظالم عملا بنص المادة (8/1/ب) من نظامه. وأما من حيث الشكل: فإن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان تنص على: (فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها. وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه). وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الادارية دون البت فيه. وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. وحيث إن هذه المادة تلزم صاحب الشأن المتظلم من القرار الإداري أن يتقدم بهذا التظلم إلى جهة الإدارة ثم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ثم إلى ديوان المظالم وذلك كله في مواعيد محددة، وإن مثل هذا الإلزام يقتضي ترتيب جزاء عدم القبول على التحلل من هذا الترتيب أو الميعاد المحدد لإقامة الدعوى. (راجع حكم هيئة التدقيق الاداري/ الدائرة الثانية رقم (٣٠٠/ت / ٣) لعام 14١٤هـ. وحيث إنه بإعمال ما تقدم على دعوى المدعي المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ 1٤١٥ هـ فمن ثم كان يتعين على المدعي أن يتقدم إلى الجهة الإدارية متظلما من هذا القرار – قرار ترقية زميله المشار إليه سابقا بموعد نهايته 28/2/1416هـ، إلا أن الثابت أنه تظلم إلى الجهة الإدارية بتاريخ 5/3/١٤١٦هـ فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا لتظلمه بعد الميعاد النظامي عملا بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم المشار إليها سابقا. وحيث إنه لا يغير من ذلك كون المدعي تقدم بتاريخ 28/12/١٤١٥هـ إلى الديوان العام للخدمة المدنية قبل تقدمه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 5/3/١٤١٦ هـ إذ إنه كان من المتعين عليه أن يلتزم بالترتيب الوارد بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان المشار إليها سابقا. لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (١٥٧٢ /١ /ق) لعام ١٤١٦ هـ المقامة من (…)، ضد وكالة الأشغال العامة بوزارة الأشغال العامة والاسكان، شكلا، لما هو مبين بأسباب هذا الحكم.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أن هيئة التدقيق ترى في التكييف أنه لما كان سبب تخطي المدعي في الترقية هو تعديل تقويم الأداء فإن طلب إلغاء قرار التخطي في الترقية يستتبع بحكم اللزوم إلغاء تعديل التقويم باعتباره سببا للتخطي وأساسا فيه، وبالتالي يتعين نظره أولا ويكون التكييف الصحيح للدعوى هو تعديل تقويم الأداء وصولا إلى الترقية، إلا أنه ليس من شأنه تصحيح التكييف تغيير النتيجة التي انتهى إليها الحكم لعدم التزام المدعي ف كلتا الحالتين بالمواعيد المقررة نظاما، مع التوصية بإبلاغه مع الحكم، وضمه معه.