الشروع في ترويج حبوب محظورة

مخدرات,ترويج الحبوب المحظورة , الشروع في ترويج الحبوب المحظورة , حيازة المسكر بقصد الشرب , شرب المسكر , إقامة حد المسكر, التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإسقاط شريحة الجوال

-1 قاعدة : المرء مؤاخذ بإقراره.
-2 قاعدة : لا عذر لمن أقر.
-3 قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
-4 قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم.
-5 لما تشاور الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه حن اكثر الناس من الشرب ، قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة . الشرح الممتع 14 / 293 .
-6 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ 4/ 4/ 1397 ه والذي تضمن : أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع وأنه ثمانون جلدة.
-7 يسوغ الجمع بن الحد والتعزير اذا وجد جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن عليا أتي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان. وأخرجه : أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي كشاف القناع 14 / 112 .
-8 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-9 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-10 الفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-11 تعميم وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه.

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بيع عدد من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار والشروع في بيع عدد من حبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته للمواد المسكرة وتعاطيها وله سوابق ، حيث ورد باغ لمكافحة المخدرات من أحد مصادرها عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وتم تمكن المصدر من الاتصال عليه بمسمع من أحد أفراد الفرقة وطلب منه شراء عدد من الحبوب المحظورة فوافق المدعى عليه وتم تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ المرقم وتكليف أحد الأفراد بمرافقته وتمت عملية الاستلام والتسليم ولم يتم القبض على المدعى عليه خوفاً من انكشاف هوية المصدر ، ثم تم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه مرة أخرى وحدد مكانه وتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على زجاجتي ماء بداخلها مسكر ولم يعثر على المبلغ المرقم كما ضبط معه على الجوال الذي تم التنسيق عليه وطلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والتشديد عليه في العقوبة لكثرة سوابقه ومنعه من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإسقاط شريحته وإلزامه بإعادة المبلغ الحكومي وإقامة حد المسكر عليه، كما أقر المدعى عليه بما نسب وأنكر الشروع في بيع عدد من الحبوب المحظورة وتعاطيه للحبوب المحظورة ، بناء على ما تقدم فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بإقامة حد المسكر وبتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإسقاط شريحته ، صرف النظر عن طلب المدعي العام إعادة المبلغ المالي المرقم وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بالدمام برقم وتاريخ 27 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 29 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام / …… وادعى على الحاضر معه / ……. سعودي الجنسية بالبطاقة رقم………… قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة ……….. أدعي على المذكور أعاه حيث إنه بالاطلاع على محضر الانتقال و القبض والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بشعبة مكافحة المخدرات بالدمام تبن انه في يوم الأربعاء الموافق 7/ 1/ 1434 ه ورد باغ من أحد المصادر السرية عن شخص يدعى/ ……. المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة و يتواجد في مخطط 8 بالدمام ، وبناء على ذلك تم تمكن المصدر من الاتصال على جواله رقم …. بمسمع من أحد أفراد الفرقة القابضة وطلب منه حبوباً بمبلغ 200 مائتين ريال فأجابه بتوفرها لديه و طلب منه الحضور إليه بمخطط 8 وتم الانتقال إلى الموقع برفقة المصدر بعد تفتيشه و تزويده بمبلغ مرقم و تم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقته وتم الاتصال عليه حيث حدد المكان خلف محطة ….. على طريق ……… و حضر الشخص المخبر عنه و استلم
المبلغ المرقم من المصدر و سلمه عدد 6 ست حبات بيضاء اللون و ذلك بمرأى من الفرد المرافق للمصدر و لم يتم القبض عليه خوفا من انكشاف هوية المصدر ثم تم تمكن المصدر من الاتصال على نفس المروج و طلب منه عدد 25 خمسة و عشرون حبة محظورة فطلب منه المروج مقابلته خلف سوبرماركت …….. بحي 75 و تم انتقال الفرقة للموقع و بعد ربع ساعة شوهد المروج مترجلا على قدميه حيث توجه المروج للمصدر و قبل وصوله له تم القبض عليه و اتضح انه المدعى عليه و بتفتيشه عثر على عدد 2 قارورتي ماء صحة بداخلها شراب مسكر و لم يعثر على المبلغ المرقم و قد تم ضبط الجوال الذي تم التنسيق عليه بحوزته ، و أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ….. و تاريخ 5/ 2/ 1434 ه ايجابية الحبوب المروجة لمادة الأمفيتامين المنبهة و المدرجة بالجدول الثاني فئة ب من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ، كما أثبت التقرير المنوه عنه احتواء عينة السائل المضبوط على مادة الكحول الايثيلي و بنسبة مسكرة . وباستجواب المدعى عليه أقر بقيامه بتسليم المصدر عدد 6 ست حبات محظورة و باتصال المصدر عليه و طلبه منه هذه الحبوب مقابل مبلغ 200 ريال و أضاف انه لم يبيعها على المصدر و انه لم يستلم منه أي مبلغ مالي كما أقر بان المصدر اتصل عليه و طلبه منه أن يحضر له عدد 25 حبة محظورة و انه اتفق معه على مقابلته و لكن ليس بهدف تسليمه 25 حبة التي طلبها و إنما ليقوما بالتنزه سويا بحكم صداقته به و أقر بحيازة قارورتي الشراب المسكر بغرض الاستعمال و انه يتعاطى الحبوب المحظورة و الشراب المسكر منذ أسبوع . وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بالاتي:
-1 بيع عدد 6 ست حبات من حبوب الأمفيتامين المنبهة و المحظورة بقصد الاتجار .
-2 الشروع في بيع 25 خمسة و عشرون حبة محظورة .
-3 حيازة عدد 2 قارورتي ماء صحة بها مسكر بقصد الشرب
-4 شربه للمسكر و تعاطيه للحبوب المحظورة . وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 اعترافه بما نسب إليه المرفق على اللفة رقم 11 – 13 و ص 21 من الملف المرفق على اللفة رقم 1
-2 محضر القبض المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 1
-3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 25  – 24 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه و هو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم و معاقب عليه شرعاً و نظاماً أطلب ما يلي :
أولاً : اثبات ادانته بما أسند إليه من بيع الحبوب المحظورة و شروعه في بيعها و تعاطيه لها وفقاً للفقرتين رقم 2 و 7 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و الحكم عليه بما يلي :
-1 بعقوبة السجن و الجلد و الغرامة الواردة في الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام اكتفاء بالعقوبة الأشد استناداً للمادة 62 من النظام ، و تشديد العقوبة عليه وفقا للمادة 2/38 /ج من النظام و استنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 2/8346/4/5/1 ش و تاريخ 8/ 2/ 1427 ه ، و التشديد عليه لكثرة سوابقه استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 5/ 93958 و تاريخ 23 / 8/ 1429 ه .
-2 منعه من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام .
-3 مصادرة الهاتف الجوال العائد للمذكور من نوع نوكيا و الذي يحمل الرقم المصنعي …… لا ستخدامه في بيع الحبوب المحظورة و الاتفاق على بيعها وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من النظام ، و اسقاط شريحة هاتفه الجوال وعدم صرفها له مرة أخرى وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 و تاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه . ثانيا : الحكم بالزامه بإعادة مبلغ 200 مائتي ريال بدلاً عن المبلغ الحكومي الذي لم يضبط استنادا إلى تعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 و تاريخ 22 – 23 / 10 / 1428
ثالثا : اثبات ادانته بما أسند إليه من شرب المسكر و الحكم عليه بحد السكر .
رابعا: اثبات ادانته بما أسند إليه من حيازته لقارورتي ماء بها مسكر بقصد الشرب و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره و تردع غيره لقاء ذلك و لقاء تعدد سوابقه في شرب المسكر وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 و تاريخ 4/ 4/ 1397 ه . هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع عدد 6 ست حبات من حبوب الامفيتامين المنبهة و المحظورة بقصد الاتجار فصحيح وما ذكره من أنني شربت المسكر فصحيح و ما ذكره من أنني قمت بحيازة عدد 2 قارورتي ماء صحة بها مسكر بقصد الشرب فصحيح وما ذكره من أنني قمت بالشروع في بيع 25 خمسة و عشرون حبة محظورة و أنني أتعاطى الحبوب المحظورة فغير صحيح هكذا أجاب .ثم جرى سؤال المدعى عليه عن رقم الجوال ….. فأجاب قائلاً بأن هذا الرقم عائد لأخي و هو المستخدم في الترويج هكذا أجاب .ثم جرى سؤال المدعى عليه عن المبلغ الحكومي المرقم و قدره مائتا ريال فأجاب قائلاً لم أستلم هذا المبلغ هكذا أجاب .ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على دعواك فيما يتعلق بشروع المدعى عليه في بيعه خمسة وعشرين حبة محظورة وتعاطيه لها وفيما يتعلق باستلام المدعى عليه للمبلغ الحكومي المرقم فأجاب قائلا ليس لدي بينة سوى ما في أوراق المعاملة هكذا أجاب وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 604 ك ش/ 31 / 41 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 24 ، 25 و المتضمن ثبوت إيجابية الحبوب المضبوطة لمادة الامفيتامين المحظورة و ثبوت احتواء عينة السوائل المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي و بنسبة مسكرة .كما جرى اطلاعي على سوابق المدعى عليه المرفقة بالمعاملة المتضمنة عدد 1 تشفيط، عدد 2 سرقة ، عدد 4 شرب مسكرات ، و بعرضها على المدعى عليه صادق على صحتها .فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لما قرره الطرفان وما تم رصده وضبطه أعاه وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها ونظرا لمصادقة المدعى عليه بما نسب إليه من بيع الحبوب المحظورة و شرب المسكر و حيازة قارورتي المسكر بقصد الشرب و المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر ونظرا لإنكار المدعى عليه الشروع في بيع خمسة و عشرين حبة محظورة و إنكاره لتعاطيه للحبوب المحظورة ولإنكاره استلام المبلغ المالي المرقم و الأصل العدم ولا يوجد بينة موصلة على ذلك ونظرا إلى أن ما قام به المدعى عليه هو محرم شرعا ومجرم نظاما والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم«ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حن أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي لله عنه: أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة » أ.ه الشرح الممتع 14 / 293 واستنادا لقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 وتاريخ1397/4/4 ه والذي تضمن بأن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع كما قرر أنه ثمانون جلدة .أ.ه ولأنه يسوغ الجمع بن الحد والتعزير إذا وجد جنايتن لما روى أحمد بإسناده أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانن الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان وأخرجه أيضاً عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي كشاف القناع 14 / 112 وبناء على الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولكل ما سبق : أولاً:ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من بيع عدد 6 ست حبات من حبوب الامفيتامن المنبهة و المحظورة بقصد الاتجار وبذلك حكمت وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك بما يلي :
1 حكمت على المدعى عليه بسجنه مدة خمس سنوات يحتسب منها ما أمضاه موقوفا في هذه القضية وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و هذه العقوبة شاملة لتعدد سوابقه .
2 حكمت على المدعى عليه بجلده تعزيرا مائتي جلدة . على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها عشرة أيام وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. على أن يكون جلد الحد قبل أول دفعة في جلد التعزير بخمسة عشر يوما و هذه العقوبة شاملة لحيازة المدعى عليه لقارورتي ماء صحة بها مسكر بقصد الشرب .
3 حكمت على المدعى عليه بدفع غرامة مالية وقدرها ثلاثة آلاف ريال وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
4حكمت على المدعى عليه بمنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
5 حكمت على المدعى عليه بمصادرة الهاتف الجوال المستخدم في الترويج والمذكور في لائحة دعوى المدعي العام وذلك وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و لصاحب الجوال الرجوع عليه بالقيمة .
6 حكمت على المدعى عليه بإسقاط شريحته المستخدمة في الترويج والمذكورة في لائحة دعوى المدعي العام وعدم صرفها للمتهم نفسه وذلك بناء على تعميم سمو وزير الداخلية رقم وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. و لصاحب الشريحة الرجوع عليه بالقيمة
7 صرفت النظر عن إيقاع العقوبة على المدعى عليه بإعادة المبلغ المالي المرقم وقدره مائتا ريال و بذلك حكمت
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من شربه المسكر وبذلك حكمت وحكمت على المدعى عليه لقاء ذلك حدا بجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة في مكان عام إقامة لحد المسكر عليه .
ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من حيازته لقارورتي ماء صحة بها مسكر بقصد الشرب و عقوبته على ذلك داخلة في عقوبة جلد التعزير المذكورة أعاه في الفقرة رقم 2 .
رابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من شروعه في بيع خمسة و عشرين حبة محظورة و لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بتعاطيه للحبوب المحظورة و بذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمت المدعي العام بأن عليه مراجعة المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 07 / 06 / 34 14 ه لاستلام نسخة من الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام وإلا سقط حقه في طلب الاستئناف وختمت في الساعة 10:30 وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 05 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 7/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وهذا اليوم هو اليوم المحدد لتسليم المدعي العام نسخة مصورة من قرار الحكم إلا أنه لم يحضر وقد تم الانتهاء من قرار الحكم وعليه فقد تم إيداع نسخة مصورة من قرار الحكم في المعاملة في هذا اليوم نفسه ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب استئناف الحكم وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 7/ 6/ 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي الأحد يوم الموافق 14 / 07 / 34 14 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها قد انتهت المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ولم يتقدم المدعي العام بلائحته الاعتراضية خال هذه المدة لذا قررت رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف وفقا لما نصت عليه الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وللمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة العاشرة والنصف صباحا وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 14 / 07 / 34 14 ه . الحمد لله وحده و بعد ففي يوم الأربعاء الموافق 12 / 11 / 1434  افتتحت الجلسة الساعة 10:00 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم وتاريخ 09 / 11 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم وتاريخ 29 / 10 / 1434 ه الصادر من قضاة الدائرة الجزائية الأولى وهم فضيلة الشيخ/….. وفضيلة الشيخ / …… وفضيلة الشيخ / ….. والمتضمن المصادقة على الحكم و للمعلومية فقد جرى تحريره وختمت في الساعة 10:15 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 12 / 11 / 1434