الصلح والجوار

الصلح عن إنكار لا يترتب فيه عقوبة على المتهم دون إثبات.

الأملاك المشتركة لا يسري فيها صلح البعض على البقية، ما لم يتم التوكيل بحق الصلح.

إذا ثبت الصلح بين جميع الملاك ُألزموا به.

إذا بني الصلح على وثيقة، فبان تزويرها، فالصلح محل نظر.

الصلح لا يسري  إلا على من اصطلح عليه، أو من يأتي عن طريقه، وإذا كان لأح لأحد غيره دعوي في موضع النزاع فهو على دعواه.

على القاضي أن يبين نوع الضرر الذي يشــتكي منــه المتضرر، ولا يكتفي في ذلك بطلب شــهادة، وإنما يحدد ذلك أهل الخبرة العارفون بعادات أهل البلد
وعرفهم.

الصلح أقطع للنزاع.

الصلح لا يسري على غير المتصالحين.

ما دامت الدعوي في ضرر؛ فعند ثبوته ينظر القاضي فيما يزيله، لا أن برفع يد المدعى عليه، وهو ليس له خصم يستحق الأرض.

قبول المدعى عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوي

إذا كان الصلح بناء على إلزام عرفي، فهو عمل منكر.

 النظر في الصلح، والإلزام به، لا يستلزم الحكم بالتعزير على من خالفه بكل حال.

إذا كان الحــق مكتســبا بالإرث ممن صالح، فيســري الصلــح إلى وارث الاستحقاق.