القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
خطأ الإمام ونوابه إذا كان نتيجة اجتهاد فإن بيت المال يتحمل ما يترتب عليه.
إذا تلفت عين مملوكة، فــلا يلزم المتلف إلا مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة.
إذا ُحكم علــى بيت المال بدفع الدية؛ لكون الســائق المســلم لا عاقلة له ولا مال، أو أعســرت العاقلة فلا يصح الحكم على الكفيل الغارم بدفع الدية؛ لأنه لم يصادف محلا قابلا.
التعامل مع البنوك يحصل بموجب مستندات يحتفظ بها العميل، وأما التعامل الخاطئ مع موظف البنك فلا ُيلزم البنك بشيء، وتبعة ذلك تقع على المفرط وعلى عامل البنك.
للمدعي الحق في مطالبة الكفيل والمكفول، ومتى ُســــلم الحق لصاحبه من الكفيل، أو المكفول، فيعتبر الموضوع منته ً منتهيا بذلك.
المصادقــة على حكم تضمن أن الدعوي تقام على الســائق المتســبب في الحادث، وليس على الشــركة التي يعمل فيها، ما لم تكن الشــركة قد كفلته كفالة غرم وأداء.
التصــادم في الزمن القديــم لا يطابق ما جد في الوقــت الحاضر من تنظيم للطرقات، وتحديد لمساراتها واتجاهاتها.