القضاء التجاري / خدمة عسكرية فصل تأديبي
رقم القضية ٥٥٢/ ١/ ق لعام ١٤٢١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف /٨ لعام ١٤٢١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٩ /ت /٤ لعام ١٤٢٢هـ
تاريخ الجلسة 12/7/١٤٢٢هـ
الموضوعات
خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية, إنهاء خدمة , الطرد من الخدمة العسكرية , صدور قرار الطرد من غير مختص , اختصاص المجلس التأديبي بتوقيع عقوبة الطرد , عيب عدم الاختصاص ,انتفاء مناط إنهاء الخدمة للمصلحة العامة , التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة
مطالبة المدعي إلغاء قرار مدير عام الجوازات المتضمن طرده من الخدمة العسكرية، والحكم بصحة قرار المجلس التأديبي الابتدائي العسكري الصادر بحقه، وإلزام المدعى عليها بإنفاذه مع صرف جميع مستحقاته المالية المترتبة على ذلك – الثابت أن المجلس التأديبي الابتدائي العسكري أصدر قرارا بمجازاة المدعي بإيقافه عن العمل مع حسم راتبه لسماحه لأشخاص يمنيين بالمرور من صالة المسافرين ببطاقات سعودية، ثم بعد ذلك صدر قرار مدير عام الجوازات محل الطعن بطرد المدعي من الخدمة؛ لعدم تناسب العقوبة الموقعة عليه من المجلس التأديبي مع ما نسب اليه – وفقا لنظام قوات الأمن الداخلي عدم اختصاص مدير عام الجوازات بإيقاع عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية، واختصاص المجلس التأديبي العسكري بذلك – عدم صحة احتجاج المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بناء على المصلحة العامة؛ لصدور القرار صراحة بعدم القناعة بالعقوبة الصادرة من المجلس التأديبي الابتدائي العسكري بحق المدعي- أثر ذلك: إلغاء القرار.
اختصاص – ولائي – القرارات الصادرة من هيئات قضائية – طلبات تنفيذ الأحكام الحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية.
مطالبة المدعي بنظر طلب الحكم بصحة قرار المجلس التأديبي – فالدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب؛ لتعلقه بقرار صادر من هيئة قضائية، أما عن طلب إنفاذ قرار المجلس التأديبي، فالدائرة كذلك تنتهي إلى عدم اختصاص الديوان بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية، أما عن المطالبة بصرف الحقوق المالية للمدعي فتنتهي الدائرة إلى عدم اختصاصها؛ لاقتصار اختصاص الديوان على الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية دون العسكرية- أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر باقي الطلبات.
الأنظمة واللوائح
المواد (١٤٦, ١٤٧, ١٥٧ , ١٥٩) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٣٨٤هـ.
المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٣٩7 هـ.
المادتان (١ ٩) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/1402 هـ.
تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (٣٣) وتاريخ 18/5/١٤٠٦هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي قدم استدعاء إلى ديوان المظالم بتاريخ 5/2/1٤٢١هـ ذكر فيه أنه صدر قرار مدير عام الجوازات بالنيابة رقم (١٤٥٠٧/د) وتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ، والذي نص على طرد موكله من شرف الخدمة العسكرية بسبب ما نسب إليه من اتهام في قضية السماح لأشخاص من الجنسية اليمنية بالمرور من صالة المسافرين بمطار نجران بموجب بطاقات سعودية كانوا يحملونها، كما نص قرار مدير عام الجوازات المشار إليه على إلغاء قرار المجلس التأديبي العسكري سحران الصادر بحق المدعي برقم (٧) وتاريخ 16/5/١٤١٨هـ والقاضي بمجازاة المدعي بموجب المادة رقم (١٦٨) من الفقرة (ه) بحسم راتب شهرين والسجن لمدة شهر، ويذكر وكيل المدعي أن موكله بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 9/12/1٤٢٠هـ، وقدم تظلمه إلى الجهة الإدارية عن طريق البريد الممتاز برقم (٥٠٠٨) وتاريخ 3/1/1٤٢١هـ، وقيد لدى الإدارة العامة للجوازات برقم (١٣٢٥) في 7/1/١٤٢١هـ، وطلب وكيل المدعي إنصاف موكله من القرار الصادر بحقه. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/7/١٤٢١هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى المتضمنة مايلي: أولا: بتاريخ 4/11/14١٧هـ تم القبض على العريف سابقا (…) في تهمة السماح لأشخاص من الجنسية اليمنية بالمرور عبر صالة المسافرين بالمطار، وأدين لتقصيره وإهماله في أداء واجبه وخيانته للأمانة الملقاة على عاتقه؛ وذلك لعدم تأكده من مطابقة الصورة على حاملها أثناء التشييك على الرحلات المغادرة، إضافة إلى عدم إبلاغ مرجعه بما سبق وأن حصل من المدعو (…) الذي طلب منه أكثر من مرة مساعدته في تمكين مجهولي الهوية من السفر عبر مطار نجران. ثانيا: بناء على التهم المنسوبة للمذكور تم إحالته إلى المجلس التأديبي العسكري بجوازات نجران، وصدر بحقه القرار التأديبي رقم (٧) وتاريخ ١٦/5/ ١٤١٨هـ المتضمن معاقبته بموجب الفقرة (ه) من المادة (١٦٨) من نظام قوى الأمن الداخلي. ثالثا: رأت الإدارة المختصة بالمديرية أن العقوبة التي أصدرها المجلس التأديبي العسكري بنجران بحق المذكور وهي إيقافه لمدة شهرين مع الحسم من مرتبه لمدة شهر لا تتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة إليه، وعلى ضوء ذلك تم الرفع لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بالخطاب رقم (٢٥٩٢/س ع) وتاريخ 24/6/١٤١٨هـ بأمل موافقة سموه الكريم على طرده من الخدمة العسكرية عقابا له على فعلته وردعا لغيره من ضعفاء النفوس الذي لا يقدرون المسؤولية حق قدرها. رابعا: تضمن خطاب مدير شؤون الضباط والأفراد بوزارة الداخلية رقم (٣٤س/ ٦٥٩) وتاريخ 30/10/1٤٢٠هـ أنه بعرض موضوع المذكور على أنظار صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية صدر توجيه سموه بما نصه (يستغنى عن خدماته ومثل هؤلاء لا ينظر في أمرهم ويجب استئصال من هم على شاكلتهم في القطاعات الأمنية). خامسا: بناء على التوجيه السابق ذكره ولما تقتضيه المصلحة العامة صدر القرار الإداري رقم (١٤٥٠٧/ د) وتاريخ 21/11/١٤٢٠ هـ بطرد العريف سابقا(…) من شرف الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 4/11/١٤١٧هـ. سادسا: ذكر المدعي أن هناك خطأ في تطبيق اللوائح وتأويلها وتكييفها وفق رغبة صاحب القرار بغض النظر عن مطابقتها مع واقع الحال وما خلصت إليه التحقيقات مع ارتجال قرار الطرد السابق ذكره، وردا على هذا الادعاء بأن القرار الإداري السابق ذكره صحيح ولا يشوبه أي عيب سواء من ناحية الشكل أو الموضوع ويتفق مع أحكام نظام خدمة الأفراد؛ حيث إن إنهاء خدمة المذكور كانت للمصلحة العامة. إضافة إلى أن مثل هذه القرارات الإدارية لها صفة خاصة تتلاءم مع طبيعة الحياة العسكرية المبنية على الضبط والربط؛ لذا نطلب رد دعوى المدعي؛ لعدم قيامها على سند صحيح. وقد أضاف وكيل المدعي بالمذكرة التي قدمها بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/8/1٤٢١ هـ المتضمنة مايلي: أولا: خالف القرار المطعون فيه الأنظمة واللوائح، ففي الوقت الذي أصدر فيه المجلس التأديبي العسكري الابتدائي بمنطقة نجران قراره رقم (٧) وتاريخ 16/5/14١٨هـ بالإجماع مستندا إلى مادة نظامية في الوقت الذي اعتبر فيه مدير عام الجوازات بالنيابة – آنذاك – قرار المجلس مخالفا للنظام دون بيان وجه المخالفة، ومرتجلا قرار الطرد دون الاستناد إلى مادة نظامية تجيز له ذلك مخالفا في ذلك الأنظمة والتعليمات، ولعل من أوجه تلك المخالفات مايلي:- أ- أن القرار خالف المادة رقم (٥٦) من نظام خدمة الأفراد، والتي تنص على اعتبار خدمات الفرد منتهية في حالات خمس لا سادس لها، ومن تلك الحالات: الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري والمقصود من ذلك (المحاكمة)، أي أن الفرد لا يمكن طرده إلا من خلال محاكمة عسكرية عادلة. وقد ارتجل مدير عام الجوازات قرار الطرد دون محاكمة، أي (بقرار إداري). ب – الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة رجال الأمن الداخلي عن الجرائم والمخالفات التي تقع منهم هي المجالس التأديبية العسكرية، وذلك وفقا للمادة رقم (١٢٩) من نظام عقوبات الأمن الداخلي.ج – خالف قرار مدير عام الجوازات الأنظمة والتعليمات في إلغائه قرار المجلس التأديبي العسكري الابتدائي، واعتباره مخالفا للنظام، في حين أن الجهة المخولة بذلك في النظام هي المجالس العسكرية الاستئنافية والمشكلة بأمر من سمو وزير الداخلية، وهي المختصة بالنظر في الأحكام التي تصدر عن المجالس التأديبية العسكرية الابتدائية، وقد نصت على ذلك المادة رقم (١٣٢) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي. وكان من المفترض على مدير عام الجوازات وعند وجود ملاحظات على القرار العسكري الابتدائي إحالة الأمر إلى المجلس العسكري الاستئنافي، وهو صاحب القرار في موافقة أو مخالفة قرار المجلس الابتدائي.د- كما خالف قرار الطرد المطعون فيه ما نصت عليه المادة رقم (١٤٦) من نظام عقوبات قوات الأمن الداخلي والتي تنص على عدم جواز الطعن في قرارات المجالس التأديبية العسكرية إلا بطريق الاستئناف، في حين طعن سعادة مدير عام الجوازات بالنيابة في قرار المجلس التأديبي الابتدائي واعتبره مخالفا للنظام دون إحالته إلى المجلس الاستئنافي للنظر فيه وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.هـ- خالف مدير عام الجوازات ما نصت عليه المادة رقم (١٤٧) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي والتي نصت على إعطاء سمو وزير الداخلية أو المدير العام حق طلب استئناف قرار المجلس العسكري الابتدائي المختص بمحاكمة ضباط الصف والجنود خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ صدور قرار المحاكمة. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن قرار المجلس العسكري الابتدائي كان قد صدر بتاريخ 16/5/1٤١٨هـ في حين صدر قرار إلغاء ذلك القرار من قبل مدير عام الجوازات بقراره المؤرخ في 21/11/١٤٢٠هـ أي بعد ما يقارب السنتين والستة أشهر تقريبا، وأن مدير عام الجوازات بعد هذه المدة الطائلة تجاوز النظام في إلغاء ذلك القرار مع عدم أحقيته في ذلك نظاما وفق ماورد سابقا، علما أن المجلس العسكري الاستئنافي هو الجهة الوحيدة الممنوحة حق تشديد العقوبة في حال قناعتها بالأسباب الداعية إلى ذلك. و- نصت المادة رقم (١٤٩) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي على اعتبار قرارات المجالس التأديبية العسكرية نافذة في حال عدم الاستئناف، وبناء على هذه المادة فإن قرار المجلس العسكري التأديبي بنجران يعتبر نافذا لأمرين:١- قناعة المحكوم عليه بحكم المجلس، وعدم طلبه استئناف الحكم. ٢ – عدم طلب استئناف الحكم من قبل سمو وزير الداخلية أو المدير العام وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لعملية الاستثناف. يؤكد ذلك ما ورد بالمادة رقم (١٥٠) من نظام عقوبات الأمن الداخلي والتي نصت على اعتبار حكم المجلس العسكري نافذا عند إبلاغ المحكوم عليه مشافهة بنص قرار المجلس وقناعته به. ز- خالف مدير عام الجوازات نص المادة رقم (١٥٩) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي والتي نظمت في باب الجزاءات حدود وصلاحيات المدير العام في تطبيق الجزاءات. وقد نصت تلك المادة على عدم إعطاء الصلاحية في اتخاذ قرار الطرد من شرف الخدمة إلا بناء على محاكمة عسكرية عادلة وصدور قرار من المجلس العسكري التأديبي أو المحكمة العسكرية المختصة. وإذا كان النظام لم يعط سمو وزير الداخلية صلاحية الطرد من شرف الخدمة دون محاكمة فإن عدم إعطاء تلك الصلاحية للمدير العام من باب أولي .ح- أوضحت المادة رقم (١٧١) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي وبصراحة المخالفات التي يستحق مرتكبها عقوبة الفصل والطرد من الخدمة، وهي لا تنطبق على موكله.ي- أما فيما يتعلق بما أشار إليه ممثل الإدارة العامة للجوازات في لائحته من توجيه سمو مساعد وزير الداخلية فإن سموه لايلام فيما أشار إليه من توجيه مبني في الأساس على الرفع والعرض من قبل الإدارة العامة للجوازات والتي ثبت – بما لا يدع مجالا للشك – مخالفته للوائح والأنظمة والتعليمات .ومعلوم بأن سموه الكريم من أحرص الناس على عدم تجاوز النظام، مؤكدا من رجوع سموه عن قراره حال علمه قيام ذلك القرار على رفع مخالف للنظام واللوائح وواقع الحال، وقد عرف سموه بتواضعه وبحثه عن الحق وقبوله للنقد البناء ممن كان وأينما كان، وقد طلب وكيل المدعي في ختام مذكرته ما يلي: أولا: إلغاء قرار مدير عام الجوازات لمخالفته الأنظمة والتعليمات . ثانيا: الحكم بصحة قرار المجلس التأديبي الابتدائي العسكري ومطابقته للأنظمة والتعليمات. ثالثا: الحكم بإلزام المديرية العامة للجوازات بإنفاذ قرار المجلس التأديبي العسكري الصادر بحق موكله مع جميع مايترتب على تنفيذ ذلك الحكم من حيث صرف جميع الرواتب والبدلات المستقطعة للفترة من 4/11/١٤١٧هـ وما بعدها، وذلك إعمالا للمادة رقم (١٢٤) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي والتي تنص على معاملة موكله بموجب الحكم الصادر بحقه من قبل المجلس العسكري وعدم تجاوزه. كما أضاف ممثل الجهة المدعى عليها بالمذكرة التي قدمها بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 9/9/١٤٢١ هـ المتضمنة ما يلي:- أولا: ذكر وكيل المدعي بأن مدير عام الجوازات خالف في قراره الأنظمة واللوائح بالرغم من صدور قرار المجلس التأديبي العسكري الابتدائي بمنطقة نجران رقم (٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤١٨هـ بالإجماع مستندا إلى مادة نظامية في الوقت الذي اعتبر فيه مديرعام الجوازات بالنيابة آنذاك قرار المجلس مخالفا للنظام ودون إيضاح هذه المخالفة ومرتجلا قرار الطرد دون الاستناد إلى مادة نظامية تجيز له ذلك مخالفا بذلك الأنظمة والتعليمات حسب ما زعمه وكيل المدعي؛ وردا على هذا الادعاء بأن قرار مدير عام الجوازات صحيح ولايشوبه أي عيب كما سبق إيضاحه في المذكرة السابقة، وحيث إن إنهاء خدمات العريف سابقا (…) كان للمصلحة العامة التي ورد ذكرها في المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد، ونوضح أن مدير عام الجوازات بالنيابة آنذاك عندما أصدر قراره الإدارى السابق ذكره كان مستندا إلى التالي:أ- توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية المشار إليه بخطاب مدير شؤون الضباط والأفراد بوزارة لداخلية رقم (٣٤س/٦٥٩) وتاريخ 30/10/1٤٢٠هـ الذي نصه (يستغنى عن خدماته ومثل هؤلاء لاينظر في أمرهم ويجب استئصال من هم على شاكلتهم في القطاعات الأمنية). ب- أن لجهة الإدارة الحق في إقصاء من تلمس فيهم عدم الصلاحية للبقاء في وظائفهم، وهذا حق مستقل بذاته ويختلف عن سلطتها في تأديب العسكري الذي يرتكب جريمة أومخالفة من حيث السبب الذي يبنى عليه قرارها الإداري في كلتا الحالتين.ت- إن إنهاء خدمات الفرد العسكري بغير الطريق التأديبي قد يكون بسبب بعض المخالفات التي لها صفة خاصة من حيث الآثار التي يمكن أن تلحقها بأمن البلاد، أو قد يكون الباعث له حق جهة الإدارة في إبعاد من تلمس فيه عدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة العسكرية وتستمد جهة الإدارة هذا الحق من أصلين ثابتين هما: -١- وظيفي ومرده إلى وجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، ولما كان الموظفون العسكريون هم عمال المرافق العامة فقد لزم أن يكون لها حق اختيار من يصلح منهم للقيام على خدمة هذا المرفق وفصل من لا ترى فيه الكفاية لذلك .٢- نظامي ويمثل في نص صريح وهو ما أشير إليه بالمادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد، ومن هذا النص يتبين أن سلطة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف العسكري بغير الطريق التأديبي موازية لسلطتها في الفصل التأديبي ومستقلة عنها وتستهدف تحقيق ذات الغرض دون اتباع الإجراءات التأديبية ، وتتمتع جهة الإدارة في هذا السبيل بسلطات تقديرية واسعة، وبالتالي فليس في ذلك تكرار للجزاء لاختلاف السبب الذي بني عليه قرار جهة الإدارة في الحالتين. ٣- إن مدير عام الجوازات عندما أنهى خدمات المدعي بموجب القرار الإداري السابق ذكره كان بسبب توافر القناعة بعدم صلاحية المدعي للبقاء في جهاز الجوازات، وهذا خاضع كما سى إيضاحه لتقدير جهة الإدارة لأنها في ذلك تستهدف المصلحة العامة وهي بهذه الحالة غير ملزمة أصلا بتسبيب قرارها الإداري بالفصل للمصلحة العامة أي ليس بلازم أن يستند القرار على أنه صدر للمصلحة العامة والقاعدة المستقرة في القرارات الإدارية تقوم دائما على قرينة الصحة والسلامة أي أن الأصل فيها الصحة إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك كأن يثبت المدعي أن مدير عام الجوازات قصد بذلك تحقيق آخر غير المصلحة العامة كالانتقام منه لوجود ضغائن بينهما أو أن الرغبة من صدور القرار السابق ذكره مجرد إبعاده عن الوظيفة لإحلال شخص آخر محله وهذا لم يحدث قطعيا من قبل جهة الإدارة. ثانيا: أطلب رد دعوى المدعي (…) جملة وتفصيلا لعدم قيامها على سند صحيح. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/11/١٤٢١هـ اختتم طرفا الدعوى أقوالهما في الدعوى.
الأسباب
حيث إن وكيل المدعي حدد طلباته في المذكرة المقدمة بجلسة 4/8/١٤٢١هـ بما يلي:- ١- إلغاء قرار مدير عام الجوازات رقم (١٤٥٠٧/د) وتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ بطرد موكله من الخدمات العسكرية لمخالفته الأنظمة والتعليمات.٢ – الحكم بصحة قرار المجلس التأديبي الابتدائي العسكري ومطابقته للأنظمة والتعليمات. 3- الحكم بإلزام المديرية العامة للجوازات بإنفاذ قرار المجلس التأديبي العسكري الصادر بحق موكله مع جميع ما يترتب على تنفيذه هذا الحكم من حيث صرف جميع الرواتب والبدلات المستقطعة للفترة من 4/١١/1417 هـ وما بعدها. وحيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه بالوقائع. وحيث إن الديوان يختص بنظر هذه القضية بموجب المادة (٨/1/ب) من نظامه باعتبار النزاع في هذه الدعوى طعن في قرار إداري، ولا يحد من اختصاص الديوان في هذا الشأن سوى ما نصت عليه المادة (التاسعة) من نظام الديوان، وهي الأعمال المتعلقة بالسيادة وليس الطعن في قرار مدير عام الجوازات بطرد المدعي من الخدمة العسكرية من أعمال السيادة. أما عن الناحية الشكلية للدعوى؛ فحيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ، وتظلم منه المدعي بتاريخ 17/1/1٤٢١هـ أمام الجهة الإدارية حسب تذكرة المراجعة المرفقة بالأوراق، ورفع دعواه أمام الديوان بتاريخ 5/3/1٤٢١هـ ، وبالتالي فإن الدعوى تكون مقبولة من الناحية الشكلية لتقدم المدعي خلال المدد المحددة نظاما وهو ما تقضي به الدائرة. أما عن موضوع الدعوى ؛ فحيث إن وكيل المدعي يطلب إلغاء قرار سعادة مدير عام الجوازات بالنيابة رقم (١٤٥٠٧/د) وتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ المتضمن مجازات العريف (…) بالطرد من تاريخ القبض عليه في 4/11/1٤١٨هـ، وذلك بسبب قيامه بالسماح لأشخاص يمنيي الجنسية بالمرور من صالة المسافرين بمطار نجران بموجب بطاقات سعودية؛ حيث إن العقوبة الصادرة بحقه من المجلس التأديبي القاضية بإيقافه لمدة شهر مع حسم راتبه لمدة شهرين عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (١٦٨) من نظام العقوبات لقوات الأمن الداخلي لا تتناسب مع ماأقدم عليه من تقصير وإهمال في أداء واجبه مما يتوجب معه طرده من شرف الخدمة العسكرية عقابا له على فعلته المشينة وردعا لغيره من اللذين لا يقدرون المسؤولية الملقاة على عواتقهم حق تقديرها. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أحيل إلى المجلس التأديبي العسكري الابتدائي بجوازات منطقة نجران بموجب خطاب سعادة مدير عام الجوازات رقم (٢٢٥) وتاريخ 26/1/14١٨هـ، وذلك للنظر في محاكمته في تهمة السماح لأشخاص يمنيي الجنسية بالمرور عبر صالة المسافرين بمطار نجران بموجب بطاقات سعودية. وحيث إن المادة (١٤٦) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ4/12/١٣٨٤هـ نصت على أنه لا يجوز الطعن في قرار المجلس التأديبي إلا بطريق الاستئناف…”، كما نصت المادة (١٤٧) بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ 17/3/١٤٢١هـ على مايلي:”… كما أن للمدير المحلي أو من ينيبه أن يستأنف قرار المجلس التأديبي العسكري المختص بمحاكمة ضباط الصف والجنود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي هذه الحالات من الاستئناف يجوز للمجلس التأديبي العسكري الاستئنافي تشديد العقوبة بناء على الأسباب التي دعت إلى الاستئناف إذا اقتنع المجلس بها”، وحيث ان المستفاد من المادتين المشار إليهما أنه لايجوز الطعن في قرار المجلس التأديبي الابتدائي إلا بطريق الاستئناف والذي تم تحديد مدته بخمسة عشر يوما، وأن تشديد العقوبة من اختصاص المجلس التأديبي العسكري الاستئنافي إذا اقتنع بالأسباب التي دعت إلى الاستئناف، وحيث إن الواجب نظاما على مدير عام الجوازات بالنيابة مادام أنه أحالى المدعي إلى المحاكمة العسكرية بخطابه رقم (٢٢٥) وتاريخ 26/1/14١٨هـ أن يكمل إجراءات المحاكمة بطريق الاستئناف أمام المجلس التأديبي العسكري الاستئنافي في حالة عدم اقتناعه بقرار المجلس التأديبي العسكري الابتدائي الصادر بحق المدعي خلال المدة المحددة نظاما؛ لأنه هو المختص نظاما بتشديد العقوبة أو بتوقيع عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية، وذلك حسب المادتين السالف ذكرهما، وكذلك حسب ما نصت عليه المادة (١٥٩) التي حددت سلطة الرؤساء في توقيع الجزاءات على ضباط الصف والجنود حيث جعلت للمدير العام أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و) من المادة (١٥٧) ولوزير الداخلية أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (ز، ح، ط) من المادة (١٥٧)، أما الجزاءات الأخرى الأشد المنصوص عليها بالمادة (١٥٧) والواردة في الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة، وهما: – ي- الفصل من الخدمة.ك- الطرد من الخدمة العسكرية. وكذلك العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى؛ فإن المادة (١٥٩) نصت على أنه “لايجوز توقيعها إلا بعد المحاكمة وصدور قرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة”، وبناء على هذه المادة فإن مدير عام الجوازات لايملك نظاما سلطة توقيع عقوبة طرد المدعي من الخدمة العسكرية؛ لأن النظام أوجب عدم توقيع هذه العقوبة إلا عن طريق المحاكمة العسكرية، وصدور قرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة، وحيث إن القرار المطعون فيه والقاضي بطرد المدعي من الخدمة العسكرية صدر بدون محاكمة من الجهة المختصة فإن هذا القرار يكون مخالفا للنظام مما يتعين معه إلغاؤه؛ لعدم قيامه على سند صحيح من النظام وهو ما تقضي به الدائرة. أما عن ماذكره ممثل الجهة المدعى عليها في المذكرة التي قدمها بجلسة 9/9/١٤٢١هـ من أن إنهاء خدمات المدعي كان للمصلحة العامة التي ورد ذكرها في المادة (٥٦) من نظام الأفراد؛ فهذا غير صحيح؛ لأن قرار طرد المدعي المطعون فيه قائم على سبب عدم القناعة بالعقوبة الصادرة بحقه من المجلس التأديبي؛ لأنها لا تتناسب مع ما أقدم عليه من تقصير وإهمال في أداء واجبه مما يتوجب معه طرده من شرف الخدمة العسكرية عقابا له على فعلته المشينة، وبالتالي فإنه لايصح الاحتحاج بأسباب غير واردة بالقرار المطعون فيه إذ لابد أن يكون القرار قائما على سببه المبني عليه، إضافة إلى ذلك فإن المادة (٥٦/جـ) نصت على أن الطرد من الخدمة يكون بناء على قرار عسكري أي بعد المحاكمة. أما عن طلب وكيل المدعي: – بالحكم بصحة قرار المجلس التأديبي الابتدائي العسكري ومطابقته للأنظمة والتعليمات، وحيث نصت المادة (٩) من نظام الديوان على أنه “لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخله في ولايتها”، كما أن تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (٣٣) وتاريخ 18/5/١٤٠٦هـ نص على عدم نظر الدعاوى التي تتضمن الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذا الطلب؛ لأنه يتعلق بقرار صادر من هيئة قضائية وهو ما تقضي به. أما عن طلب وكيل المدعي بإلزام المديرية العامة للجوازات بإنفاذ قرار المجلس التأديبي العسكري الصادر بحق موكله؛ وحيث نصت المادة (١) من نظام الديوان على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة…” وبالتالي فإن الديوان لا يختص بنظر طلب تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم أو الهيئات القضائية وأن هذا الأمر من اختصاص السلطات التنفيذية المختصة وهو ما تقضي به الدائرة في هذا الطلب. أما عن طلب وكيل المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف جميع الرواتب والبدلات المستقطعة من موكله للفترة من ٤/١١/14١٧هـ وما بعدها؛ وحيث إن المادة (٨/1/أ) نصت على أن الديوان يختص بالفصل في “الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد…” وحيث استقر قضاء الديوان على اختصاصه بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية حسب نص المادة المشار إليها، أما الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية فإن الديوان لايختص بنظرها؛ لعدم وجود النص بنظرها، وبالتالي فإنها تخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم، وهو ما تقضي به الدائرة في هذا الطلب.
لذلك حكمت الدائرة: بما يلي: ١ -إلغاء القرار الصادر من مدير عام الجوازات بالنيابة برقم (١٤٥٠٧/د) وتاريخ 21/11/١٤٢٠هـ المتضمن طرد المدعي (…) من الخدمة العسكرية.٢ – عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر باقي طلبات وكيل المدعي؛ وذلك لما موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.