الطرد من بيت زوجية

باسم الله الرحمن الرحيم

…………. في ………………….

مقـال شــرعي

إلى السيد المحترم :

رئيس المحكمة الابتدائية ب

قسم قضاء الأسرة

لفائدة:

     الساكنة ب

                   إقليم

     رقم ب. ت. و:

ضـــــد :

………………………………….

الساكن ب

الموضوع : الطرد من بيت الزوجية

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله و أيده

وبعد ،

فأتشرف بان أتقدم إلى سيادتكم الموقرة و أعرض على أنظاركم ما يلي :

حيث أنني متزوجة بالسيد  على سنة الله ورسوله بمقتضى رسم النكاح المسجل بقسم التوثيق ب والمرفق بهذا المقال.

و حيث أن الزواج هو ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان و العفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

و حيث أن زوجي قام باعتداء و تجاوزات في حقي وتتجلى فيما يلي:

أنه قام بطردي من بيت الزوجية بدون سبب مبرر لذلك، حيث كنت أسكن معه لمدة تقارب سنتين إلى أن طردني من بيت الزوجية في يوم ، و قد كان يضربني و يلحق بي أضرارا مادية و جسمية بليغة، و يعذبني و يعاملني بوحشية لدرجة أني أصبحت أخاف على نفسي بعد أن هددني مرارا بالفتل و أصبح يتصرف تصرفات غريبة، و قد سبق لي أن رفعت شكاية إلى السيد وكيل الملك ب بخصوص الضرب والجرح الذي تعرضت له من طرف زوجي المذكور شكاية عددها ، وقد تم الصلح بيننا ورجعت إلى البيت غير أنه عاد إلى تصرفاته الوحشية ولم ابق في البيت سوى عشرة أيام حتى قام بطردي مرة أخرى ولجأت إلى بيت أهلي للعيش في أمان حتى أتفادى وقوع ما لا تحمد عقباه خصوصا أنه يعتدي علي بالضرب و يلحق بي أضرارا مادية ومعنوية.

وحيث أنه أمسك عن الإنفاق علي لمدة تجاوزت عشرة أشهر أي منذ  يوم  إلى الآن عندما طردني من بيت الزوجية.

و حيث أن الطلاق هو أبغض الحلال، و أنا أريد العيش مع زوجي تحت سقف واحد في أمان و استقرار .

لأجــله  ألتمس من المحكمة الموقرة بكل احترام

ــ من حيث الشكل: قبول الطلب.

ــ من حيث الموضوع:

  • الحكم على المدعى عليه بأدائه لي النفقة من يوم إلى غاية سقوط الفرض شرعا.

  • تخصيص المسكن وتوفير ظروف العيش الكريم في أمان واستقرار.

والسلام.

التوقيع: