القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٠٠١/1 /ق لعام ١٤٢٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٧ /٢٢ / د /إ/٢١ لعام ١٤٢٤هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٢ /ت/٥ لعام ١٤٢٤ هـ
تاريخ الجلسة 5/11/١٤٢٤هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة – رفع الدعوى الجزائية في نظام العلامات التجارية من ممثل الادعاء بوزارة التجارة – العبرة في إعمال أي من النظامين الجديد أو القديم بتاريخ رفع الدعوى وليس بوقوع المخالفة.
مطالبة ممثل وزارة التجارة بتوقيع العقوبة الواردة في المادة (٤٩/ج) من نظام العلامات التجارية على المدعى عليه لعرضه بضائع تحمل علامة مقلدة – نصت المادة (٥٤) من النظام الجديد للعلامات التجارية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى لمخالفات أحكام هذا النظام، كما نص على إلغاء العمل بالنظام القديم – رفع المدعي دعواه الماثلة في ظل العمل بالنظام الجديد الذي أناط بهيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى، وبالتالي فإن صفته كممثل للادعاء تنتفي في هذه الدعوى، دون أن ينال من ذلك وقوع المخالفة في ظل سريان النظام القديم؛ لأن العبرة بتاريخ رفع الدعوى أمام الديوان وليس بتاريخ وقوع المخالفة – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٤٩- ٥٣) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م /٥ ) وتاريخ 4/5/1404هـ.
المادتان (٥٤، ٥٨) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ 28/5/١٤٢٣هـ.
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 23/3/1424هـ ورد إلى الديوان الاستدعاء المقدم من ممثل الادعاء العام في فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة يطلب فيه تطبيق أقصى العقوبة في حق المدعى عليه لمخالفته لما نصت عليه المادة (٤٩/ج) من نظام العلامات التجارية حيث إنه قام بعرض عدد (١٦٧) جهاز هاتف، وعدد (١٣٤) جهاز مسجل، وعدد (١٦) جهاز راديو، وعدد (١٢) جهاز خلاط، وجميعها تحمل علامة ( …) مقلدة وكذلك عدد (١٣) مكنسة تحمل علامة (…) مقلدة، وأوضح بأنه قد تم الوقوف على محل المدعى عليه وضبط هذه الكميات المقلدة وتم استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وأفاد بأنه لا يعلم أنها مقلدة. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، حددت لها جلسة هذا اليوم، حيث حضر ممثل المدعي، وبسؤال الدائرة له حول مستنده النظامي في رفع دعواه، فقرر أن رفع الدعوى كان في ظل النظام القديم الذي وقعت فيه تلك المخالفة والذي ينتهي في 28/9/١٤٢٣ هـ وبناء عليه حجزت الدائرة الدعوى للحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية لما يلي.
الأسباب
لما كانت الدعوى قد أقيمت من ممثل الادعاء في وزارة التجارة يطلب فيها تطبيق أقصى العقوبة الواردة ف المادة (٤٩/ج) من نظام العلامات التجارية على المدعى عليه. ولما كان الفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه من اختصاص الديوان ولائيا وفقا لما دلت عليه المادة الثالثة والخمسون من ذات النظام، واستنادا إلى المادة (8/1/ح) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ، وتختص هذه الدائرة بنظرها إعمالا لقراري رئيس الديوان رقم (١١) لعام 1٤٠٦هـ ورقم (٩٢) لعام 1٤٢٢هـ. ولما كانت المادة الرابعة والخمسون من نظام العلامات التجارية الصادر بقرار مجلس الوزارة رقم (١٤٠) وتاريخ 26/5/1433هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٨/ ٥/ 1٤٢٣ هـ تنص على أنه (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام). ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من ذات النظام قد نصت على أن يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م /٥) وتاريخ ٤/ ٥/ 1٤٠٤هـ. ولما كان نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى – قد جرى بتاريخ 28/6/1423 هـ في العدد الصادر برقم (٣٩٠٧). ولما كان المدعي قد رفع دعواه الماثلة في ظل العمل بالنظام الجديد للعلامات التجارية، وبالتالي فإن صفته كممثل للادعاء تنتفي في هذه الدعوى، مما يتعين معه عدم قبول دعواه. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل الادعاء من أن رفع الدعوى كان في ظل النظام القديم للعلامات التجارية الذي وقعت فيه تلك المخالفة لأن العبرة بتاريخ رفع الدعوى أمام الديوان وليس بوقوع المخالفة، وإنما يتأتى ذلك في تطبيق العقوبة المقررة للمخالفة كما هو موجود في النظام القديم.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.