العجز الصحي للموظف

رقم القضية ١١٤٦/ ١/ ق لعام ١٤١٦ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف /١٠ لعام ١٤١٨ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٧٨ /ت /١ لعام ١٤١٨هـ

تاريخ الجلسة 9/3/١٤١٨هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , العجز الصحي , العبرة في بداية احتساب المعاش التقاعدي , شرط إنهاء الخدمة , استنفاد الإجازة المرضية ليس سببا لانتهاء الخدمة

 مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب معاشه التقاعدي اعتبارا من اخر راتب تقاضاه، وليس من تاريخ انتهاء إجازته المرضية – دفعت المدعى عليها بانتهاء خدمة المدعي الذي أصيب بعجز جزئي اعتبارا من تاريخ استنفاده لإجازته المرضية بتاريخ 2/6/١٤١٥هـ، وليس من تاريخ صدور قرار مرجعه بإنهاء خدماته بتاريخ 1/2/١٤١٦هـ؛ وذلك وفقا لنظام خدمة الأفراد يشترط – لتقدير حالة الفرد الصحية وإثبات نسبة عجزه صدور قرار من اللجنة الطبية العسكرية – الثابت تأخر مرجع المدعي في إصدار قرار نهائي يثبت حالة المدعي الصحية ونسبة عجزه، ومن إنهاء خدماته – عدم جواز تحمل المدعي تبعة تأخر مرجعه في إصدار القرار النهائي لحالته الصحية، وإنهاء خدماته – مستمسك الشرط في انتهاء الخدمة وهو صدور قرار من صاحب الاختصاص النظامي بثبوت عدم شفائه أقوى من مستمسك المدعى عليها الذي تخطى اعتبار الشرط المذكور، وحمل المدعي تجاوز مرجعه في إصدار قرارها في حينه- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتسوية معاش المدعي وفق آخر راتب تقاضاه عند انتهاء خدمته.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم للديوان بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه كان يعمل عسكريا بالدفاع المدني وأنه انتدب لمهمة الحج وأصيب فيها وهو على رأس العمل ثم أحيل على التقاعد العسكري إلا أن مصلحة معاشات التقاعد أعطته أربعة أخماس راتبه بتاريخ 3/6/14١٥ هـ فيما أنه يستحق أربعة أخماس راتبه الذي يتقاضاه عند انتهاء خدماته بتاريخ 1/2/١٤١٦هـ. هذا وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة حضر فيها المدعي وممثل المدعى عليها حيث تلخصت دعوى المدعي فيما ذكر في لائحة دعواه والتي انتهى فيها إلى طلبه الحكم على المدعى عليها بأن تصرف له راتبا تقاعديا يعادل أربعة أخماس راتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/2/١٤١٦هـ. عقب ذلك جاءت إجابة المدعى عليها حسب مذكرتها رقم (3/6/1/9/٢٦١٣٦) وتاريخ ٢٥/8/1416هـ والتي جاء فيها: أن للمدعي خدمة عسكرية بالدفاع المدني بدأت في 1/2/١٤٠٢هـ وانتهت في 1/2/١٤١٦هـ بعجز جزئي بسبب العمل إثر حادث وقع له في 3/12/14١٣هـ أثناء أداء عمله في حج عام ١٤١٣هـ، وقد ذكرت المدعى عليها في معرض ردها أن المادة (٥٣) فقرة (ب) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧ هـ تنص على أن (يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية بدلا من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قدرها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي) كما نصت الفقرة (٤) من البند (الرابع عشر) من اللائحة التنفيذية للنظام سالف الذكر على أنه (إذا استنفد المريض أو المصاب إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (٥٣) من النظام ولم يتم شفاؤه فتنتهي خدماته ولا يجوز أن توصي اللجنة بتحويله إلى وظيفة مدنية أو تكليفه بعمل خفيف أو بغير ذلك). كما نصت المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ على أن (يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه أما إذا كانت الاصابة قد أحدثت عجزا جزئيا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشا تقاعديا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير). وأردفت المدعى عليها في ردها أنه من الثابت أن المدعي أصيب وهو على رأس العمل بتاريخ 3/12/14١٢هـ فإنه وفقا لنص المادة (٥٣/ب) يمنح إجازة مرضية قدرها سنة وستة أشهر وإذا لم يثبت شفاؤه تنتهي خدماته. أي أنه كان يتوجب إنهاء خدماته بتاريخ 3/6/١٤١٥هـ إلا أن جهته لم تقم بذلك بل استمر في أداء عمله حتى ١/2/14١٦هـ فتكون المصلحة بذلك طبقت بحقه النصوص النظامية سالفة الذكر حيث سوي له معاشا تقاعديا على أساس إصابته بالعمل وفقا لنص المادة (١٧) سالفة الذكر وعلى أساس راتبه بتاريخ 3/6/١٤١٥هـ وهو تاريخ انتهاء إجازته المرضية على أن يصرف له اعتبارا من تاريخ انتهاء خدماته في 1/2/١٤١٦هـ ولم يتم تسوية معاشه على أساس راتبه في 1/2/١٤١٦هـ لكون بقائه في الخدمة من تاريخ انتهاء إجازاته المرضية وحتى تاريخ انتهاء خدماته في 1/2/١٤١٦هـ غير نظامي، وخلصت المدعى عليها في آخر ردها إلى طلب رفض الدعوى. بعد هذا فصلت الدائرة في القضية بحكمها السابق رقم ٣ /د /ف /١٠ لعام ١٤١٦هـ القاضي برفض دعوى المدعي. وبعد رفعها لهيئة التدقيق الموقرة عادت منها منقوضة بحكمها رقم (٧٠ / ت / ١) لعام ١٤١٧هـ حيث لاحظت على حكم الدائرة انطواءه على تعارض؛ مستندة في هذا على أنه ليس استنفاد الإجازات المرضية وحده هو سبب انتهاء خدمة المصاب بل يشترط لذلك ألا يثبت شفاؤه من إصابته بأن يتخلف عنها عجز ولا سبيل إلى إثبات ذلك، وتحديد العجز لا يتم إلا بقرار يصدر عن صاحب الاختصاص النظامي وهو اللجنة الطبية العسكرية ويعتمده الوزير، ومن ثم فإنه إذا تأخر صدور هذا القرار لأسباب لا دخل للمصاب فيها فإن خدمته لا تنتهي حتى وإن استنفد إجازته المرضية؛ وذلك لعدم تحقق الشرط وهو ثبوت عدم شفائه كما سلف اليان؛ إذ العبرة في ذلك بقرار اللجنة النهائي بعد تصديق الوزير عليه، ومن ثم صدور قرار بإنفاذ ذلك من الجهة التي يعمل لديها.

الأسباب

يبين من العرض السابق أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها نان تحتسب معاشه التقاعدى اعتبارا من اخر راتب تقاضاه بتاريخ 1/2/١٤١٦هـ لا ما رأته المصلحة من الاعتداد بتاريخ 3/6/١٤١٥هـ، وفي ضوء ما ذكر في الوقائع وما جاء في ملاحظة هيئة التدقيق الموقرة ظهر للدائرة أن تسوية معاش المدعي التقاعدي وفق آخر راتب تقاضاه عند إحالته على التقاعد بتاريخ 1/2/١٤١٦هـ هو الإجراء العادل وليس فيه ما ذكرته المدعى عليها من مخالفة النظام؛ إذ إن تأخر جهة المدعي في إصدار القرار الطبي لا ينهي خدمته نظاما، ومن ثم فإن قول المدعى عليها بأنه لا يستحق راتبه التقاعدي إلا في ضوء آخر راتب تقاضاه في 3/6/١٤١٥هـ غير صحيح؛ إذ إن التأخر المذكور لا يتحمل المدعي تبعته بل إنه في هذا أمام تحقق الشرط وهو ثبوت عدم شفائه فلما لم يصدر شيء في هذا، وبقي في الخدمة حتى صدر قرار اللجنة الطبية بأن الاصانة أحدثت للمدعي عجزا جزئيا أوجب فصله من العمل فعندئذ وبعد اعتماده انتهت خدمته لا على ما دفعت به المدعى عليها من أن الخدمة منتهية بإستنفاد الإجازات المرضية قبل قرار اللجنة الطبية فظهر من هذا أن مستمسك الشرط في انتهاء الخدمة وهو صدور قرار صاحب الاختصاص النظامي بثبوت عدم شفائه أقوى من مستمسك المدعى عليها والذي تخطى اعتبار الشرط المذكور ثم حمل المدعي تجاوز جهته في إصدار قرارها في حينه فليس من العدل أن يطال المدعي تقصير جهته فينسحب ذلك عليه خاصة والمدعي قد دخل سلك وظيفته برابطة تعاقدية متصلة حتى انتهاء خدمته، وقد مضى في تلك الخدمة وبتلك الرابطة حتى انتهت بموجب حصول ذلك الشرط وهو قرار اللجنة المعتمد فلا يحق للمصلحة والحال ما ذكر أن تختزل من تلك الخدمة وتقطع رابطتها بسبب تأخر جهة المدعي في إصدار قرارها. ولا يغير من هذا استعداد المصلحة بتعويض المدعي عما دخل صندوقها من تقاعده عن الفترة محل الخصومة؛ إذ ليس من حقها أن تعمد لمثل هذه التسوية فتحل تلك الرابطة وتختزل من خدمته من جهة واحدة وقد مضى المدعي طوال سنوات خدمته بما فيها الفترة المتنازع عليها على ما دخل به عليها حتى أخطر بانتهائها من الجهة صاحبة الصلاحية في إنهائها بموجب النظام، فليس للمصلحة أن تأتي بعد هذا وتقول للمدعي إنها قد انتهت قبل إخطار قرار جهته. ولا يخفى أن المدعي لا يكلف في الاعتبار بانتهاء خدمته سوى قرار جهته تمضيه على هذا في الخدمة محل الخصومة استصحابا لخدمته السابقة، والتي خلت من قرار صاحب الصلاحية في إنهائها. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي فيما يطالب به من إلزام المصلحة المدعى عليها بتسوية معاشه التقاعدي وفق آخر راتب تقاضاه بتاريخ 1/2/14١٦ هـ لتعدل بهذا عن حكمها السابق تأسيسا على ملاحظات الهيئة الموقرة والتي ترى الدائرة وجاهتها وتحقيقها للعدالة في ضوء مواد النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بتسوية معاش المدعي التقاعدي وفق آخر راتب تقاضاه عند انتهاء خدمته في 1/2/١٤١٦هـ.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.