اكتفاء بالعقوبة الأشد حبوب كبتاجون

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش وحبوب كبتاجون بقصد التعاطي والترويج , بينة غير موصلة , إدانة بالحيازة للكبتاجون عن القصد , اكتفاء بالعقوبة الأشد , تعزير بالسجن والجلد والغرامة , منع من السفر , إتلاف المخدرات

السند 

المواد  39  و 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد الترويج وحيازة نصف حبة من حبوب كبتاجون بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم الاتفاق معه على شراء الحشيش المخدر فوافق على ذلك وحضر في الوقت والمكان المحددين وعند مشاهدته رجل الأمن حاول الهرب ورمى شيئا كان في يده فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على نصف حبة محظورة وبالتأكد من الشيء الذي قام برميه تبن أنهما قطعتان يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من حيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وأنكر حيازة الحشيش المخدر بقصد الترويج، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فلم تجد فيها ما يثبت قصد الترويج من الحيازة، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وقررت الاكتفاء بالعقوبة الأشد وذلك بسجنه لمدة سنتين وجلده أربعن جلدة تكرر عليه خمس مرات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وإتلاف المخدرات المحرزة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

 الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33685705 وتاريخ 01 / 12 / 1433  المقيدة بالمحكمة برقم 332163323 وتاريخ 01 / 12 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 18 / 01 / 1434  افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها ادعى المدعي العام ….سعودي بموجب السجل المدني رقم…. والتعميد رقم 17648 في 12 / 6/ 1432 ه على ….سعودي بموجب السجل المدني رقم…. أوقف بتاريخ 15 / 10 / 1433  وأحيل للسجن العام قائا في تحرير دعواه أنه بالاطاع على محضر فرقة مكافحة المخدرات بتاريخ 15 / 10 / 1433  وبناء على الإخبارية المدونة عن قيام المذكور أعلاه والذي يعمل بشركة بترويج مادة الحشيش المخدر عليه تم تمكن المصدر من الاتصال على الجوال الخاص بالمروج رقم ……… وطلب منه حشيش بمبلغ خمسمائة ريال فقال المروج أوصل الطلبية وأمر البيت أجيبها لك فرد المصدر أنا أنتظرك بغرفتي  وكان ذلك تحت مسمع بعض أفراد الفرقة القابضة عليه تم إعداد الكمين الموافق للطرق النظامية وبعد نصف ساعة خرج المروج على السيارة العائدة للمطعم وتوقف أمام سكن المصدر وصعد للملحق الذي يقيم به المصدر وعند مشاهدته لأحد أفراد الفرقة حاول الإفلات خوفا من انكشاف أمره لكونه من أرباب السوابق ورمى شيئا كان بيده أمام أنظار الفرقة فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر بجيب بنطلونه على نصف حبه يشتبه أن تكون من الحبوب الكبتاجون وبالتأكد من الشيء الذي قام برميه أتضح بأنها قطعتان سوداء اللون وزنها أربعة عشر جراما وثلاثة من عشرة من الجرام يشتبه أنها من الحشيش المخدر فتم تحريز كافة المضبوطات وباستجوابه أقر بالحضور لمقر سكن المصدر لما تربطهما من علاقة عمل قائمة بينهما  حيث أن المصدر هو المدير المباشر للمذكور  كما أقر بحيازة نصف حبه محظورة بقصد التعاطي إلا أنه أنكر حيازته للحشيش المخدر أو قيامه بالترويج وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2129 ك م إيجابية عينة القطع المرسلة للحشيش المخدر وانتهى التحقيق وإلى توجيه الاتهام إليه بحيازة قطعتين سوداوي اللون وزنهما أربعة عشر جراما وثلاثة من عشرة من الجرام  14,3  بقصد الترويج وحيازة نصف حبه من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وذلك للأدلة التالية

1- ما جاء بمحضر القبض

2- ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي رقم 2232 ك م

3- ما ورد بإقراره بالحيازة للتعاطي وأقواله المدونة

وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة الفقرة الثانية أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالاتي

1- عقوبة السجن والجلد والغرامة الأصلية استنادا للمادة 38 / 1

2- عقوبة المنع من السفر التكميلية خارج المملكة استنادا للمادة 56 / 1

3- تشديد العقوبة عليه لقاء سوابقه المتكررة والتي لم تردعه عقوباتها السابقة استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 93958 وتاريخ 13 / 8/ 1429

ثم أحضر المتهم من السجن وبسؤاله عما نسب إليه أجاب انكر ما نسب إلي من ترويج الحشيش وأعترف بحيازة نصف حبه من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي والذي حصل أني أعمل في مطعم بوظيفة توصيل طلبات وفي يوم الحادث أتصل علي مديري في العمل وطلب مني مفتاح السيارة فقلت له أوصل طلبا وآتيك ولما رجعت صعدت إليه في شقة في الدور السادس المحلق وعند الباب وقبل الدخول جاءت الفرقة وألقت القبض علي ولإحضار البينة رفعت الجلسة ثم حضر الشاهد ….سعودي بموجب السجل المدني رقم ……… وقرر بأنه لا معلومات لديه ولا شهادة لديه فيما يخص هذا المتهم ثم أحضر المدعي العام للشهادة وأدائها …. سعودي بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب الذي يخصني منها أنه وصلني من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى يعمل في محل بيتزا ويقوم بترويج مادة الحشيش المخدر وجرى التنسيق معه والشراء منه بمبلغ خمسمائة ريال وجرى الاتصال على جواله رقم …. وقال له المصدر أبغى حشيش فقال أنا أوصل طلبيه ثم أمر البيت وأجيبها لك فقال المصدر أنتظرك في غرفتي وكانت المكالمة تحت سماعي وعند محاولة القبض عليه رمى شيئا كان بيده أمام أنظار الفرقة وتم القبض عليه وبتفتيشه شخصيا عثر في جيب بنطلونه على نصف حبه بيج اللون تحمل علامة الكبتاجون المحظورة وبالتأكد من الشيء الذي قام برميه اتضح أنها قطعتان سوداوا اللون بلغ وزنهما إجمالاً  14,3  يشتبه أن تكون من الحشيش هذا ما لدي من شهادة وعليه وبناء على لائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ….. يبلغ من العمر 30 سنة بحيازة قطعتن سوداوين وزنهما أربعة عشر جراماً وثلاثة من عشرة من الجرام بقصد الترويج وحيازة نصف حبه من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق المادة  38 / 1 والمادة  56 / 1 من نظام مكافحة المخدرات وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه المتكررة وبناء على ما أجاب به المتهم حيث أنكر ما نسب إليه من تهمة الترويج للحشيش المخدر وأقر بالحضور لمقر سكن المصدر لعلاقة العمل التي تربطهما وبواقعة القبض عليه كما أقر بحيازة حبه محظورة بقصد التعاطي وطلب رد الاتهام الموجه إليه بخصوص ترويج الحشيش المخدر وبسؤال المدعى العام عن إحضار البينة اكتفى بما هو مدون في لائحة الاتهام ومن سمعت شهادته أمام المحكمة وحيث جرى الاطاع على أقوال المتهم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فوجدت لا تختلف عما ذكر أمام المحكمة وحيث جرى الاطاع على المحضر المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات وفيه انه رأوا المتهم يرمي بشيء كان بيده وتبن أنهما قطعتان من الحشيش المخدر وذلك كله بناء على إخبارية ان المتهم يروج الحشيش المخدر وعليه تم تمكن المصدر من الاتصال على الجوال الخاص بالمروج وطلب منه حشيشا مخدرا بمبلغ خمسمائة ريال وكان ذلك تحت مسمع مرأى أفراد الفرقة وعند مشاهدة رجال الفرقة حاول الإفات وضبط في جيب بنطلون نصف حبه من الحبوب المحظورة وقد تم الاستماع إلى الشاهد ل الذي شهد طبق ما جاء بالمحضر المعد منه ومن زملائه واكتفى المدعي العام بذلك رغم الاستدعاءات المتكررة وتم الاكتفاء بشهادتهم المدونة في المحضر المعد منهم وحيث أن جريمة الترويج لابد فيها من اكتمال أركانها من الاستلام والتسليم ومشاهدة كل ذلك وثبوت الركن المعنوي المعبر عنه بالقصد الجنائي وبما أن هذه الإركان قد تخلفت فيبقى الأمر المتيقن بالنسبة له هي الحيازة المجردة لأنه شوهد وهو يرمي القطعة ويعامل على هذا الأساس لاسيما وان المصدر هو المدير المباشر له في عمله فذهابه إليه له ما يسوغه وإذا ما تقرر هذا فالثابت عليه حيازة حبة محظورة بقصد التعاطي وحيازة مجردة للحشيش المخدر والمادة العقابية المنطبقة عليه هي نص المادة  39  من نظام المخدرات وبالنسبة للحبة المحظورة بقصد التعاطي فتندرج عقوبتها في العقوبة الأشد طبقا لما سنذكره في منطوق الحكم وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بإيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر والحبوب المخدرة ونظرا لسوابق المتهم من هذا النوع من أجل ذلك حكمت بإدانة المتهم بجريمة الحيازة المجردة للحشيش المخدر والحكم عليه بالسجن سنتين اعتبارا من مدة توقيفه وبغرامة مقدراها ثلاثة الآف ريال وبجلده أربعين جلده تكرر عليه خمس مرات بينها عشرة أيام وبمنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة وباندراج عقوبة حيازته لنصف حبه من الحبوب المحظورة في العقوبة الأشد وبإتلاف المواد المخدرة المحرزة على ذمة القضية بذا صدر الحكم وافهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه حرر في 25 / 7/ 1434

 الاستئناف 

الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 332163323 وتاريخ 8/ 9/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34283200 وتاريخ 1434/7/30 ه الصادر من فضيلة الشيخ……….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد ………….. سعودي الجنسية المتهم في مخدرات، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .