العودة إلى الخدمة على مرتبة أعلى

رقم القضية 1036 /1 / ق لعام 1424هـ

رقم الحكم الابتدائي 21 / د /ف/ 2 لعام 1425 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 436 /ت /6 لعام 1426هـ

تاريخ الجلسة 5/9/1426هـ

 

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , تسوية راتب , إعادة التعيين ضوابط تحديد راتب الموظف الذي يعود إلى الخدمة , العودة إلى الخدمة على مرتبة أعلى القياس الأولوي , حجية الأراء النظامية للجهات الإدارية , مخالفة مبادئ نظام الخدمة المدنية

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما (وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بإعطائه الدرجة السابعة من المرتبة الثامنة اعتبارا من تاريخ تعيينه، وصرف جميع الحقوقالمالية المترتبة على ذلك – أعطى المنظم الموظف الذي يعود إلى خدمة على مرتبته السابقة نفس الدرجة التي كان عليها، والموظف الذي يعود على مرتبة أقل يوضع على أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه ، أما الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أعلى (كما في الدعوى ) فلم يرد نص في النظام يعالج وضعه، ولذلك فإذا كان الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أفل يمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه، فإن الموظف الذي يعود على مرتبة أعلى يمنح أيضا راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب تقاضاه من باب القياس الأولى – الثابت أن المدعي كان يشغل المرتبة السادسة من الدرجة (15) ثم عين على المرتبة الثامنة الدرجة (1) براتب أقل رغم تعيينه على مرتبة أعلى، وبالتالي يستحق الدرجة السابعة في المرتبة الثامنة المعين عليها لأنها أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه – أثر ذلك: إلزام المدعي عليهما بمنح المدعي ( الدرجة السابعة من المرتبة الثامنة من تاريخ تعيينه وصرف جميع حقوقه المالية المترتبة على ذلك.
الأنظمة واللوائح
المادة (18) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها في أن المدعي تقدم إلى الديوان باستدعاء جاء فيه أنه سبق له أن خدم بجهاز وزارة الداخلية لمدة ثمانية عشر عاما تقريبا من 1/12/1403هـ، وفي15/10/1421هـ. قدم استقالته وكان في المرتبة السادسة في الدرجة الخامسة عشرة براتب قدره (7035) ریال ثم تقدم لديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة على المرتبة الثامنة بتاريخ 24/8/1423هـ، وفي 3/2/1424هـ تم ترشيح الديوان له على المرتبة الثامنة الدرجة الأولى براتب قدره (5285) ريال أي بنقص (1750) ریال عما كان يتقاضاه سابقا في المرتبة السادسة، وعند مباشرة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 17/2/1424هـ تظلم للوزارة وقدرت ظروفه وتم رفع خطاب من قبل الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية برقم (3556/10) وتاريخ 3/3/1424هـ بشأن تظلمه ومساواته بالموظف (…) الذي صدر بحقه حكم ديوان المظالم برقم (۳/د /ف) لعام 1424هـ الصادر في القضية رقم (794/1/ق) لعام 1421هـ والذي أنصفه الديوان وكانت قضيته مماثلة لقضيته، ولكن وزارة الخدمة المدنية رفضت ذلك مدعية أن الحكم الصادر له (…) صدر لحالة بعينها ولا يسري على الحالات المماثلة، وطلب في ختام استدعائه النظر في قضيته، وقد قيد الموضوع قضية وتم إحالتها إلى الدائرة بشرح رئيس معالي ديوان المظالم المؤرخ في 9/4/1424هـ وقد نظرت الدائرة القضية في عدة جلسات حضرها ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (…) وممثل وزارة الخدمة المدنية (…) بموجب خطابات التفويض المرفقة بالقضية، وقد ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخطابها رقم (10090/3) وتاريخ 8/ 6/ 1424هـ أن الموظف لم يوجه دعواه ضد الوزارة وإنما ضد وزارة الخدمة المدنية. وقد ورد إلى الدائرة مذكرة وزارة الخدمة المدنية رقم (2/33906) وتاريخ ۱۱/ 5 / 1424هـ الموجه لرئيس الديوان والتي جاء فيها: “أشير إلى صورة خطاب معاليكم رقم (۵۲۵۰) وتاريخ 9/5/1424هـ الموجه أصله إلى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن الدعوي المقامة من (…) حول مطالبته بإعطائه راتبه السابق عند عودته للخدمة السابقة على المرتبة الثامنة بعد استقالته من المرتبة السادسة وقد حددت الدائرة الفرعية الثانية ناظرة القضية جلسة يوم الثلاثاء 29/5/1424هـ موعدا للنظر في الدعوى.

أود إفادة فضيلتكم أنه بالاطلاع على عريضة الدعوى للموضح اسمه أعلاه اتضح منها مطالبته بإعطائه راتبه السابق بالمرتبة السادسة التي استقال منها وذلك بعد عودته للخدمة بالمسابقة على المرتبة الثامنة، حيث منع الدرجة الأولى منها وهذا ما يستحقه حسب القاعدة العامة للتعيين تمشيا مع ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على منح المعين راتب الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي هذه الدرجة أو يزيد عليها يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عقد التعيين فعجز الفقرة المشار إليها خاص بالموظف الذي على رأس العمل وليس يمن كان خارج الخدمة ثم عاد إليها، كما يفهم
من لفظ راتبه عند التعيين، ولأن من كان خارج الوظيفة لا يعتبر موظفا ، فالتعيين في الوظيفة نوعان: إما أن يكون من داخل الوظيفة نفسها بحيث يعين موظف يشغل مرتبة أدني على مرتبة أعلى حسب المؤهل أو الخبرة فهذا يراعى راتبه عند التعيين على المرتبة الأعلى، وإما أن يكون تعيين من خارج الوظيفة بالموظف الذي على رأس العمل إذا عين على المرتبة الأعلى لأنه ليس له راتب حيث إن راتبه القديم انتهى بانتهاء خدمته السابقة فعند عودته للخدمة مرة أخرى فإنه يعين على أول المربوط إن كان التعيين على مرتبة أعلى من المرتبة التي شغلها في السابق كما ذكرنا، كحالة صاحب الدعوى الاستفادته من مزية التعيين على المرتبة الأعلى، أما إن كانت العودة للخدمة على مرتبة مساوية أو أقل فقد رأى واضع النظام عند صدوره عام ۱۳۹۷هـ تشجيع الالتحاق بالخدمة المدنية وراعى ذلك الجانب وأفرد له حكما خاصا تضمنته الفقرة (ج) من المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية بتضمن استفادته من راتبه السابق أما المعاد للخدمة على المرتبة الأعلى فترك هذا الأمر للقاعدة العامة حسب الفقرة الأولى من المادة (18) من النظام حيث رأت هذه الوزارة منحه الدرجة الأولى ولا
يمكن القياس على ما ورد بالفقرة (ج): لأن الأمور المالية لا يمكن القياس فيها حيث لا بد من النص على الاستحقاق وهذا الرأي مستقر بالوزارة منذ فترة طويلة ومنشور بنشرة الآراء السادسة وطبق في جميع الحالات منذ صدور النظام عام 1397هـ، ومع ذلك قامت هذه الوزارة برفع هذا الموضوع المجلس الخدمة المدنية ضمن المواضيع الأخرى المرفوعة للمجلس للنظر فيها من الناحية التطويرية للنظام”. وقد ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخطابها رقم (۳/1009/3) وتاريخ 8/ 6/ 1434هـ أن الموظف لم يوجه دعواه ضد الوزارة وإنما ضد وزارة الخدمة المدنية ثم قدم ممثل وزارة العمل مذكرة جاء فيها :” تلقت الوزارة خطاب توجيه المدعي للعمل لديها بالمرتبة الثامنة على الدرجة الأولى وتقدم المدعي بالتظلم إلى الوزارة من ذلك حيث إن له سابق خدمة بوزارة الداخلية لمدة ثمانية عشر عاما تقريبا، وعلى ذلك تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بخطاب الوزارة رقم (3556/10) وتاريخ 3/3/1424هـ حيث إنها صاحبة الاختصاص في ذلك من عدم احتساب الدرجة التي كان يشغلها المدعي بالمرتبة السادسة وطلب مساواته بالموظف (…) الذي تصدر بحقه حكم ديوان المظالم بمنحة الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب التي كان يتقاضاه في المرتبة السابقة، وحيث أفادت وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم (۱۹۲۷۰) وتاريخ 18/3/1434هـ بأن المدعي يمنح الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها وفق المادة (18/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما معاملته وفقا لحكم ديوان المظالم بالموظف (…) فلا يمكن تطبيقه على الحالات المشابهة إذ إن الحكم صدر لحالة بعينها ولا يسري على الحالات المماثلة”. وبتاريخ23/7/1424هـ  أصدرت الدائرة بتشكيلها السابق حكمها رقم (10/د/ف/۲) لعام 1424هـ القاضي بإلزام وزارة الخدمة المدنية بمنح المدعي (…) الدرجة السابعة من المرتبة الثامنة اعتبارا من تاريخ تعيينه وصرف جميع حقوقه المالية المترتبة على ذلك ، وذلك لما هو مبين بأسباب الحكم. وبعد اعتراض وزارة الخدمة المدنية على هذا الحكم: أصدرت هيئة تدقيق القضايا الدائرة السادسة حكمها رقم (103/ت/6) لعام 1435هـ القاضي بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة لنظرها والفصل فيها على ضوء الأسباب التي تضمنها حكم هيئة التدقيق، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بتشكيلها الحالي حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين20/8/1425هـ وفيها حضر المدعي (…) كما حضر ممثل وزارة العمل (…) وممثل وزارة الخدمة المدنية (…) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها تنحصر فيما ورد في عريضة دعواه وما تلا ذلك من مذكرات وأنه يكتفي بها. وبسؤال ممثل وزارة العمل: هل لدى الوزارة مانع
من تعديل وضعه؟ ذكر أن الوزارة لا تمانع في تعديل وضعه على الدرجة التي ذكرها عريضة دعواه وأنه يكتفي بذلك. وبسؤال ممثل وزارة الخدمة المدنية عما لديه ذكر أنه يكتفي بما قدم من مذكرات وما ورد في لائحة الاعتراض المقدمة على الحكم السابق وليس لديه ما بضيفه. وبهذا اختتم جميع الأطراف أقوالهم وذكروا أنه ليس لديهم ما يضيفونه

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بإعطائه الدرجة السابعة من المرتبة الثامنة اعتبارا من تاريخ تعيينه وصرف جميع حقوقه المالية المترتبة على ذلك، فإن دعواه تكون من اختصاص ديوان المظالم وفقا لنص المادة (8/1/أ) من نظامه، وبالتالي فإن الديوان يختص بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعي تقدم بدعواه إلى ديوان المظالم خلال الأجل المحدد في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إذ إن قرار تعيينه صدر في 3/2/1424هـ وتظلمه لجهة عمله بتاريخ 17/2/1424هـ، ثم تظلم أمام وزارة الخدمة المدنية عن طريق جهة عمله كما يفيد بذلك خطابها رقم (3556/10) وتاريخ 3/3/1424هـ الموجه لوزارة الخدمة المدنية الذي رفض تظلم المدعي بموجب خطابه رقم (۱۹۲۷۰) وتاريخ 18/3/1424هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، ثم تقدم إلى الديوان بموجب خطابه المقيد في 20/3/1424هـ. وعليه فإن الدعوي مقبولة شكلا، أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقد نصت المادة ( ۱۸ ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ: “أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ب – يمنح الموظف المرقي راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرفي إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتبه هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقي راتب الدرجة التالية. ج – في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفسه الدرجة التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.” وعليه فالنظام أعطى الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبته السابقة نفس الدرجة التي كان عليها، والموظف الذي يعود على مرتبة أقل يوضع على أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه، فالنظام حافظ للموظف الذي يعود إلى الخدمة بنفس مرتبته على درجته التي كان عليها ،
والذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أقل حفظ له راتبه وزيادة. أما الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أعلى كما في الدعوى فلم يرد نص في النظام يعالج هذه الحالة، وعليه فإذا كان الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أقل يمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإن الموظف الذي يعود على مرتبة أعلى يمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب يتقاضاه من باب قياس الأولى، وهو دليل شرعي مجمع عليه ولم يخالف فيه إلا ابن حزم – رحمه الله -: لعدم أخذه بالقياس والإجماع منعقد قبله، ومن أمثلته تحريم ضرب الوالدين؛ قياسا أولياً على تحريم التأفف في قول الله تعالی ” ….”. أما دفع وزارة الخدمة المدنية لدعوى: ( بأن الرأي استقر في الوزارة على وضع الموظف الذي يعود إلى الخدمة على مرتبة أعلى على الدرجة الأولى أخذا بالقاعدة العامة للتعيين، وهذا الرأي منشور في نشره الآراء السادسة والمنظم اكتفى بميزة المرتبة الأعلى…) يجاب عن ذلك: بأن ما ذكر مجرد رأي ونشره في نشرة الآراء السادسة التي تصدرها الوزارة لا يكسبه صفة الإلزام؛ لأنها ليست نظام، ثم وضع الموظف على الدرجة الأولى يحتاج إلى نص صريح وليس هناك نص صريح بذلك، وكذا دفع الوزارة بأن المنظم اكتفى بميزة المرتبة الأعلى فإنه يحتاج إلى نص وليس هناك نص صريح بذلك، ثم هذا الدفع مع انعدام أساسه النظامي يخالف مبادئ نظام الخدمة المدنية إذ يترتب على منح الموظف مرتبة أعلى منحه حقوقا أكثر وليس النقص من حقوقه، والمدعي في هذه القضية كان على المرتبة السادسة – الدرجة الخامسة عشرة وراتبها (۷۰۳۵) ریال ثم عين على الدرجة الأولى من المرتبة الثامنة وراتبها (۵۲۸۵) ريال فنقص من راتبه مبلغ وقدره ( ۱۷۵۰) ريال وهذا مخالف لما درج عليه النظام من المحافظة على ميزات الموظف السابقة من الدرجة والراتب كما سبق بيانه. وعليه وبناء على أن المدعي كان يعمل على المرتبة السادسة – الدرجة الخامسة عشرة – وأعيد إلى الخدمة على مرتبة أعلى وهي المرتبة
الثامنة فإنه يستحق الدرجة السابعة اعتبارا من تاريخ تعيينه؛ لأن هذه الدرجة هي أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه قياسا أوليا على من أعيد إلى مرتبة أقل.

كما يستحق المدعي صرف جميع حقوقه المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعيينه حتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بمنح المدعي (…)

الدرجة السابعة من المرتبة الثامنة من تاريخ تعيينه وصرف جميع حقوقه المالية المترتبة على ذلك.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.