القضاء التجاري / ترقية موظف خدمة مدنية
رقم القضية 570 /1 / ق لعام 1409هـ
رقم الحكم الابتدائي 24 / د /ف/ 3 لعام 1414 هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 30 /ت /2 لعام 1415هـ
تاريخ الجلسة 12/2/1415هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , قرارات وظيفية , إصابة عمل , ترقية , حسم من الراتب انقطاع عن العمل , ضوابط إثبات حضور الموظفين , السلطة التقديرية للجهة الإدارية في قرارات الترقية , جواز الترقية , سلطة صاحب الصلاحية بمنح الإجازة , انتهاء الخدمة , الغياب بغير عذر مقبول , انتفاء تحديد وقت , معين لإصدار قرار الفصل , الأجر مقابل العمل , اختصاص ولائي, موظف جهة إدارية قبل إلحاقه بأنظمة الخدمة المدنية
مطالبة المدعي إلزام البنك الزراعي المدعى عليه بتعويضه عن إصابة العمل، وتظلمه من عدم ترقيته للمرتبة السابعة، ومن حسم (54) يوما من راتبه بحجة الغياب عن العمل، وإلغاء قرار فصله من الخدمة – إصابة العمل المدعى بها حدثت عام ۱۳۹۷ هـ وموظفي البنك لم يخضعوا لأنظمة الخدمة المدنية إلا في عام ۱۳۹۸ هـ بما مؤداه عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر هذا الشق من الدعوى – قرار الترقية يخضع السلطة الإدارة التقديرية وتلك السلطة تخضع لرقابة القضاء ولم يقدم المدعي ما يثبت إساءة الإدارة لتلك السلطة – الضوابط النظامية لإثبات حضور الموظفين خلال الدوام هي بيانات حضور وانصراف يتم التوقيع عليها عند بداية الدوام وفي نهايته، ويعتبر من لم يوقع عليها متغيبا- ثبوت عدم توقيع المدعي على تلك البيانات واعتباره متغيبا ولا يستحق أجر عن فترة الغياب – عدم موافقة صاحب الصلاحية على منح
المدعي الإجازة المطلوبة، مما يكون انقطاعه غير مشروع – الثابت انقطاع المدعي عن العمل وفقا لبيانات الحضور مدة تزيد عن أربعين يوما، وهذا الانقطاع المستمر يجعل استعمال المدعى عليها لرخصة فصله من الخدمة قائما، سيما وأن المنظم لم يحدد وقتا معينا لإصدار قرار الفصل – أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان بنظر الطلب الأول، ورفض بقية الطلبات.
الأنظمة واللوائح
المادة (64/ب ) من لائحة البنك الزراعي الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (580/1/1) وتاريخ 13 / 4 /1386هـ.
المواد (۲۱، ۲۸، ۳۰) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (747) وتاريخ 12/9/1391هـ.
قرار مجلس الوزراء (554) وتاريخ 17/9/1398هـ المتضمن: موظفي البنك الزراعي لأنظمة الخدمة المدنية .
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/3/1409هـ تقدم إلى ديوان المظالم (…)، بدعوى قيدت قضية برقم (570/1/ق) لعام 1409هـ ضد البنك الزراعي وبإحالتها للدائرة حددت لها عدة جلشات حضر فيها المديعي وقدم خلالها مذكرات وأقوال حاصل ما جاء فيها أنه كان أحد منسوبي فرع البنك الزراعي بالمجمعة وأنه كان يؤدي عمله على خير وجه، إلا أنه ولأغراض شخصية وقف ضده البنك الزراعي في شؤونه الوظيفية وحرمه حقوقه ومرتباته بدعاوى كيدية حتى انتهى الأمر بفصله من الخدمة … وحدد مطالبه بما يلي:- 1-تعويضه عن إصابة يده بالشلل بسبب حادث مروري أثناء عودته من مهمة رسمية, ۲- تظلمه من تجميده على المرتبة السادسة على آخر مربوط بدون ترقيع رغم مطالبته واستحقاقه للترقية للمرتبة السابعة.3- تظلمه من حسم أربعة وخمسين يوما من مرتبه بحجة الغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول. 4- طلب إلغاء قرار فصله من الخدمة رقم (1013/1403) في 16/8/1403هـ.وقال شارحا تلك المطالب أنه بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بطلب التعويض عن إصابة العمل، فقد صدر تكليف بالسفر إلى الرياض بمهمة رسمية لمدة يومين بدأت و
يوم الثلاثاء 21/1/1397 وانتهت بنهاية يوم الأربعاء 22/1/1397هـ، للمراجعة في تعويص سلفة مكتب المجمعة الزراعي والتعقيب على معاملات المكتب الخاصة بالأثاث وقام البنك الزراعي بتسليمه شيك السلفة قدره (أربعون ألف ريال) والآلة الخاصة بترقيم الأغنام وأثناء عودته من مهمته إلى المجمعة مساء الجمعة 24/1/1397هـ وقع عليه حادث انقلاب سيارته أصيب في يده من جراء ذلك الحادث بشلل بيده اليسرى وقام بالعلاج داخل المملكة وخارجها وتقدم للبنك بطلب تعويضه عن ذلك فرفض البنك بحجة أن الحادث لم يقع في مدة التكليف بالانتداب، وأوضح بأن البنك قد تأخر تسليمه شيك السلفة إلى ما بعد الساعة الثانية عشر ظهرا للفترة الصباحية وأن اليومين القادمين هما عطلة الأسبوع وهذا يعني أن استلام مبلغ كبير وإبقاءه في حوزته يشكل شيئا من الخطورة لعدم وجود من يستلم منه إلا يوم السبت 25/1/1397هـ مما اضطره إلى استلامه يوم
الخميس 23/1/1397هـ وتأمينه لدى أحد الأقارب إلى يوم الجمعة 24/1/1397هـ وفي ذلك اليوم سافر ومعه السلفة ووقع عليه الحادث. وأكد القول بأن عدم عودته يوم الأربعاء 22/1/1397هـ فإنه وكما سبق، الأصل هو تأخر البنك الزراعي تسليمه الشيك، مما ترتب على ذلك التأخير مراعاة لظروف أمنية، كما أن يوما الخميس
والجمعة عطلة أسبوعية لا يلزمه البنك بأن يقضيها في مكان معين، إضافة أنه لا يجد من يسلمه السلفة في المجمعة لو عاد آخر يوم الأربعاء 22/1/1397هـ وإنما المهم في ذلك أن يكون عندما وقع الحادث يحمل العهدة ومتوجها من مكان الاستلام إلى مكان التسليم، وانتهى إلى أن إصابته إصابة عمل ويجب تعويضه عنها وفقا للوائح الخدمة المدنية حسب التقارير الطبية المرفق صورها. وعن مطلبه الثانيه فقد ذكر بأن البنك الزراعي وقف ضده لأسباب شخصية فلم يرقيه للمرتبة السابعة رغم مطالباته المتكررة عن طريقة مرجعه ورغم استحقاقه للترقية وتجميده بالمرتبة السادسة أمثر من ثلاث عشرة سنة بدون مستند ورغم ثناء المسؤولين بالبنك عليه. وعن مطلبه الثالث، فقد ذكر بأنه حسم عليه أربعة وخمسين يوماً بدون وجه حق، بدعوى غيابه، مع انه سبق وأن تقدم بطلب إجازة عادية لمدة شهر اعتباراً من 15/10/1399هـ وقد وافق عليها مرجعه بالخطاب رقم (819/م) في 21/9/1399هـ وفي الوقت المحدد لها باشر إجازته حسبما جرت عليه العادة في أن يتمتع الموظف بإجازته في الوقت المحدد لها طالما أن هناك موافقة مبدئية من الرئيس المباشر ومرفوعة منه
إلى الجهة المختصة، وذكر بأنه عاد إلى عمله من الإجازة بتاريخ 10/11/1399هـ قبل انتهاء الإجازة بخمسة أيام وقد فوجئ بإلغاء إجازته لعدم الموافقة عليها من قبل فرع البنك الزراعي بالرياض بالرغم من موافقة مرجعه المسبقة، وبعد مضي أكثر من سبعة أشهر أصدر البنك قرارا وخمسين يوما من مرتبه بحجة الغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول المدة من 6/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ باحتجاج إلى مدير البنك الزراعي بالرياض، أوضح فيه ملابسات الموضوع لكن ذلك الاحتجاج لم يحظ بأي اهتمام، وقال بأن قرار الحسم استند على الغياب دون الإشارة إلى طلب الإجازة الذي حظي بموافقة رئيسة المباشر ولا يستبعد صدور قرار بها، إلا أنه عدل عنه لأسباب كيدية كان الهدف من ورائها تشويه سمعته بالغياب المزعوم ليكون عائقا بينه و بين الترقية التي هي أساس الخلاف بينه وبين البنك، وقال بأن مما يؤكد ذلك، هو كثرة الشروحات والشطب على صورة خطاب مكتب المجمعة رقم (۸۱۱/م) في 21/9/1399هـ الموجه لمدير فرع الرياض بطلب الموافقة على إجازته، وأوضح بأن فرع مكتب البنك الزراعي بالمجمعة تناقض حول تحديد مدة الغياب فذكر في خطابه الموجه لقرع البنك الزراعي بالرياض رقم)۸۵۱ /م ) في 21/10/1399هـ ما نصه: “هذا مع العلم أن المذكور لم يباشر عمله بالمكتب بعد إجازة العيد حتى تاريخ 21/10/1399هـ ” كما ذكر في خطابه رقم ( 879/م) في 16/11/1399هـ ما نصه: “علما أنه تغيبه عن العمل من تاريخ 15/10/1399هـ ولم يباشر عمله إلا بتاريخ 15/11/1399هـ” وما جاء في الخطاب الأخير هو الصواب، وأشار بأن البنك حسم من مرتبه (54) يوما حين مدة الغياب المزعومة (۳۹) پوما الفترة من 6/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ، وانتهي
إلى القول بأنه طالما أن تغيبه كان خلال فترة الإجازة الرسمية التي تقدم بها على نحو ما سلف ذكره، أما التسعة الأيام السابقة عليها فإن لم يتغيب فيها، ومن ثم فإن قرار الحسم يكون على غير سند، مما يتعين معه القضاء بإعادة رواتب الأيام التي حسمت عليه. وعن مطلبه الرابع إلغاء قرار فصله من الخدمة ، فقد ذكر بأن خدمته
الوظيفية أنهيت بالفصل بناء على قرار جائر صدر من فرع البنك الزراعي بالرياض برقم (1013) في 16/8/1403هـ استنادا على تغيبه عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما من 14/4/1403هـ وقال بأن الغياب المدعى به لا صحة له حيث كان مستمرا في العمل من تاريخ عودته من الإجازة الاستثنائية في 14/4/1403هـ حتى تاريخ إبلاغه بالفصل في 1/9/1403هـ. وأشار إلى أن صرف رواتبه عن هذه المدة دليل على عملها و انقطاعه إذ إنه لو كان لهذا الادعاء أساس من الصحة لما تردد مرجعه بالرفع عنه وإيقاف راتبه حسب العادة في المرات السابقة، وأوضح بأن البنك الزراعي قد بني قرار فصله بحجة الغياب مستندا على كشوفات الحضور والانصراف لتبرير ما أقدم عليه مع أنه قد يكون في هذه الكشوفات أياما متفرقة لم يوقع عليها في الحضور والانصراف وهذا ما ينطبق على مدير المكتب نفسه الذي يوقع يوما ویترکه أياما وهذا لا يعني غيابه عن العمل، كما أن عدم توقيعه على هذه الكشوفات قد يكون مرة أو مرتين في الشهر أو في الشهرين ولكنها لا تستمر لأكثر من خمسة عشر يوما حسب زعم البنك، وأوضح بأن تلك الكشوفات من صنع البنك ولا يجوز شرعا أن يصطنع الدليل لنفسه لاسيما وأن هذا الدليل الذي يستعمل في المكتب للحضور والانصراف هو عبارة عن صفحة واحدة عن كل يوم وعملية تغييرها لا يحتاج إلى أكثر من توقيعها مرة أخرى من الموظفين تحت أي ظرف أو أسباب علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقال بأنه فضلا عما تقدم فكان يتعين على الإدارة مساءلته عن هذا الغياب قبل إصدار قرار فصله حسب نص المادة (35) من نظام تأديب الموظفين، وذكر بأنه بتاريخ 11/8/1403هـ وبينما كان على رأس العمل فكر في الاستقالة أو التقاعد لكي يتفرغ للمطالبة في حقوقه المهضومة من قبل البنك الزراعي فيما يتعلق بمشروعي تربية وتسمين الأغنام فتقدم لفرع البنك الزراعي بالمجمعة بطلب الإحالة على التقاعد قيد فيه برقم (۹۸۱/م) 11/8/1403هـ، وأوضح ذلك الطلب بأنه سيترك العمل اعتبارا من 1/9/1403هـ إلا أنه بذلك التاريخ تبلغ بقرار فصله المشار إليه. وانتهى إلى طلب إلغاء ذلك القرار وما ترتب عليه من آثار. وكان الحاضر عن البنك الزراعي ( … ) ، بالتعميد رقم (3297/أ/1) في 12/9/1409هـ وقدم عدة مذكرات ودفوع دونت بمحاضر الضبط تضمنت رد مطالب المدعي، فمن المطلب الأول طلب التعويض عن الإصابة بسبب العمل، فقد ذكر البنك أنه بالرغم من عدم وجود قرار رسمي بتكليفه إلا أن مكتب البنك بالمجمعة عثر على مذكرة برقم (۸۹/م) وتاريخ 19/1/1397هـ تتضمن تكليف المدعي بأداء مهمة محددة بيومي 21،22/1/1397هـ وقد حصل الحادث في 24/1/1397هـ ونقل المذكور إلى مستشفى حوطة سدير وقد شفي ولم يحدد نسبة العجز المدعي بها، كما أن الإصابة حدثت في ظل نظام البنك الخاص الذي لا يوجد به تعويض عن إصابات العمل، حيث إن موظفي البنك لم يخضعوا النظام الخدمة المدنية إلا اعتبارا من 1/7/1398هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 17/9/1398هـ، وأنه فضلا عن ذلك فإن المهمة التي كان مكلفا بها انتهت بنهاية دوام يوم 22/1/1397هـ الساعة الثانية والنصف ظهرا، والحادث حصل يوم 24/1/1397هـ أي بعد انتهاء المأمورية ويذلك لا تكون
الإصابة قد حدثت أثناء مدة المهمة، ومن ثم لا تعتبر إصابة عمل. وانتهى البنك في دفاعه إلى طلب رفض هذا المطلب. وعن المطلب الثاني بعدم ترقيته، فقال البنك بأنه لا يوجد وظيفة بالمرتبة السابعة ملائمة له وطبقا للوائح الخدمة المدنية فإنه يشترط شغور الوظيفة المراد الترقية عليها، الأمر الذي يتعذر معه ترقيته … فضلا عن ذلك فإن تقارير الكفاية المعدة عنه من رئيسة المباشر – بتقدير مرضي –أنه لا يحافظ على أوقات الدوام الرسمي وغير ملم بعمله ولا يهتم به. وعن الطلب الثالث المتعلق بتظلم المدعي من حسم مرتبه المدة من 6/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ فقد ذكر البنك بأن المدعي تقدم بتاريخ 21/9/1399هـ إلى مدير مكتب البنك بالمجمعة بطلب إجازة عادية لمدة شهر اعتبارا من 15/10/1399هـ وقد رفع مدير المكتب هذا الطلب إلى مدير فرع الرياض صاحب الصلاحية بالخطاب رقم (۸۱۹ / م) وتاريخ 21/9/1399هـ وطبقا للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تحدد الإدارة وقت تمتع الموظف بإجازته العادية ومدتها وهذا الالتزام على الموظف بألا يترك العمل إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، وبعرض طلب الإجازة على صاحب الصلاحية لم يوافق عليها، وقد انقطع المدعي عن العمل اعتبارا من 6/10/1399هـ وحتى 15/11/1399هـ مدة (۳۹) يوما بدون إذن أو عذر وحسم منه راتب (54) يوما عن فترة الانقطاع، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (747) وتاريخ 12-13/9/1391هـ القاضي بحسم يومين عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع في الفترة ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم السادس عشر منه، وأشار دفاع البنك إلى التناقض الذي أشار إليه المدعي في خطابي فرع البنك بالمجمعة رقم (۸۵۱ /م ) في 21/10/1399هـ ورقم (۸۷۹/م) في 16/11/1399هـ فقال أنه ليس بينهما تناقض باعتبار أن الخطاب رقم (۸۵ذ /م) وتاريخ 21/10/1394هـ يحدد التاريخ الذي بدأ فيه انقطاع المدعي عن العمل بدون إذن وهو 6/10/1399هـ وكان المدعي لا يزال متغيبا حتى إعداد هذا الخطاب، أما الخطاب رقم (789)وتاريخ 16/11/1399هـ فقد رفع به مدير المكتب استدعاء المدعي الذي يتظلم فيه من أن صاحب الصلاحية لم يعتمد طلب إجازته المقدمة بتاریخ 20/9/1399هـ، ويؤكد هذا الخطاب أن المدة التي طلب المدعي إجازة فيها من 15/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ تعتبر غيابا بدون إذن، وأكد البنك في دفاعه بأن الحسم يتفق ومقتضى النظام. وعن المطلب الرابع، طلب إلغاء قرار الفصل، فأوضح البنك بأن المدعي انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما اعتبارا من 28/6/1403هـ دون إبلاغ مرجعه بوجود عذر وطبقا لسلطة الإدارة
التقديرية بهذا الخصوص المخولة لها نظاما بالمادة (30/12) من اللائحة التنفيذية النظام الخدمة المدنية فقد تم طي قيده من الخدمة، وقال البنك في دفاعه بأن ما أثاره المدعي حول عدم انقطاعه ، فلا صحة لذلك وبيانات حضور وانصراف موظفي البنك تثبت عدم حضوره خلال المدة التي تم طي قيده فيها، وانتهى البنك في دفاع
إلى طلب القضاء برفض جميع مطالب المدعي. وبجلسة الأحد الموافق 18/11/1413هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (40/ د/ ف/3) لعام 1413هـ قضت فيه بما يلي: – أولا: اختصاص ديوان المظالم بنظر المطلب الأول من الدعوى المتعلق بطلب التعويض عن إصابة العمل. ثانيا: عدم قبول نظر المطلب الثاني من الدعوى المتعلق بالتظلم من عدم الترقية، ثالثا: رفض بقية الطلبات. وأقامت قضاءها على أسباب ورد تفصيلها عدم
في الحكم. وبإحالة الحكم المشار إليه إلى هيئة التدقيق الثانية لاحظ عليه لا حكمها (۱۹۲/ت/۲) لعام 1414هـ ما نصه: “أولا – بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بحسم راتب المدعي لمدة (54) يوما عن الفترة من 6/10/1399هـ حتى 14/11/1399هـ فإن الدائرة لم تنافش ما أثاره المدعي في دفاعه أمامها و اعتراضه
المقدم لهذه الهيئة من أن الطلب الذي تقدم به للترخيص له بإجازة عادية مدتها شهر اعتبارا من 15/10/1399هـ قد تم رفعه إلى مدير فرع الرياض بخطابه مدير مكتب البنك الزراعي بالمجمعة رقم (819/م) في 21/9/1399هـ وأنه قد تأشر على هذا الطلب من قبل صاحب الصلاحية بالموافقة بتاريخ 18/10/1399هـ ثم شطبت هذه الموافقة بعد ذلك لأسباب لا يعلمها وقد تبين للهيئة من مراجعة الخطاب المذكور وجود تأشيرة عليه لمدير فرع البنك الزراعي بالرياض موجه إلى المنطقة ب بعدم وجود المانع من التصريح للمدعي بالإجازة المذكورة ووجود شطب على هذه العبارة مع بقاء التاريخ الذي كتب فيه هذا التأشير قائما، ولم تناقش الدائرة هذا الوجه من أوجه دفاع للمدعي ولم تستوضح من ممثل البنك أسباب وملابسات إلغاء التأشير بالموافقة على الإجازة المطلوبة للمدعي وأثر ذلك (المستند رقم 410 من ملف الدعوى ) . ثانيا:
قضت الدائرة بعدم قبول طلب المدعي بترقيته إلى المرتبة السابعة تأسيسا على انعدام مصلحته في هذا الطلب بعد أن تم طي قيده بموجب القرار رقم (1013) وتاريخ 16/8/1403هـ وهذا محل ملاحظة لسببين: ۱- لأن الترقية قد ترتب للمدعي آثارا وحقوقا مالية إذا أجيب إلى طلبه الخاص بها وهذه الآثار والحقوق المالية لا
تسقط ولا تنقضي بصدور قرار إنهاء الخدمة. ۲- لأن قرار إنهاء الخدمة المشار إليه لم يتحصن بعد ولم يكتسب صفة النهائية لقوات مواعيد الطعن عليه وإنما هو مطعون عليه بموجب هذه الدعوى، ولا ينتج آثاره في قصم عرى الرابطة الوظيفية إلا بصيرورة الحكم الصادر يرفض طلب إلغائه نهائيا، وهذا ما لم يحصل بعد وقد
يجاب المدعي إلى طلب إلغاء القرار المذكور وتعود حالة المدعي الوظيفية ومركزه النظامي فيها إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار ومن ثم فإن للمدعي حق المنازعة فيما هو سابق على صدور ذلك القرار وكان يتعين على الدائرة بالتالي مناقشة طلب الترقية المقدم من المدعي موضوعا هتقضي فيه بما تراه على ضوء ما
ينتهي إليه بحثها لمدى أحقية المدعي فيه، ثالثا: أشار المدعي في اعتراضه على حكم الدائرة محل التدقيق إلى مسألة نظامية تتعلق بتفسير نص المادة (30/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لم يثرها من قبل أمام الدائرة لكنها تعتبر وجها جوهريا من أوجه دفاعه حيث ذكر أن جهة الإدارة تصرفت على نقيض القرينة المستفادة من النص المذكور والتي تقضي بتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في إنهاء خدمة الموظف في حالة غيابه لمدة خمسة عشر يوما متصلة واستدل على ذلك بقيام البنك بصرف راتبه عن شهري جمادي الثانية ورجب عام 1403هـ. وخلص من ذلك إلى سقوط الرخصة المخولة الجهة الإدارة في هذا الشأن ووجوب إلزامها بدلالة ما اتخذته من تصرفات سابقة وأنه لذلك يعتبر قرار إنهاء خدمته مخالفا للنص المشار إليه، وترى هيئة التدقيق وجوب مناقشة الدائرة لهذا الدفاع الجوهري المقدم من المدعي لتعلقه بمسألة نظامية قبل أن تقول هيئة التدقيق كلمتها في الموضوع وانتهت في ملاحظتها إلى نقض الحكم المعني بالتدقيق وإعادة الدعوى إلى الدائرة لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددا وفقا للملاحظات الواردة في هذا الحكم وتبعا لما قد يستجد لدى إعادة نظرها من أمور. وبإحالة القضية للدائرة وعلى ضوء تلك الملاحظات تم فتح باب المرافعة. وبجلسة الأحد 22/10/1414هـ قام طرفا الدعوى باستعراض لجوانب أقوالهما السابقة وتم مناقشتهما عن بعض جوانب القضية ودون وفي محضر الضبط، وبذلك ختمت المرافعة. ويجلسة الثلاثاء الموافق 8/11/1414هـ صدر الحكم.
الأسباب
وحيث إن الدعوى تتمثل في طلب المدعي القضاء له في مواجهة البنك الزراعي بطلباته الأربعة المشار إليه في الوقائع وتحيل إليها الدائرة منعا للتكرار. وحيث إن الجهة المدعي عليها قد دفعت تلك المطالب مشيرة إلى عدم نظاميتها. وحيث إنه عن المطلب الأول: طلب التعويض عن إصابة العمل، فحيث إن الإصابة المدعى بها كانت في 24/1/1397هـ وحيث إن لائحة البنك الزراعي الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (580/۱/1) وتاريخ 13/4/1386هـ قد نصت المادة (64/ب) على أن: “تطبق على الموظفين أحكام المادة (24) من نظام العمل والعمال في المملكة آنف الذكر، وما يحل محلها من أحكام في حالة إصابتهم بسبب
الوظيفة”. وحيث إن موظفي البنك الزراعي لم يخضعوا لأنظمة الخدمة المدنية إلا في عام ۱۳۹۸هـ طبقا لقرار مجلس الوزراء (۵۵4) وتاريخ 17/9/1398هـ وحيث إنه تطبيقا لما تقدم فإن الواقعة تخضع لنظام العمل والعمال واللجان العمالية فهي المختصة بالفصل في ذلك، وبالتالي فان ديوان المظالم غير مختص بنظر هذا الشق من الدعوى. وحيث إنه عن المطلب الثاني المتعلق بتظلمه من عدم ترقيته للمرتبة السابعة فإن الترقية تعتبر مسألة تقديرية تعود للإدارة وتلك السلطة تخضع لرقابة القضاء. وحيث إنه ليس هناك ما يوحي بإساءة الإدارة لتلك السلطة. ولما كان الأمر ما ذكر وأن أمر الترقية من الأمور الجوازية التقديرية، فلا تثريب على جهة الإدارة إن هي لم ترقِ المدعي، فضلا عن ذلك فإنه لم يثبت لدى الدائرة من واقع ما قدم في الدعوى وجود الوظيفة المناسبة لتخصصة، مما يصبح معه هذا المطلب على غير أساس، مما يتعين رفضه. وحيث إنه عن المطلب الثالث المتعلق بتظلم المدعي من حسم مرتبه من 6/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ فإنه بالاطلاع على بيانات الحضور والانصراف خلال الفترة المشار إليها اتضح منها عدم توقيع المدعي
عليها. وحيث إن الدوام الرسمي لموظفي الدولة محدد بالأيام والساعات ويتعين على القطاعات الحكومية التواجد خلاله وقد وضعت ضوابط نظامية لإثبات مندوبي حضور الموظفين خلال الدوام وتلك الضوابط بيانات حضور وانصراف يتم التوقيع عليها عند بداية الدوام وفي نهايته ويعتبر من لم يوقع عليها متغيبا، ولما كان الثابت على نحو ما تقدم من بيانات مكتب البنك الزراعي بالمجمعة عدم توقيع المدعي عليها في الحضور والانصراف خلال المدة المشار إليها فإنه يعتبر متغيبا بدون عذر وبالنسبة للفترة من 15/10/1399هـ وحتى نهاية 14/11/1399هـ فإن مقطع النزاع يدور حول مدى نظامية انقطاعه من عدمه فالمدعي يستند في انقطاعه خلال مدة الشهر – آنف الذكر – على طلب الإجازة العادية الذي تقدم بها إلى مكتب البنك بالمجمعة في 21/9/1399هـ حين تتمسك الإدارة بعدم الموافقة على منح المدعي الإجازة المشار إليها، وحيث إن المرد في ذلك هو النظام فحسب، وحيث إن المادة (28/2)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد نصت على أن “تحدد الإدارة وقت تمتع الموظف بإجازته، العادية ومدتها”. وحيث إن الإجازة العادية لابد أن يصدر فيها قرار من صاحب الصلاحية وقبل صدور ذلك القرار فلا يجوز لصاحب الشأن التمتع بإجازته. ولما كان صاحب الصلاحية في منح الإجازات العادية هو مدير البنك الزراعي وحيث إنه حول تلك الصلاحية المدراء فروع البنك بموجب قرار الصلاحية رقم (۱۳۳۰/م/۹۹) في 30/6/1399هـ المرفق صورته بالأوراق ولم يخول مدراء المكاتب فيها، وحيث إن مدير فرع البنك الزراعي بالرياض صاحب الصلاحية بمنح الإجازات العادية والذي يرتبط به مکتب البنك بالمجمعة لم يوافق على تلك الإجازة. وحيث إن صاحب الصلاحية بما له من سلطة في تحديد وقت تمتع الموظف بإجازته العادية وفقا لنص المادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام
الخدمة على نحو ما سلف بيانه لم يوافق على منح الموظف الإجازة المطلوبة، ومن ثم فإن انقطاعه يكون غير مشروع. وبالنسبة لما أثاره المدعي في دفاعه من أن الطلب الذي تقدم به للترخيص له بإجازة عادية مدتها شهر اعتبارا من 15/10/1399هـ قد تم رفعه إلى مدير فرع الرياض يخاطب مدير مكتب البنك الزراعي بالمجمعة رقم (۸۱۹/م) في 21/9/1399هـ وأنه قد تأشر على الطلب المذكور من قبل صاحب الصلاحية بالموافقة بتاريخ 18/10/1399هـ ثم شطبت لأسباب لا يعلمها… فما ذكره المدعي لا اعتبار له لما سبق ذكره من أنه لم يصدر له قرار من صاحب الصلاحية، وإذا كان صاحب الصلاحية أشر على طلب الإجازة بالموافقة ثم شطب تلك التأشيرة عدولا عن الموافقة على نحو ما قرره مندوب جهة الإدارة في محضر جلسة 16/11/1410هـ ومحضر جلسة 22/10/1399هـ فتلك التأشيرة الملغاة لا تضفي على طلب الإجازة أي صفة نظامية تخول المدعي في الانقطاع، وقد أكد صاحب الصلاحية في خطابيه رقم (8502 /م) وتاريخ 3/11/1399هـ ورقم (605/م) وتاريخ 25/11/1399هـ بأن طلب الإجازة لم تتم الموافقة عليه، ومن ناحية أخرى فإن المدعي – وعلى نحو ما جاء بيانه في الوقائع – لم يستند انقطاعه على وجود تلك التأشيرة، بل استند على الموافقة المبدئية من رئيسة المباشر مدير فرع مكتب المجمعة ولو كان لتلك التأشيرة أي أثر لكان انقطاع المدعي من وقت تلك التأشيرة في18/10/1399هـ الحاصلة بعد مضي أربعة أيام من الوقت المحدد لطلب الإجازة لكن المدعي قد انقطع عن العمل بتاريخ سابق لذلك حتى إن انقطاعه كان قبل الوقت المحدد لطلب الإجازة بتسعة أيام فانقطاعه تم من 6/10/1399هـ في حين أن طلب الإجازة اعتبارا من 15/10/1399 وحيث إن الثابت ما ذكر وهو انقطاع المدعي عن العمل من تاريخ 6/10/1399هـ حتى نهاية 14/11/1399هـ بدون عذر، وحيث إن القاعدة العامة أن الأجر مقابل العمل، وحيث إن المادة (۲۱) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أنه: “مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله”، وحيث إنه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (747) وتاريخ 12/9/1391هـ والذي نصه: “يحسم على كل موظف ومستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو المؤسسات العامة عن كل ي بدون عذر مشروع في الفترة ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر والأضحى واليوم السادس عشر منه، قسط يومين من راتبه ولا يعتبر العذر قائما ومعفيا عن مسؤولية الغياب، إلا إذا كان لأسباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان
المتغيب قد أبلغ الإدارة عن هذه في أقرب فرصة ممكنة..”, لما تقدم فإن الحسم الذي اتخذته الإدارة بحق المدعي يتفق وأحكام النظام، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الشق من الدعوى. وحيث إنه عن المطلب الرابع وهو طعنه في قرار فصله من الخدمة.. فحيث إن المادة (30/12) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد نصت على أنه يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف من الحالات الآتية: 1–2 ………..إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما” ، ونصت المادة (30/12)من تلك اللائحة أن: ” الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ يعذره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيبه. “وحيث إنه من الثابت وفقا لبيانات الحضور والانصراف في الفترة من 28/6/1403هـ وحتى 11/8/1403هـ عدم توقيع المدني على تلك البيانات خلال المدة المشار إليها. وحيت إن بيانات التوقيع على نحو ما سلف تعتير نظاماً هي الضابط في إثبات حضور الموظفين وانقطاعهم ، فالجهاز الحكومي إذا وضع بيانات حضور وانصراف وأثبت أسماء منسوبيه بتلك البيانات لزمهم التوقيع لإثبات حضورهم، ومن لم يوقع عليها يعتبر متغيبا يسري عليه أحكام الغياب المنصوص عليه نظام. وحيث إنه تطبيقا لما تقدم ولما كان المدعي انقطع عن العمل وفقا لبيانات الحضور مدة تزيد عن أربعين يوما. ولما كان النظام خول الإدارة وأعطاها الحق في فصل الموظف إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما، وحيث إن جهة الإدارة قد ارتأت فصل المذكور وأصدرت قرارا بذلك فإن قرارها يتفق وأحكام النظام، ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي من عدم انقطاعه عن العمل
وطعنه بالتزوير على تلك البيانات؛ ذلك أن الدائرة اطلعت على أصول تلك البيانات ووجدت أن موظفي المكتب قد وقعوا على تلك البيانات حضورا وانصرافا بما فيهم مدير المكتب والأصل فيها السلامة حتى يثبت العكس، ولم يقدم المدعي ما يثبت ما بأن يقوم المكتب بتغيير بيانات الحضور والانصراف عن كامل المدة ويعيد توقيع موظفيه على بيانات أخرى – كما أثاره المدعي – فكل ما أثاره ادعاء مرسل يعوزه الدليل، وما ذكره المدعي من أنه يوقع على أغلب بيانات الحضور والانصراف وأنه أحيانا لا يوقع عليها – رغم حضوره – فهذا الادعاء مرسل مردود بما سلف بيانه من أنه مطالب بالتوقيع ولم يوقع كما أنه لم يقدم أي دليل يمكن التعويل عليه في إثبات حضوره خلال الفترة المشار إليها. وبالنسبة لما أثاره حول قيام الإدارة بصرف مرتبه خلال تلك الفترة وأن ذلك يعتبر سند حضوره، فإن من يدعيه الثابت أنه على أثر ذلك الغياب دار مخابرة بين مكتب البنك بالمجمعة وقرع البنك بالرياض ثم رفع الأمر إلى المكتب الرئيسي بالرياض الذي اتخذ قرار الفصل في 16/8/1403هـ ومن ثم فإنه من الصعوبة على مكتب البنك بالمجمعة اتخاذ أي إجراء على المرتب قبل أن تصدر الجهة المختصة قرارها في الموضوع ولا يؤخذ من ذلك سندا على عدم الانقطاع، وبالنسبة لما أثاره من أنه كان يتعين على الإدارة هذا الغياب قبل إصدار قرار فصله، فهذا القول لا وجه له، إذ إن ظاهر نص المادة (30/12) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – سالفة الذكر – أنها لا تعلق صدور القرار بطي القيد على عودة الموظف إذ الأمر في ذلك متروك التقدير الإدارة، فقد يكون لديها من الشواهد والقرائن ما تقتنع معه بأن غياب الموظف وانقطاعه عن العمل كان بغير عذر مشروع فتصدر قرارها بطي قيده دون انتظار عودته سؤاله عن عذره فذلك يرجع إلى تقديرها حسب الظروف في كل حالة وهذا لا يغل من سلطة القضاء ورقابته متى ما ثبت أمامه توافر مبررات الانقطاع. وبالنسبة لما أثاره المدعي في اعتراضه على الحكم من أن جهة الإدارة تصرفت على نقيض القرينة المستفادة من نص المادة (30/۱۲/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي أعطت الإدارة سلطة تقديرية بجواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متصلة مستدلا بقيام البنك بصرف راتبه عن شهري جمادی الثانية ورجب عام 1403هـ وأن ذلك فيه دلالة على استنفاد البنك لسلطته التقديرية في استعمال الرخصة المخولة لجهة الإدارة في هذا الشأن ووجوب إلزامها
بدلالة ما اتخذته من تصرفات سابقة التي تجعل قرار إنهاء الخدمة جاء بالمخالفة للنص المشار إليه. فبدراسة ما أشار إليه المدعي تبين بأن انقطاع المدعي استمر مدة تزيد على اثنين وأربعين يوما متتالية من تاريخ 28/6/1403هـ حتى 11/8/1403هـ وأن قرار فصله صدر في 16/8/1403هـ وبرقم (1013/م/1403) وهذا الانقطاع المستمر يجعل استعمال الرخصة في الفصل قائما، ولما كان واضع النظام أعطى الإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ قرار الفصل، واستعملت تلك السلطة بفصلها الموظف لانقطاعه عن العمل مدة تزيد عن الستين وأربعين يوما متتالية فإنها تكون متمشية مع ما قضت به تلك المادة، ولا يؤخذ من تأخير صدور قرار الفصل وكذلك صرف راتب شهر جمادى الثانية ورجب زوال الرخصة التقديرية إذ إنه عن تأخر قرار الفصل فإن المختص بإصدارات قرارات الفصل هو البنك الزراعي بالرياض وهذا يظهر جليا من لائحة توزيع الاختصاصات في ذلك العام – المرفق صورتها بالأوراق – وهو ما أفصح عنه قرار إنهاء الخدمة، وهذا بلا شك يؤدي إلى تأخر إصدار قرار الفصل، قمكتب المجمعة الزراعي الذي يعمل فيه المدعي خاطب فرع البنك الزراعي بالرياض الذي قام بالكتابة للبنك الزراعي – المكتب الرئيسي – بالخطاب رقم (3176/م) في 3/8/1403هـ وتم العرض على صاحب الصلاحية المدير العام – فشرح بالموافقة على الفصل في 9/8/1403هـ ثم صدر القرار المتظلم منه في 16/8/1403هـ ومن ثم فالتأخر إصدار القرار له ما يبرره، ومن
ناحية أخرى فإن نص المادة المشار إليها لم يحدد وقتا معينا لإصدار قرار الفصل إذ إن صياغة النص جاءت بأنه: “يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية: – 1 – …… ۲ – إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما” فالنص المذكور حدد مدة الانقطاع التي تعطي الإدارة حق إصدار قرار الفصل ولم تحدد الوقت الذي يتم فيه إصدار قرار الفصل. وعلى هذا فلا تثريب على جهة الإدارة إن هي تراخت في إصدار قرار الفصل. وعن صرف راتب شهري جمادی الثانية ورجب للمدعي فتشير الدائرة إلى أنه بالنسبة لشهر جمادى الثانية فإن الانقطاع تم في 28/6/1403هـ. والراتب يصرف قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام على نحو ما أوضحه المدعي في محضر جلسة الأحد 22/10/1414هـ ومن ثم يتعذر تدارك مثل ذلك، وبالنسبة لراتب شهر رجب، فإن حسم و ذلك الشهر يتطلب الكتابة من قبل مكتب المجمعة إلى المركز الرئيسي بالرياض، والمخابرة بهذا الخصوص تستغرق وقتا قد يطول وهذا ما حصل فعلا فمكتب البنك بالمجمعة ليس لديه صلاحية الحسم، وعلى هذا فلا يمكن حمل ذلك الصرف على ما أشار إليه المدعي.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر المطلب الأول من الدعوى المتعلق بطلب التعويض عن إصابة العمل ورفض بقية الطلبات.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.