القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ النكاح , عدم الدخول على الزوجة , طلب الزوجة فسخ النكاح لتغيب الزوج وعدم النفقة , شهادة الشهود ، ويمين المدعية , للزوجة الفسخ إذا غاب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر لغير عذر ، وإذا لم ينفق عليها زوجها دون مانع شرعي , الحكم غيابيا بفسخ النكاح دون عوض , الغائب على حجته متى حضر
السند
1- قال ابن تيمية في الفتاوى 34 / « :92 إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره، والفسخ للحاكم .»
2- قال صاحب كشاف القناع « قلت : مقتضى ما سبق إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين ، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم فلها الفسخ، وإن لم يقصد المضارة ، وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الإيلاء. »
3- جاء في شرح منتهى الإرادات3/ 237 : قوله: «أو غاب موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم يقدر له على مال ، ولم يمكنها تحصيل نفقتها باستدانة أي اقتراض أو نحوه عليه وغيرها فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل أولى ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته دفعا للضرر
4-الفقرة ط من المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية .
الملخص
ادعت المدعية المعرف بها من قبل والدها على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أنه عقد عليها قبل خمس عشرة سنة ولم يدخل بها، وأنها لم تستلم من مهرها شيئا، وكان عمرها عند العقد ثنتي عشرة سنة وأنه تركها طوال هذه المدة بحجة أنه يبحث عن وظيفة، ولم ينفق عليها إطلاقا وطلبت الحكم بفسخ نكاحها منه ، تم الاستخلاف لسماع جواب المدعى عليه ، ورد جواب الاستخلاف المتضمن عدم تبلغ المدعى عليه بعد تطبيق المادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ، كما جرى الإعلان عن التبليغ في الجريدة ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه ، بسؤال المدعية عن بينتها أحضرت شاهدين وتم سماع شهادتهما، وتم تعديلهما ، ما قرره الفقهاء أن للزوجة الفسخ إذا غاب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر لغير عذر، وما قرروه من أن الزوجة لها الفسخ إذا لم ينفق عليها زوجها دون مانع شرعي ، حلف المدعية اليمين الشرعية كما طلب منها ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه الغائب ، والغائب على حجته متى حضر ، جرى إفهام المدعية أن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وأنه لا عدة عليها ، بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 46510 وتاريخ 4/ 11 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31182453 وتاريخ 04 / 11 / 1431 ه ففي يوم الاثنين الموافق 25 / 03 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 10 : 12 وفيها حضرت ………. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. المعرف بها والدها ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وادعت على الغائب ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. قائلة إن المدعى عليه يقيم في مدينة عرعر وقد عقد علي قبل خمس عشرة سنة ولم يدخل بي ولم أستلم من مهري شيئا وكان عمري عند العقد ثنتي عشرة سنة وتركني طوال هذه المدة بحجة أنه يبحث عن وظيفة ولم ينفق علي إطلاقا أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه هذه دعواي وحيث إن المدعى عليه يقيم في مدينة عرعر لذا سوف أستخلف فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر لسماع إجابة المدعى عليه وإفادتنا حضرت المدعية المعرف به والدها وقد وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة في عرعر رقم 321133531 في 2/ 9/ 1432 ه المتضمن تطبيق المادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وجرى مخاطبة إمارة منطقة الحدود الشمالية بالخطاب رقم 1684 / 9 في 20 / 6/ 1432 ه ولم يرد رد ثم جرى الإعلان عن التبليغ في صحيفة الرياض بعددها رقم 15822 وتاريخ 21 / 11 / 1432 ه ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه لذا قررت إكمال نظر الدعوى غيابيا فسألت المدعية عن بينتها فقالت لدي البينة وسوف احضرها في الجلسة القادمة ثم أحضرت المدعية معها كلا من ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. المولود بتاريخ 17 / 12 / 1399 ويقيم في حي …….. ويعمل في القطاع الخاص والمدعية أخته الشقيقة والمدعى عليه أبن خلال ته و……………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. المولود بتاريخ 11 / 09 / 1406 ه ويقيم في حي …….. ويعمل في القطاع الخاص والمدعية أخته الشقيقة والمدعى عليه ابن خالته وشهدا قائلين نشهد لله أن المدعية تقيم عند والدنا منذ عقد عليها زوجها قبل خمس عشرة سنة تقريبا ولم يدخل بها وقد تركها المدعى عليه عند والدنا ولا نعلم أنه ينفق عليها مع أنها لم تمتنع منه هذا ما لدينا من شهادة ثم أحضرت المدعية معها ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. و…………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… فشهدا بعدالة وثقة الشاهدين أعلاه وقالت المدعية ليس لدي سوى ما ذكرت وليس لدي ما أضيفه، ثم في يوم الأربعاء الموافق 23 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.15 وفيها حضرت المدعية المعرف بها والدها فطلبت منها أن تحلف على أن المدعى عليه الغائب تركها عند أهلها مدة خمس عشرة سنة دون نفقة وأنها لم تمتنع منه خلال هذه المدة فاستعدت لذلك ثم حلفت قائلة والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن زوجي المدعى عليه الغائب تركنني عند أهلي مدة خمس عشرة سنة دون نفقة وأنني لم امتنع منه خلال هذه المدة فبناء على الدعوي وما تدل عليه شهادة الشاهدين المعدلين شرعا وحيث تم التبليغ صحيحا وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وحيث قرر الفقهاء أن للزوجة الفسخ إذا غاب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر لغير عذر قال صاحب كشاف القناع « قلت : مقتضى ما سبق إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين ، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم فلها الفسخ ، وإن لم يقصد المضارة ، وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الإيلاء. » وبناء على ما قرره الفقهاء من أن الزوجة لها الفسخ إذا لم ينفق عليها زوجها دون مانع شرعي جاء في شرح منتهى الإرادات ج 3 ص 237 قوله « أو غاب موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم يقدر له على مال ولم يمكنها تحصيل نفقتها باستدانة أي اقتراض أو نحوه عليه وغيرها فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل أولى ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته دفعا للضرر » وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 34 ص « 92 إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره . والفسخ للحاكم » وحيث حلفت اليمين الشرعية كما طلب منها فبناء على ما تقدم كله فسخت نكاح المدعية من زوجها الغائب ……………. وبه حكمت والغائب على حجته متى حضر وأفهمتها بأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وأنه لا عدة عليها وبعرض ذلك على المدعية قررت القناعة وأما المدعى عليه فله حق الاعتراض بطلب التمييز خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم وإذا تأخر عن هذه المدة سقط حقه في الاعتراض بطلب التمييز واكتسب الحكم القطعية وختمت الجلسة الساعة 01.30 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 23 / 3/ 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبن طياتها قرار الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم 33234825 في 8/ 5/ 1433 ه المتضمن «.. لوحظ ما يلي أولا / لم يتم إرفاق صورة الإعلان المنوه عنه في الصك ضمن أوراق المعاملة .ثانيا / لم يتم إبلاغه حيث انه جرى الكتابة لمحكمة عرعر وكتبت المحكمة لإمارة المنطقة ولم تجيب ولم يجر متابعة من المحكمة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم قاضي استئناف………… ختم توقيع قاضي استئناف …………. ختم توقيع قاضي استئناف ……… ختم توقيع وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن المحكمة بلغت المدعى عليه وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ولكون المدعى عليه لا يعرف له عنوان فتم التبليغ وفقا للمادة 18 /ط/ 3- 4 ويعد هذا تبليغ نظامي وهو ما يسمى التبليغ الحكمي وأما أن المحكمة تعقب وتتابع طلب التبليغ أو أنها توقف القضية لحن إفادة الإمارة وان طالت المدة فهذا ليس له مستند نظامي ومن الناحية الشرعية فان الغائب مسافة قصر يحكم عليه بالبينة وأما الملحوظة الأولى فقد اجري الازم حيالها والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في 8/ 6/ 1433
الحمد لله وحده وبعد فقد سبق ان عادت لمعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبن طياتها قرار الدائرة الأولى المختصة بتمييز قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات رقم 33331625 في 7/ 7/ 1433 ه المتضمن «.. لوحظ بالأكثرية انه لم يتم بعث الحكم للمدعى عليه عن طريق الجهات المختصة وتبليغه بالحكم حسبما نصت عليه التعليمات والله الموفق قاضي استئناف ………… ختم توقيع قاضي استئناف ………… ختم توقيع له وجهة نظر رئيس الدائرة ……….. ختم توقيع وعليه جرى الكتابة بالخطاب رقم 331606145 في 27 / 8/ 1433 ه إلى المحكمة العامة بعرعر لتسليم صورة الحكم إلى المدعى عليه ثم وردنا خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر رقم 34498780 في 1/ 3/ 1434 ه المتضمن انه جرت مخاطبة أمير منطقة الحدود الشمالية ومدير شرطة منطقة الحدود الشمالية ومرجع المدعى عليه وتبين أن المدعى عليه كان يعمل عسكريا بالحرس الوطني بعرعر وتقاعد منذ سنوات طويلة ولا يوجد له أي عنوان ولم تتمكن المحكمة ولا إمارة المنطقة ولا الجهات الأمنية من العثور عليه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 25 / 3/ 1434
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وقد صدق الحكم من الدائرة الأولى لتمييز قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض بموجب قرارها رقم 34200213 في 28 / 04 / 1434 ه قاضي استئناف ………. ختم وتوقيع وله وجهة نظر قاضي استئناف ………… ختم وتوقيع رئيس الدائرة …….. ختم وتوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 05 / 1434
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى التمييز قضايا الأحوال الشخصية والانهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد رقم 34657226 وتاريخ 15 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي المحكمة الشيخ / …………. المسجل برقم 33165950 وتاريخ 1433/3/30 ه الخاص بدعوى / …………. ضد / …………. بشأن طلب المدعية فسخ نكاحها من المدعى عليه ، وقد تضمن الصك أن فضيلته فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه وبه حكم .. إلخ . وحيث سبقت دارسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق العاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه على الصك وصورة ضبطه بتاريخ 25 / 3/ 1434 ه بناء قرار الدائرة رقم 33331625 وتاريخ 7/ 7/ 1433 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .