القضاء التجاري / تزوير
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , استعمال , اصطناع , القصد الجنائي
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم، طالباً معاقبته بالمساهمته في تزوير محرر رسمي هو التجديد الملصق على رخصة الإقامة وذلك بطريق الاصطناع بما عليه من أختام واستعمال المحرر المزور. أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأن التجديد صحيح، اطلعت الدائرة على شريحة الحاسب الآلي فتبيّن لها أن التجديد قد تم تسجيله بالحاسب الآلي في إدارة الجوازات. كما اطلعت على التقرير الفني المتضمن أن لاصق التجديد نسخة أصلية وأن البيانات صحيحة، وأن الختم مزور. وأنه لما كان التجديد مسجلاً في الحاسب الآلي واللاصق صحيحة والبيانات صحيحة فإنه ليس هناك داع لتزوير الختم ولو كان الختم مزورة لما راجع شعبة نقل الخدمات بذات الجوازات مما يجعل القصد الجنائي غير متوفر، مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه من تزوير واستعمال.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم 4158/1ج وتاريخ 12/11/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (407/ج) لعام 1427هـ ، وفي جلسة يوم 17/1/1428هـ مثل الادعاء الأستاذ …….. قائلاً في دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليه…….. عمره (42) سنة الحالة الاجتماعية متزوج وله ثلاثة أولاد ، مهنته عامل يقيم بالبلاد بطريقة غير نظامية . سجين بسجون مكة المكرمة لأنه بتاريخ 5/11/1427هـ بدائرة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة : (1) ساهم مع مجهول في تزوير محرر رسمي التجديد رقم ……. المؤرخ رقم ……… وتاريخ 14/11/1424هـ صادرة من (جوازات الدمام ) بالاصطناع بأن ذلك التجديد بما يحمله من بيانات وتواقيع وأختام . (2) استعمل المحرر الرسمي والمزور (سالف الذكر ) فيما زور من أجله بإبرازه للسلطات المختصة وقت القبض عليه محتجاً بصحته مع علمه بتزويره . وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المدعى عليه المذكور طبقاً لأحكام المادتين (5 ,6 ) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ . وبمثول المدعى عليه أمام الدائرة وبعد سماعه لقرار الاتهام المنسوب إليه من قبل ممثل الادعاء أجاب قائلاً : إنني تحصلت على هذا التجديد عن طريق أحد المعقبين وهو شخص معروف يعقب للعديد من مكاتب التعقيب ، وقد تأكد لي صحة إجراءاته بعد أن أثبت لي صحة هذا التجديد بتقديمه مستخرجاً للحاسب الآلي مثبتاً به صحة تجديد هذه الإقامة ، وقد سلمته بعد ذلك المبلغ المتفق عليه وهو ثلاث آلاف ريال ، وقد تم القبض علي داخل إدارة الجوازات . ثم قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بما جاء في قرار الاتهام والأوراق ، كما قرر المدعى عليه اكتفاءه بأقواله .
الأسباب
ومن حيث إن الدائرة بصدد الفصل في القضية وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على جميع أوراق القضية ومنها مستخرج الحاسب الآلي المرفق بأوراق القضية (لفه رقم 5) والمثبت به تجديد إقامة المدعى عليه . محل الاتهام وبعد اطلاع الدائرة على التقرير الفني المرفق بملف القضية (لفه رقم 10) المعد من قبل شعبة مكافحة التزوير والمؤرخ في 6/11/1427هـ والمتضمن ما نصه : بفحص لاصق تجديد الإقامة رقم التسلسل …… فئة (1000) ريال والمنسوب صدوره لجوازات جدة اتضح الآتي : (1) اللاصق نسخة أصلية . (2) البيانات لم تتعرض للعبث ، )۳ (الختم مزور بالكامل. ومن حيث إن تجديد الإقامة – محل الاتهام – مثبت في الحاسب الآلي للجوازات حسبما جاء في المستخرج المذكور أعلاه. ومن حيث إن لاصق التجديد نسخة أصلية وجميع البيانات لم تتعرض للعبث، ولم يقدح ذلك التقرير في طوابع التجديد الملصقة بتلك الصفحة ما يعني أنه ليس هناك حاجة في كون المدعى عليه يلجأ إلى تزوير الختم ولاسيما أنه قبض على المدعى عليه في إدارة شعبة نقل الخدمات بجوازات العاصمة المقدسة، ولو كان المدعى عليه يعلم أن ذلك التجديد مزور لما تقدم لإدارة الجوازات وبنفسه. ومن حيث إن العلم بالجريمة والقصد الجنائي من أركان جريمة التزوير ومتى لم تتوفر فلم يكن هناك جريمة مكتملة الأركان ولاسيما أن المدعى عليه أنكر علمه بالتزوير في جميع مراحل التحقيق وما زال مصرة على إنكاره أمام الدائرة ويؤكد عدم علمه أن تجديد إقامته مثبت بمستخرج الحاسب الآلي. لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم إدانة المدعى عليه….. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 19/د/ج/10 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .