حيازة حبوب الكبتاجون  بقصد الاتجار

 المفاتيح

مخدرات، حيازة حشيش ،حبوب الكبتاجون ،قصد الاتجار وتعاطيها، إثبات بالشهادة، إدانة ،إقامة حد المسكر ،تعزير بالسجن والجلد والغرامة ،إبعاد عن البلاد  ،صرف نظر .

السند

1- الشريعة الإسلامية  جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس وحفظ العقل.

2- المادة  41  والفقرة رقم  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- الفقرة  1 من المادة  38  والفقرة  2 من المادة 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بقصد الاتجار والتعاطي وترويجها وتعاطيه لها في السابق، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والإبعاد عن البلاد  طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش غرفته في مقر عمله بإحدى الورش بعد ورود معلومات عن ترويجه للمخدرات فعثر فيها على الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين، أقر أمام المحكمة بحيازة ما ضبط معه بقصد التعاطي وأنكر قصد الاتجار، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بما يثبت الدعوى، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بقصد الترويج وتعاطيه لهما وقررت جلده ثمانين  جلدة حد المسكر علنا في مكان عام وسجنه لمدة أربع سنوات وجلده أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال وإبعاده عن البلاد  بعد انتهاء محكوميته كما قضت بصرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة أجهزة الجوال العائدة له، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا…. القاضي بالمحكمة الجزائية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم 33678573 في 27 / 11 / 1433 ه والواردة بكتاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف ذي الرقم ه ق 4/ 2/ 3324 في 27 / 11 / 1433 ه حضر المدعي العام بموجب كتاب التكليف رقم وادعى على الحاضر معه يمني الجنسية والمقيم في البلاد  بموجب رخصة الإقامة رقم قائلاً في دعواه إنه بتاريخ 25 / 10 / 1433 ه توفرت معلومات لرجال مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ويستخدم جواله ذي الرقم …. وتم الرصد بعد المراقبة لأشخاص مشبوهين يترددون بمقر عمله بإحدى ورش صفوي فتم أخذ الإذن بتفتيش مقره وبدخول غرفته التي بالورشة عثر على قطعتين  سمراء اللون بلغ وزنها  367.6  ثلاثمائة وسبعة وستين جراماً وستة من العشرة من الجرام كما عثر على  1700  ألف وسبعمائة حبة وعلى جوالين  أحدهما …. والآخر من نوع …. ويحمل الرقم المصنعي …. وأقر أمام الفرقة القابضة صحة واقعة الضبط وأن ما وجد بحوزته عائد له لغرض الترويج وأنه يقوم بترويج المخدرات منذ فترة داخل صفوى وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية رقم  3895 ك ش وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه إيجابية العينتين  لمادة الحشيش المخدر وإيجابية الحبوب لمادة الإمفيتامين وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه بحيازة قطعتين  من الحشيش المخدر تزنان  367.6  ثلاثمائة وسبعة وستين جراماً وستة من العشرة من الجرام لقصد الاتجار والتعاطي وترويجه المخدرات في السابق وحيازة ما عدده  1700  ألف وسبعمائة حبة كبتاجون مخدر لقصد الاتجار والتعاطي وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجله وحيث إن ما أقدم عليه المذكور، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب الآتي: أولاً: إثبات ما أسند إليه وفق الفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة  1 من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات ووفقاً للفقرة رقم  1 من المادة 62  من ذات النظام بشأن تطبيق العقوبة الأشد والتشديد عليه كون من نوع المضبوط حبوب منبهه وفق الفقرة  2/ج من المادة رقم  38  من النظام واستنادا لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 8346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1429 ه -2 إبعاده عن البلاد  وفق الفقرة رقم  2 من المادة  56 من النظام ثانياً: مصادرة جهازي الجوال المضبوط معه وشريحته ذي الرقم …. الموصوف في قرار الاتهام لاستخدامها في الجريمة وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من ذات النظام و عدم صرف الشريحة لنفس المدعى عليه وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائلاً  ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بحيازة الحشيش وحيازة العدد الذي ذكر من الحبوب المحظورة لقصد الترويج والاتجار غير صحيح والصحيح أني حزته لقصد التعاطي فقط وما ذكره من أني أتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة صحيح هذا ما أجاب به وبرده على المدعي العام أفاد قائلاً  الصحيح ما جاء في دعواي هذا ما أجاب به وبسؤاله عن بينته على طبقها أجاب قائلاً  بينتي ما جاء في أوراق المعاملة ولدي شهود الفرقة القابضة ومستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة هذا ما أجاب به وبالرجوع إلى أجوبة المدعى عليه عن أسئلة التحقيق المرفقة بالمعاملة باللفة رقم 9- 10 لم أجد فيه مزيداً على ما أجاب به المدعى عليه وبالرجوع إلى محضر الضبط والتفتيش المدون على الصحيفة رقم 11 – 12 من الملف المرفق بالمعاملة باللفة رقم 1 لم أجد فيه ما يعضد دعوى الادعاء العام سوى إقرار المدعى عليه أمام الفرقة القابضة بأن ما حازه إنما كان لغرض الترويج وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه في دعوى المدعي العام ووجدته مطابقاً لما عطف عليه وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعي العام عن بينته على طبق دعواه أحضر للشهادة وأدائها السعودي بالسجل المدني رقم ……… وبسؤاله عما لديه شهد قائلاً  أشهد لله العظيم بأنه يوم القبض على المدعى عليه هذا الحاضر كنت مع الفرقة وقد ضبطت مع الفرقة الحبوب والحشيش المخدر في حوزة المدعى عليه وأنا من قام بعدها وقد اعترف أمامي بأن الحبوب والحشيش له وأنه يقوم بتصريفها عن طريق البيع هذا ما شهد به كما أحضر للشهادة وأدائها …. السعودي بالسجل المدني رقم…. وبسؤاله عما لديه شهد قائلاً  أشهد لله العظيم أني كنت ضمن الفرقة القابضة التي قبضت على المدعى عليه هذا الحاضر وقد تحدث لي شخصياً وذكر أن المضبوطات لشخص آخر وأنه يقوم بترويجها له هذا ما شهد به وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه أفاد قائلاً  أما الشهود فا أعرفهما وأما شهادتهما فغير صحيحة والصحيح ما ذكرته في إجابتي عن الدعوى هذا ما أفاد به وقرر المدعى عليه قائلاً  لقد تعاونت مع فرقة مكافحة المخدرات وأرشدتهم إلى مروجين للمخدرات داخل السجن وخارجه وقد شاركت في ضبط أحد العمليات هذا ما قرره وقرر كل واحد من الشاهدين قائلاً  إنني أشهد أنه تعاون معنا في ضبط أحد عمليات الترويج هذا ما قرره كل واحد منهما وأضاف الشاهد رامي قائلاً  لقد أرشدنا إلى كذا منزل يقوم فيه ذوه ببيع المخدر هذا ما أضافه وبسؤال المدعي العام هل لديه مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً  إنني أكتفي بمن أحضرت وبسؤاله عن المعدلين لشاهديه أحضر كلاً من ….السعودي بالسجل المدني رقم…. و…. بالسجل المدني رقم…. وبسؤالهما عما لديهما أفاد كل واحد منهما قائلاً  إنني أعرف الشاهدين هذين الحاضرين وهما ثقتان وعدلان ومن أهل الصلاة ولو شهدا علي لقبلت شهادتهما هذا ما أفاد به كل واحد منهما فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بأن ما حازة من الحبوب والحشيش إنما كان لغرض الاستعمال وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة والحشيش المخدر ولأن الحبوب المحظورة من جنس الحشيش المخدر ولإنكاره ما نسبه له المدعي العام من حيازته لما ذكر لقصد الاتجار والترويج ولما أحضره المدعي العام من البينة المعدلة والتي تضمنت شهادتها أن حيازة المدعى عليه لما ضبط معه إنما كان لغرض الترويج ولأن بينة المدعي العام لم تتضمن الشهادة على المدعى عليه باستخدامه لهواتفه في ما نسب له وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من ذات النظام ولعدم وجود سوابق جنائية على المدعى عليه ولكونه من خارج البلاد  لذا ولجميع ما تقدم ثبت لدي حيازة المدعى عليه لما وصفه المدعي العام في دعواه من المخدرات بالقدر الذي ذكره لغرض الترويج وقيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وقررت أولاً جلد المدعى عليه ثمانين  جلدة حد المسكر علناً في مكان عام ثانياً سجن المدعى عليه مدة أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية وجلده أربعمائة جلدة مفرقة على ثمان دفعات كل دفعة عدد خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة أسبوعين وتغريمه خمسة آلاف ري 5000 ال تودع في بيت مال المسلمين وتصرف في مصارف المسلمين العامة ثالثاً صرف المدعي العام عن طلبه بمصادرة ما ضبط مع المدعى عليه من أجهزة جوال وبما ذكر حكمت وأفهمته بإبعاده من البلاد  بعد تنفيذ الحكم عليه ولا يسمح له بالعودة إليها إلا فيما تقضي به تعليمات الحج والعمرة وبعرض الحكم على الطرفين  اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في 18 / 1/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد لقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها رقم 34236937 في 13 / 2/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة 34396793 في 17 / 2/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعلام الحكم الصادر مني برقم 3414946 في 18 / 1/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 3431520 في 6/ 2/ 1434 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 6/ 2/ 1434 ه قاضي استئناف…. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف…. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …. ختمه وتوقيعه أ.ه وللبيان حرر في 18 / 2/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .