القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي موظف
رقم القضية ١٨٥٨ /١ /ق لعام ١٤٢٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ٤٢ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٤ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٥ /ت/٥ لعام ١٤٢٤هـ
تاريخ الجلسة 22/8/ ١٤٢٤هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي, المصاب بعجز كلي أثناء قيامه بعمله أو بسببه,قبول العذر مع فوات مدد التظلم , اللجنة المنوط بها تحديد حالات العجز
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بتسوية استحقاقه التقاعدي على أساس أنه مصاب بعجز كلي أثناء العمل – قبول الحالة الصحية للمدعي كعذر شرعي لتأخره في المطالبة – وفقا لنظام التقاعد العسكري يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه- الثابت إصابة المدعي بحادث سيارة أثناء توجهه للعمل وبالزي الرسمي له مما نتج عنه إصابته بشلل نصفي أدى إلى عجزه كليا وتسببه بإحالته إلى التقاعد- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتسوية استحقاق المدعي على أساس أنه مصاب بعجز كلي.
الأنظمة واللوائح
المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم( م /٢٤) في 5/4/1395 هـ
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (١٨٥٨/1/ق) في 16/11/١٤٢٢هـ وقد ضمن المدعي في لائحة الدعوى أن له خدمة عسكرية بالحرس الوطني من 15/9/١٣٩٥هـ حتى 1/11/١٤٠٨ هـ ثم أحيل إلى التقاعد لعدم اللياقة الطبية، وخصص له معاشا تقاعديا بنسبة (٧٠%) من آخر معاش كان يتقاضاه، وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعطائه كامل الراتب الأساسي؛ لأنه أصيب اثناء العمل إثر توجهه إلى مقر عمله في يوم 13/2/١٤٠٨هـ في حادث سيارة نتج عنه إصابته بشل نصفي وفقدان العين اليسرى وكان مرتديا للزي العسكري وأصبح عاجزا عن العمل بصفة كاملة. ثم أحيلت الدعوى المشار إليها آنفا إلى هذه الدائرة حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ٤/ ٥/ ١٤٢٣ هـ، وفيها حضر (…) يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم (…) وكيلا شرعيا عن (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم (…) في ٩/ ٢/1٤٢٠هـ كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة جرى عرض إجابة المدعى عليها عن الدعوى على وكيل المدعي والمرسلة إلى الديوان بخطابها رقم (٢١٣١٠) في ١١/ ٤/ 14٢٢ هـ والذي جاء فيه ما نصه: نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المذكور اتضح أن له خدمة عسكرية بدأت من 15/9/١٣٩٤هـ وانتهت في 1/11/14٠٨هـ لعدم لياقته الطبية استنادا إلى التقرير الطبي رقم (٣١٠) وتاريخ 13/10/14٠٨هـ وقد وردت معاملته رفق خطاب جهته رقم (٣٣٩) في 17/1/١٤٠٩هـ وتم تسوية استحقاقه عنها بموجب المضبطة رقم (٢٢٤٤٢٨) وتاريخ 28/2/١٤٠٩هـ على أساس ما انتهى إليه التقرير الطبي المشار إليه من كون المذكور غير لائق للخدمة العسكرية. وبعد مضي ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما تقدم (…) للمصلحة باستدعاء يطلب فيه تسوية الاستحقاق على أساس (٨٠%) وليس (٧٠%) نظرا لأن إصابته كانت أثناء ذهابه لمقر عمله وبزيه الرسمي. وقد دارت مخاطبة بين المصلحة وبين جهته بشأن عرض مطالبته على اللجنة الطبية المختصة لتحديد ما إذا كانت إصابته تعتبر بسبب العمل من عدمه وانتهت بخطاب رئيس اللجنة الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني رقم (١١٦٥٥) وتاريخ ٨/ ٣ /١٤٢٣هـ المتضمن عدم وجود ما يخالف ما توصلت إليه اللجنة السكرية في قرارها رقم(٣١٠/ل/ط) وتاريخ ١٣/ ١٠/ 14٠٨هـ. ونظرا إلى أن قرار اللجنة الطبية المشار إليه لم يتضمن ما يفيد أن إصاته كانت سبب العمل فإن مطالبته بتسوية الاستحقاق على أساس أن الإصابة انتهت بسبب العمل لم تقم على سند صحيح من النظام خاصة أن هذه المطالبة لم تتم إلا بعد مضي ما يزيد على ثلاثة عشر عاما من تسوية الاستحقاق. وبناء على ما سبق فإن المصلحة تطلب رفض الدعوى. ثم أجاب وكيل المدعي بقوله: (إن الحقيقة خلاف ما ذكرته المدعى عليها فموكلي أصيب أثناء العمل وبزيه الرسمي ولدي البينة على ذلك وبالنسبة للتأخر في المطالبة فإن موكلي خلال هذه السنوات يعاني من المرض، كما أنه تنتابه حالات صرع إثر الحادث الذي تعرض له فلم يكن في حال مطالبة هذا ما لدي) ثم طلبت الدائرة منه إحضار بينته. وبجلسة يوم الأحد ١٨/ ٥/14٢٣ هـ أحضر وكيل المدعي كلا من (…) يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من المجمعة برقم (…) يعمل برتبة مقدم في كتيبة المشاة، و(…) يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم (…) وكيل رقيب متقاعد، وشهد الأول بقوله (في صباح أحد الأيام من عام 14٠٨هـ بلغت بأنه وقع حادث سيارة للمدعي بحي النسيم فاتجهت إلى موقع الحادث للاطمئنان عليه وعندما وصلت وجدت أنه حمل إلى مستشفى الملك فهد فاتجهت إلى المستشفى ورأيته هناك بالزي العسكري في حالة يرثى لها) وشهد الثاني بقوله (إن (…) كان يعمل معنا في عام 14٠٨ هـ وعندما أبلغنا بوقوع حادث سيارة له أثناء قدومه للعمل في صباح أحد الأيام اتجهت مع بعض زملائي إلى موقع الحادث فوجدناه في حالة إغماء بالزي الرسمي هذا ما لدي) ثم رأت الدائرة الكتابة إلى مستشفى الملك فهد لتشخيص حالة المدعي وهل هي عجز كلي أم جزئي؟ وتم ذلك بموجب خطاب الديوان رقم (٤٥٤٨) في 8/6/١٤٢٢ هـ ثم ورد جواب الشؤون الصحية بخطابها رقم (1/198/٢٠٠٣) في 4/11/1٤٢٣هـ المتضمن ما نصه) نفيدكم بأنه تم عرض (…) على الاستشاريين في أمراض الأعصاب لتقييم حالته وتحديد نسبة العجز، وقد تمت الافادة بأنه مصاب بشلل جزئي بالجهة اليمني من الجسم محدثا ضعفا مؤثرا على تأدية وظائفه الحيوية، ويحتاج إلى مساعدة بالإضافة إلى تأثر مركز النطق وفهم الكلام، وتقدر نسبة العجز (١٠٠%) من كامل الوظائف الجسمية والعقلية) وبجلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي وممثل المدعى عليها (…) جرى اطلاع ممثل المدعى عليها على خطاب الشؤون الصحية المشار إليه أنفا فاكتفى طرفا الدعوى بما تقدم. وبذا ختمت المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (٣٧) لعام ١٤٢٣ هـ بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بتسوية استحقاق المدعي (…) على أساس أنه مصاب بعجز كلي وفقا لنص المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري. ثم عادت أوراق القضية بشرح معالي رئيس الديوان مرفق بها حكم هيئة التدقيق رقم (١٦) لعام 1٤٢٤هـ والمتضمن نقض حكم الدائرة المشار له آنفا، وسببت هيئة التدقيق النقض بقولها ما نصه: (إن الدائرة بنت حكمها بإثبات العجز الكلي للمدعي على خطاب الشؤون الصحية بالحرس الوطني وهذا محل نظر لأن المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري لعام (٩٥) التي بنت الدائرة عليها حكمها تضمنت: (وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليها الوزير) ولذا فإنه يتعين عرض حالة المدعي على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة المذكورة). وعليه فإن الدائرة تجيب هيئة التدقيق بما يلي: أولا: أن المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري المشار لها آنفا كما هو بين من منطوقها في تحديد حالات العجز الكلي والجزئي بوضع الأوصاف والمعايير لتلك الحالات من اللجنة الطبية ثم تعرض على الوزير للمصادقة عليها. ولا يفهم من النص المذكور أن الحالات الفردية – كحالة المدعي – تحال إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد حالة العجز ثم يرفع القرار إلى الوزير للمصادقة عليه. ثانيا: لم يصدر عن اللجنة الطبية المذكورة شيء في تحديد حالات العجز مما يعني بقاء الاجتهاد مفتوحا أمام الدائرة في تطبيق الأنظمة وطرق إثبات ما يحتاج إلى إثبات؛ الأمر الذي رأت معه الدائرة الاستعانة بجهة خبرة وهي مستشفى الملك فهد – مرجع المدعي – كما بين أعلاه في تحديد حالة العجز عند المدعي لتطمئن الدائرة إلى قناعتها بأن إصابة المدعي بشلل نصفي تعتبر من حالات العجز الكلي؛ الأمر الذي تتمسك الدائرة بمنطوق حكمها السابق محمولا على أسبابه دون الحاجة إلى إعادة نظر الدعوى، وأصدرت الدائرة في ذلك حكمها رقم (٩) لعام 1٤٢٤هـ. ثم عادت أوراق القضية في ٩/ ٤/ 1٤٢٤هـ مرفق بها حكم هيئة التدقيق رقم (٦٣) لعام 14٢4هـ المتضمن نقض حكم الدائرة المشار له آنفا، وقد جاء في ملاحظة هيئة التدقيق ما نصه: (في سبيل تدقيقه قامت الهيئة بدراسة الحكم وأوراق الدعوى فتبين لها أن الدائرة رأت عدم إحالة موضوع المدعي إلى اللجنة الطبية العسكرية بناء على تفسيرها لنص المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ هو أن المقصود بتحديد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز الكلي أو الجزئي هو وضع الأوصاف والمعايير لتلك الحالة ثم عرضها على الوزير للمصادقة عليها وليس المقصود عرض كل حالة على حدة. وهذا فيه نظر لأن نص المادة (١٧) المشار إليه واضح وصريح في وجوب تحديد حالات العجز الكلي أو الجزئي من قبل اللجنة الطبية العسكرية كل حالة على حدة إذ جاء نصها (… وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير) وهذا يعني تحديد كل حالة على حدة؛ لأنه يصعب تحديد حالات لم تحدث بعد بدليل ما استدلت به الدائرة من أن هذا اللجنة لم تصدر شيئا عاما في تحديد العجز الكلي أو الجزئي من صدور النظام في عام ١٣٩٥هـ حتى اليوم، ولو كان المقصود ما ذكرته الدائرة من أن اللجنة تضع الأوصاف والمعايير فقط ولا تنظر الحالات الفردية – كحالة المدعي- لأصدرت تلك الأوصاف والمعايير للعمل بموجبها منذ صدور النظام ولكنها لم تفعل مما يؤكد أن اللجنة تنظر كل حالة على حدة وتقرر فيها ما تراه مناسبا وتعرض تقريرها على الوزير ليصادق عليه لذا كان على الدائرة أن تحيل حالة المدعي إلى تلك اللجنة بناء على ما رأته الهيئة في حكمها السابق. وبما أن ما طلبته الهيئة أمر إجرائي فإنه يجب على الدائرة استكماله وفقا لقرار معالي رئيس الديوان رقم (٩) في 13/3/١٤١١هـ الذي أوجب على الدوائر القضائية اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب حكم التدقيق إذا كان يتعلق بإجراء من إجراءات الاثبات أو من الإجراءات المتعلقة بنظر الدعوى ومن ذلك يتبين أن الدعوى مازالت بحاجة إلى مزيد استكمال في الإجراءات). واستجابة لطلب هيئة التدقيق مع تحفظ الدائرة جرت الكتابة إلى الخدمات الطبية بالحرس الوطني بخطاب الديوان رقم (٤٦١٥) في 24/4/١٤٢٤هـ وتضمن الخطاب ما نصه: (حيث نص نظام التقاعد العسكري على أن تحدد حالة العجز الكلي أو الجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير لذا نأمل عرض حالة (…) على اللجنة المذكورة طبقا للنظام وبرفقه صور للمكاتبة الدائرة معكم) فورد الجواب بخطاب الشؤون الصحية للحرس الوطني رقم (١/ ٦٩٢٣/ ٢٠٠٣) في 12/6/١٤٢٤هـ المتضمن إرفاق قرار اللجنة الطبية السكرية رقم (٧٦٧٥) في 5/6/١٤٢٤هـ المتضمن (أن اللجنة الطبية بعد دراستها لمجمل التقارير والحيثيات التي توصل إليها الاستشاريون وأعضاء اللحنة الطبية السابقة تقرر بأن المذكور مصاب بشلل جزئي غير كامل في الجهة اليمنى مع تشنجات صرعية وتقدر نسبة العجز الحالية ١٠٠ % من كامل وظيفة الجسم) وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها (…) واكتفيا في الدعوى والإجابة بما سبق ضبطه، وجرى عرض قرار اللجنة على ممثل المدعى عليها فأفاد بأنه ليس لديه ما يضيفه، وبذا ختمت المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسوية استحقاقه على أساس أنه مصاب بعجز كلي. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو التقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وهو في حق المدعي من تاريخ 4/1/14١٠هـ تاريخ نفاذ العمل بقواعد المرافعات؛ حيث إن المدعي أنهيت خدمته في 1/11/١٤٠٨هـ، وقد نصت المادة (٢/1) المشار إليها آنفا أنه بالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه القواعد فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفادها. والمدعي تقدم بدعواه بتاريخ 16/11/1٤٢٢هـ مما يعني أنه تأخر في المطالبة، إلا أن الدائرة تقبل العذر الذي قدمه وكيل المدعي بأن حالة المدعي الصحية حالت دون أن يتقدم بالمطالبة خلال المدة المحددة نظاما وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة تبين لها أن المدعي (…) التحق بالخدمة العسكرية بالحرس الوطني في 15/9/١٣٩٤هـ حتى 13/10/14٠٨هـ حيث أحيل إلى التقاعد لعدم لياقته الطبية. وحيث ثبت لدى الدائرة بأن المدعي أصيب بحادث سيارة أثناء توجهه للعمل بالزي الرسمي ونتج عن الحادث إصابته بشلل نصفي وبسببه أحيل إلى التقاعد كما بين أعلاه. وحيث إن الشؤون الصحية برئاسة الحرس الوطني أفادت بأن نسبة العجز (١٠٠%) في إصابة المدعي كما جاء في قرار اللجنة الطبية رقم (٧٦٧٥) في 5/6/1٤٢٤هـ المشار له أعلاه. وحيث نصت المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) في 5/4/١٣٩٥هـ على أنه يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه فان المدعي يعامل بموجب نص هذه المادة لانطباقها على حالته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي لكامل آخر راتب كان يتقاضاه في تسوية استحقاقه التقاعدي.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بتسوية استحقاق المدعي (…) على أساس أنه مصاب بعجز كلي وفقا لنص المادة (١٧) من نظام التقاعد العسكري؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.