المفاتيح
مخدرات , نقل بقصد الترويج , قات , المدعى عليه أجنبي يتحدث العربية , عدم مصادرة المبلغ , الأصل فيما بيد المسلم فهو ملكه
السند
1 جاء في مطالب أولي النهى 4/ 67 ما نصه الأصل فيما بيد المسلم أنه ملكه .
2 الأصل براءة الذمة
3 ولما جاء في المادة الثالثة بفقرتها الثالثة من نظام المخدرات السابق في القرار رقم 11 تاريخ 1/ 2/ 1374 ونصها: كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة ثبتت حيازته لشيء من المخدرات أو توسط في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي. -4 المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه. -5 المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات مقابل مبلغ مالي بقصد الاتجار وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية والحكم بإبعاده عن البلاد ،حيث تم الاشتباه من مقبل فرقة الضبط الأمني بشاحنة يقودها المدعى عليه وبتفتيش ضبط معه مبلغ مالي وبتفتيشه الشاحنة ضبط بها كمية من نبات يشتبه أن يكون نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،صادق المدعى عليه على الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجن المدعى عليه لمدة سنتين وبغرامة مالية قدرها ألف ريال وبإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وأن لا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة ،سقوط طلب المدعي العام بطلب مصادرة المبلغ المذكور في الدعوى و قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام بلائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..رئيس المحكمة العامة برجال ألمع وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 34203476 وتاريخ 04 / 05 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341085145 وتاريخ 04 / 05 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وكانت المعاملة قد وردتنا من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ….. برقم…..في 1/ 5/ 1434 ه وعليه حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة …. …..لتمثيل الادعاء العام والقيام بأعمال المرافعة اثناء الجلسات والمكلف بالادعاء العام بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة …. رقم …..في 12 / 3/ 1434 ه وادعى على الحاضر معه …..باكستاني الجنسية بموجب الاقامة رقم …..قائلا في دعواه عليه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة … أدعى على /….. …..باكستاني الجنسية برخصة الإقامة رقم ….. البالغ من العمر 37 عاماً سائق شاحنة متعلم مسلم يتحدث العربية- المقبوض عليه بتاريخ 9/ 3/ 1434 ه والمودع بوحدة سجن محافظة …. بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ….. وتاريخ 23 / 3/ 1434 ه استناداً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية حيث أنه عند الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 9/ 3/ 1434 ه تم الاشتباه من قبل فرقة الضبط الأمني بمركز …..بسيارة شاحنه نوع ……. اللون أزرق صنع عام 2000 م تحمل اللوحة رقم ….. بقيادة المدعى عليه وبتفتيشه ضبط معه مبلغ مالي قدره 13000 ثلاثة عشر ألف ريال وبتفتيش الشاحنة ضبط بها 380 ثلاثمائة وثمانون حزمة يشتبه أنها من نبات القات المحظور تزن 115 مائة وخمسة عشر كيلو مخبأة بداخل صهريج الديزل وبالدرج الجانبي للتيدر وقد أثبت التقرير الكيمائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة عسير أن العينة إيجابية لنبات القات وهو من المواد المدرجة بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية بالجدول 4 الرابع الفئة 5 الخامسة المرفق بتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 74831 وتاريخ 9/ 7/ 1431 ه وباستجوابه المدعى عليه /أقر بنقل 380 ثلاثمائة وثمانون حزمة تزن 115 مائة وخمسة عشر كيلو من نبات القات المحظور من محافظة …. إلى محافظة …… مقابل 7000 سبعة آلاف وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه /بنقل 380 ثلاثمائة وثمانون حزمة تزن 115 مائة وخمسة عشر كيلو من نبات القات المحظور مقابل مبلغ مالي بقصد الاتجار وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1-ماتضمنته محضر القبض والتفتيش المدون على الصفحتين رقم 7.6 من تقرير الأحوال الأمنية الموحد لفة رقم 2 -2 ماتضمنه إقراره المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 5 من ملف ضبط إجراءات قضية مخدرات لفة رقم 17 3-ماتضمنته التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 25 وبالبحث عن سوابقه أتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً ومعاقب عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1374/2/1 ه بعقوباته الأصلية والتكميلية لذا اطلب إثبات ما اسند إليه والحكم بما يلي : 1-بعقوبة تعزيرية وفقا لما تضمنته المادة 3 الثالثة من القرار المشار اليه لقاء نقل 380 ثلاثمائة وثمانون حزمة تزن 115 مائة وخمسة عشر كيلو من نبات القات المحظور مقابل مبلغ مالي بقصد الاتجار 2-الحكم بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بحقه وفقا لما تضمنته الفقرة ج من المادة 4 الرابعة من القرار المشار إليه 3-مصادرة المبلغ المالي المضبوط وقدره 13000 ثلاثة عشر ألف ريال كونه تم إخفاء حقيقته ولم يثبت لجهة التحقيق ملكية المدعى عليه له هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أقر بجميع ما جاء فيها وقيامه بنقل ما بلغ وزنه مائة وخمسة عشر كيلو من نبات القات بملغ قدره سبعة الآف ريال لم تقبض بقصد الاتجار هكذا أجاب كما جرى سؤال المدعى عليه عن المبلغ المضبوط عند القبض وقدره ثلاثة عشر ألف ريال فأجاب قائلا : هذا المال يعود لي خاصة وهو حصيلة لمجموع رواتبي للعام الماضي وليس له علاقة بنقل القات هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن بينته حيال ما ذكر عن هذا المال أجاب قائلا ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة أطلعت على التقرير الكيميائي رقم …..وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة لنبات القات كما اطلعت على كرت سوابق المدعى عليه في المعاملة فوجدته يخلو من السوابق وبعرض ما جاء في التقرير الكيميائي على المدعى عليه صادق على ما جاء فيه كما أطلعت على قرار اعتراف المدعى عليه في دفتر التحقيق صفحة رقم 5 والمتضمن أقرر انا المدعو …..باكستاني الجنسية مقيم بموجب الإقامة رقم …..وتاريخ 27 / 12 / 1432 ه مصدرها الخرج وانا بكامل بكامل اهليتي المعتبرة شرعا حيث ادلي بما يلي :تم القبض علي من قبل نقطة امن ….. حيث كان بقيادتي سيارة …. تريا موديل 2000 رقم اللوحة…..تعود ملكيتها للمدعو ….. وبتفتيش السيارة عثر على كمية من نبات القات كانت مخبأه في تانكي الديزل في الدرج الجانبي للتدير بلغ عددها 380 ثلاثمائة وثمانين حزمة اتضح لي أنها تزن 155 مائة وخمسة عشر كيلو جراماً حيث إن هذه الكمية عائدة لشخص باكستاني ذكرته لجهة التحقيق قد اتفقت معه على نقلها من محافظة…. الى محافظة …. مقابل مبلغ مالي قدره سبعة الاف ريال سعودي لم أستلم من المبلغ أي شيء وحيث ان مالك السيارة ليس له أي علم او علاقة بكمية القات المذكورة وقد استلمت السيارة من شخص سوري يعمل مع مالك السيارة وليس له أي علاقة بكمية القات و حيث ان المبلغ الذي ضبط بحوزتي وقدره ثلاثة عشر الف ريال ليس له علاقة بكمية القات المذكورة وليس من عائدات النقل للقات او أي مخدرات حيث ان هذا اول مرة اقدم على مثل هذا العمل وعلى ذلك اقرر واوقع واصادق وبعرضه على المدعى عليه قال هذا الإقرار صحيح وليس فيه ما يخالف ما ذكرت في الإجابة على الدعوى هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا إلى أن المدعى عليه أقر بقيامه بنقل القات بالمبلغ المذكور في الدعوى ونظرا إلى أن الأصل في المسلم أنه يملك ما كان تحت يده من مال ونحوه إلا إذا ثبت خاف ذلك بالبينة الشرعية أو بما أقر به المكلف على نفسه وذلك لأن الأصل براءة الذمة جاء في مطالب أولي النهى 67/4 ما نصه: الأصل فيما بيد المسلم أنه ملكه ولما جاء في المادة الثالثة بفقرتها الثالثة من نظام المخدرات السابق في القرار رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 ه ونصها ما يلي:كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالإتجار بالجواهر المخدرة ثبتت حيازته لشيء من المخدرات أو توسط في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة الآلف ريال عربي سعودي.ونظرا إلى ما جاء في القرار الوزاري رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه المتضمن أن عقوبات السجن والغرامة الواردة بالقرار رقم 11 لعام 1374 ه هي الحد الأعلى لما يمكن للجهة المختصة الحكم به على المتهم وعلى ألا تقل في عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة بالبيع أو الإهداء أو الإرسال أو النقل مده لا تقل عن سنتين و لا تتجاوز خمس سنوات كما في المادة الثالثة من هذا القرار وبناء على ما جاء في المادة الرابعة من القرار المشار إليه والتي تتضمن إبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بحقه وفق ما هو مفصل فيها. ولجميع ما سبق قررت ما يلي لأجل الحق العام :أولاً/ سجن المدعى عليه لمدة سنتين من تاريخ إيقافه في هذه القضية. ثانيا/ غرامة مالية قدرها ألف ريال .ثالثا/ إبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وأن لا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة رابعاً/ سقوط طلب المدعي العام بطلب مصادرة المبلغ المذكور في الدعوى لما سبق بيانه وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب الاستئناف وتمكينه من تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 21 / 5/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة …… المكلف برقم 341085145 وتاريخ 28 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الشيخ / …..برقم 34223849 وتاريخ 27 / 5 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …..- باكستاني الجنسية – في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .