القضاء التجاري / تعويض
رقم القضية ٦/ ١/ق لعام ١٣٩٩هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣ / د/ ٤/أ لعام ١٤٠٥ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٩٥ /ت /١ لعام ١٤٠٥هـ
تاريخ الجلسة ١٠/8/١٤٠٥ هـ
الموضوعات
تعويض – إتلاف ثمار – انتفاء ركن الخطأ – انتفاء مسؤولية جهة الإدارة – المسؤولية العقدية للمقاول .
مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليها تعويضهما عن الثمار التي أتلفت جراء أعمال تنفيذ الطريق – الثابت أن الردميات التي ألقيت في مزارع المدعيين وتسببت في إتلاف ثمارها كانت من حفريات مؤسسة (…) التي تولت تنفيذه بمقتضى العقد المبرم مع الجهة، وبالتالي لا محل لمساءلة الجهة عنها، وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها أثر ذلك: رفض الدعوى.
اختصاص – ولائي – منازعة داخلة في عمل من أعمال جهة الإدارة التقديرية – إعادة بناء جدران مزارع – إعادة تربة جرفتها السيول – حدود الولاية القضائية للديوان . مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليها إعادة بناء جدران مزارعهما وإعادة التربة الزراعية التي جرفتها السيول وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة- المستقر أن الولاية القضائية لديوان المظالم تنحصر في رقابة مشروعية قرارات وأعمال الإدارة والتحقق من مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام ،ولا تمتد إلى السلطة التقديرية للإدارة وملاءمتها في إصدار القرارات، فلا يملك الديوان أن يأمر الإدارة بإصدار قرار أو بالامتناع عن إصدار قرار ، وبالتالي فإن طلب إلزام المدعى عليها بإعادة بناء جدران المزارع يخرج عن اختصاص الديوان – أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى.
الوقائع
١- بتاريخ 3/1/١٣٩٩هـ تقدم المواطنان (…) و (…) ، باستدعاء لديوان المظالم أوضحا فيه أن طريق الطائف/ أبها قد دمر مزارعهما واقتطع أجزاء من أرضهما بقرية آل سيبان بلاد بني عمرو الحصباء. وبجلسة التحضير المنعقدة في 29/10/١٤٠٠هـ أوضح المدعي (…) بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن عمه بأنه يطالب الوزارة بتعويضه عن مساحة الأرض التي استولت عليها الوزارة في أرض الطريق وتلك التي اعتبرتها من حرم الطريق وتعويضه عن الأضرار التي لحقت الأرض من الردميات وحرمانه من استغلالها مع تكليف الوزارة بإزالة الدمار على حسابها، ثم أوضح مساحات الأرض التي يمتلكها سويا مع ابن عمه وطالب ببناء سد خرساني أمام العبارة بدلا من السد الترابي حتى لا تتضرر مزارعه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت مزارعها من السد الترابي الذي جرفته السيول مما ترتب عليه تدمير الجدران المائلة والثمائل التي يقيمها الزراع لحماية مزارعهم والمحافظة على المياه، وقصر طلباته على قطع الأراضي الخمس الثابتة بصك الملكية الصادر من محكمة بني عمر برقم (٢٧٦) وتاريخ 17/12/١٣٩٤هـ (محضر مرفق (١١١) ).٢- وبتاريخ 5/8/1٤٠٤ هـ أرسلت وزارة المواصلات المدعى عليها الضبط كتابها رقم (٤/ ٣/ ٧٢٨٤) أوضحت فيه بأن اختصاص الديوان ينحصر فقط فيما خوله به قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٠) وتاريخ 15/6/١٣٩٦هـ في النظر في عذر تأخير صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض ومدى اعتباره عذرا مشروعا وليس من اختصاص الديوان البحث في أصل ملكية العقار التي تولد عنها التعويض إذ الفصل في النزاع حول الملكية من اختصاص المحاكم الشرعية وبالتالي فإن دعوى التعويض تخرج عن اختصاص الديوان، هذا وقد قامت الوزارة بحصر الأرض المملوكة للمذكورين بموجب الصك الشرعي رقم (٢٧٦) وتاريخ 17/12/١٣٩٤هـ وحددت اللجنة المشكلة المساحة المقتطعة من أرضها لصالح الطريق بمقدار (٩٥٠) م وحددت التعويض المستحق عن هذه المساحة بمبلغ (٤٧٥٠٠) ريال وصرف لهما التعويض بموجب أمر الدفع رقم (١٣١٩٨٧) وتاريخ 18/6/1٤٠٤هـ بعد أن وقعا إقرارا يتضمن موافقتهما وقناعتها بمبلغ التعويض، وبالتالي فإن دعواهما تعتبر منتهية بالنسبة لصرف التعويض، وبالنسبة لباقي القطع فلا يجوز نظاما النظرفي التعويض إلا بعد تقديم حجة استحكام مستكملة الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت ملكية وإحياء الأرض قبل تخطيط الطريق عملا بقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ 11/3/١٣٩٤هـ ورقم (٥١) وتاريخ 18/3/١٤٠٠هـ، وبالنسبة للردميات التي يدعي المذكوران وجودها في أرضهما الخارجة عن حرم الطريق فإن المادة (3/١٣) من شروط العقد المبرم مع (…) لتنفيذ طريق الطائف أبها / جيزان الجزء الخامس جعلت المقاول مسؤولا عن أية أضرار يلحقها بممتلكات الغير نتيجة تنفيذ الطريق، وقد سبق للمقاول أن أفاد بخطابه رقم (٢٦٨١) وتاريخ 11/9/١٤٠١هـ المرسل للوزارة بعرضه على المدعين مبلغ ثلاثين ألف ريال كمساعدة لهما لتنظيف مزارعهما من الأتربة ولكنهما رفضا ذلك ويمكن للمدعين الرجوع على المؤسسة بالتعويضات المناسبة أمام المحكمة الشرعية المختصة، وطلبت الوزارة رفض الدعوى. ٣- وبجلسة ٢١/٨/١٤٠٤هـ قدم المدعيان مذكرة أوضحا فيها أنهما تسلما التعويض المستحق عن مساحة الأرض المقتطعة لصالح الطريق وقدرها (٩٥٠) م٢ ويطالبان بإزالة الدمار من مزارعهما وإعادة بناء جدران تلك المزارع وإعادة التربة الزراعية إلى تلك القطع والتي جرفتها مياه السيول وتعويضهما عن الثمار منذ بدء العمل في الطريق حتى اليوم وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة أمام العبارة حتى لا ينهار السد ويتسبب في تدمير المزارع، هذا وقد سبق أن عرض عليهما مبلغ ثلاثين ألف كتعويض عن الدمار والثمار ولكنهما رفضا المبلغ لعدم كفايته، وقد ردت الوزارة على المذكرة بكتابها رقم (٨٢٧٥) وتاريخ 7/9/١٤٠٤هـ أشارت فيه إلى المادة (3/١٣) من شروط العقد المبرم مع المقاول (…) لتنفيذ طريق الطائف – أبها- جيزان الجزء الخامس وبمقتضاها يسأل المقاول عن أية أضرار تلحق بممتلكات الغير نتيجة تنفيذ الطريق وقد أبدى المقاول استعداده لتعويض المدعين بمبلغ ثلاثين ألف ريال بخطابه رقم (٢٦٨١) وتاريخ 9/11/١٤٠١هـ المرسل للوزارة ولكنهما رفضا العرض ويمكن لهما المطالبة أمام المحكمة الشرعية المختصة، هذا وقد سبق للوزارة أن قامت بتنفيذ سد لمنع انجراف التربة إلى مزارعهما من السيول، كما كلفت الجهة الفنية المختصة لإجراء الدراسة اللازمة واقتراح الحلول اللازمة لتفادي حدوث أية أضرار لمزارع المذكورين في المستقبل، وسوف يتم تنفيذ أعمال الحماية اللازمة بواسطة مقاول الصيانة فور الانتهاء من إجراء الدراسة اللازمة. وبجلسة 22/11/١٤٠٤هـ قرر وكيل المدعين قناعته بالتعويض المستحق عن الأراضي التي اقتطعت في حرم الطريق وقدره (٤٧٥٠٠) ريال واستعد لمراجعة الجهات المختصة لإنهاء إجراءات الإفراغ واستلام القيمة، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه من مستندات ومذكرات وطلبا حجز الدعوى لإصدار الحكم.
الأسباب
من حيث إن المدعيين بحسب طلباتهما الختامية يطالبان بإلزام وزارة المواصلات بإزالة الدمار الذي لحق مزارعهما وتعويضهما عن الثمار التي ضاعت عليهما من أعمال تنفيذ الطريق الطائف/ أبها/ جيزان وإعادة بناء جدران تلك المزارع وإعادة التربة الزراعية التي جرفتها السيول وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة أمام العبارة حتى لا ينهار السد، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تنطوي في شق منها على مطالبة الوزارة بالتعويضات المناسبة؛ لإزالة الدمار الذي لحق المزارع وعن فقد ثمار المزارع لسبب تنفيذ الطريق، كما تنطوي في الشق الآخر على إلزام الوزارة بتنفيذ أعمال معينة تتمثل في إعادة بناء جدران تلك المزارع وإعادة التربة الزراعية التي جرفتها السيول وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة أمام العبارة حتى لا ينهار السد. ومن حيث إن الدعوى في شقها الأول المتعلق بالتعويض فإنها تدخل في اختصاص الديوان طبقا لنص المادة (٨/ج) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧/7/١٤02هـ وإذ نصت على أنه (يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي: (أ)…..(ب)…..(ج) دعاوى التعويض الموجه من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها….). ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق المرفقة بالدعوى أن الردميات التي ألقيت في مزارع المدعيين وتسببت في إتلاف ثمارها ومحاصيلها كانت من حفريات الجزء الخامس من طريق الطائف/ أبها/ جيزان التي تلت تنفيذه مؤسسة (…) بمقتضى العقد المبرم مع وزارة المواصلات في 1/7/١٣٩٣هـ ولم ينسب إلى الوزارة أية تصرفات مادية أو غير نظامية خالفت فيها النظام أو العقد في إحداث هذه الردميات بطريق مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لا محل لمساءلة الوزارة عنها ومطالبتها عينا بإزالتها أو نقدا بالتعويض عن إزالتها، وعن الأضرار التي لحقت بالمزارع لانتفاء الخطأ في جانبها، وتبقى المسؤولية العقدية على مؤسسة (…) بصفتها هي المقاول الذي نفذ الطريق وتسبب في رفع الحفريات وإلقاء الردميات في المزارع الملتصقة بحرم الطريق بالمخالفة لأحكام العقد المبرم معها إذ نصت المادة (3/١٣) منه على أنه (يلتزم المقاول إلى الحد الذي تسمح بنصوص العقد بأن يقوم بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال وأية أعمال مؤقتة بحيث لا تؤثر أو يضر بالاحتياطات العامة في استعمال أو شغل الطرق بحيث لا يعوق استعمال الطرق العامة أو الطرق والممرات الخاصة أو يضر بأملاك الوزارة أو الغير ويعتبر المقاول مسؤولا عن أية أضرار أو تكاليف أو مصروفات أيا كانت إن هي نشأت عن إخلاله بهذا الالتزام، ونصت المادة (٣/ ١٥) على أنه ) عند إتمام الأعمال يقوم المقاول بإزالة ورفع جميع الآلات الإنشائية والمواد الفائضة والمخلفات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها من الموقع وترك الموقع والأعمال نظيفة وصالحة للعمل بشكل يرضي عنه المهندس وبالتالي تسأل مؤسسة (…) عن أعمالها المخالفة للعقد وتلتزم بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت عليها للمدعيين، ولا تسأل الوزارة عن هذه الأعمال حيث ينتفي الخطأ في جانبها، وترى الدائرة رفض الدعوى في الشق المتعلق بالتعويض. ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الدعوى بطلب إلزام الوزارة بإعادة بناء جدران مزارع المدعيين وإعادة التربة الزراعية التي جرفتها السيول وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة أمام العبارة حتى لا ينهار السد فتنوه الدائرة بأن الولاية القضائية لديوان المظالم بحسب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ تجد حدها الطبيعي في رقابة مشروعية قرارات وأعمال الإدارة والتحقق من مدى اتفاقها مع أحكام الشرعية الإسلامية والنظام، ويحكم الديوان بالإلغاء أو بالتعويض إذا توافرت حالة من حالات مخالفة النظام ولا تمتد رقابة الديوان إلى السلطة التقديرية للإدارة وملاءماتها في إصدار القرارات، فلا يملك الديوان أن يأمر الإدارة بإصدار قرار أو بالامتناع عن إصدار قرار إذ لا يتدخل الديوان في ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية واختصاصاتها عند قيامها بتسيير المرافق العامة وتنظيمها، فرقابة الديوان رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة. هذا ولا يستفاد من الأوراق المرفقة أن الوزارة المدعى عليها قد رفضت أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح لتلبية طلبات المدعيين السالف ذكرها على نحو يستدعي الديوان لبسط رقابته القضائية وبالتالي فإن طلبات المدعيين تخرج عن اختصاص الديوان ويتعين الحكم بعدم الاختصاص بنظرها.
لذلك حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: برفض الدعوى في شقها المتعلق بالتعويض والرجوع على مؤسسة (…) بالتعويضات المناسبة إعمالا لأحكام العقد. ثانيا؛ بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى في شقها المتعلق بإلزام الوزارة بإعادة بناء جدران المزارع وإعادة التربة الزراعية وإقامة جسر من الخرسانة المسلحة أمام العبارة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.