عدم الإخبار عن واقعة تمس أمن البلاد

رقم الصك: 1/34/11 تاريخه: 4/5/1434هـ
رقم الدعوى: 189 رقم قرار التصديق من
محكمة الاستئناف: 364/2/ص/7/10/1434
تاريخه: 14/08/1434هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

المفاتيح

الإخلال بأمن الوطن – عدم الإخبار عن واقعة تمس أمن البلاد – التعزير باعتباره مخالفا للنظام وليس متخابراً مع دولة أجنبية

السند

الإقرار كل لا يتجزأ.
المادة 194 و 195 من نظام الإجراءات الجزائية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بارتكابه جريمة تخابره مع استخبارات دولة أخذت موقفاً معادياً للمملكة آنذاك وذلك بمقابلته ببعض مسؤولي الاستخبارات فيها واتفاقه معهم على دخوله المملكة وتقديم المعلومات عن أعداد الجيش والقواعد الأمريكية ومواقعها أثناء الغزو العراقي للكويت حيث تم القبض على المذكور من قبل الجهات المختصة لعلاقته بقضية تهريب المخدرات بالطائرة الشراعية وعلاقته بالمخابرات …. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وموجب من موجبات التعازير لذا يطلب:-
-1 إثبات ما أسند إليه شرعاً .
-2 الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعه لغيره.
-3 الحكم بمنعه من السفر استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر، وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى جملة وتفصيلا وأن غرضه من الموافقة على عرض الاستخبارات كان بقصد العودة إلى بلاده وليس له قصد آخر وأنه لم يقم بإدلاء أي معلومات للاستخبارات ولم يرجع للعراق بعد خروجه منها ، وبما أن المدعي العام لم يدعي على المدعى عليه بتزويد الاستخبارات بمعلومات عما طلبته منه ولم يدعي أنه تجسس لصالح تلك الجهة وبما أن المدعى عليه ذكر بأن موافقته على ما عرضته عليه الاستخبارات إنما كان رغبة منه في العودة إلى بلاده وأنه لم يقم بالتجسس لتلك الدولة وإقراره المذكور ليس فيه ما يدينه بخصوص التجسس والإقرار كل لا يتجزأ – لذلك كله لم يثبت إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وبما أن المدعى عليه لم يخبر الجهات المختصة في هذا البلد بعد دخوله بما حصل، لذلك قضت المحكمة بالحكم بتعزيره على ذلك بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه . صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد التعديل.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بناءً على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والإدعاء العام برقم ه 24 / 7515 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه والمقيدة بالمحكمة بالقيد رقم 8093 / 34 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 189 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه193 والمتعلقة بدعوة المدعي العام ضد المدعى عليه … ففي يوم السبت الموافق 11 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام … وحضر لحضوره المدعى عليه… سعودي الجنسية يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم … وادعى المدعي العام قائلاً في دعواه بسم الله الرحمن الرحيم لائحة دعوى عامة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بصفتي مدعياً عاماً بهيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على…، تاريخ المياد: 1363 ه، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …، الحالة الاجتماعية متزوج ، المؤهل التعليمي : أمي، الموقوف سابقا بتاريخ 13 / 11 / 1432 ه . وذلك لارتكابه جريمة تخابره مع استخبارات دولة أخذت موقفاً معادياً للمملكة آنذاك وذلك بمقابلته بعض مسؤولي الاستخبارات فيها واتفاقه معهم على دخوله المملكة وتقديم المعلومات عن إعداد الجيش والقواعد الأمريكية ومواقعها أثناء الغزو العراقي للكويت. حيث تم القبض على المذكور بالتاريخ المنوه عنه أعلاه من قبل الجهات المختصة لعلاقته بقضية تهريب المخدرات بالطائرة الشراعية وعلاقته بالمخابرات …. . وباستجوابه أقر أنه سافر خمس سفرات للأردن وسفرتين لسوريا لا يذكر تواريخها أما العراق فقد سافر إليه قبل أحداث حرب العراق على الكويت بثلاثة أشهر تقريباً من أجل أن يقوم باسترداد مبالغ ماليه له بذمة … ثمن مكائن آيس كريم وقطع سجاد وأكياس بلاستك باعها له بقيمة  180.000  مائة وثمانين ألف ريال تقريباً حيث قام بتقديم دعواه تلك للجهات المعنية وبقى هناك لمدة ثلاث أشهر يتابع موضوعه – وفي تلك الفترة تم اجتياح العراق للكويت وسافر إلى الكويت للخروج منها للمملكة إلاّ أنه قبض عليه هناك من قبل الجيش العراقي. وبعد القبض عليه لم يكن معه أي إثبات لهويته السعودية وأبلغ الجيش العراقي أن اسمه/… من بادية العراق وأن أسرته تقيم بالمملكة وقد أوقف لديهم ثم أحيل إلى سجن البصرة ثم لسجن بغداد وأستقر به الحال في سجن الرمادي لمدة ستة أشهر . وأنه خلال سجنه بالرمادي في العراق كان يتردد عليهم أشخاص عراقيون يسألونهم عن وضعهم في السجن وعن الإعاشة وفي إحدى المرات طلب أحدهم الاجتماع به في أحد المكاتب بالسجن وأخبره أنه من الاستخبارات العراقية ويرغب أن يتعاون معهم بأن يذهب إلى السعودية ويزودهم بأعداد الجيش والقواعد الأمريكية ومواقعها وأن عليه أن يقدم المعلومات لهم خلال مدة عشرة إلى عشرين يوماً حيث يعود ويسلم نفسه لأي مركز حدودي بالعراق ويطلب مقابلة الاستخبارات هناك وبالفعل وافق على ذلك العرض . وأفاد بأن الاستخبارات العراقية قامت بإنزاله بالقرب من الحدود السعودية باتجاه جديدة عرعر وتسلل بمفرده الى الأراضي السعودية بطريقة غير مشروعة سيراً على الأقدام حتى وصل إلى عرعر ومنها سافر إلى الرياض ويزعم أنه لم يعد إلى العراق بعد خروجه منها ولم يزود الاستخبارات العراقية بأي معلومات وصادق على اقراره شرعاً. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الإتهام له بما أسند إليه وذلك لما ورد باعترافه المصدق شرعاً المرفق بأوراق القضية. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً مع علمه بأهميتهما وسريتها للمحافظة على الأمن واستقرار البلاد مما يدل على سوء مسلكه وفساد منهجه ومخالفته لما أمر الله به من الطاعة الواجبة لولي الأمر مع علمه بمدى أهميتها وسريتها للمحافظة على أمن وإستقرار البلاد لقوله تعالى ولا تجسسوا سورة الحجرات آية 12 والمذكور خان الوطن بهذا الفعل وأبدى استعداده للعمل مع استخبارات دولة معادية بتقديم معلومات في غاية الأهمية تتعلق بالجيش والقواعد العسكرية في زمن الحرب ولما لهذه الخيانة من أثر عظيم على العباد والبلاد وتعريض مصالح الأمة لأعظم الأخطار في زمن الحرب وهو مخالف للنصوص الشرعية ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة الأنفال آية 27 . ولا شك أن ما أقدم عليه المذكور بما يخدم مصلحة دولة معادية فيه إضرار كبير وباب من أبواب الفساد وما قام به المذكور إنما جاء عن قصد جنائي تمثل في خدمة أعداء البلاد وموالاتهم ومساعدتهم في أفعالهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال آية المنافق ثلاث … وإذا أؤتمن خان وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وموجب من موجبات التعازير لذا أطلب :

  • إثبات ما أسند إليه شرعاً

  • الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعه لغيره

  • الحكم بمنعه من السفر استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر.

وبالله التوفيق هذه دعواي، ثم جرى سؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى بعد إعلامه بأن له الحق في الإجابة عن الدعوى بنفسه حالا مشافهة أو الإجابة مكتوبة وله الحق في الاستعانة بمحامً أو وكيل للدفاع عنه فأجاب قائلاً كل ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا وأفيد فضيلتكم بأن غرضي من الموافقة على عرض الاستخبارات العراقية كان بقصد العودة إلى بلادي وليس لي قصد آخر كما أفيدكم بأنني لم أقم بإدلاء أي معلومات للاستخبارات العراقية ولم أرجع للعراق بعد خروجي منها في ذلك التاريخ هذا إجابتي وبالاطلاع على المعاملة وجدت على اللفة رقم  12 ملف تحقيق وفيها على الصفحة رقم  8.7.6.5  إقرار للمدعى عليه المصدق شرعاً بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه ونصه: أقرار خطي بتاريخ 24 25 / 1/ 1433 ه أقر أنا المدعو/ … سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم …والصادرة من أحوال رفحاء وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً بما يلي:

1/ أقر بأن أسمي الحقيقي هو  … ولا أحمل بهذا الاسم أي جنسية ومن مواليد الرطبة بالعراق ونشأت في بادية العراق والأردن وسوريا والسعودية متنقلاً بينها حتى بلغ عمري عشرون عاماً .

2/ أقر بأني عندما بلغت عشرون عاماً من العمر قدمت مع أسرتي وكنا في منطقة الحزول جنوب غرب محافظة رفحاء منطقة صحراوية وبعد وفاة والدي ذهبت إلى شخص في رفحاء يدعى …ولا أعرف بقية أسمه وعرفته على نفسي باسم  … وطلبت منه أن يساعدني في استخراج بطاقة هوية لي حيث قام بمساعدتي وذهب معي إلى مكتب أحوال محافظة رفحاء في ذلك الوقت واستخرجت بطاقة أحوال باسم  … وبتعريف من أحد مشايخ قبيلة شمر يدعو  … وبشهادة …

3/ أقر بأني منذ أن حصلت على الجنسية السعودية 1388 ه باسم  …وأنا أستخدم هذا الاسم في جميع التعاملات

4/أقر بأني بعد حصولي على بطاقة الأحوال استخرجت جواز سفر وسافرت إلى الكويت للبحث عن عمل وقد عملت سائق لسيارة أجرة خاصة لي لمدة سنتين وبعدها عدت إلى المملكة واستقريت في مدينة عرعر وفتحت ورشة لإصلاح السيارات وتوسعت في هذا النشاط وتزوجت من ابنة عمي  …

5/ أقر بأني بعد ذلك انتقلت إلى مدينة الرياض ومارست نشاط تجاري مماثل لما كنت أعمل به في عرعر بالإضافة إلى أني قمت بتأسيس مؤسسة تجارية باسمي وسلمتها لشخص عراقي الجنسية يدعى … للمتاجرة بها مقابل أن يسلمني مبلغ ألفن  2000  ريال شهرياً كما قمت ببيع مكائن آيسكريم وقطع من الزل ومواد بلاستيكية عبارة عن أكياس بمبلغ  180.000  مائة وثمانون ألف ريال علي … المذكور ولم أستلم المبلغ وبقي في ذمته … الذي بعد فتره غادر إلى العراق بعد تراكم الديون المالية على المؤسسة

 6/ اقر بأني سافرت إلى العراق قبل اجتياح العراق للكويت بثلاثة أشهر عن طريق منفذ جديدة عرعر لمطالبة … المذكور بالمبالغ التي بذمته لي وقد أقمت في بغداد وتقدمت للجهات المعنية من أجل استرداد المبالغ ألا أن ذلك لم يؤدي لأي نتائج وبعدها تقدمت إلى سفارة المملكة في بغداد بشكوى ضد … المذكور وتم إحالتي إلى الخارجية العراقية التي بدورها أوصلتني إلى شرطة بغداد إلا أنني لم أحصل على حقي منه

7/ أقر بأني بعد يوم أو يومن من اجتياح العراق للكويت سافرت إلى الكويت للخروج منها إلى المملكة إلا أنه قبض علي من قبل الجيش العراقي المتواجد في الكويت ولم يكن بحوزتي أي وثائق رسمية تثبت هويتي السعودية

8/ أقر بأنه عند القبض علي من قبل الجيش العراقي أبلغتهم أن اسمي هو  … وأني من بادية العراق وعائلتي تسكن في السعودية وبعدها تم ترحيلي مع سجناء إلى سجن البصرة ثم سجن بغداد ثم معتقل الرمادي للأسرى وسجنت هناك لمدة ستة أشهر تقريباً

9/ أقر بأنه أثناء سجني بالرمادي كان يتردد علينا أشخاص لا أعرفهم من السلطات العراقية بالزي المدني يسألون عن أوضاعنا في السجن بشكل عام وفي إحدى الزيارات تم طلبي لمقابلة خاصة بأحد مكاتب السجن وأخبروني أنهم من الاستخبارات العراقية ويرغبون أن أتعاون معهم لتزويدهم بمعلومات عن أعداد الجيش والقواعد الأمريكية ومواقعهم في السعودية وأن أقدم المعلومات لهم خلال مدة عشرة إلى عشرون يوماً وذلك عن طريق تسليم نفسي لأي مركز حدودي عراقي وأطلب منهم مقابلة الاستخبارات وقد وافقت على طلبهم

10 / أقر بأنه بعد إبلاغي للاستخبارات العراقية بموافقتي على طلبهم قاموا بنقلي بسيارة تابعة للاستخبارات العراقية وأنزلوني بالقرب من الحدود العراقية السعودية في منطقة قريبة من منفذ جديدة عرعر وتسللت إلى المملكة سيراً على الأقدام متجاوزاً الحدود بطريقة غير مشروعة حتى وصلت إلى عرعر ومنها سافرت إلى الرياض

11 / أقر بأني لم أعد إلى العراق بعد أن خرجت منها ولم أقدم أي معلومات للاستخبارات العراقية عن ما طلب مني كما أوردت أعاه

12 / أقر بأنه لي أخ شقيق وضعته بعد وفاة والدي لدى عمي …حيث كان يبلغ من العمر سنتين وتولى عمي … تربيته حتى بلغ من العمر ستة عشر وقام باستخراج هويته الوطنية باسم  … وبعد تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل أوضاع أبناء البادية عدل أسمه إلى الاسم الحقيقي وهو  … وهو موجود حالياً في مدينة حائل

13/ أقر بأن لدي عدد ستة أبناء لم أقم بتسجيلهم لدى الجهات المختصة وهو … …… … … … ولا يحملون أي أثبات لهويتهم لأن والدتهم كانت بعد عودتي من العراق .

14 / أقر بأني بعد عودتي من العراق بطريقة غير مشروعة لم أبلغ أي من الجهات الأمنية برجوعي إلى المملكة رغم علمي أني مطلوب للجهات الأمنية وهذا ما لدي وقد أوكلت المحقق بكتابة هذا الإقرار عني وقرأه علي وعليه أوقع والله خير الشاهدين. المقر بما فيه  … بصمته

 وبعرض هذا الاعتراف على المدعى عليه أجاب عنه قائلاً إن هذا الاعتراف صحيح وصادقت عليه في المحكمة الجزئية بالدمام هكذا قال وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه هل لديهما ما يريدان إضافته فأجاب كل واحد منهما بمفرده قائلاً ليس لدي ما أريد إضافته هكذا قالا فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي العام لم يدعي على المدعى عليه بتزويد الاستخبارات العراقية بمعلومات عما طلبته منه ولم يدعي أنه تجسس لصالح تلك الجهة وبما أن المدعى عليه ذكر بأن موافقته على ما عرضته عليه الاستخبارات العراقية إنما كان رغبة منه في العودة إلى بلاده وأنه لم يقم بالتجسس لتلك الدولة وإقراره المذكور ليس فيه ما يدينه بخصوص التجسس والإقرار كل لا يتجزأ لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وقررت رد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بلائحة فأجبته لطلبه وأفهمته بأنه سوف يسلم نسخة من هذا الحكم بتاريخ هذا اليوم وأنه متى مضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم لائحة اعتراض سوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض إعمالاً للمادتين رقم  194 – 195  من نظام الإجراءات الجزائية وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله تعالى وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي … بالمحكمة الجزائية المتخصصة افتتحت الجلسة الثانية في الساعة العاشرة من يوم الأحد 5/ 5/ 1434 ه الموافق 17 / 3/ 2013 م الخاصة بالدعوى العامة ضد المدعى عليه … وفيها حضر المدعي العام … وسلم له نسخة من قرار الحكم المسجل برقم  1/ 34 / 11  وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ هذا اليوم 5/ 5/ 1434 ه وأنه إذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خال هذه المدة سوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إعمالاً للمادتين رقم  194 – 195  من نظام الإجراءات الجزائية وحرر في1434/5/5 ه وبالله التوفيق وصلى الله تعالى وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

الحمد لله وحده وبعد في يوم الأحد 4/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الثالثة في الساعة الواحدة ظهراً وقد وردتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي العام والمقيدة بالمحكمة بالقيد رقم 11400 / 34 وتاريخ 4/ 6/ 1434 ه والمكونة من لفتين وقد جرى مني الاطلاع على هذه اللائحة ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وللبيان جرى تحريره وحرر في 4/ 6/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد افتتحت الجلسة الرابعة في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد 28 / 8/ 1434 ه وفيها حضر المدعي العام … وحضور لحضوره المدعى عليه / … المدونة هويته سابقاً وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بموجب خطاب رئيسها رقم 1010 / 34 وتاريخ 15 / 8/ 1434 ه202 وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الثلاثية الأولى بمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة برقم 364 / 1/م/ 14 / 08 / 1434 وتاريخ 14 / 8/ 1434 ه المتضمن انه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته من عدم ثبوت ما نسبه إليه المدعي العام من استجابته للتعاون مع المخابرات العراقية ضد المملكة في وقت تتخذ موقفاً معادياً لها في غير محله فالمدعى عليه أقر بذلك في المجلس الشرعي وتضمنه إقراره المصدق شرعاً فعلى فضيلته إعادة التأمل واثبات إدانته بذلك ومعاقبته على فعله نظراً لخطورة هذا الجرم وعدم التهاون مع مثل ذلك لما يفضي إلى الضرر الكبير بالبلاد والعباد لملاحظة ما ذكر ورصد ما يجد في الضبط وصورته والقرار وسجله والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

عليه أجيب أصحاب الفضيلة مشايخنا وفقهم الله بأنه ثبت لدي وعد المدعى عليه… بان يقوم بما طلبت منه الاستخبارات العراقية في حال إخراجه من السجن ونظرا إلى أنه لم يحصل منه ذلك فانه قرينة على صحة ما دفع به من أن قصده هو الخروج من السجن فقط دون الوفاء بما استعد لهم به وبما أن المدعى عليه لم يخبر الجهات المختصة في هذا البلد بعد دخوله بما حصل فقد قررت تعزيره على ذلك بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في 3/ 11 / 1432 ه وبذلك حكمت . وبعرض الحكم على المدعى العام والمدعى عليه وإفهامها بحقهما في الاستئناف قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب رفع معاملته لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراضية وأمرت بإلحاق ما ذكر بالضبط في القرار ثم بعث كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لإجراء الازم حسب التعليمات. وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وعليه جرى التوقيع وحرر في 28 / 8/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله تعالى وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده وبعد افتتحت الجلسة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 21 / 03 / 1435 ه الساعة الثامنة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 341480 وتاريخ 11 / 10 / 1434 ه مرفقاً به قرار الدائرة الثلاثية الأولى برقم 364 / 2/ص/ 7/ 10 / 1434 وتاريخ 14 / 08 / 1434 ه المتضمن بعد المقدمة ما نصه : المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، عضو د … ختمه وتوقيعه وعضو … ورئيس الدائرة … ختمه وتوقيعه وللبيان جرى تحريره، مع التنبيه أنه لم يتم ضبطها في حين ورودها من محكمة الاستئناف سهواً من الموظف المختص وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 21 / 03 / 1435 ه.

فسخ النكاح 300 ريال