القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 1696 / 1 / ق لعام 1411 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 78 / د / تج / 1 لعام 1415 هـ
رقم حكم التدقيق: 229 / ت / 4 لعام 1415 هـ
تاريخ الجلسة: 24 / 5 / 1415 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , شروط العقد , الاحتجاج بتقرير من شركة منافسة , تقرير خبرة , حجية تقرير المكتب الاستشاري المشرف على المشروع , أثر شرط حجز جزء من المستحق لحين الوفاء بكامل العمل المتفق عليه , شرط تحكيم , الدفع بشرط التحكيم بعد إبداء الدفع الموضوعي , النكول عن الجواب على الدعوى , إقرار ضمني
الملخص
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن المدعى عليها بصفتها مقاولاً رئيساً دفع باقي مستحقاتها المتعلقة بتنفيذ الواجهات الخرسانية لمشروع مستشفى الـملك سعود بالرياض – دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص الديوان بنظر القضية لوجود شرط التحكيم وفقاً لنصوص العقد الموقَّع بين الطرفين، ودفعت موضوعياً بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، استناداً إلى وجود عيوب ونواقص تشوب أعمال المدعية وفق تقرير قدمته من شركة تعمل في نفس مجال المدعى عليها – التفات الدائرة عن التقرير المقدم من المدعية، لكونه من شركة منافسة للمدعى عليها – التفات الدائرة عن دفع المدعى عليها بإعمال شرط التحكيم وإن كان منصوصاً عليه في العقد، لكن المدعى عليها لم تدفع به إلا في آخر جلسات المرافعة، مما يعتبر تنازلاً منها عنه، وإسقاطاً لحقها في التمسك به – اعتداد الدائرة بتقرير المكتب الاستشاري المشرف على المشروع باعتباره جهة فنية محايدة – خطاب الاستشاري المقدم للدائرة نَصَّ على استكمال ما يزيد عن (97%) من أعمال تركيب الوحدات المسبقة الصنع للواجهات موضوع العقد، وأن المدعية أبدت عدم قرتها باستدراك الملاحظات الكثيرة، مما أدى إلى قبول هذه الأعمال من قبل الاستشاري شريطة إيقاف مبلغ يعادل (10%) من قيمة عقد المقاولة أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أكثر لقاء استدراك العيوب الموجودة – تقديم المدعية لفواتير مثبتة لمبلغ المطالبة ونكول المدعي عليها عن الجواب عن مدى صحتها مع إعطاء الدائرة مهلة كافية لها تعتبر إقراراً منها بصحة مبلغ المطالبة – أثره: أحقية المدعية بقيمة الأعمال التي نفَّذتها ولم تستلم قيمتها بعد حسم (10%) – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية المتبقي من مستحقاتها.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أنه بتاريخ 18 / 7 / 1411هـ ورد إلى الديوان خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض رقم ( …) مرفقاً به لائحة دعوى المدعية شركة …. ومستنداتها، حيث تضمَّنت أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها شركة ….. من الباطن، على أن تقوم المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب واجهات خرسانية مسبقة الصنع، لمشروع مستشفى الـملك سعود بالرياض – مقاولة المدعى عليها – والعائد ملكيته لـ ….، ويذكر ….. وكيل المدعية أن موكلته قامت بأعمالها حسب المواصفات الفنية المطلوبة، وأضاف بأن المكتب الاستشاري الذي أشرف على المشروع قام بالتحقيق، وتبين أن سبب الخلاف هو عدم التزام الشركة المدعى عليها بالدفع، واقترح أن تقوم بدفع جميع مستحقات موكلته، وحجز مائة ألف ريال أو (10%) من قيمة العقد حتى التسليم النهائي، وانتهى في لائحة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (46/663.808) ريالاً، وقد سلمت الدائرة لوكيل المدعى عليها ….. المثبتة هويته ووكالته بدفتر الضبط صورة من لائحة الدعوى وما أرفق بها من مستندات، حيث أجاب عليه في مذكراته المقدمة للدائرة المتضمِّنة ما يلي: أولاً: بتاريخ 8 آذار 1988م تم توقيع اتفاق بين موكلته والمدعية باللغة الإنجليزية، نَصَّ على التزام هذه الأخيرة بالقيام بتجهيز وتركيب الواجهات المسبقة الصنع لمستشفى الـملك سعود بالرياض، وقد أبرزت المدعية مع مذكرتها ما أسمته ترجمة للعقد، إلا إنها أتت ناقصة، وغير مطابقة للواقع، فالصفحة الأولى من العقد لم يتم ترجمتها، فضلاً عن حذف أجزاء من النص التعاقدي، وهي من أساس العقد، ومنها ترجمة الفقرة (1-3) من العقد. وقد عقَّب على ذلك وكيل المدعية المثبت هويته ووكالته بدفتر الضبط بقوله: إن الصفحة موضوع الحديث ما هي إلا صفحة خارجية وغطاء للعقد، ولا تتضمَّن أي معلومات إضافية، بل على العكس تخالف ما اتفق عليه بين الطرفين، ويرجو مراجعة الصفحة الثانية من العقد الأصلي، حيث إن أحد ملاحق العقد في البند (3-ج) وهي عروض الأسعار قد حذفت وشطبت بواسطة المدعى عليها، ولم تشطب من هذه الصفحة -أي الغطاء-، ولوجود التعارض فلم يتم ترجمتها، وعليه فإن الاعتراض على ذلك غير مقبول. ثانياً: من دفوع المدعى عليها، قول وكليها: إن جميع الفواتير الصادرة من المدعية والمرفقة بمذكرتها سواءً لجهة الأعمال التي تدعي تنفيذها في مشروع مبنى الحريق والاتصالات أو في مشروع المستشفى، لم تبيّن جميعها تفاصيل كميات الأعمال المنفَّذة والبدلات المقابلة لها، كما لم تقدم المدعية ما يفيد موافقة الممثلين المفوضين لدى موكلته على قيمة الكميات المزعومة، ومطابقة الأعمال التي تدعي بإنجازها للمواصفات والشروط والمخططات والعينات المعتمدة. وقد عقَّب وكيل المدعية على ذلك بقوله: لقد تناسى وكيل المدعى عليها ما جاء بالقرة رقم (7-2) الخاصة بمستشفى الـملك سعود بالرياض، بأن العقد مقسم إلى ثلاث مراحل متساوية، وأن هناك قائمة بالكميات والأسعار حسب الملحق رقم (هـ)، وأن الفواتير قد أصدرت على هذا الأساس، وتم دفع جزء منها على هذا الأساس، فلو كان الأمر كذلك وكانت الفواتير مرفوضة من قبل المدعى عليها لأحقيتها مستوضحة عن الكميات والأسعار، ولكنهم لم يقوموا بذلك، لوضوح الأمر بالنسبة لهم، وإثارة ذلك من قبل وكيل المدعى عليها إنما هو للتضليل والابتعاد عن الموضوع الأصلي وهو الدفع. ثالثاً: من دفوع المدعى عليها أن الخطاب الموجه إلى مـالك المشروع الذي أرفقته المدعية في مذكرتها على أنه صادر من مكتب ….. للهندسة، والذي أوصى بصرف استحقاقات المدعية عن أعمال الواجهات في مشروع المستشفى بعد توقيف (10%) من قيمة العقد، وبعد التزام المدعية إكمال المشروع، والقيام بالإصلاحات ضمن مهلة محددة، لا يعني موكلتي، ولا تعرف عنه شيئاً، ونرجو من الدائرة تكليف المدعية بإبراز أصل الخطاب للاطلاع عليه وتكوين الرأي النهائي بشأنه، واستطراداً فإنه ليس للمدعية أي استحقاقات لدى موكلتي، بل على العكس من ذلك فإن موكلتي هي التي تطالب المدعية برد السلف التي حصلت عليها دون تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وقد عقَّب على ذلك وكيل المدعية بقوله: إن هذا الخطاب يفسر أسباب الخلاف الأصلية وهي الدفع، ويمكن التأكد من صحته من مكتب …..، ونطلب شهادتهم فيه لعلها تكون الفيصل الوحيد بالنسبة لهذه القضية. رابعاً: من دفوع المدعى عليها القول بأن مطالبات المدعية لا أساس لها من الصحة، وأكبر دليل على ذلك أنها لم تقدم أي مستخلص معتمد بكميات الأعمال التي تدعي إنجازها وقيمتها ومطابقتها للعينات والمواصفات والشروط المتفق عليها. وقد عقَّب وكيل المدعية على ذلك بقوله: إن وكيل المدعى عليها لم يفطن للفقرة (7-2) من العقد، والتي تنص على أن: (يقوم الطرف الثاني بعمل فواتير للطرف الأول أثناء التركيب حسب المذكور في جدول التركيب الملحق (ب)، ويحتفظ الطرف الثاني بحقه بإنجاز التركيب على ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة من هذه المراحل يقوم الطرف الثاني بعمل فاتورة للعمل المنجز تدفع للطرف الثاني بواسطة الطرف الأول خلال أربعة أسابيع من تاريخ الفاتورة)، ولقد قامت الشركة المدعية بعمل ثلاث فواتير (مستخلصات) لمشروع مستشفى الـملك سعود سحب الفقرة السابقة، تتكون كل فاتورة بمبلغ (483.333) ريالاً تقريباً، كعمل منجز عن كل مرحلة، وأن صافي كل فاتورة مبلغ (40.386.666) ريالاً، ما عدا الفاتورة النهائية حيث بلغ صافيها مبلغ (20.397.224) ريالاً، بعد خصم الدفعة المقدمة، وقد تم تسليم جميع الفواتير لهم، ولم نتسلم أي استفسارات على فحواها سوى استفسار على كميات الفاتورة الأولى، حيث زودناهم بالكميات المركبة، وتم قبولها منهم، وتم إصدار الفاتورة الأولى في شهر 11 / 1988م حيث دفعت على النحو الآتي: 1- دفعة في شهر 12 / 1988 م بمبلغ (200.000) ريال. 2- دفعة في شهر 10 / 1989م بمبلغ (350.000) ريال، وتتضمَّن دفعة من الفاتورة الثانية بمبلغ (60/163.333) ريالاً، ويتضح مما سبق أن المدعى عليها استغرقت قرابة عشرة أشهر لتدفع وتستكمل دفع الفاتورة الأولى، ومن ثَمَّ دفعت مبلغ (60/163.333) ريالاً كدفعة من حساب الفاتورة الثانية، فكيف دفعت المدعى عليها هذه المبالغ دون معرفتها بالكميات أو مطابقة المواصفات؟!. إن استغراق المدعى عليها عشرة أشهر لاستكمال دفع قيمة الفاتورة الأولى لهو الدليل على أن سبب الخلاف هو الدفع. وفي إحدى جلسات المرافعة طلب طرفا الدعوى إحالة النزاع إلى مكتب استشاري هندسي ليقدم تقريراً عن العيوب التي لحقت بالمباني محل الدعوى، إلا إنهما قد أمضيا مدة طويلة دون أن يتفقا من خلالها على مكتب معين، وبعد اطلاع الدائرة على خطاب الاستشاري المشرف على مشروع مستشفى الـملك سعود مكتب … للهندسة رقم (…) وتاريخ 26/7/1410هـ رأت أنه كافٍ في حسم النزاع على ما سوف تبينه في الأسباب. وفي جلسة يوم الأحد 27/4/1415هـ طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تحديد قيمة عقد كل من مستشفى الـملك سعود، ومبنى الاتصالات والحرائق، وكذلك الأعمال الإضافية –إن وجدت-، وأقيامها ومستنداتها، وبيان المبالغ الواصلة والمتبقية من كل مشروع، وقد التزم كل طرف بتقديم ما طلب منه. وفي جلسة يوم الثلاثاء 13/5/1415هـ قدم وكيل المدعية مذكرة مؤرخة في 12/5/1415هـ وقد تضمَّنت هذه المذكرة بأن قيمة عقد مستشفى الـملك سعود مع الإضافات قدرها مليون وأربعمائة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً (1.460.557)، وقد استلمت المدعية منه مبلغاً وقدره ثمانمائة وأربعون ألف ريال (840.000)، وبقي منه مبلغاً قدره ستمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً (620.557) ، وهو المبلغ المطالب به عن مشروع مستشفى المـلك سعود، كما أوضحت المذكرة بأن عقد مشروع مبنى الحريق والاتصالات قد بلغ مع الإضافات ثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وواحداً وخمسين ريالاً وستاً وأربعين هللة (46/251.370)، وقد استلمت منه المدعية مبلغاً وقدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال (327.000)، وبقي ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً (43.251)، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعية عن مشروع مبنى الحريق والاتصالات، ليصبح مجموع المطالبة مبلغاً وقدره ستمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وست وأربعون هللة (46/663.808). وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها على ما قدمه وكيل المدعية وسماعه الملخص المضبوط في هذه الجلسة، أجاب بقوله: لقد اعتمدنا نحن المدعى عليهم في بداية الدعوى على ترجمة غير صحيحة لبعض بنود العقد، وقد ترجمناها أخيراً فظهر لنا أن الجهة المختصة في نظر الدعوى هي التحكيم وليس هيئة فض المنازعات التجارية كما ورد بالترجمة السابقة، وقد زوَّدنا الدائرة بهذا الحدث الجديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما قدمته المدعية حول المبالغ الواصلة والمتبقية تحتاج إلى تطبيق في دفاتر المحاسب في الشركة، وأطلب إعطائي مهلة لذلك، ثم أضاف قائلاً: وحيث الأمر ما ذكر فإني أطلب من الدائرة إحالة القضية إلى التحكيم بناءً على ما ورد في العقد الأساسي للمشروعين. وبعد هذه الإجابة أفادت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنها قد طلبت منه في الجلسة الماضية تحديد المبالغ الواصلة والمتبقية وقيمة العقد من واقع سجلات موكلته، إلا إنكم لم تقدموا ما طلب منكم في هذه الجلسة، مما يعد نكولاً عن إجابة الدائرة لما طلبته، فعقَّب على ذلك بقوله: إن عدم إحضارنا لما طلبته الدائرة هو من أجل أن المدعية طُلب منها ذلك، وبما أننا المدعى علينا فتكون إجابتنا بعد النظر فيما يُدعى علينا به، ونحن الآن على استعداد بتقديم ما طلب منا كاملاً.
وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مؤرخة في 11/5/1415هـ ذكر في البند (أولاً) منها أنه قد تبين له أن ترجمة العقد التي قدمها وكيل المدعية غير صحيحة، انطوت على إخفاء أن النزاع يتم حله عن طريق التحكيم، وأنه بعد أن اتضاح ذلك يكون الديوان غير مختص بنظر هذه القضية. وذكر في البند (ثانياً) منها الرد على خطاب الاستشاري المؤرخ في 26/7/1410هـ ، حيث ذكر في الفقرة (1) بأن الخطاب المذكور على فرض صحة وجوده فإنه لا يمكن الركون إليه، ولا يلزم موكلته للأسباب الآتية: أ- أن الخطاب المذكور وما يحمله من اقتراحات قد تم بعد حصول الخلاف بين موكلتي والمدعية، كما أكد ذلك الخطاب نفسه في السطر الخامس، وبالتالي فإنه ليس لمكتب … للهندسة أي صفة للبت في خلاف ناشئ بين الطرفين، ذلك لأنهما اتفقا على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، وموكلتي لم تفوض ولم تنتدب ولم تطلب من مكتب … للهندسة أن يقوم بهذه المهمة، وبالتالي: فإن ما يصدر عن المكتب بهذا الخصوص ليس له أي حجية، خاصة وأن الطرفين بحالة خلاف. ب- أن المكتب المذكور قد أشار في صدر خطابه إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/7/1410هـ وقد تضمَّن هذا الاجتماع اتفاقاً بين مـالك المشروع ومكتب ….. للهندسة وموكلتي والمدعية، من أجل أن تقوم هذه الأخيرة بإصلاح أعمالها، وقد اعترفت المدعية في الاجتماع بالنواقص والعيوب التي شابت هذه الأعمال، ووقَّع الأطراف الأربعة بالموافقة على هذا المحضر، وأصبح مكتب ….. للهندسة طرفاً في هذا الخلاف، ولا يحق لأي من الأطراف الموجودة داخل النزاع أن يعود وينصب نفسه حكماً بينهم دون أي تكليف مسبق من قبلهم جميعاً، خاصة وأن المحضر قد نَصَّ في نهايته على أن عقد الاتفاق بين موكلتي والمدعية لا يزال هو الفاصل بينهما، ج- لقد أشار مكتب ….. للهندسة في خطابه أيضاً إلى الخطابات الصادرة عن المدعية في 24/7/1410هـ وعن المدعى عليها في 25/7/1410هـ ، وكان فحوى هذه الخطابات محاولة المدعية القيام بتعديل ما اتفق عليه قبل يوم واحد في محضر الاجتماع، وقابله رد من موكلتي بالالتزام بما توافقوا عليه في الاجتماع، وعدم قبولها لأي تعديل، فكيف يعطي هذا المكتب نفسه ومن جهة واحدة حق تعديل ما اتفقوا عليه جميعاً في الاجتماع، عن طريق وضع اقتراحات وحلول جديدة من شأنها وضع إضافات على المحضر، وتلزم بها الأطراف الأخرى، وهو طرف من أصل أربعة أطراف، ولو كان ما فعله مكتب ….. يجوز أصلاً لما كان هناك حاجة لتكبيد الأطراف الأربعة مشقة الحضور والاجتماع والمناقشة وإعداد المحضر والتوقيع عليه، وكان يكفي أن يملي عليهم مكتب ….. أوامره ويلزمهم بالتنفيذ. د- أن الخطاب الصادر عن مكتب ….. للهندسة غير قابل للتنفيذ، لأنه مشروط بشرطين: الشرط الأول: ورد في السطر الأخير من الفقرة الثالثة ما نصه: (ما لم يكن هناك ملاحظات أخرى)، والملاحظات الأخرى على أعمال المدعية باختصار شديد عدم مطابقتها لجميع مواصفات وشروط ومخططات العقد والنموذج الموضوع لهذه الغاية، فضلاً عن تأخر المدعية في تنفيذ وتسليم أعمالها عن الفترة المحددة في الملحق (ب) من العقد، وهي نهاية شهر 9/1988م. الشرط الثاني: ورد في السطر الأخير من الخطاب ما نصه (هذا … مع الإشارة إلى أن تلتزم الشركة بتاريخ ثابت ومحدد لإنهاء جميع أعمالها)، والشركة لم تنفِّذ هذا الشرط لعدم التزامها بأي تاريخ، وأكثر من ذلك هي لم تنفِّذ أعمالها حتى الآن. و- أن شركة….. المحدودة قد وقفت على موقع الأعمال، وعاينتها وفحصتها في بداية عام 1413هـ ، وخرجت من هذه المعاينة بالتقرير الصادر عنها بتاريخ 25/1/1413هـ ، وقد أكد هذا التقرير من جديد العيوب والنواقص التي تشوب أعمال المدعية، وأكد التقرير على أن إصلاح هذه الأعمال على الوجه الأكمل يتطلب استبدال جميع الوحدات، وهذا التقرير يثبت العيوب الكبيرة وغير الممكنة الإصلاح في أعمال المدعية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عدم إنجاز المدعية لأعمالها حتى تاريخه، وأخيراً – وليس آخراً – الكلفة الكبيرة لاستبدال هذه الوحدات حتى تلتقي مع المواصفات والشروط المطلوبة والتي تضاهي قيمة العقد الأساسية، مما يستوجب على المدعية أن تعيد لموكلتي المبالغ التي استلمتها، وقد أورد وكيل المدعى عليها في آخر مذكرته المشار إليها تكراراً لما سبق وأن ذكره في مذكراته السابقة. وفي جلسة يوم الاثنين 25/6/1415هـ طلب وكيل المدعية من الدائرة حصر نظرها في هذه القضية على مطالبته بالمبلغ المتبقي من قيمة عقد مستشفى الـملك سعود ومقداره ستمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً (620.557) فقط، وأضاف وكيل المدعية أنه بخصوص المطالبة المتعلقة بمشروع مبنى الحريق والاتصالات فإنه سوف يقيم فيها دعوى جديدة. وفي جلسة يوم الاثنين 24/7/1415هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مؤرخة في 15/7/1415هـ ضمَّنها دفعاً شكلياً، وهو عدم اختصاص الديوان بنظر هذه القضية، وأن الاختصاص منعقد للتحكيم، كما تضمَّنت المذكرة دفعاً موضوعياً سبق لوكيل المدعى عليها أن أورده في مذكراته السابقة، وباطلاع وكيل المدعية على ما قدمه وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يرفض ما جاء فيها جملة وتفصيلاً، وذلك بسبب أن هذه القضية منظورة أمام الديوان من عام (1411هـ)، ولم تثر المدعى عليها موضوع التحكيم، مع أن العقود الأصلية موجودة لديها. وقد عقَّب وكيل المدعى عليها على ذلك بقوله: إن عدم إثارة التحكيم الوارد في العقد، هو أن المدعية حرَّفت في ترجمة العقد، وليس لدينا أصل العقد كما يقول وكيل المدعية، وإنما تأكدنا من المترجم أنه صادق على ترجمة المدعية بحسن نية، والحق لا يذهب بمرور الوقت، لذا فإنني أؤكد على مطالبتي بالتحكيم حسب ما نَصَّ عليه العقد، وقد ختم طرفا الدعوى أقوالهما في هذه الجلسة، واكتفيا بما سبق أن ذكراه وقدماه. هذا وتنبه الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب في مذكرته الأخيرة ولا في محضر الضبط على ما سبق أن طلبت منه الدائرة الإجابة عليه في جلسة يوم الأحد الموافق 27/4/1415هـ ، وهو تقديم قيمة عقد مستشفى الـملك سعود، والأعمال الإضافية، وبيان المبالغ الواصلة والمتبقية، معززة بالمستندات الثبوتية، كما لم يجب وكيل المدعى عليها على ما طلبته الدائرة منه في جلسة يوم الثلاثاء 13/5/1415هـ ، وهو الإجابة على ما ذكره وقدمه وكيل المدعية فيما يتعلق بقيمة عقد مستشفى الـملك سعود والأعمال الإضافية، والمبلغ الواصل والمبلغ المتبقي مما اعتبرته الدائرة نكولاً عن إجابتها عمَّا طلبته منه.
الأسباب
حيث إن المدعية تطلب من دعواها في هذه القضية إلزام المدعى عليها بدفع باقي مستحقاتها عن تنفيذ الواجهات الخرسانية لمشروع مستشفى الـملك سعو بالرياض، والبالغة (557.620) ريالاً، بعدما حصر المدعي وكالة مطالبته أمام الدائرة في هذا المبلغ فقط، وحيث إنه بالنسبة لما أثاره وكيل المدعى عليها من أن الديوان غير مختص بنظر هذه القضية، وأن الاختصاص منعقد طبقاً لنصوص العقد الموقَّع بين الطرفين للتحكيم، فإن هذا الدفع من جانب وكيل المدعى عليها وإن كان صحيحاً لاستناده إلى إحدى مواد العقد، إلا أنه غير مقبول من حيث الحكم به، حيث لم تدفع به المدعى عليها أو وكيلها في بداية نظر الدعوى عام (1412هـ)، وإنما دفع به في آخر جلسات المرافعة عام (1415هـ)، بعد مضيه في إجراءات الدعوى والإجابة عليها، مما يعد معه إسقاطاً لحقه في المطالبة بالتحكيم، وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لا يوجد لديه أصل العقد، فهذا غير صحيح ومخالف للعرف الذي يثبت أن كلاً من طرفي العقد يحصل على نسخة أصلية منه بعد اعتماده وتوقيعه، وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لم يعلم بالترجمة الخاطئة للعقد من جانب المدعية، فهذا غير صحيح مطلقاً، لأن الثابت من الجلسات الأولى لنظر القضية في عام (1412هـ) أن وكيل المدعى عليها قد طعن بعدم صحة ترجمة المدعية للعقد، وسكت عن ترجمة المادة الخاصة بإحالة هذا النزاع إلى التحكيم، مما يدل على عدم رغبته في التحكيم، يضاف إلى ذلك أنه على المدعى عليها ألَّا تعتمد على ترجمة المدعية في مثل هذه الحال – على فرض قبول قول وكيلها – وأن عليها ترجمة ما لديها من نسخة العقد، وحيث إن الاستشاري مكتب ….. للهندسة المشرف على مشروع مستشفى الـملك سعود بالرياض، قد رأى في خطابه الموجه إلى مـالك المشروع برقم (…) وتاريخ 26/7/1410هـ صرف استحقاقات الشركة المدعية عن بند أعمال الواجهات مسبقة الصنع بعد توقيف (10%) من قيمة العقد أو مائة ألف ريال سعودي أيهما أكثر، وحيث ذكر الاستشاري المذكور في خطابه الجوابي الموجه للديوان رقم (…) وتاريخ 16/11/1414هـ في الفقرة (3) منه ما نصه: (أن المدعية شركة ….. استكملت ما يزيد عن (97%) من أعمال تركيب الوحدات المسبقة الصنع للواجهات موضوع العقد خلال تواجدنا بالمشروع، وأبدت عدم مقدرتها باستدراك الملاحظات الكثيرة التي أكدنا عليها بصورة متكررة، الأمر الذي دعانا إلى قبول استلام هذه الأعمال، شريطة إيقاف مبلغ يعادل (10%) من قيمة عقد المقاولة، أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أكثر، لقاء استدراك العيوب الموجودة)، لذا فقد رأت الدائرة طالما أن المدعية قد أبدت عدم مقدرتها باستدراك الملاحظات الكثيرة، وأن الاستشاري رأى أن قيمة هذه الملاحظات هي (10%) من قيمة العقد أو مائة الف ريال أيهما أكثر، فإنه لا حاجة إلى إحالة هذا النزاع إلى مكتب استشاري هندسي، ليقدم تقريراً بشأن هذه الملاحظات، وذلك بعد ورود خطاب الاستشاري سابق الذكر إلى الديوان، ذلك أن الاستشاري المشرف على المشروع يعد جهة محايدة، وهو أدرى من غيره بالملاحظات التي لحقت بالمشروع، وبتقدير قيمتها، لا سيما أن إفادة الاستشاري المذكور مدونة وقت استلام المشروع، فهي أدق من غيرها، من حيث تقدير الملاحظات وأقيامها، لذا فإن الدائرة لا ترى مانعاً من الاستناد إلى ما رآه الاستشاري المذكور بشأن النزاع الحاصل بين الطرفين، وحيث إنه بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في 11/5/1415هـ بشأن خطاب الاستشاري الذي استندت إليه الدائرة في حكمها في البند (ثانياً/1/أ) من أن الخطاب المذكور وما يحمله من مقترحات قد تم بعد حصول الخلاف بين المدعية والمدعى عليه، وبالتالي فإنه ليس للاستشاري المشرف أي صفة للبت في خلاف ناشئ بين الطرفين … إلخ، فيجاب عنه بأنه: لو لم يوجد خلاف بين الطرفين لما أبدى الاستشاري رأيه في الموضوع، فرأيه كان نتيجة طبيعية للخلاف، وأما أن الاستشاري ليس له صفة البت في الموضوع، فهو لم يبت بالموضوع وإنما أعطى رأياً محايدأً، بصفته مشرفاً على المشروع، وعالماً بالملاحظات وقيمتها أكثر من غيره، ورأيه مقبول في ذلك. وحيث إنه بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (ب) من البند المشار إليه آنفاً من أن مكتب الاستشاري كان طرفاً في الاجتماع المنعقد بين كل من مـالك المشروع والمدعية والمدعى عليها، ووقَّع الأطراف الأربعة على محضر الاجتماع، وأن مكتب ….. الهندسة (الاستشاري) أصبح طرفاً في النزاع، وبالتالي فإنه لا يحق له أن ينصب نفسه حكماً بينهم … إلخ. فإن هذا القول غير صحيح، فالاستشاري ليس طرفاً في النزاع الدائر بين المدعية والمدعى عليها، حتى وإن ضمَّه اجتماع معهم، كما أنه ليس صحيحاً ان الاستشاري المذكور قد نصَّب نفسه حكماً، فهو لم يحكم بين الطرفين، إنما أبدى رأياً محايداً بناءً على ما لديه من معلومات عن الملاحظات القائمة في المشروع وقيمتها، وبناءً على طلب الدائرة منه ذلك، وعليه فليس هناك ما يمنع من استعانة الدائرة برأيه كجهة خبرة محايدة، وحيث إنه بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليها في الفقرة (ج) من البند المشار إليه سابقاً، ونصها: (لقد أشار مكتب ….. للهندسة في خطابه أيضاً إلى الخطابات الصادرة عن المدعية في 24/7/1410هـ ، وعن المدعى عليه في 25/7/1410هـ ، وكان فحوى هذه الخطابات محاولة المدعية القيام بتعديل ما اتفق عليه قبل يوم واحد في محضر الاجتماع، وقابله رد من موكلتي بالالتزام بما توافقوا عليه بالاجتماع، وقدم قبولها لأي تعديل، فكيف يعطي هذا المكتب نفسه ومن جهة واحدة حق تعديل ما اتفقوا عليه جميعاً في الاجتماع عن طريق وضع اقتراحات وحلول جديدة من شأنها وضع إضافات على المحضر، ويلزم بها الأطراف الأخرى، وهو طرف من أصل أربعة أطراف … إلخ)، فيجاب عنها بأن مكتب ….. للهندسة (الاستشاري المشرف) لم يعدِّل ما اتفقوا عليه في الاجتماع، وإنما وضع تقديراً لقيمة الملاحظات التي أوردها، ليتم وقفها عن المدعية إلى حين إتمامها لهذه الملاحظات، مع صرف باقي مستحقاتها التي لم يرَ الاستشاري مبرراً لحجزها عن المدعية، ولا يعد ذلك تعديلاً لمحضر الاجتماع الذي تم عقده بين الأطراف، وبما أن المدعية قد أبدت للاستشاري المشرف عدم مقدرتها على استدراك الملاحظات الكثيرة كما هو واضح من خطاب الاستشاري الموجه للديوان برقم (…) وتاريخ 16/11/1414هـ فقرة (3)، وبما أن الاستشاري المشرف قد وضع قيمة لتلك الملاحظات، فإنه لا مانع من الأخذ بما رآه بصفته جهة خبرة محايدة ومطلعة على خفايا النزاع أكثر من غيره، وحيث إنه بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليه في الفقرة (د) من البند المشار إليه سابقاً بقوله: (إن الخطاب الصادر عن مكتب ….. للهندسة غير قابل للتنفيذ، لأنه أتى مشروطاً بشرطين: الأول: ورد في السطر الأخير من الفقرة الثالثة ما نصه: ما لم يكن هناك ملاحظات أخرى، والملاحظات الأخرى على أعمال المدعية باختصار شديد عدم مطابقتها لجميع مواصفات وشروط ومخططات العقد، الشرط الثاني: ورد في السطر الأخير من الخطاب ما نصه: هذا مع الإشارة إلى أن تلتزم الشركة بتاريخ ثابت ومحدد لإنهاء كافة أعمالها. والشركة لم تنفِّذ هذا الشرط … إلخ) فيجاب عن هذه الفقرة بأن الاستشاري المشرف ذكر في خطابه الموجه للديوان المشار إليه سابقاً في الفقرة (3) منه، أن الشركة المدعية أبدت عدم مقدرتها على استدراك الملاحظات الكثيرة التي أكد عليها الاستشاري، وبناءً عليه فلا مجال لإعمال الشرطين المذكورين من حيث التكليف الفعلي للمدعية بما ذكره الاستشاري، فيتم في هذه الحالة الانتقال إلى البديل وهو حسم قيمة تلك الملاحظات من مستحقات المدعية، والتي حددها الاستشاري في خطابه المشار إليه، وبما أن الاستشاري لم يغير رأيه في خطابه آنف الذكر بالنسبة لصرف مستحقات المدعية بعد حجز (10%) من قيمة العقد أو مائة ألف ريال أيهما أكثر، مع علمه بما صار إليه النزاع فليس هناك ما يمنع من الأخذ به. وحيث إنه بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (و) من البند المشار إليه من أن شركة ….. المحدودة قد وقفت على موقع الأعمال وعاينتها في بداية عام (1413هـ)، وخرجت من هذه المعاينة بالتقرير الصادر عنها بتاريخ 25/1/1413هـ، وقد أكد هذا التقرير من جديد العيوب والنواقص التي تشوب أعمال المدعية، وأكد أن إصلاح هذه الأعمال على الوجه الأكمل يتطلب استبدال جميع الوحدات … إلخ، فيجاب عنه بأن هذا التقرير غير مقبول، لإعداده بمعرفة المدعى عليها وحدها، ولصدوره من شركة منافسة للشركة المدعية، حيث إنها تعمل في نفس مجالها، وهو مجال الخرسانة المسبقة الصنع، وعلى فرض قبول هذا التقرير والتسليم به، فإنه قد جاء بعد عدة سنوات من انتهاء أعمال المشروع، مما يجعل تلك العيوب في حال صحتها محتملة الحدوث بعد انتهاء الأعمال. وفضلاً عمَّا تقدم فإن وكيل المدعى عليها قد تناقض في موقفه من الاستشاري المشرف مكتب ….. للهندسة، فهو يتمسك برأيه حيناً ويجعله مستنداً لدعواه إذا كان في مصلحة موكلته، ويدل على ذلك ما أورده في مذكرته رقم (…) وتاريخ 28/12/1412هـ في البند أولاً ما نصه: (إن خطاب الاستشاري المرسل لموكلتنا بتاريخ 23/12/1989م يبين رفضه للأعمال المذكورة)، ثم يذكر في الصفحة الثانية من نفس المذكرة ما نصه: (إن في هذا الخطاب – خطاب الاستشاري – ما يثبت أن أعمال الواجهات غير صحيحة …..)، بينما يرفض في حين آخر رأي الاستشاري، إذا كان في غير مصلحة موكلته، كما هو الحال فيما أوردته الدائرة سابقاً. وحيث إن المادة (7-2) من العقد نصت على أن (يقوم الطرف الثاني – المدعية – بعمل فواتير للطرف الأول – المدعى عليها – أثناء التركيب، حسب المذكور في جدول التركيب الملحق (ب)، ويحتفظ الطرف الثاني بحقه في إنجاز التركيب على ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة يقوم الطرف الثاني بعمل فاتورة للعمل المنجز، تدفع للطرف الثاني بواسطة الطرف الأول خلال أربعة أسابيع من تاريخ الفاتورة)، وحيث إن الشركة المدعية قدمت للمدعى عليها وطبقاً للمادة آنفة الذكر عدد ثلاثة فواتير: الأولى برقم (419) وتاريخ 30/11/1988م ، والثانية برقم (711) وتاريخ 31/8/1989م ، والثالثة برقم (794) وتاريخ 25/11/1989م ، والتي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (1.460.557) ريالاً، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها للدائرة ما يفيد اعتراض موكلته صراحة على تلك الفواتير، أو على ما ورد فيها، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد نكل عن إجابة الدائرة عمَّا طلبته منه بشأن المبلغ المطالب به في هذه القضية، مع إعطائه المهلة الكافية على النحو الموضح في وقائع الدعوى، لذا فإن الدائرة أعدت هذا النكول إقراراً بصحة المبلغ المطالب به، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أورد في مذكرته المؤرخة في 11/5/1415هـ (ص:7) أن مجموع ما دفعته موكلته للمدعية هو مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون ألف ريال (840.000) فقط، وقد أقره وكيل المدعية على ذلك، وبطرح هذا المبلغ الواصل للمدعية، فإنه يتبقى مبلغ (620.557) ريالاً، وهو المبلغ الذي تطالب به المدعية المدعى عليها في هذه القضية. وحيث إن الاستشاري المشرف على مشروع مستشفى الـملك سعود – مكتب ….. للهندسة – قد رأى في خطابه رقم (…) وتاريخ 26/7/1410هـ – سالف الذكر – صرف استحقاقات المدعية عن بند أعمال الواجهات مسبقة الصنع – محل العقد – بعد توقيف (10%) من قيمة العقد أو مائة ألف ريال سعودي أيهما أكثر، لحين تصحيح الأخطاء والملاحظات الواردة بالمحضر المشار إليه في أعلى الخطاب، إن لم يكن هناك أي ملاحظات أخرى، وحيث أوضح الاستشاري المذكور في خطابه الجوابي المرسل للديوان برقم (…) وتاريخ 16/11/1414هـ أن المدعية أبدت عدم مقدرتها على استدراك الملاحظات الكثيرة التي أكد عليها، ولم يغير موقفه بالنسبة لصرف مستحقات المدعية مع إيقاف النسبة المشار إليها آنفاً، وحيث إن نسبة (10%) من قيمة العقد أكبر من مبلغ مائة ألف ريال، وذلك كما يتضح مما يلي : (1.460.557 × 10% = 7/146.055) ريالات، وبحسم هذه النسبة من المبلغ المطالب به يكون الباقي على النحو التالي: (620.557 – 7/146.055 = 3/474.501) أربعمائة وأربعة وسبعين ألفاً وخمسمائة وريال واحد وثلاث هللات وهو المبلغ المستحق للمدعية.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ….. بدفع مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وريال واحد وثلاث هللات (3/474.501) للمدعية شركة ….. للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (78 / د / تج / 1 لعام 1415هـ) الصادر في القضية رقم (1696 / 1 / ق لعام 1411هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.