القضاء التجاري / بدلات موظف خدمة مدنية
رقم القضية 1094/1/ق لعام 1408هـ
رقم الحكم الابتدائي 3/د/ف/36 لعام 1409هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 435/ت/3 لعام 1410هـ
تاريخ الجلسة 6/11/1410هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل ترحيل , التكييف النظامي لدعوى المطالبة بالبدل , استحقاق البدل دون اشتراط المكث زمناً معيناً في البلد المنقول إليه , الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن رفض منحه بدل الترحيل المستحق له – الثابت استحقاق المدعي للبدل محل المطالبة لنقله من محكمة خميس مشيط إلى مجلس القضاء الأعلى بالرياض ومباشرته مهام الوظيفة المنقول إليها – رفض المدعى عليها منح البدل للمدعي لعدم استقراره على الوظيفة المنقول إليها نتيجة إعادته إلى مقر عمله السابق بعد عشرين يوماً فقط من مباشرته للعمل ليس نظامياً ؛ لأن النصوص المنظمة لمنح البدل لم تقيد الاستقرار على الوظيفة المنقول إليها الموظف بزمن معين ، ومن المعلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده – أثر ذلك : أحقية المدعي بصرف البدل .
الأنظمة واللوائح
المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ ؛ بشأن تعديل المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ.
المادة (28) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما هو مبين من أوراقها في أن المدعي تقدم لفرع الديوان بأبها باستدعاء رفع لمعالي وزير الدولة رئيس ديوان المظالم بخطاب فضيلة رئيس الفرع رقم (124/4) وتاريخ 20/7/1408هـ وقيد قضية في سجلات الديوان برقم (1014/1/ق) لعام 1408هـ ، وأحيل لهذه الدائرة بتاريخ 27/7/1408هـ وقد ضمنه أنه قد تمت ترقيته من المرتبة السادسة بمحكمة خميس مشيط إلى المرتبة السابعة بمجلس القضاء الأعلى بموجب القرار رقم (201/2) في 18/2/1408هـ وقد نص فيه على انه يستفيد من المادة (27/5) من النظام . وذكر أنه باشر العمل مباشرة فعلية بمجلس القضاء وانه حصلت مخابرة بين رئيس محكمة خميس مشيط ومعالي وزير العدل وعلى إثر ذلك تمت موافقة معاليه على ندبه إلى محكمة خميس مشيط . كما ذكر أنه تقدم بطلب صرف مرتب شهرين حسب المادة المشار غليها ولم تصرف له ، ولم يقنع بتلك الموانع التي أشار في استدعائه أنها تتضمنها المعاملة التي دارت بهذا الخصوص لدى محكمة خميس مشيط تحت رقم (4488) في 11/7/1408هـ ، وانتهى في استدعائه إلى طلب المعاملة المذكورة بهذا الخصوص ودراستها وعدم حرمانه من هذه المادة . وفي سبيل تحقيق الدعوى تمهيداً لدراستها والبت فيها جرت الكتابة بمذكرة الفرع رقم (910/4) في 5/8/1408هـ لفضيلة رئيس محكمة خميس مشيط للإفادة عن حقيقة ما ذكره المدعي وإرفاق المعاملة المتعلقة بهذا الخصوص أو صور منها . فأجاب فضيلته فرع الديوان بأبها بخطابه رقم (2783) في 8/8/1408هـ شارحاً به المعاملة المنوه عنها . وبمطالعة أوراق المعاملة وجد أنها وردت إلى محكمة خميس مشيط من وزارة العدل برقم (5/2/2246/ح) في 7/7/1408هـ وقيدت بمحكمة الخميس برقم (4488) في 11/7/1408هـ ، وقد تضمنت صوراً من قرار ترقية الموظف المذكور من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة بمجلس القضاء الأعلى برقم (201/9) في 18/2/1408هـ وقرار ندبه إلى محكمة خميس مشيط لمدة سنة اعتباراً من المباشرة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية بموجب القرار رقم (1231) في 20/3/1408هـ. كما تضمنت هذه المعاملة ما دار بين وزارة العدل وفرع الوزارة بمنطقة عسير ومحكمة خميس مشيط بخصوص مطالبة المذكور ببدل الترحيل المنوه عنه وقد انتهت تلك المخابرة بما مفاده أن النظام لا يجيز استفادة المذكور من المادة (27/5) من النظام حسبما جاء بخطاب معالي وزير العدل بالنيابة الموجه لمحكمة الخميس برقم (5/2/182/ع) في 7/6/1408هـ وما لحقه من مدير عام الوزارة الموجه لمحكمة الخميس برقم (5/2/2246) في 7/7/1408هـ وقد تضمن هذا الخطاب أنه في حالة عدم قناعة المذكور فبإمكانه مخاطبة ديوان المظالم . ولما تقدم جرى طلب المدعي بمذكرة الفرع رقم (1008/4) في 11/8/1408هـ . وفي الجلسة المحددة بتاريخ 22/8/1408هـ جرى عرض ما دار بخصوص هذه المخابرة عليه وما انتهت إليه من قبل الوزارة من عدم أحقيته في بدل الترحيل المنوه عنه . فأفاد بأقواله المضبوطة والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق في استدعائه وقد حصر تظلمه ضد (وزارة العدل ) وأصر على مطالبته ببدل الترحيل المنوه وعدم قناعته بما اتخذته الوزارة من أساليب في إقناعه بعدم أحقيته في بدل الترحيل المنوه عنه لكونه قد باشر مباشرة فعلية استمرت قرابة عشرين يوماً ولكون المادة المنصوص عليها بهذا الخصوص صريحة في استحقاقه لهذا البدل ولم تقيده بزمن معين . وقد قدم في هذه الجلسة ما يفيد مباشرته بمجلس القضاء الأعلى اعتباراً من 2/3/1408هـ وذلك بموجب صورة الخطاب الموجه من أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى فضيلة وكيل وزارة العدل برقم (24/7) في 2/3/1408هـ ثم جرى إشعار وزارة العدل بتظلم المدعي بموجب مذكرة الفرع رقم (1206/4) في 14/10/1408هـ للاطلاع والإفادة بما لديهم . وجاء جواب الوزارة بخطابها رقم (5/2/2886/خ) في 21/11/1408هـ متضمناً ما نصه : ” نفيدكم بأن الديوان العام للخدمة المدنية أفادنا بموجب خطابه رقم (4809) في 1/3/1408هـ بعدم استحقاق الموظف الذي يتم نقله أو ترقيته فترة قصيرة ثم يعاد إلى المدينة التي كان يعمل بها لبدل الترحيل وذلك توخياً لاستقرار الموظف وثبوته ” . وقد أرفقت الوزارة بذلك صورة من خطاب الديوان المنوه عنه . وفي الجلسة المحددة بتاريخ 17/1/1409هــ لأطراف القضية قدم ممثل الجهة المدعى عليها (وزارة العدل ) (…) مذكرة تفصيلية برقم (5/2/135/خ) في 15/1/1409هــ تضمن دفاع الوزارة على ما جاء بدعوى المدعي وخلاصتها : ” أن الوزارة لا زالت عند رأيها في عدم استحقاقه لبدل الترحيل المنوه عنه لكونه لم يستقر في عمله المرقى عليه وقد أعيد إلى عمله السابق نظراً لظروفه الشخصية لمدة عام واحد فقط وعند عودته لمقر عمله وممارسته لمهام وظيفته في الرياض فإن الوزارة على استعداد لصرف البدل المشار إليه “. وقد استندت الوزارة في دفاعها هذا إلى ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (856) وتاريخ 14/4/1404هـ المفيد بالاستمرار في تطبيق تعميم وزارة المالية رقم (12/14754)وتاريخ 21/8/1392هـ حول بدل الترحيل . كما استندت إلى ما جاء بخطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (24123) وتاريخ 3/9/1404هـ ورقم (480/15) وتاريخ 9/3/1408هـ ورقم (12209/15) في 5 جمادى الثانية عام 1408 هــ ورقم (25150/15) في 28/12/1408 هـ المتضمن عدم الاستحقاق واستناداً إلى ما تقدم الوزارة بالصرف لأي موظف حالته تشبه حالة المذكور ، كما ورد بمذكرة دفاعها هذه وقدمت صوراً لخطابات الديوان المنوه عنها بدفاعها هذا . وبعرض ما جاء بدفع الوزارة هذا على المدعي وتسليمه صورة من مذكرة دفاع الجهة المدعى عليها وبطلب الجواب منه عليها أجاب في نفس الجلسة بقوله ليس لدي أكثر مما جاء في أقوالي التي سبقت واستدعاءاتي المرفقة المتضمنة عدم قناعتي بعدم أحقيتي بصرف بدل الترحيل وفقاً لما جاء بالمادة (27/5) المشار إليها في قرار تعييني . وبعرض ما جاء بدفع المدعي هذا على ممثل الجهة المدعى عليها في نفس الجلسة أجاب بقوله : ” ليس لدي أكثر مما جاء في مذكرة الوزارة السابق ذكرها وما أشير إليه فيها المتضمنة إصرار الوزارة على عدم أحقية المدعي فيما يطالب به لكونه لم يستقر في الوظيفة المرقى عليها “. وبعرض هذا الدفع على المدعي أجاب بقوله إنني باشرت مباشرة فعلية على الوظيفة المرقى عليها واستقريت عليها قرابة واحد وعشرين يوماً ولم أشعر غلا بقرار ندبي إلى محكمة الخميس بموجب القرار رقم (1231) وتاريخ 20/3/1408 هـ ولو رقيت وبقيت في عملي السابق ، ولم أتكبد مشاق السفر لمباشرة الوظيفة الجديدة لم أطالب ببدل الترحيل هذا . وأصر كل من الأطراف على ما جاء بأقواله واكتفى بها .
الأسباب
وتأسيساً على كل ما تقدم من الدعوى والإجابة عليها وبدراسة أوراق المعاملة فإنه يمكن تكييف هذه الدعوى بمثابة الطعن في القرارات الإدارية والمتمثلة في طعن المدعي في قرارات جهة المدعى عليها (وزارة العدل ) برفضها تسليمه بدل الترحيل المقرر له في قرار تعيينه وعدم قناعته بهذا الرفض من الجهة المدعى عليها ، وطلبه العدول عن ذلك مما يتعين مع ممارسة التكليف في رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة هذه ومدى مطابقتها للوائح والأنظمة في هذا الصدد والنظر في دفاع كل من طرفي الخصومة وفقاً لما جاء بالفقرة ( أ ، ب ) من البند (1) من المادة الثامنة من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ . وحيث إن من الثابت لدى الدائرة بالأوراق ان المدعي المذكور قد رقي من المرتبة السادسة بمحكمة خميس مشيط ذات الرقم (104) إلى المرتبة السابعة ذات الرقم (17) بمجلس القضاء الأعلى بموجب القرار رقم (201/2) في 18/2/1408 هـ وقد تضمن هذا القرار في فقرته الثالثة ما نصه : ( يستفيد من المادة 27/5 من النظام ) . كما تضمن في فقرته الرابعة منه ما نصه : ” يعتبر ذلك من مباشرته العمل ” . كما أن من الثابت أن المذكور قد باشر مهما هذه الوظيفة الجديدة المرقى عليها اعتباراً من 2/3/1408 هـ بموجب الخطاب الموجه من أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى فضيلة وكيل وزارة العدل رقم (741/7) في 2/3/1408هـ واستمر مزاولاً لمهام تلك الوظيفة أكثر من عشرين يوماً حسبما يظهر من الاوراق حيث لم يعد إلى محكمة الخميس إلا بموجب قرار الندب إليها رقم (1231) وتاريخ 20/3/1408 هـ وثبتت مباشرته بها بموجب أمر المباشرة الموجه من مدير فرع وزارة العدل بمنطقة عسير إلى شؤون الموظفين برقم (1270) في 25/3/1408 هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة خميس مشيط رقم (1146) في 23/3/1408 هـ المتضمن مباشرة المدعي المذكور العمل بمحكمة خميس مشيط بتاريخ 23/3/1408 هـ . ومن ثم فالمدعي يتمسك في مطالبته ببدل الترحيل المنوه عنه لكونه باشر مباشرة فعلية لمهام وظيفته الجديدة وتكبد في سبيل مشاق السفر واستقر عليها أكثر من عشرين يوماً وأنه لم يعد لمحكمة الخميس إلا بناءً على قرار ندبه إليها سالف الذكر . وأن المادة (27/5) المنوه عنها باستحقاقه لهذا البدل لم تقيده بزمن معين – كما جرى إيضاح ذلك – إلا أن الجهة المدعى عليها ” وزارة العدل ” مصرة على عدم صرف بدل الترحيل المنوه عنه للمدعي لعدم استحقاقه له في نظرها . نظراً لعدم استقراره على الوظيفة المرقى عليها وإعادته إلى مقر عمله السابق تقديراً لظروفه الشخصية لمدة عام ، وذلك استناداً إلى المخابرة التي دارت بينها وبين ديوان الخدمة المدنية في قضايا مماثلة حسبما نوه عنه في إجاباتها رقم (5/2/1477) في 2/5/1408هـ ورقم (5/2/1862/غ) في 7/6/1408 هـ ورقم (5/2/2246/ح) في 7/7/1408هـ وما قدمه ممثلها أخيراً في جلسة 17/1/1409 هـ برقم (5/2/135/خـ) في 15/1/1409 هـ. وحيث إن المدعي مصر على المطالبة بتنفيذ ما جاء بالفقرة الثالثة من قرار ترقيته رقم (201/2) في 18/2/1408 هـ المتضمنة استفادته من المادة (27/5) من النظام . فإنه بالطلاع على المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397 هـ وجد نصها في الفقرة (أ) إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين . على ألا يقل ما يصرف له عن ( ثلاثة آلاف ريال ) ولا يزيد على (خمسة آلاف ريال ) باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته . وقد عدلت هذه الفترة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402 هـ وينص على أن ” يعدل مقدار المكافأة المنصوص عليها في المادة (27/5) و (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث يصبح راتب شهرين فقط دون تحديد حد أدنى أو أعلى “. وواضح من هذا النص الذي وردت به هذه المادة أنه ورد مطلقاً ولم يحدد بزمن معلوم أو مسافة معلومة إلا كون ذلك البدل راتب شهرين بدون تحديد لأدناه أو أعلاه كما هو واضح من قرار مجلس الخدمة المدنية اللاحق لها برقم (636) في 3/2/1402 هـ . ومن المعلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ، مما يتعين معه أحقية المدعي المذكور في الاستفادة من بدل الترحيل المقول به في هذه المادة طالما وأن النقل قد جاء تحقيقاً لمصلحة عامة وأن هذه المادة لم تقيد بزمن معين . وأما ما استندت إليه الجهة المدعى عليها في دفاعها سالف البيان من عدم استحقاق المدعي لبدل الترحيل المنوه عنه نظراً لعدم استقراره في وظيفته وعودته لمقر عمله السابق تقديراً لظروفه الشخصية ولما جاء في المخابرة التي دارت بينها وبين ديوان الخدمة المدنية في قضايا مماثلة . فإن نص المادة سالفة الذكر لم يقيد الاستقرار على الوظيفة بزمن معين – كما جرى إيضاح ذلك آنفا – . وأما القول بأن عودة الموظف المذكور إلى مقر عمله السابق كان تقديراً لظروفه الشخصية ، فبالاطلاع على قرار ندبه إلى محكمة الخميس برقم (1231) في 10/3/1408 هـ وجد أنه بني على طلب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط بخطابه رقم (913) في 28/2/1408 هـ إعادة الموظف المذكور للعمل بالمحكمة لحاجة العمل الماسة إليه . وأما المخابرة التي دارت بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية المنوه عنها بإجابات الوزارة سالفة البيان المتضمنة عدم أحقية المدعي في هذا البدل ، فإن تلك المخابرة مع أنها وقائع أعيان خاصة إلا أنها وجد جلها كخطاب ديوان الخدمة المدنية رقم (4801) في 1/3/1408 هـ وتعميمه رقم (856) في 14/4/1404 هـ وخطابه رقم (24122) في 3/1/1404 هـ وخطاب ديوان المراقبة العامة رقم (11666/7/565) في 1/5/1403 هـ تعطف على ما جاء بتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12/14754) وتاريخ 26/8/1392 هـ حول بدل الترحيل . وبالطلاع على هذا التعميم وجد أنه قد صدر في ظل نظام الموظفين العام الصادر المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ والذي قد نسخ بنص المادة (28) من نظام الخدمة المدنية الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/7/1397 هـ ، وطالما ألغي النظام السابق ألغيت معه التعليمات الصادرة عليه . وعلى فرض سريان هذا التعميم على هذه الدعوى فإنه صدر ليحد من تكرار صرف بدل الترحيل أكثر من مرة خلال السنة الواحدة كما يظهر منه . والمدعي لا يطالب هنا إلا ببدل ترحيله إلى الرياض فقط ، والمقول به في قرار ترقيته مما يتعين معه والحال ما تقدم اطراح ما جاء بدفاع الجهة المدعى عليها ؛ لمخالفته لنص اللوائح والأنظمة المنظمة لهذه المادة – كما جرى إيضاح ذلك – والقضاء بأحقية الموظف – المدعي المذكور – في مطالبته الجهة المدعى عليها (وزارة العدل ) بصرف بدل الترحيل المقول به في المادة (27/5/1) من لوائح الخدمة المدنية والمنصوص عليها في قرار ترقيته رقم (212/2) في 18/2/1408 هـ في فقرته الثالثة .
لذلك حكمت الدائرة : بأحقية المدعي الموظف بوزارة العدل م7/(…) في مطالبته الجهة المدعى عليها (وزارة العدل ) بصرف بدل الترحيل له المقول به في المادة (27/5/أ) من لوائح الخدمة المدنية والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من قرار ترقيته إلى المرتبة السابعة رقم (201/2) في 18/2/1408 هـ؛ وذلك للأسباب الواردة فيه .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء؛ وأضافت في أسبابها : أن تكييف الدعوى على اعتبارها طعناً في قرار إداري لا يتفق وصحيح النظام ؛ لأن الحق المطالب به مصدره نص في النظام ، ومن ثم يعتبر قرار المدعى عليها بمنح البدل أو رفضه مجرد قرار تنفيذي غير منشئ لمركز نظامي ، وتعتبر الدعوى من قبيل الدعاوى الحقوقية ، وليست من دعاوى الإلغاء .