القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , المطالبة بفسخ النكاح للغيبة وعدم النفقة , تبليغ المدعى عليه الغائب عن طريق الأمارة والإعلان في إحدى الصحف, قيام البينة بالشهود المعدلين , الحكم بفسخ النكاح, الإسهام بالعدة وعدم الزواج إلا بعد الخروج من العدة واكتساب الحكم القطعية
السند
-1 قوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »
-2 قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار »
-3 ما روي عن عمر رضى الله عنه «أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا »
-4 قال في الشرح الكبير « وان غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند وإن لم تقدرفلها الفسخ »
الملخص
دعوى المدعي بالوكالة عن ابنته ضد زوج ابنته الغائب الذي تعذرتبلغه ولم يتم العثور عليه بعد الإفادة الرسمية وقد قرر ناظر القضية سماع الدعوى غيابيا – ادعى المدعي وكالة أن المدعى عليه زوج ابنته تزوجها بالعقد الصحيح ولكن منذ اكثر من سنتين تركها بلا نفقه ويعانى من مرض نفسي وأن ابنته تضررت من البقاء بدون زوج ولا نفقه وقد تم البحث عنه ولم يجد له أثر وطلب فسخ نكاحها منه ، تم طلب المدعى عليه عن طريق الأمارة والإعلان في إحدى الصحف ، احضر المدعي بينه موصله تثبت صحة دعواه وعدلت شرعا، قرر ناظر القضية للأسباب المرصودة ولقوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه وأفهمها بالعدة الشرعية وأن لا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية، صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33136760 وتاريخ 1433/02/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33330656 وتاريخ 1433/02/20 ه ففي يوم السبت الموافق 07 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 28 : 01 وفيها حضر …….. سعودي الجنسيةبموجب السجل المدني رقم …….. بوكالته عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 3396778 في 02 / 06 / 1433 ه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد جرت مني سابقاً الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة بالكتاب رقم 663490 / 33 وتاريخ 10 / 4/ 1433 ه لإبلاغ المدعى عليه المذكور بناء على المادة الثامنة عشر من نظام المرافعات الشرعية فوردنا خطاب شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم 508435 في 1433/05/24 ه والمتضمن بأنه تم البحث عن المذكور ولم يعثر عليه وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح بأن عنوانه منطقة … وبسؤال المدعي عن دعواه قال إن المدعى عليه زوج ابنتي تزوجها بالعقد الصحيح بتاريخ 01 / 04 / 1428 ه وقد تركها لدي با نفقة منذ سنتين أطلب إحضاره والحكم لابنتي بالنفقة وفسخ نكاحها منه هذه دعواي لذا فقد قررت الكتابة لرئيس المحكمة العامة بالرياض لاستخلافه أو من ينيبه في إحضار المدعى عليه وسماع ما لديه وفي جلسة أخرى حضر بوكالته عن ابنته المدونة هويته ووكالته سلفاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه وكنا سبق أن كتبنا وخاطبنا إمارة منطقة مكة بخطابنا رقم 33663490 وتاريخ 1433/04/10 ه للبحث عن المدعى عليه وتبليغه فوردنا جواب مدير شعبة التحريات والبحث برقم وتاريخ 24 / 05 / 1433 ه بأنه بعد البحث عن المذكور لم يعثر عليه وبالرجوع للنهاية الطرفية أتضح بأن عنوانه … فجرى منا الكتابة لرئيس المحكمة العامة بالرياض بخطابنا رقم 331090182 وتاريخ 10 / 06 / 1433 ه لتبليغ المدعى عليه فوردنا الجواب برقم بأنه لم يعثر له على أثر لذا فقد قررت السير في الدعوى غيابياً وبسؤال المدعي عن دعواه قال إن المدعى عليه زوج ابنتي بالعقد الصحيح عام 1/ 4/ 1433 ه وإنه منذ سنتين وأربعة أشهر قد تركها لدي بلا نفقة ويعاني من مرض نفسي وقد تضررت ابنتي من طول البقاء دون زوج ولا منفق وقد حاولت البحث عنه بشتى السبل ولكني لم أجد له أثر لذا أطلب فسخ نكاحها منه هذه دعواي وكنا سبق أن بحثنا عن المدعى عليه لتبليغه عن الدعوى ولم يتم العثور عليه كما تم الإعلان عن ذلك في جريدة … بعدد 17987 وتاريخ 3/رمضان / 1433 ه بناء على المادة 18 من نظام المرافعات ولم يراجع أحد بهذا الخصوص فقررت السير في الدعوى ونظرها غيابيا بناء على المادة 55 من نظام المرافعات وبسؤال المدعي البينة أحضر للشهادة كلاً من سعودي بالسجن المدني رقم و سعودي بالسجل المدني رقم وبسؤالهما عما لديهما من شهد كل واحد منهما على انفراد قائلا أشهد بالله العظيم بأننا نعرف المدعي وكالة وأن ابنته عنده منذ أكثر من سنتين وزوجها غائب عنها منذ اكثر من سنتين ونحن جيران لهم هكذا شهد وعدلا من سعودي بالسجل المدني رقم و سعودي بالسجل المدني رقم وفي جلسة أخرى حضر المدونة هويته سلفاً وحضرت المدعية سعودية بالسجل المدني رقم فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما شهدت به البينة من غياب زوج المدعية أكثر من سنتين وحيث جرى البحث عنه والإعلان في جريدة المدينة لإبلاغه إلا أنه لم يتقدم أحد للمحكمة ولتضرر المدعية من ذلك حيث أنها معلقة عند والدها ولم ينفق عليها زوجها ولم يترك لها نفقة ولما روي عن عمر أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا قال في الشرح الكبير «وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند وإن لم تقدر فلها الفسخ « ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضررولا ضرار « ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية من زوجها وأفهمت المدعية بأن عليها العدة حيضة وأحدة في أصح قولي العلماء وأن لا تتزوج حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف ولتعذر تسليم نسخة الحكم للمدعى عليه سيتم رفعه للاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/01/06
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا حاكم القضية في هذا اليوم السبت الموافق 13 / 4/ 1434 ه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34626831 في 7/ 4/ 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال رقم 3463023 في 16 / 3/ 1434 ه المتضمن ما نصه « وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم « أه قاضي استئناف ختمه وتوقيع قاضي استئناف ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه وحتى لا يخفى جرى تحريره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 13 / 4/ 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 34433921 وتاريخ 4/ 3 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 000 القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 344668 وتاريخ 1434/1/6 ه المتضمن طلب المرأة فسخ نكاحها من زوجها الغائبعن مجلس الحكم ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم