المطالبة بفسخ نكاح لعدم النفقة والهجر

المفاتيح

فسخ نكاح , المطالبة بفسخ نكاح لعدم النفقة والهجر , عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه , شهادة الشاهدين المعدلين بصحة الدعوى , ثبوت الضرر وعدم النفقة , الحكم غيابياً بفسخ النكاح للضرر وعدم النفقة

السند

  1. قول الله تعالى  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

  2. قول الرسول صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار

  3. أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس  أن تتربص حيضه واحدة وتلحق بأهلها رواه النسائي

  4. قول ابن تيميه رحمه الله  المختلعة يكفيها الاعتداد بيضة واحدة  الاختيارات 282

  5. قول ابن القيم رحمه الله وهي مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث  حي ليطول زمن الرجعة إلخ … زاد المعاد 5/ 199 .

  6. قال في كشاف القناع  ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء  يعني الفسخ بترك النفقة

  7. المادة رقم 12 والمادة 15 والمادة 55 من نظام المرافعات الشرعية .

الملخص

أقامت زوجة دعوى على زوجها الغائب عن مجلس الحكم تطالبه معاشرتها بالمعروف أو إلزامه بتطليقها ، لم يحضر المدعى عليه ، عدلت المدعية دعواها وطلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه ، لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه مرتين  ، وأحضرت شاهدين شهدا بأن المدعى عليه لا ينفق على زوجته ولا على أولاده منها وأنه تارك لزوجته منذ ثلاث سنوات تقريبا ، وأحد الشاهدين من أقارب المدعية والثاني جار لأهلها ، كما أحضرت شاهدا آخر شهد بصحة دعوى المدعية وجرى تزكية الشهود ، فبناء على أن المدعى عليه تبلغ تبليغاً صحيحا وفقا للمادة الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولم يحضر ولأن عدم حضوره إضرار بالمدعية والضرر يزال لقوله صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار ولشهادة الشاهدين ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه الحاكم عنه فسخت المحكمة نكاح المدعية من المدعى عليه من غير عوض وبه قضت واعتبرت هذا الحكم غيابياً للمدعى عليه وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ وهي حياة على الصحيح ، رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف وصدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة /المساعد وتاريخ 19 / 08 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321075041 وتاريخ 19 / 08 / 1432 ه ففي يوم الأحد الموافق 1433/04/25 ه حضرت المدعية …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني …….. ولم يحضر المدعى عليه …….. وقدمت المدعية ورقة تبليغ محضري الخصوم وتاريخ 6/ 3/ 1433 ه والتليفزيون ليس مختوما من قسم محضري الخصوم وعليه توقيع المدعى عليه حيث ذكرت المدعية أنه جاء إلى البيت ووقّع على التبليغ وأنها لا تعرف له أي عنوان وأنه لا يعمل لذا جرى تأجيل الجلسة إلى 1433/6/8 ه لتبليغ المدعى عليه عن طريق البحث والتحري وفي يوم الأحد الموافق 08 / 06 / 1433 ه حضرت المدعية ………. والمدونات هويتها سابقا ولم يحضر المدعى عليه ……….. وقد وردنا خطاب البحث والتحري رقم 10441 / 20 وتاريخ 19 / 5/ 1433 ه وفيه بأنه بالرجوع للحاسب الآلي طرفنا اتضح بأن عنوان المذكور …… المطلع بواسطة جوال رقم   وبعرض ذلك على المدعية قالت إن المدعى عليه يسكن في مدينة وأنا متأكدة ولدي شهود أنه يسكن في مدينة جدة هكذا قالت وفي يوم الإثنين الموافق 07 / 07 / 1433 ه حضرت المدعية والمدونة هويتها سابقا وبسؤالها عن الشهود أحضرت للشهادة كلا من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وسعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال بمفرده قال أشهد بالله العظيم أن المدعى عليه يسكن في الوقت الحالي في حي بمدينة وأولاده هم و من زوجته هكذا شهد وبسؤال بمفرده قال أشهد بالله العظيم أني أعرف المدعى عليه وأنا أسكن بجواره في حي بمدينة وكانت آخر مرة رأيته قبل شهر ولديه أولاد هم و من زوجته هكذا شهد وبسؤالها عن المعدلين للشهود أحضرت سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و بموجب الإقامة رقم وبسؤال ……. عن الشهود قال أعرف الشهود وأقبل شهادتهم لي وعلي هكذا قال وبسؤال عن الشهود قال أعرف الشهود وأقبل شهادتهم لي وعلي هكذا قال لذا قررت سماع الدعوى غيابيا بناءعلى المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته وبسؤال المدعية عن دعواها قالت إن المدعى عليه هو زوجي بموجب العقد الشرعي الصحيح ولي منه ثلاثة أولاد هم ….. وعمرها عشر سنوات و….. وعمره ثمان سنوات و……. وعمرها أربع سنوات وهو مقصر معنا لا يصرف علينا ولا يسأل عنا ولا يقوم بإعطائي لحقوقي الشرعية وقد حاولت في الإصلاح  ولكن دون جدوى وأنا على هذه الحال ما يقارب سنتان ونصف اطلب إما إمساك بمعروف أو تطليقي منه هذه دعواي وقدمت سجل الأسرة الصادر من الأحوال المدنية وفيه اسم الزوج المدعى عليه …….. وفيه اسم الزوجة المدعية والأولاد ….. و…… و…… ثم جرى تأجيل الجلسة إلى 13 / 8/ 1433 ه لطلب المدعى عليه مرة أخرى عن طريق البحث والتحري وفي يوم الثلاثاء الموافق 1433/08/27 ه حضرت المدعية والمدونة هويتها سابقا ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا خطاب البحث والتحري رقم 6477 / 13وتاريخ 18 / 8/ 1433 ه وفيه عليه نفيدكم أنه تم البحث عنالمذكور وتم الحصول على جواله رقم وبالاتصال عليه تم أفهمه بموعد الجلسة المقررة واستعد بمراجعتكم بالموعد المحدد  لذا قررت السير في الدعوى وبسؤال المدعية قالت أنا لا أريد فسخ نكاحي وإنما أطلب معاشرة زوجي لي بالمعروف هكذا قالت . وفي يوم السبت الموافق 14 / 10 / 1433 ه حضرت المدعية والمدونات هويتها سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ثم قررت المدعية قائلة انني قابلت المدعى عليه في شهر رمضان وطلبت منه امساكي بمعروف أو تسريحي بإحسان فاستهزأ بي وأنا الآن متضررة من بقائي طيلة هذه الفترة معلقة وأطلب تعديل دعواتي وفسخ نكاحي من المدعى عليه هكذا قررت وفي يوم الاثنين الموافق 1433/10/16 ه لدي أنا القاضي بالمحكمة العامة خلف فضيلة القاضي افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية المثبت حضورها في جلسة سابقة والمعرف بها من قبل الشاهدين المذكورين أدناه ثم قررت المدعية قائلة انني في بيت مستقل أنا وأبنائي منذ ثلاث سنوات ولا ينفق علينا ولا يجلس معنا اطلاقا هكذا قررت وبسؤالها على بينتها في ذلك أحضرت للشهادة وأدائها سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم وهو من مواليد عام 1396 ه ويعمل في إدارة ….. بوزارة …… وهو زوج لأخت المدعية كما افادكما أحضرت سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم وهو من مواليد عام 1390 ه ولا يعمل وهو من جيران المدعية وبسؤالهما عما لديها أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا  أشهد لله ان المدعى عليه لا ينفق على زوجته ولا على ابنائه وانه تارك لزوجته منذ ثلاث سنوات تقريبا هكذا شهدا وبسؤالهما عن كيفية تحملهما لشهادتهما أجاب الأول قائلا إن أخت المدعية زوجة لي وأنا أزورهم بشكل دائم ومطلع على ما يدور كما أجاب الثاني قائلا انني جار لأهل المدعية منذ سبع سنوات تقريبا وأعرف أخبارهم وأسمع من نساء الحي أن زوج المدعية لا ينفق عليها وهذا مشتهر هكذا أجاب وبسؤال المدعية هل لديك زيادة بينة أجابت قائلة نعم وأطلب مهلة لإحضارهم وفي يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1433 ه حضرت المدعية المثبت حضورهافي جلسة سابقة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعية عما استمهلت من اجلها حضرت للتعريف بها والشهادة وأدائها سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم وهو من مواليد عام 1400 ه ويعمل في وهو زوج لأخت المدعية وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا أشهد لله أن المدعى عليه لا ينفق على زوجته ولا على أبنائه وأنه تارك لزوجته منذ ثلاث سنوات تقريبا وقد رأيته قبل أسبوع في الأحوال المدنية وأشرت عليه بالعناية بأولاده والنفاق عليهم فقال لي لا تتدخل في شؤوني وكن في حالك هكذا شهد وبسؤاله عن كيفية تحمله لشهادته أجاب قائلا ان أخت المدعية زوجة لي وأنا أزورهم بشكل دائم ومطلع على ما يدور هكذا أجاب ونظراً لوصول القضية لهذا الحد أفهمت المدعية بإحضار مزكين للشهود ففهمت ذلك واستعدت به ثم قررت قائلة أطلب تحديد موعد الجلسة القادمة بعد الحج هكذا قررت وفي يوم السبت الموافق: 06 / 04 / 1434 ه حضرت المدعية: المثبت حضورها في جلسةسابقة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردنا أصل ورقة الباغ موقّعه من المستلمة ……….. وصفتها أخت المدعى عليه ومن وصفتها المدعية وقد عاد طلب الإذن في الاستمرار في القضية من المحكمة العليا بموجب كتاب رئيس المحكمة العليا رقم: في: 1434/2/11 ه ومرفق به قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم: 536 /ش في: 9/ 2/ 1434 ه ونص الحاجة منه: فإن الدائرة الثالثة تقرر ما يلي: 1- الإذن باستمرار سماع دعوى المدعي. 2- على ناظر القضية تنبيه المدعي إلى عدم تكرار غيابه ورصد ذلك في ضبط القضية. ا. ه فجرى إفهام المدعية بعدم تكرار الغياب فهمت ذلك ونظرا لأن الباغ وقع لغير شخص المدعى عليه أفهمت المدعية بإعادة التبليغ مرة اخرى حتى يتم السير في الدعوى . وفي يوم الإثنين  الموافق: 15 / 04 / 1434 ه حضرت المدعية: المثبت حضورها في جلسة سابقة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردنا أصل ورقة الباغ موقّعه من المستلمة: …………، وصفتها: أخت المدعى عليه، ومن المسلم: ، وصفتها المدعية. ونظرا لأن الباغ وقع صحيحا وفقا للمادة الثانية عشرة ونظرا لأن هذاالباغ وقع حكميا للمرة الثانية فيسوغ معه السير في الدعوى وفقا للمادة الخامسة عشرة، وبسؤال المدعية عما استمهلت لأجله أحضرت للشهادة وأدائها كلا من: سعودي الجنسية وهو من مواليد عام: 1383 ه ويعمل في له قرابة بالطرفين – حسب إفادته – كما أحضرت: سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: وهو من مواليد عام: 1393 ه ويعمل في وليس له قرابة بالطرفين – حسب إفادته – وشهدا قائلين: نشهد لله بعدالة وثقة كلا من: ، هكذا شهدا. فبناء على ما سلف، ولأنَّ المدعى عليه قد تبلّغ تبليغاً صحيحاً يسوغ معه سماع الدعوى، فقد تبلّغ بموعد الجلستين التالية للطب وفقاً للمادَّة الثانية عشرة والمادة الخامسة عشرة، ولأن عدم حضور المدعى عليه يعدّ إضراراً بالمدعية والضرر يزال؛ لقول النبيّ – صلى الله عليه وسلّم -: لا ضرر ولا ضرار رواه الإمام أحمد، وبما أنَّ الممتنع عن الحضور تُسمع عليه البيّنة ويُقضى بها، ولأنّ المدعية أقامت بينة على صحة دعواها، وهي: شهادة الشاهدين: ، والمتضمنة: أنّ المدعى عليه لا ينفق على المدعية وأنه تارك لها منذ ثلاث سنوات. ا.ه ولقول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومساك المدعى عليه لزوجته المدعية بدون الإنفاق عليها يعدّ إمساك بغير معروف فيتعنّ التسريح، قال في كشاف القناع: ولأن هذا ]يعني الفسخ بترك النفقة[ أولى بالفسخ من العجز بالوطء ، ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي، لذلك كلّه فقد فسخت نكاح المدعية: من المدعى عليه: ……….. بدون عوض وبذلك قضيت. وهذا الحكم يعدُّ غيابيّاً في حقّ المدعى عليه. وبإعلان الحكم قررت المدعية قناعتها بالحكم، أما المدعى عليه فسوف يبلغ بالحكم وله الاعتراض بطلب التمييز خلال  ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغه بنسخة الحكم، وإذا تأخر عن هذه المدّة – مع تبلغه لشخصه بنسخة الحكم – سقط حقه في الاعتراض بطلب التمييز واكتسب الحكم القطعيّة، وإذا تبلَّغ لغير شخصه ولم يقدّم اعتراضه رفع الحكم للتمييز من دون اعتراض حسب التعليمات. وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ وهي حياة واحدة في أصح قولي العلماء لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنين  عثمان وابن عباس رضي الله عنهم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح ا.ه الاختيارات / 282 وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض لطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء ا.ه زاد المعاد 5/ 199 ، وأفهمتها أنها قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف الشروط والأركان، وألا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية. وسوف يتم التهميش على عقد النكاح بما طرأ عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 15 / 04 / 1434 

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة ، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقتها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم وتاريخ 16 / 07 / 1434 ه ونص الحاجة منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: -1 فسخ فضيلته نكاح المدعية من زوجها الغائب مقابل تنازلها عن النفقة الماضية ولم يحدد مقدارها وعن مؤخر الصداق الغير معلوم وكان على فضيلته طلب إحضار عقد النكاح ومعرفة مؤخر الصداق . -2 لم يطبق المادة 3/ 119 بخصوص الشاهدين والمزكين ولا بد من ذلك. 3- لم يفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد مكتمل -4 لم يصرح في حكمه بأنه غيابيا والمدعى عليه على حجته فيماادعته المدعية  عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله فأقول جوابا على الملاحظة الأولى : إن ناظر الدعوى فسخ النكاح بدون عوض فليراجع ذلك في السطر رقم : 15 من الصفحة رقم : 3 من صك الحكم وجواباً على الملاحظة الثانية: فإن الذي لم يعمل المادة المشار إليها هو سلفي ، أما ناظر الدعوى فقد أعمل المادة في الشهود والمزكن كما يتضح ذلك بجاء في الجلسة الثامنة وما بعدها وقد اعتمدت على شهادة الشهود في الجلسة الثامنة وما بعدها في الحكم . وجوبا على الملاحظة الثالثة : فإنه قد جرى إفهام المدعية بأنها بانت بينونة صغرى فليراجع ذلك في السطر رقم : 24 من الصفحة رقم : 3 من الصك وجوبا على الملاحظة الرابعة : فإن ناظر الدعوى صرح بأنه حكم غيابي في حق المدعى عليه فليراجع ذلك في السطر رقم : 15 من الصفحة رقم : 3 من صك الحكم . وحيث أجبت أصحاب الفضيلة – وفقهم الله – فإنه لم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به وللبيان جرى إثباته وأمرت بإلحاقه على الصك والمسجل ومن ثم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبيناومحمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 7/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1434 ه عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية رقم: 34313906 في: 07 / 09 / 1434 ه ونص الحاجة منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. ا. ه وللبيان جرى إثباته، وأمرت بإلحاق ذلك على الصك والسجل. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 13 / 10 / 1434 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والولايات والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ …. بالمحكمة العامة وتاريخ 28 / 8/ 1433 ه المتضمن دعوى …… في فسخ نكاح ودراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا  محمد وعلى اله وصحبه وسلم