المفصول لعدم لياقته الصحية

رقم القضية ١٩٠١/ ١/ ق لعام ١٤٢٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤ /د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٩ /ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ

تاريخ الجلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٢٣ هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , المفصول لعدم لياقته الصحية بسبب غير العمل , انتفاء اللياقة الطبية عند التعيين , حجية الكشف الطبى

 مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له عن خدمته العسكرية- دفعت المدعى عليها بعدم نظامية خدمة المدعي محل المطالبة لإعادته للخدمة وهو غير مستوف لأحد شروط التعيين وهو شرط اللياقة الطبية – الثابت أن المدعي التحق بالخدمة بعد إجراء كشف طبي له وثبوت سلامته، ومن ثم أنهيت خدمته بناء على قرار من اللجنة الطبية العسكرية لإصابته بمرض أدى إلى عدم لياقته طبيا؛ ما يتبين معه توافر شرط اللياقة الطبية في حق المدعي عند التعيين -عدم سريان قرار اللجنة الطبية العسكرية في إنهاء خدمة المدعي إلى مدى صلاحية تعيينه؛ لعدم اشتمال بر اللجنة بإصابة المدعي بالمرض قبل التحاقه بالخدمة – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي للمدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان قضية بالرقم أعلاه ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 27/11/1٤٢٢هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الثلاثاء 26/1/1٤٢٣هـ وفيها حضر (…) المثبت هويته بالضبط وكيلا عن (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم (…) في 7/10/1٤٢٢هـ، كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…)، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعي بأنه التحق بالخدمة العسكرية في 11/6/1٤٢٠هـ، ثم أ صيب بمرض على أثره تم إنهاء خدمته في 1/9/1٤٢١هـ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له على أساس أنه أنهي عن الخدمة لعدم اللياقة الطبية. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم (٥٢٤٦) في 20/1/1٤٢٣هـ والذي جاء فيه ما نصه: (نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمتين عسكريتين بالحرس الوطني على النحو التالي: ١- بدأت في 1/4/1٤١١هـ وانتهت في 10/8/14١٣هـ لغيابه. ٢- بدأت في 11/6/١٤٢٠هـ وانتهت في 1/9/١٤٢١هـ لعدم لياقته الطبية. والثابت من قرار اللجنة الطبية العسكرية رقم (٥٩١٤ /ق ل ط) وتاريخ 27/7/١٤٢١هـ الصادر بحق المذكور أنه مصاب بمرض فصام البرانويا والذي أدى إلى عدم لياقته الطبية قبل إعادته للخدمة في 11/6/١٤٢٠هـ؛ لذلك فإن مدة خدمة المدعي خلال الفترة من 11/6/1٤٢0هـ حتى 1/9/1٤٢١هـ غير نظامية باعتبار أنه أعيد للخدمة وهو يفتقد لأحد شروط التعيين وهو شرط اللياقة الطبية، وبالتالي لا يستحق معاشا تقاعديا عنها. أما خدمته الأولى فخصص له عنها مكافأة لمرة واحدة وقدرها (٤٤٦٥.50) ريالا بالمضبطة رقم (٥٢٥٩٠٥) وتاريخ 12/3/١٤٢٢هـ. وبناء على ما سبق يتضح عدم قيام دعوى المدعي على سند صحيح من النظام، وتطلب المصلحة رفض الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال ما ذكرته المدعى عليها في جوابها غير صحيح فموكله التحق بالخدمة العسكرية بموجب تقرير طبي يفيد أنه لائق طبيا. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قال ليس لديه ما يضيفه.ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار صورة مصدقة من التقرير الطبي الذي التحق بموجبه إلى الخدمة العسكرية، فاستعد بذلك وجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الاثنين 9/2/١٤٢٣هـ. وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعي صورة مصدقة من التقرير الطبي الذي التحق بموجبه المدعي في الخدمة العسكرية برقم (٣٨٠٠/ ق ع) في 3/5/1٤٢٠هـ المتضمن أنه لائق طبيا. وجرى عرضه على ممثل المدعى عليها، فأفاد بأنه ليس لديه ما يضيفه. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما، ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له عن خدمته العسكرية. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام 1٤٠٢هـ تنص على أنه يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث نصت المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو في حق المدعي من تاريخ 1/9/1٤٢١هـ تاريخ إنهاء خدمته العسكرية؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلا. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة تبين لها أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 11/6/1٤٢٠هـ، وبتاريخ 1/9/1٤٢١هـ أنهيت خدمته لعدم لياقته الطبية. كما تبين للدائرة أن المدعي التحق بهذه الخدمة بعد إجراء الكشف الطبي له وصدور التقرير من الشؤون الصحية بالحرس الوطني بعدد (٣٨٠٠/ ق ع/خ) في 3/5/1٤٢٠هـ وتضمنه لياقته طبيا. أما ما ذكرته المدعى عليها من أن الثابت من قرار اللجنة الطبية العسكرية رقم (٥٩١٤ /ق) ل ط وتاريخ 27/7/١٤٢١هـ الصادر بحق المدعي أنه مصاب بمرض فصام البرانويا والذي أدى إلى عدم لياقته الطبية قبل إعادته للخدمة في 11/6/1٤٢٠هـ؛ فمردود بأن قرار اللجنة المذكور يبنى عليه إنهاء الخدمة؛ إذ إن التعيين في الخدمة تم بعد إجراء الكشف الطبي وتضمنه لياقته طبيا والمشار له أعلاه. كما تشير الدائرة إلى أن قرار اللجنة الطبية رقم(٥٧٥٤/ ق ل ط) في 28/7/١٤٢١هـ المتضمن أن المدعي يعاني من فصام شبه البرانويا وبدأت أعراضه عليه منذ تاريخ 11/10/1٤٢٠هـ وفرصة الشفاء ضعيفة هو ما بنى عليه قرار إنهاء خدمة المدعي لعدم اللياقة الطبية الصادر من هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني رقم (٢٤٤٢/ ٧ م ) في 18/8/1٤٢١هـ وليس فيه أن المدعي أصيب بالمرض قبل التحاقه بالخدمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعي أصيب بالمرض بعد التحاقه بالخدمة. وحيث نصت المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ على أنه (يسوى معاش العسكري المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته أو بسب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (٨) أيهما أكثر) فإن المدعي يعامل بموجب هذه المادة لانطباقها على وضعه حيث أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لصرف راتب تقاعدي له.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاش تقاعدي للمدعي (…) عن خدمته العسكرية من 11/6/١٤٢٠ هـ إلى 1/9/١٤٢١هـ وفقا لنص المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن المدة المحددة لرفع هذه الدعوى تحكمها المادة الثانية من قواعد المرافعات وليست المادة الثالثة.