القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 1731 / 1 / ق لعام 1415 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 9 / د / تج / 4 لعام 1416 هـ
رقم حكم التدقيق: 110 / ت / 4 لعام 1416 هـ
تاريخ الجلسة: 7 / 7 / 1416 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة تصريف مياه جوفيه , مقاولة من الباطن , شروط العقد , شرط موافقة صاحبة المشروع على المقاول من الباطن , إخلال بالتزام عقدي , فسخ عقد , تعويض , أركان التعويض , عدم توافر ركني الخطأ الضرر , قرينة قضائية
الملخص
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن لتنفيذ حفريات لمشروع تصريف المياه الجوفية في أحياء العريجاء والمـلك فهد والحي التعاوني المدعى عليها بصفتها مقاولاً رئيساً، تعويضها عن الأضرار التي أصابتها بسبب فسخ المدعى عليها العقد معها، بعد تنفيذها الأعمال في حي العريجاء، وأنه لم يصدر منها تقصير يبرر فسخ العقد، إذ المدعى عليها هي المقصرة في تأخرها في شفط المياه، مع تسببها في عرقلة العمل – دفعت المدعى عليها بأن تعاقدها مع المدعية مقاولاً من الباطن للقيام بالأعمال حسب المواصفات المتفق عليها في الأحياء الثلاثة، وأن هيئة تطوير مدينة الرياض بعد إنهاء عمل المدعية في حي العريجاء لم توافق على تعميدها مقاولاً من الباطن في حي الـملك فهد والتعاوني، ومن ثَمَّ اضطرت لفسخ العقد معها، وأن عقدها الذي وقَّعته معها نَصَّ على موافقة الهيئة على المقاول من الباطن، وأنها تعاقدت مع مقاول من الباطن آخر بسعر أعلى – ثبوت استلام المدعية لكافة مستحقاتها عن عملها في حي العريجاء – عدم أحقيتها في المطالبة بالتعويض لعدم تقديمها بيِّنة على تأخر المدعى عليها في شفط المياه، وأن التأخير سبب لها الخسائر – عدم إثبات المدعية ركن الضرر الذي تدعيه – المدعى عليها تعاقدت مع مقاول جديد في حي الـملك فهد وحي التعاون بسعر أعلى مما اتفق عليه مع المدعية، مما يظهر أن لا مصلحة للمدعى عليها في فسخ العقد – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في أن وكيل مؤسسة ….. تقدم بدعوى ضد شركة …..، فأنهى قائلاً: أنه بتاريخ 7/1/1993م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بأعمال حفريات، وذلك في مناطق العريجاء وحي الـملك فهد والحي التعاوني، وبدأت بالإمداد للعمل، وباشرت العمل في العريجاء، إلا أن المدعى عليها كانت تعرقل تنفيذ الأعمال، مما سبب لموكلته أضراراً وخسائر كبيرة من جراء ذلك، وقد أنجزت موكلته كامل الأعمال في منطقة العريجاء، وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 1993م ، أرسلت المدعى عليها إلى موكلته خطاباً مؤرخاً في 22/9/1993م ، تبلغها بعدم السماح للقيام بالأعمال في حي الـملك فهد، وأن موكلته تكبدت من جراء فسخ العقد خسائر بقيمة (700.000) ريال، تمثلت في الأعمال المنفَّذة في حي العريجاء، وتوقيفها عن تنفيذ الأعمال في حي المـلك فهد بدون وجه حق، وأن المادة (10) من العقد تنص على أن: (يتحمل الطرف الأول مصاريف العمل ويوميات الآليات عن أي تأخير يحدث بسبب تقصيره … إلخ)، وتنص الفقرة المحررة بخط اليد من المادة (10) على أنه إذا حدث أي تأخير أو خسارة من جانب أي من الطرفين يجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عمَّا أحدث من خسارة، وتنص المادة (127) على أن العقد ملزم ونافذ بمجرد التوقيع عليه، وأن الخطاب المؤرخ في 22/9/1393م الموجه من المدعى عليها إلى موكلته يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعى عليها هي التي فسخت العقد، وبالتالي تكون مسؤولة عن النتائج المترتبة على ذلك، وأنهى دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال بدل ما تكبَّدته موكلته من خسائر عن المشاريع الثلاثة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها، حيث حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ….. إلا أن وكيل المدعية تخلف عن الحضور في جلسة 9/8/1415هـ ، فأصدرت الدائرة حكماً بشطب الدعوى برقم (74 / د / تج / 4 لعام 1415هـ) ، وقد جدد المدعي وكالة دعواه فسجلت برقم (1731 / 1 / ق لعام 1415هـ) ، ومن ثَمَّ أحيلت إلى هذه الدائرة، وكان المدعى عليه وكالة رد على دعوى المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها أن موكلته أبرمت مع هيئة تطوير الرياض عقداً في 15/6/1413هـ ، للقيام بتمديدات متنوعة في 17/1/1993م ، وأبرمت مع المدعية عقداً من الباطن للقيام بأعمال الحفريات حسب المواصفات المتفق عليها، للتمديدات في مناطق حي الـملك فهد والتعاوني والعريجاء، بالشروط الواردة في عقد الباطن، وأنها تقدمت حسب شروط العقد مع الهيئة إليها للموافقة على المدعية مقاولاً من الباطن، وحصلت على الموافقة، وباشرت المدعية العمل في العريجاء، إلا أن العمل سار ببطء، ولم تجهز المدعية المعدات والأيدي العاملة الكافية، لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وتم لفت نظرها إلى بذل المزيد من الجهد، واستخدام المزيد من الآليات والأيدي العاملة، وكانت المدعية ترد بأنها تصادف عقبات في عملها، وأن الأرض وعرة وصخرية، بعكس ما كانت تتوقع، وقد تم الاتفاق على زيادة سعر المتر المكعب للحفريات في موقع العريجاء، من (35) إلى (60) ريال، وأن المدعية قبلت بذلك تفادياً للتأخير، وعند الانتهاء من العمل في العريجاء، وقبل البدء في حي الـملك فهد والحي التعاوني، تقدمت المدعى عليها إلى الهيئة لاعتماد مقاول الباطن، لأربعة مقاولين من بينهم المدعية، وجاءت الموافقة على المقاولين الثلاثة دون المدعية، وذلك يعني أن الهيئة لم توافق على المدعية مقاولاً من الباطن لحي المـلك فهد والحي التعاوني، وأن الهيئة لم توافق على المدعية مع موافقتها عليها في المرحلة الأولى، وأن ذلك يعني أن الهيئة لم تكن راضية عن عمل المدعية في العريجاء، وأنه في غياب الموافقة على المدعية مقاولاً من الباطن، لم يكن أمام المدعى عليها التزاماً بعقدها مع الهيئة إلا أن تفسخ عقدها مع المدعية، وإيقافها عن العمل في المنطقتين الباقيتين، وأما أنها كانت تعرقل تنفيذ العمل فهذا غير صحيح، وأنه لو كانت تريد ذلك لما قامت بزيادة سعر المتر من (35) إلى (60) ريال، ولتمسكت بالعقد وطالبت المدعية تنفيذه بالقدر المتفق عليه، أو فسخت العقد، وأن على المدعية أن تثبت أي تقصير من جانب المدعى عليها كان سبباً في خسارة المدعية المزعومة، وأن التزامات المدعى عليها نُصَّ عليها في المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من العقد، وعلى المدعية أن تثبت تقصير المدعى عليها في تنفيذ التزاماته، وأن المادة (12) نصت على أنه يكون هذا العقد ملزماً ونافذاً في مواجهة الطرفين بمجرد التوقيع عليه، وحصول الطرف الثاني على التعميد اللازم، والنص الإنجليزي يحدد حصول الموافقة من جانب الزبون –أي هيئة تطوير الرياض- ، وأن المدعية أنجزت العمل في حي العريجاء وكانت مستحقاتها حسب العقد (130.375) ريالاً، إلا أن المبلغ ارتفع إلى (223.550) ريالاً نتيجة رفع السعر، وأن المدعية لم تخسر في حي العريجاء، وبالنسبة لفسخ العقد وإيقاف المدعية عن العمل في حي المـلك فهد والحي التعاوني، فإن العقد مع هيئة تطوير الرياض يلزم المدعى عليها بعدم التعاقد من الباطن إلا بعد موافقة الهيئة، وأن المادة (12) من العقد مع المدعية اشترط الحصول على تعميد الهيئة، وقد رفضت الهيئة التعميد، وأنها أي المدعى عليها طلبت من المدعية التقدم إلى الهيئة لالتماس تعميدها لإكمال العمل، وأضاف وكيل المدعى عليها بأنها تعاقدت مع مقاول أعلى سعراً من المتفق عليه مع المدعية، مما يعني أن فسخ العقد لم يكن باختيارها أو إرادتها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وقد رد وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها أن عقد موكلته مع المدعى عليها، وأنه اتفاق واحد على موضوع واحد وشروط واحدة، وليس ثلاث اتفاقيات، وأنه لا شأن لموكلته بالنص الإنجليزي، فالنص العربي هو المعتمد، ولغة البلد هي العربية وهي المعتمدة، وأن الطلب من موكلته بالعمل في العريجاء بمثابة تعميد بالعمل، وأن هيئة تطوير الرياض كانت قد وافقت على موكلته مقاولاً من الباطن، كما جاء بمذكرة المدعى عليها، وأن الموافقة كانت مع مشروع تصريف المياه الجوفية في الرياض وليس للعريجاء فقط، وأن موكلته لم يصدر منها تقصير، وإنما التقصير كان من المدعى عليها في تأخرها في شفط المياه، فكان من أهم أسباب عرقلة العمل، وأن تعديل قيمة الأعمال في العريجاء كان برضى الطرفين، وأن العمل في العريجاء هو أصعب مناطق العمل وأكلفها، فحي الـملك فهد والتعاوني أرض رملية سهلة، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع (700.000) ريال تعويضاً لموكلته عن الخسائر والأضرار التي ألحقت بها، وقد رد وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن فسخ العقد كان بناءً على المادة (12) من العقد، وأن لصاحب العمل سحب التعميد في أي وقت في حال عدم التزام الجهة المعمَّدة بمواصفات العمل، وأن التعميد صدر لتنفيذ الحفريات في المشروع المحال على المدعى عليها من الهيئة، وأن تعميد المدعية بناءً على بيانات مقدمة منها، وأن المدعية لم تكن تملك المعدات التي صرحت بها، فسار العمل ببطء، وأن تنفيذ المدعية السيء هو الذي جعل الهيئة تمتنع من تعميدها، على الرغم من ترشيحها من قبل المدعى عليها، وأن المدعية ملزمة بالعقد بين المدعى عليها والهيئة عرفاً، وأن وكيل المدعية لم يقدم ما يؤيد خسارة موكلته فيما يطالب به من مبالغ، فهل الخسارة ما فاتها من ربح لو أنها نفَّذت العمل، ومن يضمن أنها مستحقة ذلك، وأضاف بأنه لم يتم إيقاف العمل من قبل المدعى عليها إلا لإجراء الاختبارات وفقاً للعقد، وأن المدعية عاينت الموقع قبل العمل، ولم تعترض على طبيعة الأرض، وقد رد وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها أن موكلته تكبدت خسائر في منطقة العريجاء بلغت (529.492) ريال، منها (383.492) ريال أعمال حفريات ونقل مخلفات ومحروقات، ومبلغ (146.000) ريال رواتب العاملين في المشروع، وأن المبالغ التي استلمتها موكلته عن المشروع في أعمال العريجاء مبلغ (278.966) ريال، وبالتالي فخسارتها مبلغ (250.526) ريال، وأن قيمة الأعمال في حي الـملك فهد والتعاوني حسب العقد والذي تم فسخه بمبلغ (936.264) ريال، فإن فسخ العقد كبد موكلته خسائر وأضرار بلغت (450.000) ريال تمثلت برواتب موظفين استقدمتهم لهذا الغرض، وإيجار معدات التزمت بها لنفس السبب، ومصاريف إدارية وتعويض عن فسخ العقد، وقدم صوراً لشيكات وسندات قبض عن إيجار آلات حفر لمشروع العريجاء، وكشوفات رواتب عمال وفواتير إيجار معدات حفر، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرتين كرر فيهما ما سبق وأن ذكره، وأضاف أن المدعية هي التي تتحمل الخسائر في حي العريجاء إذا كان هناك خسارة، وأن الهيئة طلبت بخطاب رسمي ضرورة تقديم مقاولي باطن جدد لإعادة التقييم، وأن الجهة لم توافق على المدعية رغم إدراجها ضمن مقاولي الباطن، كما تم سؤال وكيل المدعية عمَّا جاء في رد المدعى عليها من أنها اتفقت مع المقاول الذي قام بتنفيذ العمل في حي الـملك فهد والحي التعاوني بسعر المتر سبعة وأربعين ريال ونصف، فأجاب بأنه يوافق المدعى عليها فيما ذكرته وأن سعر المتر كما ذكرت.
الأسباب
وحيث إن دعوى المدعية تخلص في المطالبة بقيمة الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ المدعى عليها للعقد المبرم معها، وكذا الأضرار الناتجة عن عرقلة العمل في حي العريجاء، وعن خسارتها في حي العريجاء، ولما كان الثابت أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال الحفريات بمواقع العريجاء وحي الـملك فهد والحي التعاوني، والثابت أن المدعية قامت بتنفيذ العمل في حي العريجاء، واستلمت جميع استحقاقاتها عن هذا العمل المتفق عليه بين الطرفين، إلا أنها تدعي أنها تكبدت خسائر بسبب تأخر المدعى عليها في شفط المياه، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة على أن المدعى عليها قد تأخرت في شفط المياه، وأن هذا التأخير تسبب لها بخسائر، لاسيما وأن الثابت من صور الفواتير المقدمة من المدعية، أن المدعية استأجرت معدات ولم تتمكن من العمل خلال مدة استئجارها بسبب عدم شفط المياه –إذا كان ذلك صحيحاً- ، وعن دعواها إنها لم تربح من عملها في حي العريجاء، فإن المدعى عليها ليست مسؤولة عن ذلك، ولا يجوز أن تضمن لها الربح من عملها، فإن العقد بين الطرفين وهو عقد عمل مقابل أجر معلوم، وقد استلمت المدعية جميع أجرتها عن عملها، إضافة إلى أن المدعية بعد إبرام العقد حصلت على رفع سعر المتر من (35) ريال إلى (60) ريال من المدعى عليها، لما تعللت أن الأرض وعرة، وأنه يواجهها عقبات بسبب ذلك، وعن فسخ العقد، فان العقد بين الطرفين عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضى الطرفين، وقد فسخته المدعى عليه من ذاتها ودون رضى المدعية، كما أن شرط الحصول على التعميد الازم المنصوص عليه في البند (12) من العقد هو التعميد من صاحب العمل قد حصل، كما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها، وليس في العقد، والذي هو عقد على جميع المشاريع الثلاثة، ما يلزم المدعية أن تتحصل على تعميد من صاحب العمل على كل مشروع على حده، إلا أنه ولئن كان الثابت هذا، إلا أنه لم يتبين أن المدعية قد أصابها ضرر بسبب فسخ هذا العقد كما تدعي، كما أن وكيل المدعية أقر المدعى عليها في أنها تعاقدت مع المقاول الجديد في حي المـلك فهد والحي التعاوني بمبلغ سبعة وأربعون ريال ونصف، وهو مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه مع المدعية، حيث تم الاتفاق على خمسة وثلاثون ريال وبذلك فليس ثمَّة ضرر لحق بالمدعية كما لم تستفد المدعى عليها من فسخ العقد.
ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: برد دعوى المدعية.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (9 / د / تج / 4 لعام 1416هـ) في القضية رقم (1731 / 1 / ق لعام 1415هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.