القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فمن خلال العمل بنظام الإجراءات الجزائية ، تبين أن هناك الكثير من الإجراءات ، قد نص النظام على اعتبار الزمن في اتخاذها ، إما حالاً ، أو بعدد محدد من الأيام ، ولوجوب إنفاذ النظام ، كما ورد ، طاعة لله سبحانه وتعالى ، حيث قال (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فطاعة ولي الأمر بإنفاذ النظام الصادر منه بالمرسوم الملكي رقم //39 وتأريخ 28/ 7 / 1422هـ كما ورد هو طاعة لله ، ومخالفته معصية له سبحانه وتعالى ، كما أن هذه الإجراءات إذا لم تتخذ وفق ما نص عليه النظام زماناً أو مكاناً فإنه قد يشوبها عيب البطلان أو عدم الاعتداد بها أو ضعف قيمتها الاستدلالية ، رموعد لاتخاذها ، ليسهل على المختصين مراعاتها أثناء العمل والتقيد بها، سائلاً الله النفع بها ، وجعلها خالصة لوجهه الكريم وكانت على النحو الآتي :
1- احتساب المواعيد وفقاً للتأريخ الهجري :
المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته .
1/9 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي-أن يكتب التاريخ الهجري أولاً ، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى .
2/9يرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان .
وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم .
2- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاغات والشكاوى التي ترد لجهات الضبط :
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
3- الوقت المحدد لاعتبار الجريمة في حالة التلبس ووقت انتقال رجل الضبط عند وقوعها :
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب· وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك·
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حالة التلبس بالجريمة – أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها· ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله·
4- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن المتهم المقبوض عليه ومدة إيقافه لدى جهة الضبط :
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً·وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق·فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر·
5- ميعاد سماع رجل الضبط لأقوال المتهم المقبوض عليه واستجواب المحقق له :
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه·
6-موعد مدة التوقيف :
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر·
7- موعد زيارة أعضاء الرقابة للسجون ودور التوقيف :
المادة السابعة والثلاثون:
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·
8- موعد تقديم السجين شكواه لمأمور السجن ، وموعد إبلاغها لعضودائرة الرقابة :
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين·
9- موعد انتقال عضو دائرة الرقابة الى السجن أو دار توقيف عند علمه بوجود شخص موقوفاً بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف :
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·
10- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط دخول المنازل فيه حالاً من غير أذن :
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي …..(·ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه·)
11- تأريخ تدوين محضر التفتيش وساعته :
المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته·
12- تأريخ تدوين محضر ضبط المضبوطات :
المادة التاسعة والأربعون:
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله·
13-: موعد إجراء التفتيش :
المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة·
14- وقت مدة مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال :
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·
15-ميعاد مدة الإذن بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ومراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها :
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق·
16- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط المنتدب استجواب المتهم فيه : :
المادة السادسة والستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها· وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة·
17- موعد فصل المحقق في دعوى المدعي بالحق الخاص ، وموعد الاعتراض عليه :
المادة الثامنة والستون:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق·
18- وقت تمكين وكيل المتهم أو محاميه بالاطلاع على التحقيق إذا أجري في غيبتهم :
المادة التاسعة والستون:
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق·
19- موعد إبلاغ الخصوم بالتحقيق :
المادة الحادية والسبعون:
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه
20-موعد إبلاغ الخصوم بأوامر المحقق وقراراته التي اتخذها في غير مواجهتم :
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها·
21- موعد تقديم الخبير تقريره للمحقق :
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية·
22- موعد فصل المحقق في الاعتراض المقدم له من الخصوم على تقرير الخبير :
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه· ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره·
23- موعد انتقال الحقق عند إبلاغه بجريمة داخلة في اختصاصه:
المادة التاسعة والسبعون:
ينتقل المحقق – عند الاقتضاء – فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها·
24- موعد التصرف في المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة: :
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق· وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به·
25-موعد الإبلاغ بالحضور والقبض على المتهم إذا رفض الحضور :
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي· ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال· ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها·
26- موعد استجواب المتهم المقبوض عليه :
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه· ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله·
27- موعد توقيف المتهم لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام :
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه·
28- موعد توقيف المتهم أربعين يوما ، وإلى ستة أشهر :
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·
29- موعد إبلاغ من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه :
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي·
30- موعد إنقضاء تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف :
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
31- موعد مقابلة النزيل وتأريخ الإذن ومضمونه :
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه·
32- موعد مدة الحجز الانفرادي :
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه·
33- موعد الإفراج عن المتهم :
المادة العشرون بعد المائة:
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت – سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك·
34- موعد إعادة فتح ملف التحقيق في القضايا المحفوظة لعدم كفاية الأدلة :
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق·
35-موعد إبلاغ الخصوم بالحضور لدى المحكمة ، وإحضار المقبوض عليه متلبساً بجرمه :
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·
36- ما يترتب على عدم حضور المتهم لدى المحكمة بالموعد المحدد :
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول·
37- موعد المطالبة بالحق الخاص :
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق·
38-موعد انعقاد جلسة المحاكمة :
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولون تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكتاب على كل صفحة·
39- موعد وجوب حضور الشاهد لأداء الشهادة لدى المحكمة :
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين·
40- موعد تقديم الخبير تقريره للمحكمة :
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية· ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير· وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين· وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك·
41- موعد صدور الحكم :
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى· ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور· ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية·
42- موعد حفظ الحكم بملف الدعوى :
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية·
43- موعد إنفاذ الحكم الصادر في الأشياء المضبوطة :
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة – على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة·ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه·
44- موعد إنقضاء الحق في رفع دعوى جزائية أخرى على متهم صدر بحقه حكم سابق في القضية نفسها :
المادة السابعة واثمانون بعد المائة:
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·
45- موعد الاعتراض بطلب التمييز :
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم· وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم· وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض·
46- موعد رفع المحكمة الحكم للتمييز إذا لم يقدم طالب الاعتراض اعتراضه خلال ثلاثين يوماً :
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم· وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه· وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً·
47- موعد صدور الحكم باللائحة الاعتراضية :
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه·
48- مواعيد جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية :
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
49- موعد انقضاء تجديد طلب إعادة النظر :
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِي عليها·
50 – موعد تنفيذ الأحكام الجزائية :
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·
51-موعد الإفراج عن المتهم الموقوف عند محاكمته :
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه·
52-احتساب مدة التوقيف من مدة المحكومية :
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·
53- مواعيد بعض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية :
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية.
54- موعد سريان العمل بنظام الاجراءات الحزائية ·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره·
والله أعلم وأحكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .