الهروب وتستر على مصدر الكمية

المفاتيح

مخدرات , نقل بقصد الترويج , قات , تستر على مصدر الكمية , الهروب , المدعى عليه أجنبي , التعزير بالسجن والجلد والمصادرة والتوصية بالإبعاد

السند

-1 المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1374 ه المعدل بقراري وزير الداخلية رقم 2057 لعام 1404 ه ورقم 3818 لعام 1410 ه. -2 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1433 ه القاضي باستثناء عقوبات قضايا القات من نظام مكافحة المخدرات. -3 تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات بقصد الترويج وطلب إثبات ما أسند إليه وتعزيره ، وتعزيره لقاء هروبه ومصادرة جواله مع إلغاء الشريحتين ،حيث لم يتوقف المدعى عليه عند نقطة التفتيش فجرت مطاردته والقبض عليه وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية من نبات أخضر يشتبه بأنه قات وأثبت التقرير الكيمائي الشرعي إيجابية العينة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه على الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة عليه بالسجن ثلاث سنوات تعزيرا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وجلده خمسون جلدة مفرقة على دفعات ومصادرة الجوالين وإلغاء شرائحهما وإبعاده من البلاد وقنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع 

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34163865 وتاريخ 09 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34871500 وتاريخ 09 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 10 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم ….. في 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه السجين / ….. البالغ من العمر 29 عاماً أجنبي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم ….. وتاريخ 26 / 2/ 1434 ه الصادرة من مكافحة المخدرات بصامطة متزوج متعلم عامل مودع بشعبة السجن العام بجازان قسم سجن أحد المسارحة بموجب أمر التمديد والإحالة قم ….. وتاريخ 4/ 3/ 1434 ه كون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 1428/7/9 ه ويعتبر إيقافه من تاريخ القبض عليه في 26 / 2/ 1434 ه إنه في تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1434/2/26 ه وأثناء قيام إحدى دوريات شرطة صامطة بواجبها وتحديداً عند إشارة …..تم الاشتباه في سيارة قادمة من الشرق إلى الغرب من نوع تويوتا سنة الصنع 2011 م تحمل اللوحة رقم ….. تعود ملكيتها للشركة ….. لم يوجه له الاتهام لكون السيارة مسروقة ومعمم عنها بتاريخ 23 / 2/ 1434 ه جرت المخاطبة بذلك بقيادة المدعى عليه وباستيقافه رفض التوقف وجرت مطاردته حتى وصل طريق …..وتم القبض عليه وبتفتيشها ضبط بداخلها كمية من نبات أخضر يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها 306 كجم ثلاثمائة وستة كيلو جراماً وضبط معه جوال من نوع يحمل الرقم المصنعي رقم ….. مع شريحة تحمل الرقم ….. وجوال آخر من نوع يحمل الرقم ….. مع شريحة ….. ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …..لعام 1434 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية الطبية بجازان إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور المدرج في الجدول رقم 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . باستجواب المدعى عليه بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وبأقواله في محضر سماع الأقوال أقر بنقل الكمية البالغ وزنها 306 كجم ثلاثمائة وستة كيلو جرام من نبات القات المحظور لشخص اسمه …..الملقب ب….. تمت المخاطبة بشأنه من بعد نقطة …..إلى …..بمبلغ 500 خمسمائة ريال لم يستلمها وأنه هو الشخص الذي سلمه السيارة وأقر باستخدام جواليه الاثنين في الجريمة وبهروبه من رجال الأمن للخوف وبأن السابقة الموجودة في كرت البصمات تعود له والاسم المذكور فيها اسم مستعار له لخوفه على معاملته .وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام إليه بنقل ما وزنه 306 كجم ثلاثمائة وستة كيلو جراماً من نبات القات المحظور بقصد الترويج ، المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبتستره على مصدر الكمية وبمحاولته الهرب من رجال الأمن وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1 ما جاء في إقراره المنوه عنه المدون بدفتر التحقيق ص 4 المرفق لفة رقم 34 . 2 محضر القبض والتفتيش المنوه عنه بملف ضبط إجراءات الاستدلال ص 12 المرفق لفة رقم 1 . 3 التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 25 . وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة واحدة وهي اعتداء باسم …. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات لذا أطلب : 1 إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره على ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه . 2 الحكم بتعزيره شرعاً لقاء هروبه من رجال الأمن أثناء القبض . 3 الحكم بمصادرة جهاز جوال من نوع يحمل الرقم المصنعي رقم …… وجوال آخر من نوع يحمل الرقم ….. مع إلغاء الشريحتين تحمان الرقم ….. والرقم ….. العائدة للمدعى عليه وعدم صرف تلك الشريحتين له استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه والله الموفق وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق على صحة واقعة القبض وأنه هو من كان يقود سيارة من نوع والتي ضبطت بها كمية القات والبالغ وزنها 306 كجم ثلاثمائة وستة كيلو جراماً من نبات القات المحظور و أن قصده نقل الكمية المضبوطة لشخص اسمه …..الملقب ب…..من بعد نقطة …..إلى …..بمبلغ 500 خمسمائة ريال لم يستلمها وأنه هو الشخص الذي سلمه السيارة وأقر باستخدام جواليه الاثنين في الجريمة وبهروبه من رجال الأمن للخوف وبأن السابقة الموجودة في كرت البصمات تعود له والاسم المذكور فيها اسم مستعار له لخوفه على معاملته هكذا أجاب وبالاطلاع على محضر القبض و التحقيق وجد مطابق لما جاء في لائحة الدعوى وبالاطلاع على التقرير الكيميائي لفة رقم 25 وجد إيجابية العينة المرسلة منه لمادة القات المحظور وبالاطلاع على صحيفة السوابق عثر له على سابقة اعتداء فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بترويج الكمية أعاه عن طريق النقل مقابل مبلغ مالي وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بترويج ما وزنه 306 كجم ثلاثمائة وستة كيلو جراماً من نبات القات المحظور عن طريق النقل مقابل مبلغ مالي وحكمت عليه تعزيراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه المعدل بقراري وزير الداخلية رقم 2057 لعام 1404 ه ورقم 3818 لعام 1410 ه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1433 ه القاضي باستثناء عقوبات قضايا القات من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه كما ثبت لدي هروبه من رجال الأمن ويستحق التعزير على ذلك بالجلد مائة وخمسون جلدة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى عشرة أيام كما حكمت بمصادرة جهاز جوال من نوع يحمل الرقم المصنعي رقم ….. وجوال يحمل الرقم ….. مع إلغاء الشريحتين اللتان تحمان الرقم ….. والرقم ….. العائدة للمدعى عليه وعدم صرف تلك الشريحتين له استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه كما أرى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وبهذا انتهت هذه الدعوى وبعرض ما حكمنا به على المدعى عليه قنع به كما قرر المدعي العام المعارضة على الحكم وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 04 / 1434

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34871500 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 34184623 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ….. أجنبي الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.