تهريب الهيروين كبسولات داخل الاحشاء

مخدرات , تهريب الهيروين , كبسولات داخل الاحشاء , إقرار المدعى عليه تحقيقًا , ثبوت إدانة المدعى عليه , التعزير بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوال والمبلغ ا لمضبوط بحوزته

– قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة

-الفقرة ) 1( المادة ) 37 ( والفقرة ) 2( المادة ) 37 ( والفقرة ) 2( من المادة ) 56 ( من نظام مكافحة المخدرات واﻟﻤؤثرات ا العقلية

لائحة دعوى ضد المدعى عليه لقيامه بجلب وتهريب المخدرات  -الهيروين- بقصد الكسب المادي، أقر المدعى عليه بالواقعة، تم القبض على المدعى عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الهيروين، طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة القتل تعزيراً ومصادرة المبلغ المالي المضبوط وقدره مائة ريال كونه ناتجاً من ارتكاب الجريمة ومصادرة الجوال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة، حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بتهرب الهيروين، واحتياطا للدماء وللقرائن والتهم قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتعزيره بالسجن خمس عشرة سنة، وجلده خمسن جلدة تكرر عليه خمس عشرة مرة بن كل مرة وأخرى مدة شهرين، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة جواله والمبلغ المضبوط بحوزته، وتوصي بالإبعاد خارج الباد بعد انتهاء ماله وما عليه من حقوق، قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، تم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن ……………. القضاة في المحكمة العامة بالرياض حضر …………….وادعى قائلا بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على / …………….) 21 سنة( باكستاني الجنسية بموجب جواز السفر رقم)…………….( يتحدث اللغة البشتو ويفهم الأوردو مسلم أوقف بتاريخ 8/ 8/ 1432 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم)( وتاريخ 19 / 8/ 1432 ه استناداً للقرار الوزاري رقم) 1900 (وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة رقم ) 112 ( من نظام الإجراءات الجزائية حيث إنه بتاريخ 8/ 8/ 1432 ه قبض على المدعى عليه من قبل جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض إثر قدومه على الرحلة رقم ) 808 ( القادمة من مطار كراتشي عبر رحلة طيران … حيث تم الاشتباه به وبإحالته إلى جهاز الأشعة والكشف عليه ظهرت النتيجة بوجود أجسام غريبة داخل أحشائه فقام بإنزال ) 116 ( مائة وست عشرة كبسولة تحتوي على مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من الهيروين المخدر بلغ وزنها الإجمالي مع الأغلفة) 955.1 ( تسعمائة وخمسة وخمسن جراماً وعشر الجرام وقد  أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض رقم)………لعام 1432 ه احتواء عينة المسحوق الذي بداخل إحدى الكبسولات المهربة على مادة الهيروين وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم) 1( فئة)أ( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبسماع أقواله أقر بتهريب الكمية المضبوطة من الهيروين المخدر في أحشائه لإيصالها إلى مدينة الرياض وأنه أخذها من شخص في باكستان يدعى ……………. وأخبره أنه عند وصوله إلى مدينة الرياض وإنزاله الكبسولات سوف يعطي أحد أقربائه مبلغ مالي قدره) 1600 ( ألف وستمائة روبية مقابل كل كبسولة وباستجوابه أقر بصحة الواقعة وبتهريبه الكمية المضبوطة من الكبسولات في أحشائه إلى المملكة حيث عرض عليه شخص باكستاني يدعى ……………. ويسكن في قريته  مبلغ مالي قدره) 100.000 ( مئة ألف روبية باكستانية ومنحه تأشيرة عمل في السعودية وتذكرة سفر مقابل تهريبه للكبسولات عن طريق أحشائه فوافق على ذلك وفي نفس يوم السفر أعطاه ………الكبسولات وذهب معه إلى أحد الأماكن فقام بابتلاع الكبسولات ثم توجه إلى المطار في كراتشي وغادر إلى السعودية وأنه قبض عليه عند وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأن ………طلب منه عند وصوله أن يستقل سيارة أجره ثم يقوم بالاتصال عليه وهو سيخبره عن الشخص الذي سوف يسلمه الكبسولات)وتم مخاطبة مكافحة المخدرات بشرق الرياض لاتخاذ الازم حيال بالخطاب رقم)………( وتاريخ 26 / 8/ 1432 ه( وأن المبلغ المالي المضبوط معه قدره ) 100 ( مائة ريال قد أعطاه إياه ……………. لمصاريف السفر وأنه سبق أن اتصل على……………. من جهاز جواله الذي يحمل شريحة اتصال باكستانية)وجرى حجز المبلغ المالي وجهاز الجوال استناداً للفقرة) 2( من المادة) 53 ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالخطاب رقم )………( وتاريخ 1432/8/26 ه ونفى علمه ما بداخل الكبسولات التي هربها في أحشائه وصادق على إقراره شرعاً وأسفر التحقيق عن اتهامه بتهريب) 116 ( مائة وست عشرة كبسولة بلغ وزنها مع الأغلفة) 955.1 ( تسعمائة وخمسة وخمسن جراما وعشر الجرام من الهيروين المخدر المجرم بموجب الفقرة) 1( من المادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 39 ( وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعا وفقا لقرار الاتهام رقم )………………(  لعام 1432 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1-إقراره المصادق عليه شرعاً المدون ص) 1( بدفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم) 20 ( . -2 إقراره تحقيقاً المدون ص) 1- 2- 3( بدفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم) 19 ( . 3-اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المدون تفصيلا على اللفة رقم) 9- 10 – 11 ( 4-محضر القبض المرفق على اللفة رقم) 2( . 5-التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم) 27 ( وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق جنائية مسجلة  عليه حتى  تاريخه وصدر قرار لجنة إدارة الهيئة رقم) 2463 /ر( لعام 1432 ه بالموافقة على ما انتهى إليه قرار الاتهام وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وأطلب الحكم  عليه بالآتي :- 1-بعقوبة القتل تعزيراً الواردة في الفقرة) 1( من البند)أولاً( من المادة) 37 ( من النظام المشار إليه. 2-مصادرة المبلغ المالي المضبوط مع المذكور قدره) 100 ( مائة ريال كونه ناتجاً من ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة ) 2( من المادة ) 53 ( من النظام المشار إليه 3-مصادرة جهاز الجوال المضبوط معه من نوع …. والذي يحمل الرقم المصنعي )………( المستخدم في ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة) 1( من المادة) 53 ( من النظام المشار إليه ثم حضر …………….باكستاني الجنسية حامل بطاقة نزيل رقم………صادرة من سجن الملز وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا بواسطة مترجم المحكمة المتعاون …………….باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………. ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح والصحيح أنني اشتريت تأشيرة عمل في السعودية من شخص مائة وثمانين ألف روبية ودفعت له مائة ألف روبية وبقي له ثمانين ألف روبية وقبل سفري على الطائرة بحوالي إثنا عشر ساعة شربت عصيرا لدى المدعو …………….وبعدها فقدت الوعي ولم أحس بشيء حتى صعدت الطائرة وفي الطائرة حسست ألم في بطني ولم أكتشف ما في بطني إلا بعد وصولي إلى السعودية وحينها عرفت أنه تم استغلالي من قبل عصابة مخدرات لتهريب مادة الهيروين المخدر في أحشائي وأنا لا أعلم عن ذلك شيئاً إطلاقا كما أبن أن والدي متوفى وأنا أعيل  أسرة مكونة من أم وأختن هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواي وبسؤاله البينة قال ليس لدي سوى ما تضمنته أوراق المعاملة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان والمترجم …………….بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………. ثم جرى الاطلاع على إقراره المصادق عليه شرعاً المدون صفحة ) 1( بدفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم ) 20 ( فوجد يتضمن على إقرار بتاريخ 12 / 08 / 1432 ه وهذا نصه )أقرأنا …………….باكستاني الجنسية بموجب جواز سفر رقم )……………. ( دون إجبار أو إكراه من أحد وأنا بكامل قواي العقلية بأني قمت بتهريب ) 116 ( كبسولة إلى داخل المملكة وذلك عن طريق أحشائي وعند وصولي إلى مطار الرياض تم القبض علي وتم إنزال مائة وستة عشر كبسولة من أحشائي وكان غرضي وقصدي من تهريب الكبسولات إلى المملكة هو الحصول على المبلغ المالي قدره مائة ألف روبية باكستانية وتأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تذاكر سفر وكان سيعطيني إياها شخص في باكستان ذكرت اسمه للمحقق كما أقر بأنه عندما كنت في باكستان حضر إلي هذا الشخص وعرض علي تهريب الكبسولات في الأحشاء وإدخالها إلى المملكة مقابل أن يعطيني مائة ألف روبية وتأشيرة عمل وتذاكر سفر وفي يوم السفر أحضر إلي هذا الشخص الكبسولات وقمت بابتلاعها وقدمت إلى السعودية عن طريق الطائرة ثم قبض علي وقمت بإنزال الكبسولات التي قمت بابتلاعها سابقاً هذا إقراري وعليه أصادق بعد ترجمته لي من قبل المترجم وقد صدق هذا الاعتراف من المحكمة العامة بالرياض كما جرى الاطلاع على إقراره تحقيقا المدون على صفحة رقم ) 1- 2- 3( بدفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم ) 19 ( فوجد يتضمن على س/ أنت متهم بتهريب ) 116 ( كبسولة بلغ وزنها ) 955,1 ( جرام عن طريق أحشائك من الهروين المخدر فما قولك ج/ نعم أنا هربت كبسولات ولم أكن أعلم أنها هروين س/ أفدنا بالتفصيل كيف تم القبض عليك ج/ أفيدكم عندما كنت في باكستان عرض علي شخص يدعى ……………. وذلك في قريتي………في مدينة ………وذلك مقابل مبلغ مائة ألف روبية باكستانية وأعطاني تأشيرة عمل وتذاكر إلى السعودية وذلك مقابل أن أقوم بتهريب كبسولات لا أعلم ما بداخلها عن طريق أحشائي فوافقت على ذلك وفي نفس يوم السفر أعطاني المدعو ……… الكبسولات وذهبنا إلى مكان يعلمه المدعو ……………. فقمت بابتلاع الكبسولات ثم توجهنا إلى المطار في ………ومنه إلى مدينة كراتشي ثم توجهنا إلى السعودية وفي المطار تم الكشف علي واتضح أن بداخلي الكبسولات فقبض علي س / ماذا أخبرك المدعو ……………. ما بداخل الكبسولات ج/ لم يخبرني بشيء س/ لماذا لم تسأل ………في حينها ما بداخل الكبسولات ج/ لأنه كان وعدني بمقابل المبلغ المالي والتذاكر وتأشيرة العمل س/ هل كنت تعلم أنها وما بداخلها ممنوعة ج/ لا س/ لماذا إذا تقوم بإدخال الكبسولات وتهريبها في أحشائك مع علمك بأنها ليست ممنوعة ج/ لأن…………….قال لي أن هذه الكبسولات لا ينفع أن تذهب بها وهي في الشنطة ولكن عن طريق أحشائك س/ أقررت عند سماع أقوالك أنك كنت تعلم أن ما بداخل الكبسولات هو الهروين المخدر والآن تنكر ذلك فما قولك ج/ أنا لم أقل لهم ذلك وهم من أخبروني أنها هروين مخدر س/ قيامك بتهريب الهروين عن طريق أحشائك يدل على علمك بأنها هروين ويدل على مراوغتك في الاجابة فأنصحك بقول الحقيقة فما قولك ج/ أنا بعد القبض علي عرفت أنها هروين س/ اتفاقك مع…………….على مبلغ مالي وحصولك على تأشيرة عمل في المملكة يدل ويؤكد على علمك بأن ما هربت بداخل أحشائك هو من الهروين المخدر فما قولك ج/ لم أقل إلا الحقيقة س/ هل سبق لك أن هربت مواد مخدرة إلى المملكة ج/ هذه أول مرة أهرب وهي أول مرة أقدم إلى السعودية س/ أعطنا معلومات كافيه عن المدعو ………ج/ المدعو ……… يسكن في ………في نفس القرية التي أسكن فيها وجواله )…………….( س/ لم كنت تنوي تسليم الكبسولات التي في أحشائك ج/ لا أعلم حيث كان أتفاقي مع أستقل سيارة أجرة ثم أتصل علي …………….ويخبرني عن الشخص الذي سوف اسلمه الكبسولات س/ هل قمت بالاتصال من جوالك المضبوط معك على المدعو ……………. ج/ نعم صحيح قمت بذلك س/ ضبط معك مبلغ مالي قدره مائة ريال فلمن تعود ج/ أعطاني إياه كمصاريف سفر والمبالغ الأخرى ) 350 ( روبية باكستاني تعود لي وهي مصروفي الشخصي س/ ها تتعاطى أي مواد مخدرة ج/ لا ولا يوجد علي سوابق وليس لدي أقوال أخرى وإنني أصادق على أقوالي كما جرى الاطلاع على اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المدون تفصيلا على اللفة رقم ) 9- 10 – 11 ( فوجد يتضمن على محضر سماع أقول بتاريخ 11 / 08 / 1432 ه صادر من المديرية العامة لمكافحة المخدرات س/ أعطنا المعلومات الإحصائية عن نفسك ج/ ……………. باكستاني الجنسية س/ كيف تم القبض عليك ولماذا ج/ تم القبض علي من قبل موظف الجمارك عند تفتيشي أشتبه في وضعي وعرضني على الأشعة س/ أنت متهم بتهريب ما عدده ) 116 ( كبسولة يشتبه تكون هروين فما قولك ج/ هذا صحيح قد هربت في أحشائي عدد ) 116 ( كبسولة هروين مخدر س/ ما هو قصدك من حيازة ما تم ضبطه معك ج/ لغرض إيصالها إلى مدينة الرياض س/ من أين حصلت على الكمية المضبوطة بحوزتك ج/ حصلت عليها عن طريق شخص يدعى في باكستان ومعه جوال رقم )…………….( س/ هل تعاطيت شيء مما تم ضبطه بحوزتك وهل سبق القبض عليك في قضية مخدرات ج/ لا س/ كم ضبط معك مبلغ مالي وماهي علاقتك به ج/ إنه مبلغ بسيط ) 100 ( سعودي و) 150 ( روبية وهو مصروفي س/ كم عدد السوابق الجنائية عليك ج/ لا يوجد س/ من هو الشخص الذي سوف تقوم بتسليم هذه الكمية له داخل المملكة وكيف ستتواصل معه ج/ طلب مني ………الاتصال عليه من أي جوال لكي يعطيني رقم الذي سوف يستقبلني بمدينة الرياض حن وصولي مدينة الرياض س/ كيف ستقوم بإنزال الكبسولات المضبوطة بداخل أحشائك ج/ بواسطة إنزالها س/ ما هو المبلغ الذي تتقاضاه مقابل نقل هذه الكمية إلى المملكة وهل استلمته ج/ المدعو……………. أخبرني في حن وصولي مدينة الرياض وإنزال الكبسولات سوف يعطي أحد أقربائي في باكستان ) 1600 ( روبية لكل كبسولة س/ هل لدك أقوال أخرى ج/ لا س/ أتصادق على أقوالك ج/ نعم كما جرى الاطلاع على محضر القبض المرفق على اللفة رقم ) 2( فوجد يتضمن على محضر ضبط صادر من جمرك مطار الملك خالد الدولي رقم ……… في 11 / 08 / 1432 ه للراكب…………….أنه أثناء تواجد المراقب الجمركي بالصالة الدولية رقم ) 2( تم الاشتباه بالراكب وتم إحالته إلى جهاز الأشعة وبالكشف عليه ظهرت النتيجة بوجود أجسام غريبة داخل أحشائه وتم حجزه حيث قام بإنزال عدد ) 116 ( كبسولة تحتوي على مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها الإجمالي مع الأغلفة ) 955,1 ( جرام تقريبا استقطع منها ثلاث عينات وزن كل عينة واحد جرام تقريبا ورصصت العينات كما هو موضح بمحضر تحريز العينات وكذلك باقي الكمية وعينه رابعة وزنها خمسة جرامات سلمت لمندوب المكافحة بالمطار مرصصه بالرقم ) 116601 ( وتم الترصيص بحضور مندوب مكافحة المخدرات بالمطار كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم ) 27 ( فوجد يتضمن على تقرير صادر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية رقم ………في 17 / 08 / 1432 ه أنه بالتحليل الكيميائي  الشرعي لمحتويات الحرز المرسل بالرصاصة الجمركية رقم )………( وبداخله واحد جرام من مادة مشتبه فيها تم ضبطها بموجب محضر الضبط رقم ………وتاريخ 11 / 08 / 1432 ه والمرفق بخطاب سعادة مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي 331 /س / 14 وتاريخ 12 / 08 / 1432 ه ثبت لدينا الآتي: – الحرز المرسل بالرصاصة الجمركية رقم )…………….( عبارة عن مسحوق من مادة لونا يميل للبني تزن واحد جرام ثبت احتواء المسحوق لمادة الهروين وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم ) 1( فئة )أ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمبلغ بتعميم سمو وزير الداخلية رقم 89400/19 في 25 / 10 / 1426 ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 08 / 07 / 1426 ه – استهلكت العينة في التحليل وبعرض ما تقدم على المدعى عليه أجاب بواسطة المترجم قائلا كما ذكرتك لكم فإنني اشتريت تأشيرة عمل في السعودية من شخص مائة وثمانين ألف روبية ودفعت له مائة ألف روبية وبقي له ثمانين ألف روبية وقبل سفري على الطائرة بحوالي اثنتي عشرة ساعة شربت عصيرا لدى المدعو…………….وبعدها فقدت الوعي ولم أحس بشيء حتى صعدت الطائرة وفي الطائرة أحسست بألم في بطني ولم أكتشف ما في بطني إلا بعد وصولي إلى السعودية وحينها عرفت أنه تم استغلالي من قبل عصابة مخدرات لتهريب مادة الهيروين المخدر في أحشائي وأنا لا أعلم عن ذلك شيئا إطلاقا و لم أقصد التهريب إطلاقا هكذا قرر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على ما تضمنه إقرار المدعي عليه المصادق عليه شرعا بتهريب ) 116 ( كبسولة في أحشائه إلى داخل المملكة مقابل مبلغ مالي وفيزة عمل في المملكة وبناء على ما تضمنه محضر القبض أنه وبعد الاشتباه بالمدعى عليه تم إحالته إلى جهاز الأشعة وتبن وجود أجسام غريبة ثم إنه أنزل من بطنه ) 116 ( كبسولة وبناء على التقرير الكيميائي المتضمن ثبوت إيجابية لعينة لمادة الهيروين المخدر وبناء على المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقرة )أ( من البند أولا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتهريب ) 116 ( كبسولة تحتوي على مادة الهيروين وبما أن ما دفع به المدعى عليه من أنه شرب العصير لدى المدعو )……………. ( وأنه فقد الوعي بعدها ولم يحس بشيء إلا بعد ركوبه الطائرة ولم يعلم ما في بطنه إلا بعد وصوله إلى السعودية دفع يحتمل وقوعه وبما أنه يحتاط في الدماء مالا يحتاط في غيرها فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة( أخرجه الترمذي وغيره وبناء على ما جاء في ) ثانيا ( من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتضمنة أنه يجوز للمحكمة ولأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لذا فقد قررنا تعزيره وذلك بسجنه خمس عشرة سنة وجلده خمسن جلدة تكرر عليه خمس عشرة مرة بن كل مرة وأخرى مدة شهرين وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال ومصادرة هاتفه الجوال بشريحته والمبلغ المضبوط بحوزته وقدره مائة ريال ونوصي بإبعاده عن الباد بعد انتهاء ماله وما عليه من حقوق وبما تقدم قضينا وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به وقرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه واستلم نسخة من الحكم هذا اليوم وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامه نسخة الحكم وإذا لم يقدم اللائحة الاعتراضية خال المدة المذكورة سقط حقه في الاعتراض ويرفع الحكم للاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظا عليها بموجب قرارهم رقم ……………. في 29 / 12 / 1433 ه فقد لاحظ أصحاب الفضيلة ما يلي أولا / طالب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيرا على ضوء الفقرة ) 1( من البند أولا من المادة ) 37 ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولم نجد أن أصحاب الفضيلة تطرقوا في حكمهم لهذا المطلب بشيء ثانيا / أوصى أصحاب الفضيلة بإبعاد المدعى عليه عن الباد وهذا محل نظر والمتعين أن يكون الإبعاد على ضوء المادة رقم ) 56 ( من ذات النظام لا التوصية بذلك لإكمال ما يلزم عليه نجيب بأنه لم يظهر لنا قتل المدعى عليه تعزيرا لأن ما دفع به المدعى عليه يحتمل وقوعه وبخصوص الملاحظة الثانية فكدقرنا إبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها وذلك بناء على المادة 2/56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأما فضيلة القاضي…………….فقد انتقل عمله إلى محكمة الاستئناف في مدينة حائل وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرفي 19 / 02 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى الخماسية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم……………. وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ …………….برقم ……………. وتاريخ 16 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ……………. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة على النحو المفصل فيه وبالإطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار وصورة ضبطه جواباً على قرارنا رقم ……………. وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء والله الموفق.