الوديعه

مــن حكم عليه بمبلــغ لصالح غائب فيــودع ببيت المــال لحين حضوره؛ لئلا يضيــع حقه، ومتى حضــر الغائب وطالب بأكثر مما حكم بــه فله إقامة دعواه المحررة.