الوساطة في ترويج حشيش مخدر

المفاتيح

مخدرات ، ترويج حشيش مخدر ، الوساطة في ترويج حشيش مخدر ، حيازة حشيش مخدر ،تعاطي حشيش مخدر ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة ، تعزير بالمنع من السفر ، تعزير بالمصادرة ، تعزير بعدم صرف شريحة جوال للمدعى عليه ،- إقامة حد المسكر .

السند

-1 الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 38 والفقرة 1 من المادة 53 والفقرة 1 من المادة 56 و الفقرة 1 من المادة 60 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

-2 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والصحيح إن الحشيشة مسكرة كالشراب وان آكلها يحد منها فهي خمر -ج 29 ص 135

-3 ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيش على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة آكل الحشيش صار الضرر الذي فيها على الناس أعظم من الخمر الفتاوى ج 29 ص 135

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما باتهامها ببيع الأول للحشيش المخدر بقصد الاتجار ، وتوسط المتهم الثاني في بيع الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة الأول للحشيش المخدر بقصد التعاطي والترويج وتعاطيهما للحشيش المخدر وطلب المدعي العام إثبات إدانتهما بما أسند إليهما و الحكم عليهما بالعقوبة الورادة بالفقرة 1 من المادة 38 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ومنعهما من السفر ومصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه الأول و الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه الثاني لاستخدامهما في الترويج و إسقاط شريحة الهاتفين و عدم صرفهما لنفس المتهمين ،حيث أنه تم القبض على المدعى عليهما بعد توفر معلومات مفادها عن وجود شخص المدعى عليه الثاني له نشاط في ترويج الحشيش المخدر لأحد أعوانه واستعد المصدر بالاطاحة به بالجرم المشهود فتم مراقبة المروج و الوسيط وتم مشاهدتهما يتقابلون مع أشخاص مشبوهين و قام المصدر بالاتصال على الوسيط المدعى عليه الثاني وكانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة و طلب منه قطعة حشيش فدله على أحد أعوانه المتهم المدعى عليه الأول وقام بإرسال رقم هاتفه للمصدر فتم الاتصال عليه و أخبره المصدر بأنه عن طريق المدعى عليه الثاني فرحب به و طلب المصدر منه قطعة حشيش بمبلغ قدره مائتا ريال فوافق وحدد مكان الاستلام و التسليم وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً و تم ترقيم المبلغ الحكومي وقام أحد الأفراد بمرافقة المصدر و مشاهدة عملية الترويج حيث قام بتسليم المصدر قطعة سمراء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر فتم القبض عليه و بتفتيشه عثر معه على الجوال الذي تم التنسيق معه و أقر أمام الفرقة القابضة بأن لديه بالمنزل حشيش مخدر وبالانتقال للمنزل عثر بالمجلس على المبلغ الحكومي و على قطعة سمراء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر و كذلك عثر على سيجارة ملفوفه يشتبه أن تكون ممزوجة بالحشيش المخدر كما تم القبض على الوسيط المدعى عليه الأول و بتفتيش سيارته عثر على عدد خمس قطع يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر و على مسدس و الجوال المستخدم في الجريمة و قد أثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينات المرسلة لمادة الحشيش المخدر ، كما أقر المدعى عليهما بالدعوى، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر عليهما وتعزيرهما بالسجن والجلد والمنع من السفر ومصادرة الجولات والشرائح المستخدمة في الجرائم وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والإدعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 34883199 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 34165739 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة في يوم السبت 20 / 4/ 1434 ه الساعة الثانية عشرة والنصف وفيها قدم المدعي العام ….. دعواه ونصها الآتي: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على كل من/ 1- …. الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. / 2- … سعودي الجنسية بموجب بطاقة تنقل وعمل للنازحين من الدول العربية المجاورة برقم ….. حيث إنه بالاطلاع على محاضر الباغ والاتصال والقبض والتفتيش تبين أنه في يوم الاثنين الموافق 25 / 2/ 1434 ه توفرت معلومات لمكافحة المخدرات من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص يدعى ….. من سكان حي ………… ويستخدم الجوال رقم …. له نشاط بالتوسط في ترويج الحشيش لأحد أعوانه ويدعى …. وأفاد المصدر بأنه على استعداد بالإطاحة به بالجرم المشهود فتم مراقبة المروج والوسيط وتم مشاهدتهم يتقابلون مع أشخاص مشبوهين وقام المصدر بالاتصال على الوسيط ……. وكانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة وطلب منه قطعة حشيش فأخبره الوسيط بأنه في شاطئ ………… ودله على أحد أعوانه المتهم ….. وقام بإرسال رقم هاتفه للمصدر فتم الاتصال عليه على الجوال رقم …. وأخبره المصدر بأنه عن طريق …. فرحب به وطلب المصدر منه قطعة حشيش بمبلغ مائتين ريال فوافق وحدد مكان الاستلام والتسليم خلف مجمع كائن بحي ………… بالدمام وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً إبراء للذمة وتم ترقيم المبلغ الحكومي وقام أحد الافراد بمرافقة المصدر ومشاهدة عملية الترويج فتحركوا تحت أنظار الفرقة القابضة وتوقفوا بالمكان المحدد فحضر المتهم …. مترجا على قدميه ونزل المصدر وتقابا تحت أنظار الفرقة القابضة وتمت عملية الترويج حيث قام بتسليم المصدر قطعة سمراء اللون يشتبه بأن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 6.8 ستة جرام وثمانية من العشرة من الجرام فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على الجوال الذي تم التنسيق معه من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي ………… وأقر أمام الفرقة القابضة بأن لدية بالمنزل قطعة حشيش داخل منزله وبالانتقال للمنزل عثر بالمجلس على المبلغ الحكومي وعلى قطعة سمراء اللون يشتبه بأن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 35.2 خمسة وثلاثين جراماً واثنان من العشرة من الجرام وعثر كذلك على سيجارة ملفوفة يشتبة بأن تكون ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1,2 واحد جرام واثنين من العشرة من الجرام كما تم القبض على الوسيط المتهم …. وبتفتيش سيارته من نوع …… تحمل اللوحة رقم …… تم تسليمها لصاحبها عثر بداخلها على علبة نظارات وجد بداخلها عدد خمس قطع سمراء اللون يشتبه بأن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها جميعاً 28,6 ثمانية وعشرون جرام وسته من العشرة من الجرام وعثر على مسدس ربع أسباني مع مخزنين فارغة تم بعثة لجهة الاختصاص لفحصه واعداد تقرير بذلك وعثر معه كذلك على هاتفه الذي استخدمه في عملية الترويج من نوع ……. يحمل الرقم المصنعي ………… وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 1074 ك ش لعام 1434 ه إيجابية العينات المرسلة من الكمية المروجة والكمية المضبوطة مع المتهمين لمادة الحشيش المخدر وباستجواب المتهم الأول …. أقر بقيامه بعملية الترويج كما أقر بحيازته للكمية المضبوطة داخل منزله البالغ وزنها 35.2 خمسة وثلاثين جراماً واثنان من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر وسيجارة ملفوفة ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1,2 واحد جرام واثنين من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وأقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر باستجواب المتهم الثاني … أقر بقيامه بالتوسط في عملية الترويج كما أقر بحيازته للكمية المضبوطة داخل السيارة البالغ عددها 5 قطع حشيش بلغ وزنها جميعاً 28,6 ثمانية وعشرين جراماً وسته من العشرة من الجرام بقصد التعاطي، وأقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر وأنه يقوم بإعطاء المتهم الأول الحشيش المخدر بدون مقابل وقد انتهى التحقيق إلى اتهام كل من … …. بالاتي: 1-بيع المتهم الأول … لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 6,8 ستة جرام وثمانية من العشرة من الجرام بقصد الاتجار 2-توسط المتهم الثاني …في بيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها بلغ وزنها 6,8 ستة جرام وثمانية من العشرة من الجرام بقصد الاتجار 3-حيازة المتهم الأول لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 35.2 خمسة وثلاثين جراماً واثنان من العشرة من الجرام وسيجارة ملفوفة ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1,2 واحد جرام واثنين من العشرة من الجرام بقصد التعاطي والترويج 4-حيازة المتهم الثاني عدد خمس قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها جميعاً 28,6 ثمانية وعشرون جرام وسته من العشرة من الجرام بقصد التعاطي والترويج -5 قيام المتهم الثاني في السابق بإهداء الحشيش المخدر للمتهم الأول 6-تعاطيهما للحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: -1 إقرارهما بما اسند إليهما والمرفق بالأوراق لفه رقم 16 – 17 – 20-19-18 -2 ما ورد بمحضر والقبض المرفق بالأوراق لفه رقم 1 -3 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه 22 -4 وجود خمس قطع مقسمة بسيارة المتهم الثاني دليل على أنها معدة للترويج وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاٌ فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً أطلب الآتي: 1- إثبات ما أسند إليهما وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليهما بالعقوبة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وتطبيق العقوبة الأشد وفقا للفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات 2- الحكم بمنعهما من السفر وفقاٌ للفقرة رقم 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات 3- الحكم بمصادرة الهاتف الجوال العائد للمتهم الأول من نوع …… يحمل الرقم المصنعي ………… ورقم الاتصال…. والهاتف الجوال العائد للمتهم الثاني من نوع ……. يحمل الرقم المصنعي ………… ورقم الاتصال…. لاستخدامهما في الترويج وفقاٌ للفقرة رقم 1 من المادة 53 من ذات النظام مع الحكم بإسقاط شريحة الهاتفين الجوال وعدم صرفها لنفس المتهمين وفقاً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 23 / 10 / 1428 ه هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه … قال ما ذكره المدعي العام من قيامي ببيع الحشيش المخدر بقصد الاتجار وكذلك قيامي بحيازة للحشيش للترويج والتعاطي وكذلك قيامي بتعاطي الحشيش المخدر فذلك صحيح كله وقد استخدمت الجوال في التنسيق للبيع وأنا تائب من هذا العمل ولا توجد علي سوابق هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثاني …. قائلا ما ذكره المدعي العام من قيامي بالتوسط في بيع الحشيش وحيازة الحشيش بقصد التعاطي وقيامي في السابق بإهداء الحشيش ل………… وكذلك قيامي بتعاطي الحشيش فذلك صحيح كله وقد استخدمت الجوال في التنسيق للبيع وأنا تائب من هذا العمل ولا توجد علي سوابق هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم 1 دفتر التحقيق ص 11 – 12 محضر واقعة القبض والضبط والتفتيش وهو طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه كما وجدت على لفة رقم 22 تقرير كيماوي شرعي رقم 1074 ك ش المتضمن ايجابية العينات المرسلة لمادة الحشيش المخدر كما وجدت على لفة رقم 25 – 27 كرت بصمات المدعى عليهما المتضمن عدم وجود سوابق لهما فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهما وإقرارهما بالدعوى وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبناءً على الفقرة 2 من المادة رقم 3 والفقرة 1 من المادة رقم 38 والفقرة 1 من المادة 53 والفقرة 1 من المادة رقم 56 والفقرة 1 من المادة 60 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظراً لعدم وجود سوابق على المدعى عليهما ولما ظهر منهما من إبدائهما للندم على فعلهما وبما أن الحشيش مسكر حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خمر ج 29 /ص 135 كما قال: وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر مجموع الفتاوى ج 29 /ص 142 لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما كل من/ ….. … بالآتي: 1-بيع ………… لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 6,8 ستة جرامات وثمانية من العشرة من الجرام بقصد الاتجار 2-توسط … في بيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها بلغ وزنها 6,8 ستة جرام وثمانية من العشرة من الجرام بقصد الاتجار 3-حيازة …. لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 35.2 خمسة وثلاثين جراماً واثنان من العشرة من الجرام وسيجارة ملفوفة ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1,2 واحد جرام واثنين من العشرة من الجرام بقصد التعاطي والترويج 4-حيازة المتهم …. لعدد خمس قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها جميعاً 28,6 ثمانية وعشرين جراماً وستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي 5-قيام ………… في السابق بإهداء الحشيش المخدر ل… 6-تعاطيهما للحشيش المخدر وقررت معاقبتهما على ذلك بما يلي: أولاً: سجن كل واحد من المدعى عليهما لمدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقاف كل واحد منهما وجلد كل واحد منهما مائتين وخمسين جلدة تعزيراً مفرقة على دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين وتغريم كل واحد منهما ألف ريال تدفع للجهة المختصة وذلك لقاء بيع الحشيش والتوسط في بيعه وحيازته. ثانياً: منع كل واحد من المدعى عليهما من السفر لمدة سنتين وستة أشهر بعد انتهاء محكوميتهما المقررة في البند أولاً. ثالثاً: مصادرة الجوالات الموصوف في الدعوى وإيداعها أو ثمنها لدى الجهة المختصة وعدم صرف شريحة الجوال لكل واحد منهما مرة أخرى. رابعاً: جلد كل واحد من المدعى عليهما ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ويكون في مكان عام بين جمع من الناس. وبكل ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقرر الاعتراض والاكتفاء لائحة اعتراضية الدعوى العامة وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 23 / 04 / 1434

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت 17 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 1173702 / 34 في 07 / 06 / 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم 34223687 في 27 / 05 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/06/17