تحرش – الوقوف أمام مدرسة البنات ومضايقتهن

المفاتيح

تحرش-  عقوبة التحرش – الوقوف أمام مدرسة البنات ومضايقتهن – توجه التهمة بالتحرش – التعزير بالسجن و الجلد و الإبعاد

السند
قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمنيك رواه أبو داود و الترمذي و صححه الألباني .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه وافد بالتحرش بالفتيات عن طريق إمساك عضوه الذكري و إخراجه ، حيث تقدم أحد المواطنون بشكوى لدى الشرطة مفيداً فيها عن قيام المدعى عليه أمام مدرسة البنات بمناداة البنات وإخراج لهن عضوه الذكري وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة مترجم المحكمة صادق على دعوى المدعي العام وأنكر التحرش جرى الرجوع إلى محضر الشهادة المرفق بالمعاملة . بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات إدانة المدعى عليه بكشف عورته و إظهار عضوه الذكري و إمساكه ، توجه التهمة له بالتحرش بالفتيات حال فعله ذلك وتعزيره بالسجن أربعة أشهر

 الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم …. وتاريخ ….. المقيدة بالمحكمة برقم …. وتاريخ….. ففي يوم السبت الموافق ….. افتتحت الجلسة الساعة 00 : 00 ص وفيها حضر المدعي العام …. وادعى قائلا بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بمحافظة أدعي على…….. العمر…. عاما الجنسية …. بموجب الإقامة رقم …. قبض عليه بتاريخ ….. وأفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ ….. حيث أنه بتاريخ …..تقدم المدعي إلى مركز الشرطة بشكوى مفيدا فيها قيام المدعى عليه أمام مدرسة البنات بمناداة البنات ويخرج لهن عضوه الذكري بعد أن قام بإنزال بنطاله إلى حد ركبتيه وباستجواب المدعى عليه أقر بمسك عضوه الذكري لأنه يعاني من مرض الحساسية مما يجعله كثير الحكة وأنه أيضا قام بإنزال بنطاله قليا حتى يتأكد خروج الدم من عدمه وبسماع أقوال المدعي أفاد بأن شقيقته طالبة تدرس في تلك المدرسة وأنه عند خروجها من المدرسة برفقة إحدى زميلاتها يمر المدعى عليه ويقوم بالنداء عليهما ويمسك عضوه الذكري ويخرجه يحتسب منها ما مضى من توقيف بسبب هذه القضية وجلده خمسن جلده مكرره على ثلاث مرات والتوصية بإبعاده ، قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، لم يقنع المدعي العام وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف . من ملابسه فاتجه إلى تلك المدرسة في ذلك اليوم للتأكد من صحة أقوال شقيقته وبالفعل شاهد المدعى عليه يقوم بما ذكر فامسك به وسلمه للشرطة وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بالتحرش بالفتيات عن طريق إمساك عضوه الذكري وإخراجه لهم وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في أقوال المدعى عليه بقيامه بمسك عضوه الذكري وإنزاله بنطاله والمدون على الصفحة رقم…. – ….من ملف التحقيق المرفق لفة …. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره علما بأن الحق الخاص لم ينتهي  هكذا ادعى ونظراً لعدم حضور المدعى عليه رغم طلبه لذا جرى رفع الجلسة لإحضاره وفي جلسة أخرى لدي أنا القاضي بالمحكمة العامة  ….  الخلف لفضيلة الشيخ بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم …. في ….. ففي يوم الثلاثاء الموافق …./…./…. ه افتتحت الجلسة الساعة …. : …. وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من أنه جرى الكتابة لمدير الشرطة بالخطاب رقم …….. وتاريخ …/…/ …. ه بشأن القبض عليه وإحضاره ، كما جرى أيضا الكتابة لمحافظة  ….  بالخطاب رقم …. وتاريخ….. للإحاطة وتكليف من يلزم لإحضار المطلوب ،ونظراً لطول مدة مكث المعاملة في المحكمة لعدم إمكانية حضور المدعى عليه إلى المحكمة طوال هذه المدة مما تسبب في تأخر القضية وزيادة في عبء العمل وتشتيتا لجهد العاملون لذا فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم حضور المدعى عليه وأفهمت المدعي العام بأنه على دعواه متى ما حضر المدعى عليه وبعرض ذلك عليه قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة وأمرت برفعها لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 00 / 00 / 0000 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الأحد الموافق 0/ 0/ 0000 ه افتتحت الجلسة وفيها جرى الاطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة الاستئناف برقم …. بتاريخ 0/ 0/ 0000 ه مرفقا بها قرار أصحاب الفضيلة رقم …. وتاريخ 0/ 0/ 0000 ه والمتضمن ما نص الحاجة منه:« وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن ما حكم به فضيلته من صرف النظر عن دعوى المدعي العام محل نظر لأن صرف النظر يعني أن الدعوى غير صحيحة كما أننا لم نجد بأوراق المعاملة ما يدل على طلب المدعى عليه من خطاب طلب إحضار أو غيره ولعل الصواب هو إعادة المعاملة للجهات المختصة لإحضار المدعى عليه رفق أوراق المعاملة لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحو ما أشير إليه والله الموفق . قاضي استئناف …. ختمه وتوقيعه وقاضي استئناف …. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …. ختمه وتوقيعه » ، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم إلى كل خير ولوجاهة ما ذكروه فقد قررت العدول عما أجريت سابقاً وأرجأت النظر في الحكم على المدعى عليه إلى حن إحضاره وأمرت بإعادة كامل أوراق المعاملة إلى شرطة محافظة ينبع لإحضار المدعى عليه رفق المعاملة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …. وجرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة مترجم المحكمة فأجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح إلا اتهامي بالتحرش بالفتيات ومناداتهن عندما أنزلت بنطالي فلم أشاهدهن حينها ، وقد فعلت ذلك بسبب معاناتي من الحساسية في جسدي هكذا قال ، ثم جرى سؤال المدعي العام عن البينة على دعواه فقال : إن بينتي هي ما تضمنته أوراق المعاملة هكذا قال ، وبالرجوع إلى المعاملة تبن أن أدلة المدعي العام هي ما جاء في أقوال المدعى عليه المدونة ص 0- 0 لفة  0 وبالرجوع إليها تبن فيها إقراره بما نسب إليه دون فعله لذلك أمام البنات ، كما جرى الاطلاع على أقوال الشاهد …….. المدونة على ص 0 لفة  0 من الدعوى ولطلب الشاهد المذكور رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وبسؤال المدعي العام عن بينته وهي الشاهد المذكور؟ فقال: لم يحضر وأطلب مهلة أخرى لإحضاره في الجلسة القادمة ، فأجيب لطلبه . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وبسؤال المدعي العام عن بينته وهي الشاهد المذكور؟ فقال: لم يحضر وأطلب مهلة أخرى لإحضاره في الجلسة القادمة ، فأجيب لطلبه وأفهم بأنها المهلة الأخيرة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وجرى سؤال المدعي العام عن الشاهد المذكور ؟ فقال : إني لم أتمكن من إحضاره ، وعليه فقد اعتبرته عاجزا عن ذلك ، ولدراسة القضية رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ومترجم المحكمة وبعد سماع دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ، وبعد الإطلاع على أوراق المعاملة وأدلة المدعي العام ، ونظراً لإقرار المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام من إخراجه لعضوه الذكري وإمساكه به ، وإنكاره التحرش بالفتيات أو مناداتهن وبعد الإطلاع على الشهادة المدونة ص 4 لفة 8 من المعاملة المتضمنة :  شاهدت المدعو…. يتتبع البنات أثناء خروجهن من المدرسة ويدخل بن السيارات الواقفة ويقوم بإنزال بنطاله ويمسك عضوه الذكري ويشير إلى البنات لمناداتهن بقصد الانتباه إليه فقمت بالإمساك به  أ. ه لذلك ولما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بكشف عورته وإظهار عضوه وإمساكه ، وتوجه التهمة له بالتحرش بالفتيات حال فعله ذاك ، ونظراً لأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومنكر ، وفيه إساءة إلى العفة والفضيلة وتعدٍ وجرأة على الحرمات ولأن ما دفع به المدعى عليه من إصابته بالحكة لا يسوغ له كشف عورته بمشهد من الناس ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :  احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك  رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ، لذلك فقد قررت تعزير المدعى عليه للحق العام بما يلي : 1/ سجنه لمدة أربعن يوماً يحتسب منها ما أمضاه من توقيف بسبب هذه القضية 2/ جلده خمسون جلدة مكررة ثلاث مرات بن كل مرة وأخرى ما لا يقل عن أسبوع هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وأوصي بإبعاد المدعى عليه عن الباد اتقاء شره ، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه ، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ، وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم ، وعليه قررت رفع القرار مع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم كالمتبع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بينبع برقم …. وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم …. وتاريخ 00 / 00 / 0000 ه الصادر من فضيلة الشيخ …. القاضي في المحكمة العامة بينبع، المتضمن دعوى المدعى العام ضد …. الجنسية …. المتهم بقضية تحرش بالفتيات أمام مدرسة للبنات المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .