الولاية

الأب لا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر، من بيع وشــراء وغير ذلــك، ومن ثم لا يطالب باســتصدار إذن من المحكمة ببيع أموال أولاده القصار.

لائحة اعتراضية 600 ريال

إذا لم يكن للمدعي عن القاصر بينة علــى الدعوي، فإن الغبطة والمصلحة متحققتان في الصلح عنه.

لا تسمع الدعوي في مواجهة مختل العقل، دون أن يقام عليه ولي.

الولاية الجبرية تنتهي ببلوغ القصر، ورشدهم.

ما يتعين طلبه في الوكالة يتعين توفره في الولاية، وليس كل الأولياء مؤ َّ مؤهلين
للمطالبة بالقصاص.

الوِلايَة

149
الأب لا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر ، من بيع وشراء وغير ذلك ، ومن تَمّ لا يطالب باستصدار إذن من المحكمة ببيع أموال أولاده القصار .

150
إذا لم يكن للمدعي عن القاصر بينة على الدعوى ، فإن الغبطة والمصلحة متحققتان في الصلح عنه .

 

فسخ النكاح 300 ريال