القضاء التجاري / إنتحال صفة رجل أمن
رقم القضية ٢٧٠٧/١/ق لعام ١٤٢٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٣٥/د/ج/ ٤ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم التدقيق ٤٢٢/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ
تاريخ الجلسة 21/9/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
انتحال , صفة رجل أمن , عدم قيام دليل , إنكار التهمة
الأنظمة واللوائح
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8/9/1408 هـ
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لاشتراكه مع آخر بانتحال صفة رجل الأمن، حيث كان يقود سيارته ومعه صاحبه واستوقفا أحد الوافدين وطلب منه الراكب معه إثباته وأخذ محفظته وجواله وإقامته ثم لاذا بالفرار بعد إعادة المحفظة وطلبت الهيئة معاقبة المتهم. إنكار المتهم أمام الدائرة انتحاله لصفة رجل الأمن، كما أن الوافد المسلوب نفى الانتحال عن المتهم ونسبه للراكب؛ مؤداه: عدم إدانته بما نسب إليه؛ لعدم وجود الدليل.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، أقام هذه الدعوى ضد….. (٤٥ عاما) بموجب لائحة الدعوى المتضمنة أنه بتاريخ ١٣/١٢/1٤٢٧ هـ تبلغ مركز شرطة البطحاء من الوافد….. بلاغا مفاده أنه أثناء سيره استوقفه شخصان يستقلان سيارة من نوع كابرس رقم اللوحة….. وادعيا أنهما رجال أمن وطلب منه أحدهما إثباته وأخذ من محفظته مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال وجوال وإقامة فأعاد له المحفظة ثم لاذا بالفرار، وبتاريخ 14/12/1٤٢٧ هـ تم ضبط السيارة المنوه عنها أعلاه بقيادة المدعى عليه وباستجوابه أفاد أنه اتصل عليه رفيقه….. (هارب وتم فرز أوراق مستقلة له) وطلب منه الحضور الي منزله بحي الصالحية فحضر اليه وركب معه ومرا بالقرب من مجموعة أشخاص فطلب رفيقة ….. من أحدهم الركوب معهما فركب وطلب منه إقامته وأفاده ….. أنه رجل آمن ، وقاموا بتفتيش محفظة المبلغ ثم أعادها له. وبعرض المدعى عليه على المبلغ ضمن طابور عرض نظامي ثم مواجهته به استطاع التعرف عليه من الوهلة الأولى وأكد أنه الشخص الذي كان يقود السيارة وأن رفيقه ادعى أنه رجل أمن وأخذ محفظته وإقامته ثم أعادها له وذلك بحضور المدعى عليه.
وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه….. بالاشتراك مع شخص هارب بانتحال صفة رجل السلطة العامة وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ – إقراره تحقيقا المدون على صورة محضر التحقيق.
٢ – محضر العرض وتعرف المدعي على المدعى عليه المدون على صورة محضر الضبط المرفق.
٣- محضر المواجهة.
٤ – مطابقة أوصاف المدعى عليه وسيارته لما جاء في بلاغ المدعي.
٥ – محضر القبض المرفق صورته.
وببحث سوابقه اتضح خلو سجله من السوابق.
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل معاقب عليه أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٦) وتاريخ 8/9/1408هـ.
وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لذلك جلسة اليوم وفيها حضر المدعي العام….. كما أحضر المتهم….. وتلا ممثل الادعاء لائحة الدعوى وأجاب المتهم عنها قائلا: (ما نسب إلي بقرار الاتهام غير صحيح والصحيح أنني كنت في يوم 14/12/1٤٢٧ هـ حوالي الساعة العاشرة صباحا أسير بسيارتي في أحد شوارع حي الصالحية وطلب مني أن أوصله إلى حي المنصورية مقابل خمسة عشر ريالا فأوصلته إلى الحي وطلب مني….. التوقف أمام مجموعة من الأشخاص وتوقفت فنزل ودعا واحدا منهم قائلا: يا عم….. فأقبل أحد الأشخاص وطلب منه الراكب معي أن يركب معنا في السيارة وركبا في السيارة وسأله عني فأجاله قائلا أمن و أمان لا تخف فطلب الراكب معي من ذلك الشخص الذي دعاه بعم….. أن يسلم له محفظته فسلم له المحفظة واطلع الشخص الراكب معي عليها ولم أره يأخذ شيئا منها ثم أعادها إلى صاحبها وقال الراكب معي لذلك الشخص تمر علي بعد صلاة الظهر فأجابه الشخص الذي ركب معنا قائلا إن شاء الله ثم نزلا من السيارة وأخذا يتحدثان مدة (٥) دقائق ثم طلب مني ذلك الشخص إعادته إلى المكان الذي أخذته منه ولم أسمع الشخص الراكب معي حين طلب من ذلك الشخص محفظته ادعاءه بأنه رجل أمن والذي يظهر لي أن هذين الشخصين يعرفان بعضهما بدليل دعوة الراكب لذلك الشخص بعم….. وفي يوم الخميس تم القبض علي من قبل الشرطة وتمت مواجهتي بذلك الشخص الذي يدعى عم….. وأكد أمام الشرطة أنني لم أطلب منه أي شيء وإنما يريد الشخص الراكب معي، هذا ما لدي وأكتفي بما ذكرت، وبسؤال المدعي العام هل لديه ما يود إضافته أجاب بالاكتفاء بما في لائحة الدعوى وأوراق القضية، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب
حيث إن دعوى فرع الهيئة هي اشتراك المتهم مع شخص آخر بانتحال صفة رجل السلطة العامة وفقا للأدلة التي أوردها ممثلها في لائحة الدعوى وأوراق القضية. وحيث إن الادعاء حدد الاتهام باشتراك المتهم بانتحال صفة رجل السلطة ففضلا عن أن المتهم أنكر انتحاله لصفة رجل السلطة العامة فإن الانتحال من الجرائم التامة لا يدخل فيها الاشتراك فإما أن يكون المتهم منتحلا انتحالا تاما وهو ما نفاه الادعاء باللائحة حين حدد دوره بالاشتراك وأورد في اللائحة نفي المبلغ الانتحال عن المتهم، وإما أن لا يكون منتحلا ومادام الأمر كذلك فإنه يتعين عدم إدانة المتهم بما نسب إليه وتقضي الدائرة بذلك.
وحيث إنه بالنسبة لأدلة الاتهام فان دليل إقرار المتهم تحقيقا وهي التي طلب المصادقه عليها شرعا ففضلا عن أن القاضي رفض التصديق عليه واعتبره شهادة من المتهم تؤدي حين طلبها . فإن المتهم لم يعترف بأي انتحال أو حتى مساعدد لذلك الشخص ، وكذلك بالنسبه لمحضر العرض وتعرف المبلغ على المتهم ومحضر المواجهة بين المتهم والمبلغ فإن تعرف المبلغ على المتهم على أنه كان يقود السيارة وقد أوضح المبلغ بشكل جلي في محضر المواجهة أن المتهم هو الذي كان يقود السيارة ولم يتحدث معه بأي شيء وأن زميله – الراكب معه – هو الذي استدعاه وطلب منه إثباته بحجة أنهم رجال أمن، وأن الراكب أيضا هو الذي أخذ منه الجوال والمبلغ والإقامة وأعاد إليه المحفظة خالية وبالتالي فإن المبلغ نفى عن المتهم انتحال صفة رجل السلطة، أما عن محضر القبض فإن المحضر نظم لإثبات حالة القبض على المتهم بناء على طلب الجهات المختصة القبض عليه استنادا إلى أنه صاحب السيارة التي أقلت المنتحل وفقا لبلاغ المجني عليه. وبالتالي فليس في الأدلة ما يؤيد انتحال المتهم لصفة رجل السلطة، بل إن ما فيها يؤيد عدم انتحاله لصفة رجل السلطة.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بما هو منسوب إليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٣٥/د/ج /٤ لعام ١٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.