القضاء التجاري / رشوة
رقم القضية الابتدائية ١٣٢/١١/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٢٧ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١١/٢/١٤٣٧ هـ
الموضوعات
رشوة – عرض وأخذ مبلغ مالي – تهريب حشيش مخدر – تحقيق – إخلال بإجراءات التحقيق – اعتبار السوابق القضائية في تشديد العقوبة لا كدليل إدانة – مكافأة المتهمين نظير أعمالهم – تناقض – شهادة – انتفاء أركان الجريمة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين لأخذ المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع بصفتهم موظفين عامين (رجال أمن) مبالغ مالية من المتهمين الخامس والسادس والثامن على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية بإدخال كمية من الحشيش المخدر – استناد جهة الادعاء في دعواها على عدم قيام رجال الأمن المتهمين بضبط كمية الحشيش المهربة، وعلى ما ثبت بالتحقيقات أمام مرجعهم من تواطؤهم مع المهربين، وعلى ثبوت وجود سوابق قضائية على الراشين، وعلى تملك أحد الراشين عدة سيارات (سبق مصادرة غيرها) أقر الراشين باستخدامها في تهريب المخدرات – إنكار المتهمين ما نسب إليهم من تهمة – عدم صحة استناد جهة الادعاء على تحقيقات مرجع عمل المتهمين المرتشين لدخول الشك فيها بطمس بعض العبارات والتعديل عليها – عدم اعتبار السوابق القضائية دليلا لثبوت التهمة محل الدعوى، وإنما يعتبر بها في تشديد العقوبة من عدمها في حال ثبوت الجريمة – عدم الأخذ باستناد جهة الادعاء على ملك أحد الراشين عدة سيارات لثبوت التهمة، وإقرار الراشين باستخدامها في التهريبات؛ لكون هذه البينة في حال ثبوتها مرتبطة بجريمة أخرى (تهريب مخدرات)، دون أن تدين المتهمين بارتكاب جريمة الرشوة – ثبوت قيام مرجع عمل المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع برصد مكافآت لهم مقابل ما قاموا به من أعمال أدت إلى منع دخول الممنوعات، ومن ثم يكون اتهامهم بارتكاب جريمة الرشوة مناقضا لمنحهم المكافآت، ويكون مبنيا على مظنة وشك – شهادة الشهود بقيام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع بواجبهم الوظيفي – عدم توافر ركني الجريمة في الدعوى الماثلة – أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم من ارتكاب جريمة الرشوة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان أقام هذه الدعوى الجزائية ضد كل من: ١- (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٢- (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٣ – (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٤- (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٥ – (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٦- (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٧ – (…) سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…). ٨ – (…) يمني الجنسية، بطاقة بديلة رقم (…). بموجب لائحة الدعوى والتي تضمنت أنه بتاريخ ٢٥/١٠/ ١٤٣٥هـ تلقت الدورية المستلمة في مربع (٤) في حدود مسؤولية مركز الطوال من قبل المستلم في البرج الحجري في نفس المربع بالتوجه، فقال: (توجهوا توجهوا)، وكان البلاغ مبهما ولم يصف البلاغ بالصيغة المفهومة عن وجود مهربين أو مستقبلين إنما كان بلاغا معتادا لتوجه الدورية لتأمين (الماء وخلافه)، وعند توجه الدورية تفاجؤوا بوجود أشخاص قادمين من الشمال إلى الجنوب، وقد تجاوزوا كلا الشبكين، وكان عددهم خمسة أشخاص قد وصلوا بالقرب من العقم الترابي، وأحد الأشخاص كان بالقرب من الأسفلت، وتم إطلاق النار عليه من قبل الدورية وإصابته بإصابة غير بليغة، وعند محاولة الدورية القبض عليه تعرضوا لإطلاق نار كثيف مما أدى إلى تراجع أفراد الدورية للخلف، واتخذوا السيارة كساتر من النيران، عندها قام الأشخاص الآخرون بسحب الشخص المصاب إلى خلف العقم الترابي حيث كانت توجد سيارة من نوع صالون، اللون رمادي، وقاموا بإطلاق النار بكثافة، وكان الرد عليهم بكل قوة وحزم، وقامت دورية مربع (٣) بمساندتهم، وكذلك الدورية المصفحة المستلمة في مربع الجمارك، ودورية الاستخبارات الخلفية بالمنطقة بمساندتهم، والتحفظ على المقبوض عليهم بعد توقف إطلاق النار، ورجوع المهربين للأراضي اليمنية، وعند حضور قائد المركز ورقيب المركز وجد سيارة من نوع شاص، اللون بيج، تحمل اللوحة رقم (…) متوقفة خلف الشبك من الجهة الشمالية، وكان صندوق السيارة باتجاه الشبك، ووجدت (١٦) ست عشرة خيشة متناثرة بجانب السيارة وداخل الحوض، وبتفتيشها عثر على عدد (٣٩٩) ثلاثمئة وتسع وتسعين بلاطة يشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدر – تم فرز أوراق مستقلة فيما يخص المخدرات- ، علما أن الجندي المستلم بالبرج الحجري لم يقم بالإبلاغ عن المهربين أثناء قدومهم واجتيازهم للشبك الأول ووضع السلم على الشبك الثاني لنقل مهرباتهم للسيارة، ولم يقم بالإبلاغ عن مشاهدته للسيارة المستقبلة، ولم يقم بالتبليغ إلا بعد مغادرة المهربين من الشبكين ودخولهم بالقرب من العقم الترابي باتجاه الجنوب، وكذلك لم يقم بالإبلاغ عن سيارة من نوع (شاص) قامت بنقل سائق السيارة المستقبلة والتوجه به إلى داخل قرية المحرقة، هذا وفق ما ورد بمحضر القبض المرفق، وقد تم التحقيق في القضية في حينه من قبل حرس الحدود مع كل من: – المدعى عليه السابع الرقيب (…)، آمر الميدان في ذلك اليوم ومسؤول عن المنطقة الواقعة بين الشبكين، وقام بتبديل مواقع بعض أفراد الدورية من تلقاء نفسه دون الرجوع لقائد المركز. – المدعى عليه الأول الجندي (…)، سائق الدورية المستلمة في المربع رقم (٤). – المدعى عليه الثاني الجندي (…)، مرافق لسائق الدورية المستلمة في المربع رقم (٤). – المدعى عليه الثالث الجندي (…)، مستلم بالبرج الحجري الواقع في حدود مسؤولية نفس المربع. – المدعى عليه الرابع الجندي (…)، مستلم خلف الشبك الشائك موقع تحميل السيارة الشاص المستقبلة لمهربات الحشيش. وبالتحقيق معهم من قبل حرس الحدود، أنكروا ما نسب لهم جملة وتفصيلا. وبالتحقيق معهم من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري رقم (٥١٧٥٢) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٢هـ، أنكروا ما نسب إليهم جملة وتفصيلا. وبالتحقيق معهم من قبل الهيئة، أنكروا ما نسب لهم جملة وتفصيلا. وبالتحقيق مع المدعى عليهم الثامن، والخامس، والسادس، أنكروا ما نسب إليهم جملة وتفصيلا. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم بصفتهم موظفين عامين بالإخلال بواجباتهم الوظيفية (مرتشين) لقاء مبالغ مالية لإدخال كمية من الحشيش المخدر بلغ عددها (٣٩٩) بلاطة حشيش. كما أسفر التحقيق عن توجه الاتهام إلى كل من المدعى عليه الثامن – يمني الجنسية- ، والمدعى عليه الخامس- سعودي الجنسية – ، والمدعى عليه السادس – سعودي الجنسية- ، بالرشوة (راشين)؛ وذلك للاتفاق بينهم وبين رجال الأمن على إدخال كميات من مادة الحشيش المخدر. وساقت الهيئة أدلة الاتهام التالية: ١- ضبط الكمية المهربة من مادة الحشيش المخدر. ٢- عدم قيام رجال الأمن بضبط كمية الحشيش والمتلقي لها. ٣- ما ورد بتحقيقات حرس الحدود والتي تثبت تواطؤ رجال الأمن مع المهربين في تهريب كمية الحشيش المضبوطة. ٤- أن الراشين من ذوي السلوك الإجرامي حيث توجد عليهم عدة سوابق منها قضايا مماثلة. ٥- قيام المدعى عليه الثامن بالإبلاغ عن السيارة المضبوطة بعد فرار ابنه مع علمه التام بالحجز عليها في هذه القضية. ٦- وجود عدد (١٧) سيارة باسم المدعى عليه الخامس وتم مصادرة عدد آخر عليه في قضايا مماثلة. ٧- إقرار المدعى عليهم الراشين بمعرفتهم باستخدام تلك السيارات في عمليات تهريب مخدرات. واستنادا للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية فإن الهيئة تطلب معاقبة كل من: ١- المدعى عليه السابع (…). ٢ – المدعى عليه الأول (…) ٣- المدعى عليه الثاني (…). ٤ – المدعى عليه الثالث (…). ٥- المدعى عليه الرابع (…). وفق المادة (الثالثة) من نظام الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) في 29/12/1412هـ ومعاقبة كل من: ٦- المدعى عليه الثامن (…). ٧ – المدعى عليه الخامس (…). ٨- المدعى عليه السادس (…). وفق المادة (العاشرة) من ذات النظام. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر القضية، في جلسة ٢٢/٤/١٤٣٦هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد تلاوة لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليه الأول عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبه الوظيفي، وقدم مذكرة مفادها إنكار ما نسب إليه، أرفق معها صورة من محضر القبض وصورة من الشيك بقيمة المكافأة. وبمواجهته من عدم ضبط كمية الحشيش من قبلهم، أجاب بأن ذلك غير صحيح. وبمواجهته بتحقيقات حرس الحدود، أجاب بأن التحقيقات غير صحيحة. وبسؤال المدعى عليه الثاني عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبه الوظيفي، وقدم مذكرة مفادها إنكار ما نسب إليه، وأرفق معها صورة من محضر القبض، وصورة من مسير المكافآت، وصورة من الشيك بقيمة المكافأة. وبمواجهته من عدم قيامه بضبط كمية الحشيش، أجاب بأنهم قاموا بضبط كمية الحشيش، وأراد قائد القطاع إدخال اسمه ليحصل على المكافأة. وبمواجهته بتحقيقات حرس الحدود، أجاب بأن التحقيقات غير صحيحة. وبسؤال المدعى عليه الثالث عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وقدم مذكرة مفادها إنكاره ما نسب إليه، أرفق معها صورة من محضر القبض ورسم كروكي للموقع. وبمواجهته بتحقيقات حرس الحدود، أجاب بأن التحقيقات غير صحيحة وكانت تحت الضغط والإكراه. وبسؤال المتهم الرابع عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وقدم مذكرة مفادها إنكار ما نسب إليه، أرفق معها صورة من محضر القبض، وصورة من مسير المكافأة، ورسم كروكي للموقع. وبمواجهته من عدم قيامه بضبط الحشيش، أجاب بأنه قام بالإبلاغ. وبمواجهته بتحقيقات حرس الحدود، أجاب بأن التحقيقات غير صحيحة. وبسؤال المدعى عليه الخامس عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وبمواجهته من وجود سوابق عليه، أجاب بأن السابقة صحيحة. وبمواجهته من وجود عدد سبع عشرة سيارة باسمه، أجاب بأن ذلك صحيح. وبمواجهته من استخدام تلك السيارات في عمليات تهريب المخدرات، أجاب بأن ذلك غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه السادس عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وقدم مذكرة مفادها إنكار ما نسب إليه، كما قدم صورة من مشهد يثبت أنه يوم الواقعة كان مسافرا لمكة، وصورة من مشهد يثبت أن سياراته بعضها ملك له والبعض الآخر قد باعها تشليح. وبمواجهته بإقراره باستخدام تلك السيارات في تهريب مخدرات، أجاب بأن ذلك غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه السابع عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وبمواجهته بتحقيقات حرس الحدود، أجاب بأن التحقيقات غير صحيحة. وبسؤال المدعى عليه الثامن عما نسب إليه؟ أجاب بإنكاره لما نسب إليه من تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، كما ذكر بأنه قام بالإبلاغ عن فرار ابنه في يوم الواقعة. وبعرض ذلك على المدعي العام اكتفى بما ورد بلائحة الدعوى. وبجلسة ٥/٥/١٤٣٦هـ تبين عدم حضور المدعى عليهم، وقد حضر وكيل المدعى عليه الرابع، كما حضر المدعي العام، وقد طلبت الدائرة من المدعي العام إحضار كل من (…،…،…)، والذين يعملون بقطاع الطوال التابع لحرس الحدود بمنطقة جازان، فطلب أجلا لإحضارهم. وبجلسة 3/6/1436هـ حضر أطراف الدعوى وقدم المدعى عليه السابع مذكرة مكونة من ست صفحات، وبعرضها على المدعي العام، اكتفى بما ورد بلائحة الدعوى. وبسؤال المدعى عليهم؟ طالبوا بإحضار الشهود. وبعرض ذلك على المدعي العام، طلب أجلا لإحضارهم. كما طلبت الدائرة من المدعي العام إحضار ما يفيد عما آلت إليه قضية المخدرات، فاستعد بذلك. وبجلسة ٨/٧/١٤٣٦هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليهما الأول والثاني؟ قررا الاكتفاء بما قدماه في الجلسات الماضية. وبسؤال المدعى عليه الثالث؟ ذكر أنه هو المبلغ في تلك العملية ولم يأخذ أي مكافأة على ذلك البلاغ. وبسؤال المدعى عليه الرابع؟ قدم مذكرة مفادها إنكاره ما نسب إليه. وبعرضها على المدعي العام، طلب أجلا للرد. وبسؤال المدعى عليه الخامس؟ قدم مذكرة مفادها إنكاره ما نسب إليه، أرفق معها مستندا يثبت أنه يقوم بشراء السيارات ويسجلها باسمه لأبناء قريته كونهم لا يحملون بطاقات هوية وطنية. وبعرض ذلك على المدعي العام طلب أجلا للاطلاع والرد. وبسؤال المدعى عليه السادس؟ قرر الاكتفاء بأقواله السابقة. وبسؤال المدعى عليه السابع؟ أضاف أن القضية كيدية. وبسؤال الدائرة له هل لديه إثبات أن القضية كيدية؟ فأجاب بأنه ليس لديه أي إثبات. وبسؤال المتهم الثامن؟ قدم مذكرة مفادها إنكاره ما نسب إليه. وبعرضها على المدعي العام، طلب أجلا للاطلاع والرد. وقد سألت الدائرة المدعى عليهما الأول والثاني عن التوقيع في محضر القبض، فأجابا بأن التوقيع لا يخصهم. وبسؤال المدعى عليه الرابع عن توقيعه في محضر القبض، أجاب بأن التوقيع توقيعه، وقد حضر الشاهد (…) وشهد بالله العظيم ( أنه توجه من المركز إلى موقع القبض هو والرقيب(…) حيث تم الإبلاغ في الجهاز على الدورية القابضة من قبل (…) – المدعى عليه الثاني – بأن عليهم رماية من الحدود اليمنية، وتوجه هو والرقيب (…) إلى موقع القبض، وقد وجدا الجندي (…) – المدعى عليه الثاني – و(…)- المدعى عليه الأول – محتمين خلف البرج من الرماية، فنزل الرقيب (…) وركب مع السيارة المصفحة وتوجه إلى الحدود اليمنية إلى السيارة التي قامت بالرماية، وتم القبض على السيارة المحملة بالحشيش، وكان (…)- المدعى عليه الرابع – بالقرب من تلك السيارة، وكان هناك محضر حصر للظرف الفارغ ومحضر دم والله على ما يقول شهيد). وقد سألته الدائرة هل قام المدعى عليهما الأول والثاني بالتوقيع على محضر القبض كونه هو المسجل للمحضر؟ أجاب بأن كل شخص يوقع على المحضر، ولا يوقع عليه أي شخص آخر. كما حضر الشاهد (…) وشهد بالله العظيم (أنه أثناء استلامه للبلاغ كمساند لـ (…) – المدعى عليه الثاني – و(…) – المدعى عليه الأول – والمدعى عليه الثالث، وأثناء توجهه للموقع لاحظ سيارتين في الجانب اليمني من نوع شاص وصالون تويوتا، وقد سمع إطلاق نار فرد بالمثل حتى اختفوا من الجانبا خر ثم توجه لزملائه في موقع البرج الحجري وقد وجد زملاءه بصحة وعافية والله على ما يقول شهيد). كما حضر الشاهد (…) وشهد بالله العظيم (أنه سمع بلاغ من زميله المستلم في مربع أربعة (…)- المدعى عليه الثاني – وقام بإبلاغهم أن عليه رماية كثيفة، وأثناء طلب المساندة توجه إليهم وشاهد (…)- المدعى عليه الثاني – و(…)- المدعى عليه الأول يقومون بالرمي إلى الجانب اليمني لكون هناك رمي من ذلك الجانب وقد سمع بلاغ (…) – المدعى عليه الثاني بأن هناك شاص شمال الشبك، كما أن هناك شاص آخر قام بأخذ قائد الشاص الأول ثم هرب داخل الحدود السعودية، وبعد ما انتهت الرماية قام (…)- المدعى عليه الرابع – بمشاهدة شاص وعنده أغراض وقام بالإبلاغ عن الكمية المضبوطة، وأضاف بأن دورية (…) – المدعى عليه الرابع – دورية استخبارات والله على ما يقول شهيد). وقد حضر (…) وشهد بالله العظيم (أنه حضر إلى موقع القبض مع العميد (…) كونه السائق معه، وقد شاهد الكمية المضبوطة دون أن يشاهد إطلاق النار الذي حدث بين دوريات حرس الحدود وبين المتسللين من الجانب اليمني، ولم يشاهد ما ذكر في المحضر، كما شاهد (…) – المدعى عليه الرابع – في موقع القبض، والله على ما يقول شهيد). وبعرض ذلك على المدعي العام اكتفى بما ورد بلائحة الدعوى. ثم أصدرت الدائرة قرار إفراج سراح كل من المدعى عليه الأول (…)، والثاني (…)، والثالث (…)، والرابع (…)، والسادس (…)، والسابع (…). وبجلسة هذا اليوم حضر المدعى عليه الأول والثاني والرابع والسادس والسابع، وبسؤالهم عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء بأقوالهم السابقة في الجلسات الماضية. وبسؤال المدعي العام؟ اكتفى بما ورد بلائحة الدعوى. ثم رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيسا على الأسباب التالية.
الأسباب
وبعد سماع الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات المرفقة بالقضية، وحيث إن المدعى عليهم أجابوا عن الدعوى بعدم صحة الاتهام وذلك كله على النحو المتقدم تفصيله، وحيث إنه بالاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات المتخذة فيها، لم يتبين للدائرة وجود دليل قاطع الدلالة على صحة ما ورد في لائحة الدعوى، وما ساقته الهيئة من أدلة فإن الدائرة لا تطمئن إلى الأخذ بها، فما ورد من ضبط الكمية المهربة من مادة الحشيش وعدم قيام رجال الأمن بضبط كمية الحشيش والمتلقي لها؛ فهذا دليل يفتقد الإثبات على صحته بما ورد بمحاضر القبض، والمسير بمكافآت القابضين والمخبرين والمتعاونين رقم (٤٢٥) والشيكات المصروفة لهم. وأما ما ورد بدفتر التحقيقات الخاص بحرس الحدود؛ فإنه يدخله الشك من حيث مدى صحته حيث تم طمس بعض العبارات بمادة المزيل الأبيض ومعاودة الكتابة مرة أخرى. وأما ما ورد من أن الراشين من ذوي السلوك الإجرامي وعليهم عدة سوابق في قضايا مماثلة؛ فإن السوابق لا تعتبر دليلا، وإنما هي ظرف مشدد في حال ثبوت الجريمة وإدانة المدعى عليهم، فينظر في تشديد العقوبة بحقهم بناء على السوابق. وأما ما ورد بالأدلة الأخرى من وجود (١٧) سيارة باسم المدعى عليه الخامس (…)، وتم مصادرة عدد آخر عليه في قضايا مماثلة، وإقرار المدعى عليهم الراشين بمعرفتهم باستخدام تلك السيارات في عمليات تهريب مخدرات؛ فهذه الأدلة على فرض ثبوتها تعد قرائن لجريمة أخرى وهي تهريب مخدرات، أما القضية المنظورة أمام الدائرة فهي جريمة رشوة وجهت للمدعى عليهم الخامس والسادس والثامن على أنهم راشين للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع بصفتهم رجال أمن وانهم مرتشين، ولم يثبت للدائرة قيام جريمة الرشوة فالثابت من أوراق القضية أن ما قام به المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع من الأعمال المكلفين بها نظاما، ولم يخالفوا الأنظمة والتعليمات، لاسيما قد تعرضوا للمخاطرة بأرواحهم من أجل عدم دخول تلك المهربات، وأنه قد رصدت لهم مكافأة من جهة عملهم، فكيف تقوم الجهة بمكافأتهم على عملهم ثم تقوم بمحاسبتهم واتهامهم بالتواطؤ، فهذا تناقض واضح يتبين من خلاله أن هذه الجريمة بنيت على احتمالات واتهامات وشكوك، ولم يتحر فيها الدقة، ولم يثبت للدائرة قيام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع بالإخلال بواجباتهم الوظيفية أو استلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وعدم قيام المدعى عليهم الخامس والسادس والثامن كذلك بدفع أي مبالغ مالية عل سبيل الرشوة، وما جاء من أدلة وقرائن ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والثامن فغير متوجهة وموصلة لجريمة الرشوة المنظورة أمام الدائرة، وقد تكون قرائن وأدلة لقضية أخرى مقامة بحقهم أمام المحكمة المختصة، ومن المعلوم أن جريمة الرشوة لها أركان إذا توافرت هذه الأركان ثبت قيام جريمة الرشوة، وهي الركن المادي المتمثل في الطلب والأخذ من الموظف العام للقيام بما يطلب منه من عمل، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي المتمثل في علم الموظف أن ما عمله من عمل مقابل ما أخذ رشوة، فجريمة الرشوة من الجرائم العمدية، فلا يكفي الخطأ غير العمدي لقيامها، وهو ما انتفى فيما نسب إليهم، فلم يثبت للدائرة قيام المدعى عليهم لا بالطلب أو الأخذ أو الرجاء والتوصية، فضلا عن تعمدهم القيام بما نسب إليهم وعلمهم به، وحيث تبين وظهر للدائرة كذلك من شهادة الشهود أن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع قد قاموا بواجبهم الوظيفي الذي يتنافى مع ما جاء بلائحة الدعوى مما تطمئن معه الدائرة للحكم بعدم إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم من جريمة الرشوة؛ لعدم كفاية الأدلة.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم إدانة كل من المدعى عليه الأول (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه الثاني (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه الثالث (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه الرابع (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه السابع (…) – سعودي الجنسية – بما نسب إليهم من جريمة الرشوة (مرتشين)؛ لعدم كفاية الأدلة. ثانيا: عدم إدانة كل من المدعى عليه الخامس (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه السادس (…) – سعودي الجنسية – والمدعى عليه الثامن (…) – يمني الجنسية – بما نسب إليهم من جريمة الرشوة (راشين)؛ لعدم كفاية الأدلة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.