انتفاء الجزاء الجنائي زواج السعودي من غير سعودية

رقم القضية الابتدائية ١١٨/14/ ق لعام ١٤٣٧ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم قضية الاستئناف ٣٠٣٧/2/س لعام ١٤٣٧هـ

تاريخ الجلسة ٣/٧/١٤٣٧هـ

الموضوعات

اختصاص – اختصاص نوعي – زواج السعودي من غير سعودية – انتفاء الجزاء الجنائي – مخالفة تأديبية – لا عقوبة إلا بنص.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لزواجه من امرأة غير سعودية بدون إذن مسبق مخالفا بذلك لائحة زواج السعودي بغير سعودية – عدم تضمن اللائحة المذكورة جزاءات جنائية لمخالفة أحكامها، واكتفاؤها بالنص على محاكمة الزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم- شرعية الجرائم والعقوبات تتطلب تحديد الوقائع محل التجريم والجزاءات الجنائية عليها؛ إعمالا لقاعدة لا عقوبة إلا بنص- أثر ذلك: عدم اختصاص الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم نوعيا بنظر الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩) من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٦٨٧٤) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٢هـ.

  • تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (٢) وتاريخ ٢/٤/١٤١٠هـ؛ بشأن إصدار الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول بحضور المدعي، دون الحاجة إلى إخطار بقية الأطراف.

الوقائع

تتلخص في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الباحة رقم (١٤٩١) وتاريخ ٧/٢/١٤٣٧هـ المرفق به لائحة الدعوى العامة مع مشفوعاتها المتضمنة أنه بتاريخ ١٩/ ٣/1435هـ تقدم المدعى عليه المذكور باستدعاء لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله يطلب فيه السماح له بجلب زوجته الأجنبية وأبنائها الأيتام من دولة فلسطين إلى المملكة العربية السعودية وقد صدر خطاب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رقم (١٢٣١٥٤) بتاريخ ٢٤/ ١٠ /١٤٣٥هـ المتضمن عدم الموافقة على طلب المدعى عليه المذكور وتطبيق التعليمات بحقه. وباستجواب المدعى عليه أقر بزواجه من المرأة (…) فلسطينية الجنسية وذلك بموجب وثيقة عقد الزواج رقم (١٦٥٩٧١) بتاريخ ٢٧/٤/1٤٣٠هـ دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية. وقد انتهى التحقيق مع المذكور إلى توجيه الاتهام إليه بالزواج من امرأة أجنبية بدون إذن مسبق مخالفا بذلك لائحة زواج السعودي من أجنبية وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما ورد في أقواله المنوه عنها المدونة بتقرير الأحوال الأمنية الموحد ص (15-18) المرفق لفه (٣١) ٢- ما ورد في استدعائه المنوه عنه المرفق لفه رقم (٢١). ٣- ما ورد في صورة عقد الزواج المنوه عنه المرفق لفة رقم (١٦). ٤- ما ورد بخطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق المنوه عنه المرفق لفة رقم (٢٢). وتضمنت لائحة الدعوى العامة أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا يعتبر فعلا مخالفا لتعليمات ولي الأمر وهى ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير سعودي بالقرار الوزاري رقم (٦٨٧٤) وتاريخ ٢/١٢/١٤٢٢هـ، وختمت اللائحة بطلب المدعي العام بإثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة. وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الإدارية بالباحة تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي العام وتخلف المتهم عن الحضور، فقامت الدائرة بإصدار حكمها المبني على الآتي:

الأسباب

بما أن الواقعة حدثت في دائرة منطقة الباحة فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة المكاني، وحيث إنه قد توجهت التهمة للمدعى عليه ومفادها الزواج من امرأة أجنبية بدون إذن مسبق مخالفا بذلك لائحة زواج السعودي من غير السعودية، وبتأمل القرار الوزاري رقم (٦٨٧٤) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٢هـ من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي فقد حددت المادة الأولى منه الفئات السعودية الممنوع عليه الزواج بغير السعودية أو السعودي بغير السعودية، وتضمنت المادة الثانية أحكام الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى مشروطا بإذن الوزير أو من يفوضه، كما تضمنت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الشروط الخاصة لصدور إذن الوزير، ونصت المادة السابعة على أن تتولى المحاكم الشرعية التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج، وحددت المادة التاسعة الآثار المترتبة على مخالفة الأحكام الواردة في المواد السابقة في الآتي: محاكم المتزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم، فضلا عن عدم توثيق عقد الزواج وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين. وبتأمل هذه المادة فإنها لم تضع جزاءات جنائية أو تأديبية لمخالفة أحكام النصوص الواردة في اللائحة إنما اكتفت بالنص على محاكمة الزوج تأديبية لدى ديوان المظالم، ولما كانت شرعية الجرائم والعقوبات تتطلب أن يكون هناك تحديد للوقائع محل التجريم وأن توجد جزاءات جنائية محددة إعمالا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولما كان تحديد العقوبة مطلوبا ليس في المسائل الجزائية وإنما أيضا في المسؤولية التأديبية، فإن الفقرة الأولى من المادة التاسعة لا مجال لأعمالها إلا إذا كان الزوج مرتكب الفعل يخضع لنظام يخاطبه بصفته الوظيفية وتحدد جزاء لمخالفة الأوامر والنواهي الواردة في النظام، وقد ثبت لدى الدائرة أن المدعى عليه متقاعد عن العمل، ولما كان تعميم رئيس الديوان رقم (٣) وتاريخ ٢/٤/١٤١٠هـ يشير إلى أن الدائرة إذا تبينت حال ورود القضية إليها عدم الاختصاص الظاهر بنظر الدعوى أو عدم قبولها كان لها بحضور المدعي أن تصدر حكما بهذا الصدد دون الحاجة إلى إخطار بقية الأطراف، ولذا اكتفت الدائرة بحضور المدعي العام دونما الحاجة إلى مرافعة أمامها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم نوعيا بنظر الدعوى رقم (١١٨) لعام ١٤٣٧ هـ المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد (…)، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (…).

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الإستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال