القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٦٨٠ /١ / ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣/د/ف /١ لعام ١٤١٨ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٥٣ /ت /٢ لعام ١٤١٨هـ
تاريخ الجلسة 22/3/١٤١٨ هـ
الموضوعات
شروط قبول الدعوى – انتفاء القرار الإداري – عدم صدور قرار بتحديد التعويض والإلزام به – تفسير الأنظمة.
مطالبة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة تكاليف وإصلاح وغرامة نظامية لكيبلين تسببت في إتلافهما – أوجب نظام حماية المرافق العامة أن يكون تحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص – عدم صدور قرار خاص من وزير الصناعة والكهرباء بحق المدعى عليها بشأن واقعة الإتلاف محل الدعوى على النحو المقرر نظاما – قيام المدعية بالتقدم مباشرة إلى ديوان المظالم لمطالبة المدعى عليها بالتعويضات المستحقة، وعدم اتباعها الإجراءات المقررة نظاما للمطالبة بالتعويض- أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء القرار الإداري.
الأنظمة واللوائح
المواد( 11 , 12 , 13) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٦٢) في ٢٠/١٢/14٠٥ هـ.
الوقائع
تتخلص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت إلى الديوان بلائحة دعوى طلبت فيها إلزام أمانة مدينة الرياض بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.477.64) مائة ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا وأربعة وستون هللة وهذا المبلغ مقابل قيمة تكاليف وإصلاح وغرامة نظامية لكيبلين تسبب عمال البلدية بإتلافهما ولم تنف الأمانة إتلافهما بل أكدت تسببها في إتلافهما بواسطة عمالها وعزت ذلك الإتلاف إلى أن أحدهما كان ممدا بمجرى السيل بوادي حنيفة والثاني لم يكن على عمق مناسب من سطح الأرض مما تسبب في إتلافهما أثناء عمل العمال في الموقعين. وبمطالبة الأمانة بتسديد المبلغ المذكور إعمالا لأحكام نظام حماية المرافق العامة امتنعت عن التسديد وطلبت رفع المطالبة إلى ديوان المظالم ليصدر فيها حكما قضائيا. وبعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة وتمت الكتابة بذلك إلى أطراف النزاع والجهات المختلفة وفي الجلسة حضر وكيل المدعية (… ) وممثل أمانة مدينة الرياض (…) وقد أجابت أمانة مدينة الرياض عن الدعوى بمذكرتها المقدمة في الجلسة المنعقدة في24/1/14١٧ هـ المتضمنة أنه سبق أن دارت مخابرة بين الأمانة والشركة بخصوص قطع كيبل كهربائي في وادي حنيفة بالرياض. وتمت دراسة المطالبة بدفع المبلغ وانتهت الدراسة إلى عدم تمكن الأمانة من دفع المبلغ بسبب أن الكيبل كان منفذا في مجرى وادي للسيول وفي موقع تغمره المياه باستمرار وليس لتمديد الخدمات بالإضافة إلى عدم حماية الشركة له لكي تتلافى عملية الإتلاف خاصة وأن الوادي يحتاج إلى التسليك والتمشيط المستمر لضمان عدم توقف أو ركود المياه، كما أن الشركة لم تقم بتجديد وتعليم مسار الكيبل. أما بالنسبة لقطع الكيبل الواقع في المنطقة الواقعة جنوب المستشفى العسكري فإنه لا يعرف بالتحديد من المتسبب في قطع الكيبل لأن القطع حصل قبل ستة عشر سنة ولم يرفق محضر إثبات مخالفة لمعرفة المتسبب وأقواله كما أن الكيبل كان ممدا بعمق غير نظامي، وقد طلبت الأمانة رفض دعوى المدعية لعدم توافر عناصر التعويض وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وخلال جلسات المرافعة قدمت المدعية والمدعى عليها عدة مذكرات وقد تضمنت مذكرات المدعية كيفية احتساب المبلغ المطالب به ومبررات التأخير في المطالبة بسداد تكاليف إصلاح الكيبل الذي تم إتلافه جنوب المستشفى العسكري. وقد أجابت الأمانة عنها بطلب رفض الدعوى لما سبق ولأن المبلغ المطلوب مبالغ فيه. وقد تم سؤال وكيل المدعية هل صدر قرار من قبل وزير الصناعة والكهرباء بتحديد التعويضات والغرامات عن المخالفتين، فأجاب كما هو مدون في محضر الضبط المؤرخ في6/1/1418هـ أن الغرامات والتكاليف صدر بهما قرار هام وهو القرار رقم ٣٩٨ / م في13/8/1407هـ أما عن هذه القضية فلم يصدر بها قرار خاص من قبل وزير الصناعة والكهرباء أو غيره من المسؤولين في الوزارة وإنما صدرت المطالبة من الشركة مباشرة بناء على خطاب وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء رقم (٢٣٣٥) في 14/8/١٤٠٧ هـ المبني على قرار وزير الصناعة والكهرباء سالف الذكر.
الأسباب
حيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلزام أمانة مدينة الرياض بأن تدفع لها مبلغ وقدره (١٠٠.477.64) مائة ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا وأربعة وستون هللة وذلك قيمة تكاليف وإصلاح وغرامة نظامية لكيبلين تسبب عمال المدعى عليها بإتلافهما أثناء تأدية أعمالهم. وحيث إن مستند المدعية في إقامة دعواها الماثلة نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) في ٢٠/ ١٢/١٤٠٥هـ. ونظرا لأن المادة الحادية عشرة من النظام المذكور تنص على أن: 1- يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير…. وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاتها لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحميلها وفقا لجباية أموال الدولة. ( وتنص المادة الثانية عشرة من نفس النظام على أن) يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المواصلات ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ويعتمدها وزير الداخلية. (كما تنص المادة الثالثة عشرة من النظام المذكور أيضا على أن: ) ب – يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص…. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. ( كما أنه بناء على المادة الثانية عشرة من نفس النظام صدر قرار وزير الداخلية رقم (٩٤) في 5/1/١٤٠٧ هـ المتضمن فيها بموجب الصيغة الموضحة في محضر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام حماية المرافق العامة. وقد نصت المادة السابعة من القرار على أن (ترفع أوراق المحضر بعد استكمالها وفق ما ذكر ومعها قائمة بتقدير التعويضات للوزير المختص لاتخاذ ما يلزم). ومؤدى النصوص المتقدمة أن نظام حماية المرافق العامة أوجب في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة منه أن يكون تحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص وأن التفسير الصحيح لهذا النص هو ضرورة صدور قرار من الوزير المختص لكل مخالفة على حدة متضمنا تحديد مصاريف الإزالة والإصلاح ومما يؤكد ذلك ويدعمه أنه بعد أن جاء النص على أن يكون التحديد بقرار من الوزير المختص استطردت تلك المادة إلى القول فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموالى الدولة. كما أن المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم (٩٤) في 5/1/١٤٠٧ هـ نصت على ضرورة رفع أوراق محضر ضبط المخالفة بعد استكمالها إلى الوزير المختص. وهذا كله يدل على ضرورة صدور قرار من الوزير المختص لكل مخالفة على حدة وباسم المخالف مستوفيا ما ورد بإجراءات ضبط وإثبات مخالفات حماية المرافق العامة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٩٤) في ٥/١/1٤٠٧ هـ ومراعيا ما ورد بقواعد تقدير التعويضات وتحديد مقدار الغرامات عن المخالفات المتعلقة بمرفق الكهرباء الصادر بصفة عامة وتنظيمية بقرار وزير الصناعة والكهرباء رقم (٣٩٨/ م. و. ص) في 12/8/١٤٠٧ هـ المصمم لكافة شركات الكهرباء بخطاب وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء رقم (٢٣٣٥) في 14/8/1407هـ. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن صدور قرار من وزير الصناعة والكهرباء بتحديد التعويضات والغرامات عن كل مخالفة على حدة وباسم المخالف على ضوء ما سبق لابد منه وذلك من أجل أن تتمكن الجهة المناط بها تنفيذ القرار من مطالبة المخالف لدى الجهات المختصة بدفع التعويضات والغرامات ومن أجل استيفائها في حالة رفضه دفعها من مستحقاته لدى أية جهة حكومية أو تحميلها وفقا لقواعد أموال الدولة إضافة إلى ذلك فإن صدور القرار لابد منه حتى يتمكن المخالف الذي صدر بحقه القرار من التظلم من القرار لدى ديوان المظالم حسبما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة فلابد إذا من وجود قرار يصدر ضد المخالف حتى يتمكن من الطعن فيه إذا أراد ذلك. وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة وكان الثابت – حسبما ذكره وكيل المدعية في محضر الضبط – أنه لم يصدر قرار خاص من وزير الصناعة والكهرباء بحق المدعى عليها – أمانة مدينة الرياض – على النحو المقرر نظاما بل تم التقدم إلى ديوان المظالم بهذه الدعوى الماثلة من قبل الشركة المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بدفع التعويضات والغرامة المشار إليها ومن ثم فإنه لا يحق للشركة المدعية مطالبة المدعى عليها – أمانة مدينة الرياض – بدفع التعويضات والغرامة المشار إليها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة نظاما ومنها إرفاق محضر المخالفة ومعها قائمة بتقدير التعويضات وتحديد مقدار الغرامة وصدور قرار من وزير الصناعة والكهرباء في ذلك بحق المدعى عليها. وحيث الأمر ما ذكر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي تبنى عليه المطالبة. وهذا ما انتهت إليه هيئة التدقيق الثانية في حكمها رقم (٤٩٣ /ت /٢) لعام 1٤١٧ هـ في القضية رقم (١٧٥/3/ق) لعام 1٤١٦هـ. لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى ضد أمانة مدينة الرياض في القضية رقم (١٦٨٠ /١ / ق) لعام ١٤١٦ هـ لما هو مبين في الأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.