انتفاء القصد الجنائي برشوة

رقم القضية الابتدائية ٧١٤٨/ ٣/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ١١٨ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢٣/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – عرض مبلغ مالي – إلغاء مخالفة مرورية – قرائن – انتفاء القصد الجنائي.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بمحاولة رشوة رجل أمن لإلغاء المخالفة المرورية التي ارتكبها – دفع المتهم بانتفاء قصده الجنائي من تقديم المبلغ المالي، وعدم معرفة سبب إيقافه من قبل رجل الأمن – ثبوت عدم إجادة المتهم للغة العربية – المبلغ المقدم لرجل الأمن زهيد جدا لا يثبت القصد الجنائي للمتهم- أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي العام تقدم بلائحة الدعوى العامة رقم (٠٠٧٣٨/ ٣٦٣ /٣٦ق ٥) لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاتها، فقيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لها جلسة يوم الثلاثاء ١/٨/ ٤٣٦١هـ حضرها المدعي العام (…) بموجب تفويض رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالخطاب رقم (هـ ق ١/ ٦/ ٣٠٤٤٤) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦ هـ، كما حضر المتهم (السجين)؛ غير أنه تأجل نظر القضية لأنه تبين للدائرة أن المتهم لا يجيد اللغة العربية، ثم حددت لها جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٦هـ حضرها المدعي العام المذكور آنفا، وكذلك حضر المتهم، وبسؤال المدعي العام عن دعواه؟ تلا لائحة الدعوى العامة قائلا: بصفتي مدعيا عاما في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على (…)- فلبيني الجنسية. إقامة رقم (…) حيث إنه بتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٦هـ تم ملاحظة مركبة من نوع (كامري موديل ٢٠١٥) تحمل لوحة رقم (…) تقوم بقطع الإشارة المجاورة لمجمع الراشد مول وباستيقاف المركبة لتحرير المخالفة وأثناء تحرير المخالفة حاول المتهم ان يرشي رجل الأمن بمبلغ خمسين ريالا. وبسماع أقوال رجل الأمن، أفاد بأنه أثناء أداء عمله شاهد المتهم يقوم بقطع إشارة المرور وعند اللحاق به واستيقافه وتحرير مخالفة بحقه قام المتهم بإعطائه مبلغ خمسين ريالا لأجل إلغاء المخالفة، كما تم حجز المبلغ من قبل مركز الشرطة. وبسماع أقوال المتهم واستجوابه أقر بإعطائه رجل الأمن مبلغ خمسين ريالا كرشوة. وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام (…) بعرض رشوة على رجل الأمن؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- إقراره بمحضر استجوابه المنوه عنه لفة رقم (١٠ ، ١١) ٢- محضر تنفيذ مهمة المنوه عنه لفة رقم (٢).٣- ما ورد في محضر سماع الأقوال المنوه عنه لفة رقم (١) صفحة رقم (٩). وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، عليه أطلب إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بما ورد في المادة (التاسعة) من نظام مكافحة الرشوة، والمادة (الخامسة عشرة) من ذات النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ. وبعد سماع المدعي العام، سألت الدائرة المتهم عن الإجابة؟ فقدم مذكرة جوابية تضمنت: بأن رجل المرور قد أوقفه فكلمه كلاما طويلا بالعربي وهولا يفهم وأعطيته مبلغا قدره خمسون ريالا حتى يسكت عن كلامه اعتذارا مني عن الخطأ لقطع الإشارة، ولم يعطني سند مخالفة، وأنا احترم قوانين وأنظمة المملكة، وطيلة عملي خلال سبعة وعشرين سنة لم أخالف أي مخالفة، كما أني كبير بالسن وأبلغ من العمر (٦٧) سنة. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/1436هـ حضر أطراف القضية وقدم المتهم مذكرة جوابية لم تخرج في مضمونها عما سبق وأن قدمه وأكد على أنه لم يدفع لأجل إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بل إنه لا يعلم سبب المخالفة التي أوقف عليها. وبعرض ذلك على المدعي العام تمسك بما جاء بلائحة الدعوى. وفي هذه الجلسة جرت المداولة ومن ثم النطق بالحكم.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي العام يهدف من دعواه الماثلة إلى إثبات قيام المتهم بدفع مبلغ (٥٠) ريالا كرشوة – لم تقبل منه- لأحد رجال الأمن مقابل عدم تسجيل المخالفة المرورية عليه، وحيث إن الدائرة بمثول المتهم أمامها تبين لها عدم إجادته للغة العربية البتة، وإذ دفع المتهم أمام الدائرة بكونه لم يفهم ما يريده منه رجل الأمن عند استيقافه إثر المخالفة المرورية مما اضطره إلى إخراج مبلغ خمسين ريالا وإعطائه له وهو مبلغ زهيد جدا يدل على سذاجة المتهم وعدم إرادته للرشوة، فضلا على أنه قد ورد في محضر الاستدلالات الأولية أن رجل الأمن قد حرر المخالفة له وبعدها عرض له المتهم المبلغ، وحيث إن الدائرة لا تطمئن إلى وقوع القصد الجنائي من المتهم، مما تنتهي الدائرة إلى عدم إدانته بما أسند إليه، مع رد المبلغ المحفوظ وقدره خمسون ريالا له.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) – فلبيني الجنسية – بجريمة عرض الرشوة المنسوبة إليه، مع رد المبلغ وقدره خمسون (٥٠) ريالا للمحكوم له. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.